أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 580_im11 ENAMILS  التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 Empty التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 25, 2013 2:19 pm



    التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996

    قضية ف.م ضد والي ولاية تلمسان




    التحليل الشكلي :

    أ‌- أطراف النزاع : المستأنف : والي ولاية تلمسان

    المستأنف عليه : ف.م رئيس المجلس الشعبي المنصورة


    ب- الوقائـــــع :

    * الوقائع المادية :

    بتاريخ 28/05/1991 غلق أبواب البلدية وتحويل أموال البلدية لصالح الغير وعرقلة سير العمل الإضراب ومشاركة رئيس المجلس الشعبي فيه
    * الوقائع القانونية

    بتاريخ 27/07/1991 أصدر (الوالي) والي ولاية تلمسان قرار رقم 288 الرامي إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة من منصبه

    ج- الإجــــراءات :

    أ‌- إجــراءات قبـل اللجـوء إلى القضـاء :

    · إرسال الوالي عدة إنذارات إلى المدعي وشكاوى موجهة إلى النائب العام

    ب‌- إجـــراءات قضـــائيـــة :

    · رفع الدعوى من طرف ف.م رئيس المجلس الشعبي البلدي منصورة ضد والي ولاية تلمسان بتاريخ 04/09/1991 أمام مجلس قضاء وهران

    · إصدار مجلس قضاء وهران قرار بتاريخ 22/03/1992 قاضي بقبول الطعن شكلا وفي الأساس إلغاء قرار والي ولاية تلمسان رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991

    · استئناف الوالي أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا ضد قرار المجلس

    · صدور قرار بتاريخ 31/03/1996 من المحكمة العليا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي من جديد برفض الدعوى

    د‌- الإدعــــاءات :

    ادعى المستأنف

    ادعى أنه قراره صدر طبقا للقانون وعلى أساس الاختصاصات الممنوحة له في :

    * أنه اتخذ هذا التصرف لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وحفاظا على النظام العام

    * عدم تعامل أعضاء المجلس الشعبي البلدي معه

    وضع حد للفوضى

    * إدعاءات المستأنف عليه ف.م

    * قرار التوقيف لم يبلغ إليه

    كل جاء في قرار التوقيف غير صحيح زلا أساس له مخالف لأحكام المادة 32 من قانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية ( عدم استشارة أعضاء المجلس الشعبي )

    ج‌- المشكل القانوني :

    * هل مخالفة قرار الوالي أحكام المادة 32 تجعله غير صحيح رغم الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ؟



    الحـــل القــانوني :

    حيث أن الوالي أصدر القرار في ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار للحفاظ على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

    وعليه فإن قرار مجلس وهران بإبطاله قرار الوالي الصادر يوم 27/07/1991 قد أخطأ في تقرير الموضوع .



    منطــوق الحكــم :

    شكلا قبول الاستئناف

    في الأساس : إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية



    الجانب الموضوعي :

    المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس قضاء وهران للفصل في القضية

    المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في الفضل في القضية

    حيث كانت دعوى البطلان لقرار إداري ( قرار والي تلمسان ) التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة تقوم على أساس مخالفة نص المادة 32 من قــانون 90-08 المتضمن قانون البلدية من حيث استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف حتى وغن كان رأي أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير ملوم للوالي وبناءا عليه يشترط لصحة قرار توقيف منتخب أن يقوم على الأركان التالية :

    1 -من حيث السبب : السبب القانوني الوحيد لتوقيف منتخب بلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الإنتخابية وهو في قضية الحال غير موجود

    2- من حيث الاختصاص : عقدت المادة 332 من قانون البلدية الإختصاص بإصدار قرار التوقيف إلى الوالي كجهة وصية

    3- من حيث الشكل والإجراءات : يجب على قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف ( المتابعة الجزائية ) حفاظا على حقوق العضو . كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وإن كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي لكونه رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه البطلان

    وانطلاقا مما سبق يتبين أن قضاة المجلس قد التفتوا إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 لقانون البلدية الناصة على استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي كإجراء جوهري وأسسوا عليها قرارهم بإبطال قرار والي تلمسان ( قراءة نص المادة 32



    المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي

    التمس المستأنف عليه ف.م بتاريخ 04/09/1991 من مجلس قضاء وهران إبطال القرار رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991 الصادر عن والي ولاية تلمسان والقاضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بعد أن أثار نقاطا عامة في قضية الحال حيث برر دعواه بمخالفة قرار الوالي قانون البلدية لا سيما المادة 32 بعدم استشارته أعضاء المجلس الشعبي للبلدية ذاتها إلى جانب نفي كل ما جاء من تعليل في قرار التوقيف وأظهر المدعي أمام قضاة المجلس أنه لا يوجد سبب مبرر لعدم استشارة أعضاء المجلس مما جعل قرار الوالي أمام أعين قضاة مجلس قضاء وهران مخالف للقانون



    المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا

    المطلب الأول : تكييف قرار الوالي

    برر الوالي ولاية تلمسان طعنه أمام المحكمة العليا بأن قراره جاء على أساس وضعية مادية متأزمة تمت صلة بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت وما تخللها من إضرابات ومشاركة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة فيها حيث أظهر أمام قضاة المحكمة العليا ما آلت إليه الأوضاع على مستوى ذات البلدية من شل لنشاطها وشؤونها جزاء غلق أبوابها وكذا تحويل أموالها إلى الصالح الغير ناهيك عن عرقلة سير العمل كما أظهر للقضاة عدم تمكنه من تحقيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون البلدية من استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل إصدار قرار التوقيف كون هؤلاء رفضوا الاجتماع وشاركوا بالإضراب منتهيا أن قراره هذا جاء فقط لوضع حد للفوضى وكذا حفاظا على النظام العام



    المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا

    بعد الإطلاع قضاة المحكمة العليا على الظروف الاستثنائية التي تم فيها إصدار قرار الوالي والمتمثلة في حالة الحصار التي تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 04/06/1991 فصلوا بصحة القرار وصوابه حيث جاء حفاظا على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

    وبالتالي فإن إبطال قرار الوالي من طرف قضاة مجلس وهران يعد خطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغاؤه



    الخاتمة:

    لقرار يعالج آليات الرقابة الوصائية وهي الرقابة على الأشخاص رقابة الوالي للمنتخب

    لقد جاء القرار النهائي بإبطال القرار الصادر عن مجلس وهران وعدم تأسيس الدعوة لأن قرار والي تلمسان اتخذ في حالة الحصار وبالتالي يرتقي هذا القرار إلى درجة أعمال السيادة

    فهو غير قابل للاستئناف ( الطعن )



    المراجع:

    1- أحمد محيو – محاضرات في المؤسسات الإدارية – د.م.ج

    2- قانون البلدية

    3- عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:30 pm