نظام الحجر على المدين المفلس يتعلق بالمدين غير التاجر وهو يقابل الافلاس بالنسبة للمدين التاجر وكذلك نظام الاعسار بشقيه : القانوني والفعلي
الاعسار القانوني : حالة قانونية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة الاداء عن حقوقه ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة اعسار (الحجر )
الاعسار الفعلي : حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة وغير المستحقة الاداء عن حقوقه
*** شروط الحجر على المدين في القانون الاردني 1. ان تزيد ديون المدين الحالة على ماله
2. ان يخشى من لحوق ضرر بدائنيه وان يكون الخوف مبنيا على سبب معقول فالحجر على المدين امر جوازي فيه ما يغني عن هذا الشرط حيث انه من الطبيعي ان المحكمة عند استعمالها لسلطتها التقديرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف وتقوم بالموازنة بين المصالح المتعارضة
3. ان يصدر بهذا الحجر حكم من المحكمة المختصة وتخضع هذه الدعوى لاحكام القواعد العامة في الاختصاص والمنصوص عليها في قانوني محكمة الصلح واصول المحاكمات المدنية .
*** اجراءات الحجر على المدين 1. المحكمة المختصة في نظر طلب الحجر على المدين المفلس هي محكمة موطن المدين
2.الحجر يكون بناءً على طلب احد الدائنين او بناء على طلب المدين نفسه ولا يجوز للمحكمة ان تحكم بالحجر من تلقاء نفسها ولا يجوز للنيابة العامة ان تتقدم بطلب الحجر الى المحكمة .
3.النظر في الطلب يعتبر من قبيل الامور المستعجلة وينظر القاضي في الدعوى على وجه السرعة
4.يجب ان يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الحجر في سجل خاص في نفس اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ويكون بالترتيب وبحسب اسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم ويجب ان يسجل في هذا السجل الحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده او الغائه وذلك في نفس يوم صدور الحكم
5. يجب على الكاتب ارسال صورة من كل ما يسجل في السجل الخاص السابق ذكره الى ديوان وزارة العدل لاثباتها في سجل عام ينظم لهذا الغرض
6. يرسل كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين صورة حكم الحجر والبيانات المؤشرة بها في هامش السجل الى محكمة موطن المدين الجديد في حالة تغيير الموطن .
*** القانون يعاقب على الاحتيال :
1. اذا وقعت على المدين دعوى بدين فتعمد الافلاس للاضرار بدائنيه وبشرط ان تنتهي الدعوى بصدور حكم على المدين بالدين والحجر
2.اذا كان المدين وبعد الحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغ فيها بقصد الاضرار بدائنيه
3. اذا غير المدين بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضررا بدائنيه
*** اثار الحكم بالحجر على المدين :1. عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة في حق الدائنين
2.حلول الديون المؤجلة :للمساواة بين الدائنين وتخصم الفائدة الاتفاقية او القانونية بسقوط الاجل عند المدة المحددة
3. تقرير نفقة للمدين بناء على عريضة يقدمها المدين ويكون الاعتراض عليه خلال 3 ايام من صدوره
وبالنسبه للدائن خلال 3 ايام من تاريخ تبليغه
*** انتهاء الحجر :ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي الشأن
1. اذا قسم مال المحجور عليه بين الدائنين
2.اذا ثبت ان ديون المدين لا تزيد عن امواله سواء اكانت مستحق الاداء وقت الحجر او كان مؤجلا ثم حل
3. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها ويجب ان يفي بها فعلا وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل
4. ينتهي بقوة القانون اذا انقضت 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma