أخلاقيات مهنة المحضر القضائي
لا يمكن لمحضر قضائي أن يباشر مهامه إلا إذا أدى اليمين القانونية المتمثل في :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي و أكتم سر المهنة و أسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف ‘"
و إذا تأملنا جيدا هذا القسم يمكن إستخراج مواضيع أخلاقيات المهنة و المتمثلة فيما يلي :
1 - " أن أقوم بعملي أحسن قيام " و يعني ذلك شخصية المحضر و الإمكانيات المادية ، و المعنوية التي يوفرها لمباشرة مهامه .أي إلتزاماته .
2 – " أن أخلص في تأدية وظيفتي " و يعني ذلك علاقاته مع زبائنه
3 – " و أسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف ،" و يعني علاقاته مع الزملاء ، و هيئات المهنة ، و الإدارة .
و يجب على المحضر القضائي أن يتفرغ كلية لممارسة مهنته و يتحلى في جميع الحالات بأخلاقيات المهنة و يسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف في علاقاته مع الزملاء و الزبن ، و أن يفضل مصلحة زبنه على مصلحته .
إلتزامات المحضر القضائي
المادة الأولى : يجب على المحضر القضائي أن يتفرغ كلية لممارسة مهنته ، و يمنع عليه مزاولة نشاط آخر يستهدف الربح إقتصادي أو إجتماعي ، أو تجاري
المادة 2 : يفتح أبواب مكتب المحضر القضائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساءا دون إنقطاع ، و تمدد بساعة في حالة توقف ما بين الساعة 12 إلى الواحدة زوالا .
المادة 3 : يستوجب على المحضر القضائي أن يحدد على الأقل يوم إستقبال الزبائن من أيام الأسبوع . و يجب أن يكون معلن عنه بواسطة لافتة تعلق في مكتب المحضر أو على باب مدخل المكتب .
المادة 4 : يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا و مناسبا لممارسة المهنة .و يجب عليه أن يحوز مكتب لائق أي يتوفر على جميع الشروط ، من المكاتب ، و الكراسي ، و الهاتف ، و الفاكس ، و الكمبيوتر الورق ، و توابعه ... إلخ ...كما أن المكتب يجب أن يكون مناسبا للمهنة ، فمهنة المحضر تحتاج خاصة إلى 3 غرف على الأقل ، إحداها للسكريتاريا والأخرى للإنتظار ، و الأخرى يجب أن تخصص خصيصا كمكتب المحضر ، زيادة إلى قاعة مياه ، ثم قاعة لوضع الآرشيف .
المادة 5 :يجب على المحضر القضائي مسك السجلات التي أعدت خصيصا من طرف الغرفة ، و أن تكون مختومة من طرف المحكمة .
المادة 6 :يلتزم المحضر القضائي بتحرير العقود باللغة الوطنية ، و أن تحتوي على كل البيانات الجوهرية .
المادة 7 :يشار إلى مكتب المحضر بلوحة إشهار تتضمن إسم المحضر و لقبه و صفته و درجته العلمية .
يحدد المقياس الأقصى للوحة ب 35 سنتيمتر طولا في 25 سم عرضا على ألا يتجاوز عددها 3 .
و لايجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية عن المكتب أكثر من مئة متر (100 م )
المادة 8 :يجب على المحضر القضائي إكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية و المهنية و المالية
التأمين المهني : هذا التأمين الذي يشمل كل الأخطاء المهنية التي يمكن أن يتعرض لها المحصر في إيطار مهامه. التأمين المدني : يشمل كل ما يحدث في المكتب للأشخاص الذين يدخلونه ، و حتى ضياع الأموال ، و الوثائق في المكتب . تأمين المكتب : يشمل الضمان المادي للمكتب .
المادة 9 :لضمان إستمرارية الخدمة العامة .لا يمكن لمحضر قضائي أن يقوم بغلق مكتبه كأنه ملك له إلا في حالة قوة قاهرة ، بل يجب عليه أن يخضع للنظام فعند غيابه أو حصول له مانع مؤقت ، يجب إخبار الغرفة فورا ، و يجب عليه إنابة زميل عنه بناءا على ترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب .
المادة 10 :يجب على كل محضر قضائي يريد أن يستعمل مساعد في التبليغات أن يقوم بتوظيف مساعد أول محلف يخضع للشروط المحددة قانونا . و يمنع على كل المحضرين إستعمال غير هذه الفئة في التبليغات .
المادة 11 :يمنع على المحضر إستعمال عون من أعوانه في التنفيذ ، فيجب عليه القيام بالمعاينات و التنفيذ شخصيا .
ثانيا إلتزامات المحضر مع الزبائن
المادة 12 : يتعين علي المحضر القضائي ه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته و لايجوز له فتح حساب آخر إلا بموافقة الغرفة الجهوية التي تراعي في ذلك مصلحة الزبائن
المادة 13 :يجب على المحضر القضائي في إيطار تسيير أموال الزبائن أن يحصنها و لا يبذرها ، و يقوم بتسليمها لأصحابها في وقتها . يحظر على المحضر القضائي و ذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :إستعمال المبالغ و القيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورة مؤقتة .
المادة 14 : يجب على المحضر مسك إلى جانب دفتر النقود المنصوص عليه في القانون ، قائمة الأشخاص الذين لم يستلموا أموالهم ، و بقيت مودعة لدى حسابه . و يمكن مراقيبة تلك القائمة في أية لحظة كانت من طرف الغرفة الجهوية أو الوطنية .
المادة 15 :يجب على كل محضر قضائي قبض أموال من الزبون أو من أي متقاضي أن يسلم هذا الأخير وصل بالإستلام يخضع للمقاييس المحددة في الوصلات المعدة من طرف الغرفة مع الإحتفاظ بنسخة منه
المادة 16 :يمنع على المحضر تسليم نسخ من العقود المحفوظة بمكتبه لغير الأطراف و ورثتهم و وكلائهم إلا بأمر من القاضي .
فيجب عليه تسليم نسخ من المحاضر لكل من له مصلحة في القضية خاصة طالب التنفيذ أو المنفذ ضده .
المادة 17 :يتعين على المحضر القضائي في إيطار مزاولة مهنته يوميا أن يكون في هندمة لائقة مشرفة للمهنة . كما يمنع عليه الحضور أمام السلطات القضائية أو الإدارية سواءا في المناسبات أو بمناسبة نشاطه ، إلا بلباس لائق و هندمة لائقة يحدد من طرف الغرفة الجهوية .
إلتزامات المحضر مع هيئات المهنة ( الغرفة )
المادة 18 :يجب على كل محضر دفع الإشتراك السنوي للغرفة طبقا للمبلغ المحدد في الجمعية العامة و تدفع في بداية كل سنة ، مقابل وصل يسلم له من طرف الغرفة
المادة 19 :يجب على المحضر موضوع متابعة أو دعوى قضائية ، إخطار الغرفة الجهوية للمحضرين . و يجب على المحضر أن يشعر مسبقا رئيس الغرفة الجهوية بكل دعوى قضائية أو شكوى يرغب في رفعها . و عليه أن يشعر أيضا رئيس الغرفة بعد علمه بتقديم شكوى ضده ضمن الإيطار المهني .
المادة 20 :يجب على المحضر القضائي حضور الجمعيات العامة و الملتقيات العلمية و المهنية التي تحضرها الغرفة
المادة 21 :يجب على المحضر القضائي إحترام ممثليه أعضاء الغرفة ،
المادة 22 :يجب على المحضر القضائي الإستجابة فورا لكل إستدعاء أو لكل مكالمة هاتفية تصدر من الغرفة الجهوية
إلتزامات المحضر مع الزملاء
المادة 23 :يتعين على المحضرين أن يتبادلوا الآراء و النصائح و المساعدات ، و أن يمتنعوا من إصدرا آراء و تقديرات تمس زملائهم .
المادة 24 : يمنع على المحضر القضائي تقليل من شأن زملائه و كذا إصدار إدعاءات و لو صحيحة ضد الزملاء .
المادة 25 : يمنع علي المحضر القضائي أو على من ينوب عنه تحويل الزبائن من الأماكن العمومية نحو مكتبه ، أو إستعمال أشخاص في هذا الغرض.
المادة 26 : يمنع على أي محضر أن يوظف مساعد أو كاتب زميله إلا إذا وافق هذا الأخير ذلك ، بعد إخبار الغرفة .
المادة 27 : يمنع منعا باتا على المحضر القضائي تحريض الزبائن أو أشخاص ضد زميله .
إلتزامات المحضر مع الإدارة
المادة 28 :يخضع عمل المحضر لقانون التسجيل و الطابع ، و يجب على المحضر القضائي تأشير على العقود و سجل فهرس العقود في كل ثلاثة أشهر ، و يجب أن تؤشر من قبل رئيس مفتشية التسجيل في كل فصل حسب ما يتطلبه القانون .
المادة 29 : يجب على المحضر القضائي دفع الحقوق و الرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها . و يدفع المبالغ الواجبة من الأطراف من ضرائب مباشرة إلى قباضات الضرائب .
المادة 30 : يجب على المحضر القضائي دفع الإشتراكات الإجتماعية طبقا لقوانين الجمهوية .
المادة 31 : يجب على المحضر القضائي أن يقون بإعلان مستخدميه وفقا للقانون ، و أن يدفع الإشتراكات اللازمة لذلك
أحكام عامة
المادة 32 : يمنع على المحضر القضائي التدخل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لعرقلة تنفيذ ملف مودع لدى زميل له مهما كانت الأسباب .
المادة 33 : يمنع على المحضر القضائي إستلام ملفات طرحت من قبل على زميله إلا بموافقة هذا الأخير .
المادة 34 : يمنع على ممثلي المحضرين أعضاء الغرفة الجهوية إستلام ملفات طرحت لدى مكتب زميلهم و حتى إن وافق هذا الأخير مهما كانت الأسباب .
المادة 35 : يجب على المحضر القضائي أن يتقيدوا بالتعريفة الموضوعة بموجب مرسوم الأتعاب ، و المفسر من طرف الغرفة الوطنية .
المادة 36 تفاديا للمشاكل التي قد تطرح بين المحضرين ، و تنجر عليها نتائج وخيمة ، يجب على المحضرين أن يتقيدوا بالإختصاص الإقلييمي المحدد في القانون .
المادة 37 إن الإشهار ممنوع في النظام القانوني الخاص بمهنة المحضر و يمنع على المحضر الإشهار بمكتبه أو بإسمه ، أو بمنصبه التمثيلي .
للأمانة منقول لتعميم الفائدة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma