عرفت مهنة التبليغ والتنفيذ في كل بلاد العالم ومنذ عهود بعيدة أهمية كبيرة نظرا لدور الذي تلعبه في مصداقية جهاز النظام القضائي بصفة عامة ،والمحافظة علي التوازن مابين المحكوم له والمحكوم عليه أي مابين الدائن والمدين في كل التصرفات التي شرعها له المشرع، حيث أنه ورغم إختلاف التنظيم الهيكلي من دولة إلي أخري ،إلا أن النتيجة المرجوة من الجميع هو ضـــــمان المصداقية والشفافية ،والفعالية في تنفيذ الأحكام وكل السندات مهما اختلفت قوتها وتسميتها تحقيقا لمبداء إرجاع التوازن مابين المحكوم له والمحكوم عليه أو الدائن والمدين مع مراعاة مبدءا عدم التعسف في استعمال الحق المحكوم به.
ولقد مرت مهمة التبليغ العقود القضائية واللاقضائية وكذا التنفيذ في المجال المدني ،في النظام القضائي الجزائري بمراحل مختلفة، إذا أنه وقبل سنة 1966 أسندت هاته المهمة إلي المحضرين الذين كانوا يمارسون هاته المهنة في ضل النظام الاستعماري ،وأتبعت في ذلك نفس النظام الذي كان سائدا في التنظيم القضائي الفرنسي والذي كان سائدا في الجزائر قبل الاستقلال.
وأستمر علي هذا المنوال إلي غاية صدور الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 08يونيو1966، والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية،حيث تم إلغاء هاته المهنة وظهرت للوجود بموجب هذا الأمر تسمية عون التبليغ والتنفيذ والمنتمي لمصلحة التبليغ والتنفيذ علي مستوي كتابة ضبط المحكمة،المنشأة بموجب المادة04 من المرسوم رقم 66-165الصادر في 08جوان1966 الذي أنشاء بموجب مادته الأولي كتابة ضبط علي مستوي كل محكمة ومجلس قضائي. وبموجب هذا الأمر أصبحت مهمة التبليغ والتنفيذ من اختصاص أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين لكتابة الضبط علي مستوي كل محكمة، إلا أنه، ونظرا لركود وعدم نجاعة مصالح التبليغ والتنفيذ في مسايرة الوتيرة،وعلي الخصوص بقاء أحكام بدون التبليغ لمدة شهور حتي سنوات رغم مساعي المواطنين،ولتماطل والتأخر في التنفيذ الأحكام أحدث أضرار كبيرة بالمتقاضين ،مما أدت إلي فقدان ثقة الموطنين في جهاز القضاء، كما أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسرعة التي تعيشها البلاد تحت ظل العهد الجديد المشجع لروح المبادرة وحريـــــــــة التعامل، كان لازما إعطاء هاته المهنة نفس جديدة لتتسنى لها مسايرة تلك التحولات حتى تضمن الأمن للمتقاضين والموطنين من جهة وكذا تثبيت مصداقية ونجاعة السلطة والهيئة القضائية .
حيث أنه، من خلال ذلك وفي خضم هاته الأوضاع وبموجب القانون رقم 91-03 المؤرخ في 08 يناير1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، بزغت ولأول مرة في الجزائر، إلي الوجود مهنة المحضر القضائي ،ولقد حدد هذا القانون بصفة مدققة القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر ،وتحديد كيفية تسييرها، إذا أجاز إنشاء مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين في دائرة اختصاص كل محكمة وأعتبر المحضر القضائي ضابط عموميا يتولي تسير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسئوليته .
ونظرا للمهام الكبرى الملقاة علي المحضر ،فمنحه المشرع صفة ضابط عمومي يتولي تبليغ المحررات والإعلانات القضائية،ومختلف الإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات،كما أنيطت به مهمة تنفيذ الأحكام القضائية وكل السندات في كل المجلات ماعدا المجال الجزائي والذي يبقي من اختصاص النيابة العامة.
وبصدور هذا القانون، يكون المشرع الجزائري قد أنتهج منهجا موضوعيا في تخفيف الثقل الذي كان ملقي علي عاتق كتابة الضبط وجعل من مهنة المحضر حافزا أساسيا لتبليغ وتنفيذ الأوراق القضائية تأكيد لمصداقية العمل القضائي واستقلالية السلطة القضائية، وهذا خاصة بعد توفر كل الشروط المادية والبشرية اللازمة
وتجسيدا لدور وأهمية هذه المهنة،نظم المشرع كيفية الالتحاق بها،بحيث أشترط جملة من الشروط ،إذا أنه من جهة، فتح الباب لكل القدرات البشرية المتخرجة من الجامعة للالتحاق بهاته المهنة بعد إجراء مسابقة وطنية وإجراء تربص الميداني، كما سماح وبصفة انتقالية لكل رؤساء كتاب الضبط التابعين وبشروط محددة للالتحاق بهاته المهنة ووضع كل تجربتهم الميدانية لتطويرها، وعليه فإن نشؤا هاته المهنة كان عبارة عن الجمع مابين الشباب الجامعين وكتاب الضبط المتمرسين ، ولقد حققت هاته التجربة في خلال مهلة15 السنة بعد صدور القانون في سنة 1991 عدت تجارب ولقد تم التكفل بكل التبليغات بمختلف أنوعها وكذا تنفيذ معظم الأحكام التي كانت مكدسة في المحاكم ، وهذا رغم حدوث بعض التجاوزات والتي يمكن إرجاعها لنقص في التجريبة ونقص التكوين، وأنه ونتيجة للمطالب التي كانت تؤكدها هيئة المحضرين في مختلف الجمعيات العامة ،وكذا عن طريق الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية ،والمتمثلة في إعادة النظر في القانون ومحاولة تحسينه من حيث الصلاحيات وكذا الحماية للمحضر وديوانه العمومي، فإن وزارة العدل، الهيئة الوصية قد استجابت لذلك ،وبعد صراع مرير تم المصادقة علي القانون المحضر الجديد في صورته الجديدة تحت رقم 06-03 المــــــــــــــــؤرخ في 20فبرايرسنة2006 ، حيث أخذت بعين الاعتبار مطالب المحضرين القضائيين كتوفير الحماية لشخص المحضر القضائي وكذا ديوانه، وتوسيع الاختصاص المحلي ،والعمل علي الرفع من مستواه العلمي والتكويني ،والمهم اليوم أن المسؤولية، كل المسؤولية ملقاة علي عاتق المحضرين في تحقيق ماتصبوا إليه السلطة القضائية في تحسين صورتها وإرجاع الثقة لكل المتقاضين ،في مجال التبليغ والتنفيذ ، وأن هيئة المحضرين القضائيين اليوم قد وعوا هاته المسؤولية ،في الميدان يوميا من جهة ، وفي المجال العلمي كتنظيم أيام دراسية وملتقيات علمية من جهة أخري ،وأن تنظيم الندواة الدولية حول ترقية فعالية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار والتبادل التجاري الذي يعتبر أحسن دليل علي الدور الذي تصبوا إليه هيئة المحضرين القضائيين للوصول إليه ، كعنصر أساسي في جلب الاستثمارات والتبادل التجاري، وهذا بمنح الضمانات لكل المستثمرين في الميدان التجاري والاقتصادي ، فيما يخص الحماية لهم في تنفيذ كل الأحكام والقرارات التحكمية الصادرة لفائدتهم والناتجة من النزاعات التي تحدثها هاته الأسستثمارات.
ولقد مرت مهمة التبليغ العقود القضائية واللاقضائية وكذا التنفيذ في المجال المدني ،في النظام القضائي الجزائري بمراحل مختلفة، إذا أنه وقبل سنة 1966 أسندت هاته المهمة إلي المحضرين الذين كانوا يمارسون هاته المهنة في ضل النظام الاستعماري ،وأتبعت في ذلك نفس النظام الذي كان سائدا في التنظيم القضائي الفرنسي والذي كان سائدا في الجزائر قبل الاستقلال.
وأستمر علي هذا المنوال إلي غاية صدور الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 08يونيو1966، والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية،حيث تم إلغاء هاته المهنة وظهرت للوجود بموجب هذا الأمر تسمية عون التبليغ والتنفيذ والمنتمي لمصلحة التبليغ والتنفيذ علي مستوي كتابة ضبط المحكمة،المنشأة بموجب المادة04 من المرسوم رقم 66-165الصادر في 08جوان1966 الذي أنشاء بموجب مادته الأولي كتابة ضبط علي مستوي كل محكمة ومجلس قضائي. وبموجب هذا الأمر أصبحت مهمة التبليغ والتنفيذ من اختصاص أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين لكتابة الضبط علي مستوي كل محكمة، إلا أنه، ونظرا لركود وعدم نجاعة مصالح التبليغ والتنفيذ في مسايرة الوتيرة،وعلي الخصوص بقاء أحكام بدون التبليغ لمدة شهور حتي سنوات رغم مساعي المواطنين،ولتماطل والتأخر في التنفيذ الأحكام أحدث أضرار كبيرة بالمتقاضين ،مما أدت إلي فقدان ثقة الموطنين في جهاز القضاء، كما أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسرعة التي تعيشها البلاد تحت ظل العهد الجديد المشجع لروح المبادرة وحريـــــــــة التعامل، كان لازما إعطاء هاته المهنة نفس جديدة لتتسنى لها مسايرة تلك التحولات حتى تضمن الأمن للمتقاضين والموطنين من جهة وكذا تثبيت مصداقية ونجاعة السلطة والهيئة القضائية .
حيث أنه، من خلال ذلك وفي خضم هاته الأوضاع وبموجب القانون رقم 91-03 المؤرخ في 08 يناير1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، بزغت ولأول مرة في الجزائر، إلي الوجود مهنة المحضر القضائي ،ولقد حدد هذا القانون بصفة مدققة القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر ،وتحديد كيفية تسييرها، إذا أجاز إنشاء مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين في دائرة اختصاص كل محكمة وأعتبر المحضر القضائي ضابط عموميا يتولي تسير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسئوليته .
ونظرا للمهام الكبرى الملقاة علي المحضر ،فمنحه المشرع صفة ضابط عمومي يتولي تبليغ المحررات والإعلانات القضائية،ومختلف الإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات،كما أنيطت به مهمة تنفيذ الأحكام القضائية وكل السندات في كل المجلات ماعدا المجال الجزائي والذي يبقي من اختصاص النيابة العامة.
وبصدور هذا القانون، يكون المشرع الجزائري قد أنتهج منهجا موضوعيا في تخفيف الثقل الذي كان ملقي علي عاتق كتابة الضبط وجعل من مهنة المحضر حافزا أساسيا لتبليغ وتنفيذ الأوراق القضائية تأكيد لمصداقية العمل القضائي واستقلالية السلطة القضائية، وهذا خاصة بعد توفر كل الشروط المادية والبشرية اللازمة
وتجسيدا لدور وأهمية هذه المهنة،نظم المشرع كيفية الالتحاق بها،بحيث أشترط جملة من الشروط ،إذا أنه من جهة، فتح الباب لكل القدرات البشرية المتخرجة من الجامعة للالتحاق بهاته المهنة بعد إجراء مسابقة وطنية وإجراء تربص الميداني، كما سماح وبصفة انتقالية لكل رؤساء كتاب الضبط التابعين وبشروط محددة للالتحاق بهاته المهنة ووضع كل تجربتهم الميدانية لتطويرها، وعليه فإن نشؤا هاته المهنة كان عبارة عن الجمع مابين الشباب الجامعين وكتاب الضبط المتمرسين ، ولقد حققت هاته التجربة في خلال مهلة15 السنة بعد صدور القانون في سنة 1991 عدت تجارب ولقد تم التكفل بكل التبليغات بمختلف أنوعها وكذا تنفيذ معظم الأحكام التي كانت مكدسة في المحاكم ، وهذا رغم حدوث بعض التجاوزات والتي يمكن إرجاعها لنقص في التجريبة ونقص التكوين، وأنه ونتيجة للمطالب التي كانت تؤكدها هيئة المحضرين في مختلف الجمعيات العامة ،وكذا عن طريق الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية ،والمتمثلة في إعادة النظر في القانون ومحاولة تحسينه من حيث الصلاحيات وكذا الحماية للمحضر وديوانه العمومي، فإن وزارة العدل، الهيئة الوصية قد استجابت لذلك ،وبعد صراع مرير تم المصادقة علي القانون المحضر الجديد في صورته الجديدة تحت رقم 06-03 المــــــــــــــــؤرخ في 20فبرايرسنة2006 ، حيث أخذت بعين الاعتبار مطالب المحضرين القضائيين كتوفير الحماية لشخص المحضر القضائي وكذا ديوانه، وتوسيع الاختصاص المحلي ،والعمل علي الرفع من مستواه العلمي والتكويني ،والمهم اليوم أن المسؤولية، كل المسؤولية ملقاة علي عاتق المحضرين في تحقيق ماتصبوا إليه السلطة القضائية في تحسين صورتها وإرجاع الثقة لكل المتقاضين ،في مجال التبليغ والتنفيذ ، وأن هيئة المحضرين القضائيين اليوم قد وعوا هاته المسؤولية ،في الميدان يوميا من جهة ، وفي المجال العلمي كتنظيم أيام دراسية وملتقيات علمية من جهة أخري ،وأن تنظيم الندواة الدولية حول ترقية فعالية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار والتبادل التجاري الذي يعتبر أحسن دليل علي الدور الذي تصبوا إليه هيئة المحضرين القضائيين للوصول إليه ، كعنصر أساسي في جلب الاستثمارات والتبادل التجاري، وهذا بمنح الضمانات لكل المستثمرين في الميدان التجاري والاقتصادي ، فيما يخص الحماية لهم في تنفيذ كل الأحكام والقرارات التحكمية الصادرة لفائدتهم والناتجة من النزاعات التي تحدثها هاته الأسستثمارات.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma