حتى يقوم العقد صحيحا نافذا لازما يجب أن نكون أمام أهلية للمتعاقد وبشرط أن تأتي الإرادة سليمة خالية من أي عيب
عيوب الرضا (الإكراه،الغلط،التغرير مع الغبن الفاحش)
الإكراه:
استخدام وسائل ضغط غير مشروعة تحدث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على التعاقد دون رضاه.
أنواع الإكراه:
1
عنصر الاختيار فاسدا في الإكراه الملجئ وصحيحا في الإكراه غير الملجئ
2. الإكراه المادي والمعنوي
المادي :
عندما يقع الإكراه فعلا يندفع المكره إلى التعاقد تخلصا من استمرار الألم كالضرب ويشترط فيه أن لا يؤدي لانعدام الرضا لأنه لا يعيب الإرادة بل يعدمها ويكون باطل
أما الإكراه المعنوي : فهو التهديد بإيذاء يخشى المتعاقد من وقوعه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو التشهير بالسمعة (غير مادي)
المكره:
يتعرض لخطرين لا ثالث لهما إما أن يتعاقد أو لا يتعاقد فهو يختار اقل الخطرين وبالعادة يتعاقد.
ملاحظة:
المتعاقد تحت وطأة الإكراه إرادته موجودة لكنها معيبة م 136/137 الإكراه قد يكون واقع على الجسم (النفس) أو المال
يشترط أن يكون الغرض الذي يسعى إليه المتعاقد المكره غير مشروع
إذا شروط الإكراه :
1.عدم مشروعية الإكراه
2.قدرة المكره على إيقاع ما هدد به
3.بعث الرهبة في نفس المُكِره
# في حال كان الغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
# هناك وسائل غير مشروعة والغرض غير مشروع فيتحقق الإكراه
#أما إذا كانت الوسيلة مشروعة والغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
** مثلا في حال توجيه إنذار عدلي عند عدم تسديد الدين سيتم بيع أملاك المنذر إليه بالمزاد العلني م 355 (التنفيذ العيني بعد الإعذار)
#استخدام وسائل إكراه غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
** مثال:
تهديد الدائن مدينه بإفشاء سر له يمس شرفه وسمعته إذا لم يقم بتسديد دينه أو تهديده بخطف ابنه.
هذا الإكراه يعيب الإرادة فلا يجوز استيفاء الحق بالذات فالإكراه متحقق
#استخدام وسائل مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
من هدد غيره بإشهار إفلاسه إذا لم يدفع ضعف الدين اعتبر ذلك تهديدا.
إكراها معيبا للرضا طالما أن هدفه غير مشروع فالمتعاقد تحت وطأة الإكراه يتعاقد تحت تأثير الرهبة فهو يختار أهون الشرين أما إذا لم تكن الرهبة هي من دفعته للتعاقد فالإكراه غير متحقق.
الشرط الثاني :
قدرة المكره على إيقاع تهديده
إذا كان بالإمكان تفادي الإكراه فيكون غير متحقق
فإن كان بالإمكان اللجوء للقضاء أو المحافظ أو اللجوء للحماية فالإكراه غير متحقق
إذا كان هناك مدة لإيقاع الإكراه بحيث يكون هناك تهديد أعطيك مهلة أسبوع لفعل ما اطلب يكون الإكراه غير متحقق.
ملاحظة:
يجب أن يكون الخطر محدد وجسيم ومحدق أي على وشك الوقوع.
الشوكة والنفوذ الأدبي:
قد يكون لشخص على آخر نفوذ أدبي أو شوكة بسبب العلاقة القائمة بينهما كما للوالدين على أبنائهم وللزوج على زوجته وللأستاذ على تلاميذه وللرئيس على مرؤوسه
وكذلك الأبناء على والديهم عند الكبر فالأصل أن مجرد الشوكة أو النفوذ لا يكفي لتجسيد الإكراه المعيب للرضا مادام أن غرضه مشروع فإن قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع فالإكراه متحقق بحيث يستغل الشخص نفوذه ويتعسف في استخدامه بقصد إثارة الخوف والرهبة التي تدفع لقبول التعاقد فنفوذ الزوج على زوجته لا يعد إكراها فإن باعته شيئا مراعاة لعلاقة زوجية بينهما لا يكون ذلك سببا لإمكان الطعن في العقد أما إذا استغل الزوج نفوذه وهدد زوجته بالطلاق أو الزواج عليها فيعد ذلك إكراها معيبا للعقد
م
يكون العقد موقوفا أي غير نافذ فهو لا ينفذ إلا بإجازة المكره أو من ينوب عنه بعد زوال الإكراه والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية فإذا أجيز العقد اخذ حكم العقد الصحيح بالاستناد إلى تاريخ انعقاده أما إذا لم تصدر الإجازة اعتبر العقد كأن لم يكن فالإكراه لا يؤثر على وجود العقد بل على نفاذه
بعض التشريعات تقول انه عقد قابل للإبطال لكن بالقانون الأردني يعد العقد موقوفا
لم يكن مشرعنا موفقا م 175/م 141
لان القانون يأخذ بالعقد الموقوف فهو عقد صحيح لكن آثاره لا تترتب
عكسه العقد الباطل لا تترتب عليه الإجازة فلا يعد صحيحا فيجب على المشرع أن يقول بأن العقد نافذا
ملاحظة:
العقد الموقوف عقد قائم صحيح لكن لا تترتب آثاره حتى يجاز ممن يملك الإجازة فإذا أجيز نفذ وإذا لم يجز بطل م 175
عيوب الرضا (الإكراه،الغلط،التغرير مع الغبن الفاحش)
الإكراه:
استخدام وسائل ضغط غير مشروعة تحدث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على التعاقد دون رضاه.
أنواع الإكراه:
1
عنصر الاختيار فاسدا في الإكراه الملجئ وصحيحا في الإكراه غير الملجئ
2. الإكراه المادي والمعنوي
المادي :
عندما يقع الإكراه فعلا يندفع المكره إلى التعاقد تخلصا من استمرار الألم كالضرب ويشترط فيه أن لا يؤدي لانعدام الرضا لأنه لا يعيب الإرادة بل يعدمها ويكون باطل
أما الإكراه المعنوي : فهو التهديد بإيذاء يخشى المتعاقد من وقوعه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو التشهير بالسمعة (غير مادي)
المكره:
يتعرض لخطرين لا ثالث لهما إما أن يتعاقد أو لا يتعاقد فهو يختار اقل الخطرين وبالعادة يتعاقد.
ملاحظة:
المتعاقد تحت وطأة الإكراه إرادته موجودة لكنها معيبة م 136/137 الإكراه قد يكون واقع على الجسم (النفس) أو المال
يشترط أن يكون الغرض الذي يسعى إليه المتعاقد المكره غير مشروع
إذا شروط الإكراه :
1.عدم مشروعية الإكراه
2.قدرة المكره على إيقاع ما هدد به
3.بعث الرهبة في نفس المُكِره
# في حال كان الغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
# هناك وسائل غير مشروعة والغرض غير مشروع فيتحقق الإكراه
#أما إذا كانت الوسيلة مشروعة والغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
** مثلا في حال توجيه إنذار عدلي عند عدم تسديد الدين سيتم بيع أملاك المنذر إليه بالمزاد العلني م 355 (التنفيذ العيني بعد الإعذار)
#استخدام وسائل إكراه غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
** مثال:
تهديد الدائن مدينه بإفشاء سر له يمس شرفه وسمعته إذا لم يقم بتسديد دينه أو تهديده بخطف ابنه.
هذا الإكراه يعيب الإرادة فلا يجوز استيفاء الحق بالذات فالإكراه متحقق
#استخدام وسائل مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
من هدد غيره بإشهار إفلاسه إذا لم يدفع ضعف الدين اعتبر ذلك تهديدا.
إكراها معيبا للرضا طالما أن هدفه غير مشروع فالمتعاقد تحت وطأة الإكراه يتعاقد تحت تأثير الرهبة فهو يختار أهون الشرين أما إذا لم تكن الرهبة هي من دفعته للتعاقد فالإكراه غير متحقق.
الشرط الثاني :
قدرة المكره على إيقاع تهديده
إذا كان بالإمكان تفادي الإكراه فيكون غير متحقق
فإن كان بالإمكان اللجوء للقضاء أو المحافظ أو اللجوء للحماية فالإكراه غير متحقق
إذا كان هناك مدة لإيقاع الإكراه بحيث يكون هناك تهديد أعطيك مهلة أسبوع لفعل ما اطلب يكون الإكراه غير متحقق.
ملاحظة:
يجب أن يكون الخطر محدد وجسيم ومحدق أي على وشك الوقوع.
الشوكة والنفوذ الأدبي:
قد يكون لشخص على آخر نفوذ أدبي أو شوكة بسبب العلاقة القائمة بينهما كما للوالدين على أبنائهم وللزوج على زوجته وللأستاذ على تلاميذه وللرئيس على مرؤوسه
وكذلك الأبناء على والديهم عند الكبر فالأصل أن مجرد الشوكة أو النفوذ لا يكفي لتجسيد الإكراه المعيب للرضا مادام أن غرضه مشروع فإن قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع فالإكراه متحقق بحيث يستغل الشخص نفوذه ويتعسف في استخدامه بقصد إثارة الخوف والرهبة التي تدفع لقبول التعاقد فنفوذ الزوج على زوجته لا يعد إكراها فإن باعته شيئا مراعاة لعلاقة زوجية بينهما لا يكون ذلك سببا لإمكان الطعن في العقد أما إذا استغل الزوج نفوذه وهدد زوجته بالطلاق أو الزواج عليها فيعد ذلك إكراها معيبا للعقد
م
يكون العقد موقوفا أي غير نافذ فهو لا ينفذ إلا بإجازة المكره أو من ينوب عنه بعد زوال الإكراه والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية فإذا أجيز العقد اخذ حكم العقد الصحيح بالاستناد إلى تاريخ انعقاده أما إذا لم تصدر الإجازة اعتبر العقد كأن لم يكن فالإكراه لا يؤثر على وجود العقد بل على نفاذه
بعض التشريعات تقول انه عقد قابل للإبطال لكن بالقانون الأردني يعد العقد موقوفا
لم يكن مشرعنا موفقا م 175/م 141
لان القانون يأخذ بالعقد الموقوف فهو عقد صحيح لكن آثاره لا تترتب
عكسه العقد الباطل لا تترتب عليه الإجازة فلا يعد صحيحا فيجب على المشرع أن يقول بأن العقد نافذا
ملاحظة:
العقد الموقوف عقد قائم صحيح لكن لا تترتب آثاره حتى يجاز ممن يملك الإجازة فإذا أجيز نفذ وإذا لم يجز بطل م 175
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma