أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية 580_im11 ENAMILS القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية Empty القانون الاساسي للمحضر القضائي في المملكة المغربية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أغسطس 23, 2013 4:38 pm


    مقتضيات عامة
    المادة 1
    المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.
    المادة 2
    تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة .
    المادة 3
    تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبركذلك بمقتضى القانون ، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي ، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية .
    الباب الأول
    شروط مزاولة المهنة
    المادة 4
    يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي :

    أن يكون من جنسية مغربية ،
    أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة , ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده ,
    أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية ,
    أن يكون في وضعية سلمية بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية ,
    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ,
    أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ,
    أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية ، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية ، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة ،
    ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية ، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة ،
    أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته .
    المادة 5
    يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة :

    المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم ,
    المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه .

    الباب الثاني
    المباراة والتكوين واختبار نهايته
    المادة 6
    تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي .
    المادة 7
    يشتمل التكوين على تأهيل نظري وتطبيقي وميداني .
    المادة 8
    يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أن يشطب على المتدرب الذي يكون قد أخل بالتزاماته .
    الباب الثالث
    الترخيص بمزاولة المهنة
    المادة 9
    يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده .
    يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .
    المادة 10
    يؤدي المفوض القضائي أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها وقبل مزاولة مهنته اليمين التالية :
    { أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي مع الالتزام بالسر المهني } .
    يشار إلى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ، ويضع المفوض القضائي بالإضافة إلى ذلك توقيعه وإمضاءه النختصر في هذا السجل الخاص .
    المادة 11
    يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية ، كنا تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه ، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عتد الاقتضاء .
    المادة 12
    إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق م?قت ، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير ش?ون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر .
    يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق أو المانع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إما باقتراح من المفوض القضائي المعني أو بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .
    إذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه ، أشعر رئيس المحكمة وزير العدل الذي يمكنه أن يتخذ قرارا بإعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة .
    في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي آخر إما لتدبير ش?ون المكتب أو لتصفيته ، يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع إشعار وزير العدل بذلك .
    يمكن للمثوض القضائي عند زوال سبب الإعفاء تقديم طلب إلى وزير العدل بإرجاعه ألى عمله .
    يبث في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .


    المادة 13
    يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها إلى دائرة محكمة أخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه ، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة .
    المادة 14
    يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها .
    لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة .
    يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد نكنب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة أعلاه .
    الباب الرابع
    اختصاصات المفوضين القضائيين
    المادة 15
    يختص المفوض القضائي بصفته هاته ، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة ، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة ، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية .
    يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة ، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقنضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية .
    يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارت بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ .
    ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيان بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر .
    يمكن للمفوض القضائي أن يتيب عنه تحت مس?وليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون .
    الباب الخامس
    إجراءات المفوض القضائي
    المادة 16
    يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية .
    تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ أو بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات .
    يجب على المفوض القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ ، تبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو بتعريفه بنواياه .
    يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه وذلك داخل أجل عشرين يوما تبتديء من تاريخ انتهاء أجل الإعذار .
    يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إنجازه .

    المادة 17
    يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أصناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل .
    المادة 18
    يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول ، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التمبر ومن كل شكلية جبائية ، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه .
    يسأل المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحنفاظ بها ، ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك .
    المادة 19
    يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف كتابة الضبط .
    تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه .
    المادة 20
    تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل ي?شر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود محل إقامتهم بدائرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة ، وأدائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم ، ونماذج من توقيعاتهم وإمضاءاتهم المختصرة .
    المادة 21
    يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها .
    المادة 22
    يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار .
    يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب .
    المادة 23
    يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات ، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك .
    ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته .
    الباب السادس
    علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط
    المادة 24
    تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات موقع من طرف رئيس المحكمة .
    المادة 25
    يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب .
    يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض .
    المادة 26
    يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع .
    الباب السابع
    حقوق وواجبات المفوض القضائي
    أولا : الحقوق
    المادة 27
    يتمتع المفوض القضائي اثناء مزاولة مهامه ، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنا\ي .
    المادة 28
    يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي .
    وفي غير ذلك من الميادين ، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .
    ي?دى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت .
    يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة .
    يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضائا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية .
    كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي .
    المادة 29
    يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور .
    تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية .
    ثانيا : الواجبات
    المادة 30
    يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك و إلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها .
    يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول ، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواط? لنفس الغاية.
    المادة 31
    يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير :

    أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهلمه ,
    أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد ا?امن عليها ،
    أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه ،
    أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
    ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها :

    الأموال الناضة المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه,
    المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير,
    المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية ,
    المادة 32
    يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة ، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة .
    الباب الثامن
    المراقبة والتفتيش
    المادة 33
    يراقب رئيس المحكمة المختثصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه .
    ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي .
    إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية ، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة .
    يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند .
    المادة 34
    يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل ، وكلما اقتضت المصلحة ذلك .
    إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة ، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين ، وتحريك متابعة تأديبية في حقه .
    يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الإجراءات .
    في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية ، يمتد مفعول الإيقاف الم?قت عن العمل إلى حين الفصل النهائي.
    يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة الإيقاف الم?قت عن العمل داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف .
    يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب .
    المادة 35
    ينتهي مفعول الإيقاف الم?قت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي .
    الباب التاسع
    التأديب
    المادة 36
    يمرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة أو على إثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .
    المادة 37
    تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة .
    المادة 38
    العقوبات التأديبية هي :

    الإنذار ,
    التوبيخ ,
    السحب الم?قت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر ,
    السحب النهائي للرخصة المذكورة .
    المادة 39
    تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام .
    يكون حضور النيابة العامة بالجلسة وجوبا .
    يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف إليها .
    المادة 40
    يستأنف المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية .
    يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم .
    تبت غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها .
    يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي .
    تخصم مدة الإيقاف الم?قت عند الاقتضاء من مدة السحب الم?قت لرخصة مزاولة المهنة .
    بعد انتهاء مدة التأديب أو في حالة البت بعدم المتابعة يستأنف المفوض القضائي عمله تلقائيا مع إشعار رئيس المحكمة بذلك .
    الباب العاشر
    الكتاب المحلفون
    المادة 41
    يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مس?وليته كاتبا محلفا أو أكثر ، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ .
    يتم هذا الإلحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل .
    يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاضرة أعلاه ، و ذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيه ، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع .
    يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بإلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي .
    المادة 42
    يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي :

    أن يكون من جنسية مغربية ،
    أن يبلغ من العمر عشرين سنة وأن لا يتجاوز أربعين سنة ,
    أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة ,
    أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ,

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:51 pm