مذكرة دفاع
السيد / د احمد الشربينى محمود (طاعن)
السيد أ د / رئيس جامعه الزقازيق (مطعون)
فى الدعو رقم 7368 لجلسة 15 / 9 / 2008
اولا : دحض المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع اولا على لجنة فض النزاع.
اسس المطعون ضده دفاعه ودفوعه فى هذا النزاععلى عدم قبول الدعوة لعد عرض النزاع بداية على لجنة فض المنازعات قبل قيد الطاعن امام المحكمة استنادا الى تفسير مبتسر للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على طريقة عرض الاية القرائنية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة......."
وحذف منها الشرط الواجب لذلك وهو " وانتم سكارى"
لان النص القانونى للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بدأ بالعبارة التالية " انه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل وطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لاتقبل الدعوى الا من تقديم طلب التوفيق وهنا نجد جليا ان المشرع فى المادة رقم 11 من القانون رقم 7 لسنة 200 سالف الذكر استثنى على سبيل الحصر
1- المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل
2-القراات الادارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ
وحيث ان الدعوى تتأسست على طلبين هما
1- فى الشق المستعجل منها وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده
2- فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه للاسباب الواردة بصحيفة الدعوة
وعليه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الدعوى الماثلة التى تم رفعها
التطبيق الصحيح غير المغلوط للمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وكون الدعوة فيها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الطعين وشق موضوعى بالغاء القرار الطعين وتأثير بناءا عليه من اثار وعليه يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة زيف هذا الدفع مما يجعلها جديرا بالتفات المحكمة عند تداعيات تطبيقا لصحيح نصوص القانون
ثانيا : الرد على دفع االمطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية
دفع المطعون ضده بغير حق بعدم توافر ركن الاستعجال والجدية فى الطعن والماثل وحاول تضليل المحكمة الموقرة بافتراضات لا وجود لها ويكف التدليل على توافر ركن الجدية والاستعجال ان تورد لعدالتكم
1- ان المبلغ صدر الطعن بخصمه من الطاعن مبلغ كبير وهو مبلغ 3663.92 جنية وتم صرفه على مدى اكثر من 20 عاما
والقرار الصادر بخصمه من الطاعن فى حال تنفيذه كان يعنى خصم اكثر من 25 % من اجمالى دخل الطاعن و حين ذا ما تم فعلا فيما بعد قد تم خصم المبلغ على بضعه شهور قليلة وهذا ما يسبب اتضطراب مالى فى حياة الطاعن فعلا بما يمكن من عدوان سافر على حقوق مالية استقرت على يدى اكثر من المشرعين عاما وبخطأ بعض من جهه الادارة وبدون تدخل من الطاعن كقرار مفاجئ بتخفيض مستوى معيشتة بنسبة اكثر من 25% من ارتفاع بنسبته الصحيحة وارتفاع الاسعار فى ما يجعل الدخول لا تكفى لمواجهة متطلبات الحياة اليومية فكيف بحال الطاعن وهو الذى اصدر قرارا اداريا بخصم اكثر من 25% من اجمالى دخله وفورا ودون سبب منه.....اليس فى هذا ما يكفى لبيان وجه الاستعجال والجدية فى النزاع!!!!!
اذا لم يكن فى ذلك ما يدعو الى الاستعجال فمتى يلجأ اليها اذا كان وهل هناك اقسى على الفرد من عجزه عن الوفاء بألتزاماته واعباءة العائلية ؟؟ وكل ذلك بسبب قرار ادارى مفاجئ لم يراع حقوق الطاعن وكيف سيواجه هذا الظرف الخطير
2- انه من المستقر عليه انه طلما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت بدون تدخل منه فأنه لا يحق للجهه الادارية ان تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل امر معيشتة هو واسرته وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على العامل من الجهاز الادارى (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة)
ملف رقم 36 / 2 / 403 جلسة 17 / 6 / 2001
3-القرار الطعين يمثل عدوانا عل حق مكتسب ويترتب على تنفيذه خطرا محققا يتعذر تداركه فى المستقبل وخصوصا ما يترتب على ذلك من اتضطرا ب مالى ومادى جثيم فضلا عن العباء النفسية التى تنتج عن عدم قدرة الطاعن على مواجهه الحياة المعيشية بالظروف الطارئة فضلا عن خصم العلاوة من راتبه فان الاخطر هو خصم ما تم صرفه فى اكثر من 20 عاما فى عده اشهر بأثر رجعة باكثر من 25 % من اجمالى دخل الطاعن
4-تم رفع الدعوة الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة فى 25 / 5 / 2005
بينما بدأ خصم 25% من اجمالى دخل الطاعن اعتبارا من 1 / 8 / 2005 حتى 31 / 3 / 2006 طبقا للشهادة المقدمة من جهه الادارة بتاريخ 31 / 8 / 2008 مما يؤكد انه لم يكن بدأ خصم متجمد العلاوة من الطاعن ..... وهذا وحده مبررا كافيا لرفع الدعوه بشق مستعجل يطلب فيه وقف تنفيذ القرار فانه فى حاله استجابة المحكمة لطلب الطاعن ووقفت تنفيذ القرار لحين البدأ فى النزاع لامكمن تدارك الاثار الخطيرة المترتبة على تنفيذ القرار وهذا حق طبيعى للطاعن دون التوقف امام قرار المحكمة فيما يعد للطاعن الحق الكامل فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى سالف الذكر بصفه مستعجله وللمحكمة الحق الكامل ان تقرر ما تراه وعد استجابة المحكمة بوقف تنفيذ القرار بصفه مستعجله حتى تاريخه تراجع لشق ادارى .. حيث تأخر اعداد تقرير هيئة مفوض الدولة حتى صدر اخيرا
5- جاء تقرير مفوض الدولة مؤيدا تماما لدفاع الطاعن ومؤكدا حقه فى طلب القضاء له بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين سلفا مع الغاء القرار الطعين وماترتب عليه من اثار
لهذه الاسباب يلتمس الطاعن القضاء له
اولا بقبول الطعن شكلا
ثانيا فى الموضوع بالتجاوز عما سبق صرفه للطاعن من علاوة دورية نتيجة التسوية الخاطئة التى تمت على النحو المبين مع القضاء له بألغاء القرار الادارى الطعين وماترتب عليه من اثار والزام الجاهز الادارى بالمصروفات واتعاب المحاماة
الطاعن
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma