تنازع القوانين
هو التنازع الحاصل بين قوانين دولتين او اكثر على حكم نزاع مشوب بعنصر اجنبي في علاقة خاصة تتصل بعنصر او اكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين ومعرفة القانون واجب التطبيق وفقا لقواعد الاسناد .
شروط قيام حالة التنازع :
أولاً : ان تتضمن العلاقة عنصر اجنبي
تقتضي قيام حالة التنازع ان يكون احد اطراف العلاقة اجنبا سواء اكان بسبب اختلاف جنسيات ااطراف العلاقة او مكان الانعقاد او مكان التنفيذ .. الخ
note : المفهوم المخالف لهذا الشرط انه اذا كان جميع اطراف العلاقه من ذات الدولة فالنزاع وطني وبالتالي القضاء الوطني هو المختص .
هنالك معيارين لمعرفة ما اذا كانت العلاقة مشوبة بعنصر اجنبي :
1- المعيار القانوني اي ان تكون العلاقة متضمنه عنصر اجنبي
2- المعيار الاقتصادي يتمثل في الاخذ بعين الاعتبار أنتقال رؤوس الاموال بين الدول عابرة للحدود .
ثانياً : ان يكون هنالك اختلاف بين القوانين
بمقتضى هذا الشرط يجب ان يكون هنالك اختلاف بين القوانين المتنازعة ولكن هذا الاختلاف لابد ان يكون غير جوهري والا اصتدم بالنظام العام وتم استبعاده .
ثالثاً :قبول الدول بتطبيق قانون اجنبي امام محاكمها
اي يشترط لقيام حالة التنازع ان يسمح المشرع الوطني بتطبيق قانون اجنبي امام محاكمه اما اذا تمسك المشرع الوطني بتطبيق قانونة فذلك يعني عدم قيام حالة التنازع .
رابعاً : يشترط ان يكون التنازع بين القوانين التني تنتمي للقانون الخاص وليس العام
هو التنازع الحاصل بين قوانين دولتين او اكثر على حكم نزاع مشوب بعنصر اجنبي في علاقة خاصة تتصل بعنصر او اكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين ومعرفة القانون واجب التطبيق وفقا لقواعد الاسناد .
شروط قيام حالة التنازع :
أولاً : ان تتضمن العلاقة عنصر اجنبي
تقتضي قيام حالة التنازع ان يكون احد اطراف العلاقة اجنبا سواء اكان بسبب اختلاف جنسيات ااطراف العلاقة او مكان الانعقاد او مكان التنفيذ .. الخ
note : المفهوم المخالف لهذا الشرط انه اذا كان جميع اطراف العلاقه من ذات الدولة فالنزاع وطني وبالتالي القضاء الوطني هو المختص .
هنالك معيارين لمعرفة ما اذا كانت العلاقة مشوبة بعنصر اجنبي :
1- المعيار القانوني اي ان تكون العلاقة متضمنه عنصر اجنبي
2- المعيار الاقتصادي يتمثل في الاخذ بعين الاعتبار أنتقال رؤوس الاموال بين الدول عابرة للحدود .
ثانياً : ان يكون هنالك اختلاف بين القوانين
بمقتضى هذا الشرط يجب ان يكون هنالك اختلاف بين القوانين المتنازعة ولكن هذا الاختلاف لابد ان يكون غير جوهري والا اصتدم بالنظام العام وتم استبعاده .
ثالثاً :قبول الدول بتطبيق قانون اجنبي امام محاكمها
اي يشترط لقيام حالة التنازع ان يسمح المشرع الوطني بتطبيق قانون اجنبي امام محاكمه اما اذا تمسك المشرع الوطني بتطبيق قانونة فذلك يعني عدم قيام حالة التنازع .
رابعاً : يشترط ان يكون التنازع بين القوانين التني تنتمي للقانون الخاص وليس العام
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma