المرثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية و يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية و
كذا العقود التي يرغب فيها الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة، ينظم هذه المهنة
قانون 06-02 الصادر في 20 فبراير2006 المعدل للقانون رقم88-27 الصادر في 12 جويلية1988.
شروط الالتحاق بمهنة التوثيق
تنظم وزارة العدل مسابقة للاتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة
الغرفة الوطنية للموثقين المنصوص عليها في قانون 06-02 نصت م6 من هذا القانون
على الشروط الواجب توافرها للاتحاق بالمهنة و هي:
*التمتع بالجنسية الجزائرية
*بلوغ 25 سنة على الأقل
*حيازة شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو ما يعادلها
*التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
* التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
في حالة النجاح في المسابقة يعين الفائزون للالتحاق بالمدرسة الوطنية للتوثيق قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق،
بعد ذلك يعينون بموجب قرار من وزير العدل و يؤدون القسم.
مهام الموثق
ورد في نص المادة 9 إلى 18 من قانون 06-02 مهام الموثق و التي تتمثل فيما يلي:
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا
لاسيما التسجيل،الإعلان، و شهر العقود في الآجال المحددة قانونا، كما يقوم بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية
و يلتزم الموثق بالسر المهني إذ لا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومة و لا يجوز للموثقين الامتناع عن تحرير العقود إذا طلب منهم ذلك
إلا إذا كان العقد مخالف للقانون.
واجبات الموثق
يمنع على الموثق ممارسة المهنة مع العضوية في البرلمان أو رئاسة المجالس الشعبية المحلية،
و يمنع عليه ممارسة كل وظيفة عمومية أخرى أو خاصة، كما لا يجوز له أن يتلقى العقد الذي يكون فيه طرفا معنيا
أو ممثلا بأية صفة كانت و لا يجوز له ايضا الاعتماد على الأقارب أو الأصهار على أن يكونوا شهود في العقود التي يحررها،
كما يحضر عليه القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو عملية مضاربة تخص العقارات التي يحرر عقود بشأنها،
و أخيرا يجب على الموثق أن يودع توقيعه لدى كل من أمانة ضبط المحكمة، المجلس القضائي و كذا الغرفة الجهوية للموثقين.
النظام التأديبي
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا يحال الملف على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع،
كما لا يجوز إصدار أية عقوبة دون الاستماع للموثق المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا
في الآجال المحددة ب 15 يوم وفقا لقانون 06-02 العقوبة التي يمكن أن يتلقاها الموثق هي :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر، و العزل.
إضافة للعقوبة التأديبية يحال الموثق الذي يرتكب تزوير عقد رسمي على محكمة الجنايات
و ذلك لاعتبار جريمة تزوير محرر رسمي جناية.
كذا العقود التي يرغب فيها الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة، ينظم هذه المهنة
قانون 06-02 الصادر في 20 فبراير2006 المعدل للقانون رقم88-27 الصادر في 12 جويلية1988.
شروط الالتحاق بمهنة التوثيق
تنظم وزارة العدل مسابقة للاتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة
الغرفة الوطنية للموثقين المنصوص عليها في قانون 06-02 نصت م6 من هذا القانون
على الشروط الواجب توافرها للاتحاق بالمهنة و هي:
*التمتع بالجنسية الجزائرية
*بلوغ 25 سنة على الأقل
*حيازة شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو ما يعادلها
*التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
* التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
في حالة النجاح في المسابقة يعين الفائزون للالتحاق بالمدرسة الوطنية للتوثيق قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق،
بعد ذلك يعينون بموجب قرار من وزير العدل و يؤدون القسم.
مهام الموثق
ورد في نص المادة 9 إلى 18 من قانون 06-02 مهام الموثق و التي تتمثل فيما يلي:
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا
لاسيما التسجيل،الإعلان، و شهر العقود في الآجال المحددة قانونا، كما يقوم بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية
و يلتزم الموثق بالسر المهني إذ لا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومة و لا يجوز للموثقين الامتناع عن تحرير العقود إذا طلب منهم ذلك
إلا إذا كان العقد مخالف للقانون.
واجبات الموثق
يمنع على الموثق ممارسة المهنة مع العضوية في البرلمان أو رئاسة المجالس الشعبية المحلية،
و يمنع عليه ممارسة كل وظيفة عمومية أخرى أو خاصة، كما لا يجوز له أن يتلقى العقد الذي يكون فيه طرفا معنيا
أو ممثلا بأية صفة كانت و لا يجوز له ايضا الاعتماد على الأقارب أو الأصهار على أن يكونوا شهود في العقود التي يحررها،
كما يحضر عليه القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو عملية مضاربة تخص العقارات التي يحرر عقود بشأنها،
و أخيرا يجب على الموثق أن يودع توقيعه لدى كل من أمانة ضبط المحكمة، المجلس القضائي و كذا الغرفة الجهوية للموثقين.
النظام التأديبي
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا يحال الملف على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع،
كما لا يجوز إصدار أية عقوبة دون الاستماع للموثق المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا
في الآجال المحددة ب 15 يوم وفقا لقانون 06-02 العقوبة التي يمكن أن يتلقاها الموثق هي :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر، و العزل.
إضافة للعقوبة التأديبية يحال الموثق الذي يرتكب تزوير عقد رسمي على محكمة الجنايات
و ذلك لاعتبار جريمة تزوير محرر رسمي جناية.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma