التعليق على قرار المحكمة العليا
خطة البحث :
الجانب الشكلي :
الجانب الموضوعي
المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية
المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس
المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي
المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا
المطلب الأول : تكييف قرار الوالي
المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
الخـــاتمة
الجانب الشكلي :
1- أطراف النزاع :
* الطاعن: بن عودة احمد ( البائع )
* المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري )
2- الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988
3- الإجراءات :
· صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار
· قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف
· طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه .
4- الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي .
5- الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا
أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد
أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع .
6- منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده
7- المشكل القانوني :هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟
المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال
تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية
المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال
إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >>
ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية .
المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال
وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي :
1- محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3)
2- الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية .
3- الأشكال القانونية الواجب اتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >>
ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4):
* التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة
* الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري
وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م
ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية
المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي
المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) :
يمكننا أولا ان نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد
لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق )
في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي :
أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع
إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني
ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) .
المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن :
لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح .
الخـــاتمة
إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر
ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغية وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني
(1) علي فيلالي الالتزامات د.م.ج ط 1999 ص 162
(2) مجلة الموثق العدد 2 جويلية أوت ص 23
(3) مجلة الموثق العدد 2 صالمرجع السابق ص 24
(4) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163
(5) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163
(6) راجع أحكام المادة 103 من القانون المدني
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma