أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أركان جريمة القتل. 580_im11 ENAMILS أركان جريمة القتل. 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
أركان جريمة القتل. I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أركان جريمة القتل.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    أركان جريمة القتل. Empty أركان جريمة القتل.

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 25, 2013 3:26 pm

    )أركان جريمة القتل.
    مقدمة
    و " إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماءَّ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون " الأية 30 من سورة البقرة
    تأملا في هذه الآية لمدلول عبارتها أو كما يقلون الأصوليون في الفقه أي أصحاب الفقه دلالة النص دون الخوض في تفسيراتها أو تأويلاتها نجد أن الله عز وجل خلق الإنسان و فيه صفة سفك الدماء أي القتل و الدليل على ذلك أول جريمة أتركبت على سطح الأرض بعد نزول أدام و زوجه من الجنة أن قتل الأخ أخيه هبيل قتل قبيل فهو أمل من ابتكر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و لقد تصفحنا بع الكتب في تاريخ النظم القانونية أن جريمة القتل تطرق إليها كل الشعوب القديمة و الحديثة
    و كلمحة بسيطة عن ذالك وجدنا في الشعوب ما قبل التاريخ أن القتل يعتبر جريمة و يعاقب بالقصاص و نجد هذه العقوبة منتشرة في كل الشعوب بمسميات و شروط مختلفة نجد عند الميزوبوتميا كانت جريمة القتل يعاقب عليها الحر بالحر إذا كان عمدا أو بالدية إذا كانت غير أي خطأ ذلك -حمورابي 196 - 200 -
    وجريمة القتل هي من جرائم العنف وهي القتل العمد، الضرب والجرح والتعدي العمد، القتل والجرح الخطأ. و لقد وجنا صعوبات في الحصول على المراجع إلا نادرا التي تتطرق لهدا الموضوع ، و من هذا كله طرحنا الإشكالية التالية و هي كيف تطرق القانون الجزائري إلى جريمة القتل العمد و ما هي الإجراءات التي قننها لقمع هذه الجريمة ؟

    الخطة
    المبحث الأول : أركان جريمة القتل العمد
    المطلب الأول : الركن المادي لجريمة القتل العمد
    الفرع الأول : السلوك الإجرامي
    الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
    الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
    المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
    الفرع الأول : القصد العام
    الفرع الثاني : القصد الخاص
    المبحث الثاني : قمع جريمة القتل العمد
    المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
    الفرع الأول : العقوبات الأصلية
    الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
    الفرع الثالث : الفترة الأمنية
    المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
    الفرع الأول : الظروف المشددة
    الفرع الثاني : الأعذار المخففة
    الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
    الخاتمة

    المبحث الأول : أركان الجريمة
    تعرف المادة 254 ‏ق.ع القتل العمد كما يأتي. إزهاق روح الإنسان عمد ا و لا يوجد تعريف أخر و نلاحظ من خلاله ثلاثة أركان المتمثلة في إزهاق الروح إنسان و كذلك لبد أن يكون عمدا

    ‏المطلب الأول : الركن المادي
    الركن المادي المتمثل في إزهاق روح إنسان و لكي يتم ذلك لبد من فعل أو سلوك إجرامي و وجود علاقة سببية بين ذلك السلوك النتيجة أي الوفاة [1]
    ‏الفرع الأول : السلوك الإجرامي
    وهو الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. و لا تكفي النية أو الرغبة في ذلك و لا حتى المحاولة و‏ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة و القانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بالامتناع.أي بالسلوك السلبي
    الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
    وهي النتيجة المترتبة على سلوك الشخص أو الجاني ، ولا يهم إن تتحقق الموت أو نتيجة القتل مباشرة أو بعد مدة زمنية إذا تدخل عنصر أخر حال دون أن تتحقق النتيجة لا دخل للإرادة الجاني فيها، هذا يعتبر شروع في القتل و يعاقب عليها كما لو أنها تحقق القتل. كما يجب أن يكون المجني عليه حيا و ذالك يعني منذ اللحظة التي يعتبر الكائن إنسانا كاملا حيا أي لحظة ميلاده، حيث يبدأ من عندها الاعتراف القانوني بالحياة التي يشكل إهدارها قتلا. أما القتل الجنين يعتبر إجهاض و له عقوبات خاصة به ، أما مسألة وقوع القتل على ميت وهي صورة من صور الجريمة المستحيلة .[2]
    الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
    يتطلب توافر رابطة سببية بين فعل الجاني والنتيجة. بمعني أن " الوفاة " كانت نتيجة لسلوك الجاني و هذا إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنية القتل. ‏ و نشير إلى أن القانون الجزائري بنظرية السبب المباشر والفوري ، وهذا يعني اشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية انقطعت رابطة السببية.
    و كذلك يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسئولا عن وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا لا يصح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو بالامتناع كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالولادة فمات لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب. [3]

    المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
    الفرع الأول : القصد العام
    وهو توجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بان سوف يقوم بعمل يتسبب فيه بإزهاق روح إنسان حيا. و إذا كان الفاعل لا يعلم من أمامه إنسان حي و لا في نيته القتل فهنا ينتفي القصد العام [4]
    الفرع الثاني : القصد الخاص
    وهو نية قتل المجني عليه أو إزهاق روحه. وأي ‏انصراف إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح فلا يسأل عن قتل عمد من يوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه ميت ولا يسأل من يكره على إتيان الفعل. كما أن الباعث لا يؤثر على وجود الجريمة كمن يقتل خوفا من العار أو بدافع الشفقة أو أن يصيب شخصا
    غير الذي يقصده .[5]

    المبحث الثاني : العقوبات المطبقة و ظروف الجريمة
    تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وعقوبات تكميلية، وتشد العقوبة حال توافر ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة.

    المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
    الفرع الأول : العقوبات الأصلية
    ‏ ‏يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من ق.ع‏ في فقرتها الثالثة.
    الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
    وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 ‏المعدلة بموجب قانون 2006 ‏، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
    1. العقوبات التكميلية الإلزامية :
    a. الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
    الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 9 ‏مكرر1 ‏المستحدثة .
    b. ‏الحجر القانوني،
    c. المصادرة الجزئية لأموال.
    2. العقوبات التكميلية الاختيارية :
    a. تحديد الإقامة
    b. والمنع من الإقامة
    c. والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
    d. وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
    e. والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع
    f. والإقصاء من الصفقات العمومية
    g. وسحب آو توقيف رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
    h. وسحب جواز السفر.
    ‏وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أما تعليق أو سحب رخصة السياقة وسحب جواز السفر مدتها لا تتجاوز5 ‏سنوات
    الفرع الثالث : الفترة الأمنية
    نصت المادة 275 ‏مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
    والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 ‏مكرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية والوضع في البينة المفتوحة والحرية النصفية.

    المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
    الفرع الأول : الظروف المشددة
    1 إذا اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد
    هذا ظرف مشدد إذن عقوبته الإعدام حسب نص المادة 261 " يعاقب الإعدام كل من ارتكب جريمة قتل ..."
    نص المادة 256 ‏ق ع " سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت الجاني النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان."
    نص المادة 257 ق ع " الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو اعتداء عليه"
    و من نصا هاتين المادتين نستخلص أن عقد العزم أو التصميم بعد التفكير و التدبير و انتظار المجني عليه و ترصده كل هذا ظرف مشدد يؤدي إلى العقوبة القصوى و هي الإعدام [6]
    2 إذا اقترن القتل بجناية
    نص المادة 263 ‏من ق ع " يعاقب عل القتل بالإعدام إذا سبق أو تلي صاحبها جناية أخرى ..." و من أجل ذلك يجب أن تتوفر الشروط الآتية [7]:
    i. لابد من جريمة قتل
    ii. يجب أن تقع جناية قتل فالشروع لا يكفي
    iii. يجب أن يقترن القتل بجناية أخرى لا يشترط تمامها
    iv. يجب أن تكون بين الجنايتين رابطة زمنية
    3 إذا ارتباط القتل بجنحة [8]
    تنص المادة 263 ‏في فقرتها الثانية على " ... كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار
    مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخليصهم من عقبتها . ... "
    وهذا أيضا من الظروف المشددة و يشترط لتحققه 3 ‏شروط :
    i. يجب أن يرتكب الجاني قتلا عمدا،
    ii. يجب أن يرتكب جنحة تكون مستقلة ومتميزة عن القتل
    iii. يجب أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية أي الغاية من ارتكاب القتل هي إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ‏أي هنا الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من أجلها
    الفرع الثاني : الأعذار المخففة
    ‏ نصت عليها المواد 277 إ‏لى 279 ‏ق.ع:
    1. الإستفزار:
    إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص. ‏ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما إذا كانت حياة الجاني في خطر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة (المادة 39 ‏ق.ع).
    2. إذا ارتكب الجاني جريمة لقتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها
    إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك وهذا أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتفي معه الجريمة. [9]
    3. مفاجأة أحد الزوجين متلبس بجنحة الزنا : ‏إذا اركب الجاني جريمة القتل على زوجه أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا، إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة سالفة الذكر، تخفض عقوبة السحن المؤبد أو الإعدام فتصبح الحبس من سنة إلى 5 ‏سنوات ويجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من 5 ‏إلى 10 سنوات.
    ‏ غير أن المشرع استبعد مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة إذ لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله (المادة 282 ‏ق ع).
    الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
    1. قتل الأصول: وهو إزهاق روح الأب أو الأم أو أحد الأصول الشرعيين كالجد والجدة سواه من الأب أو من الأم (المادة 258 ‏ق.ع).
    ‏ تعاقب المادة 261 ‏على جناية قتل الأصول بالإعدام. وإذا كان الجاني لا يستفيد من الأعذار القانونية المخففة، كما سبق بيانه، فإنه من الجائز أن
    يستفيد من الأعذار القضائية المخففة المنصوص عليها في المادة 53 ‏ق ع.
    2. قتل الطفل حديث العهد بالولاة
    تطبق على مرتكب هذه الجناية نفس العقوبة المقررة للقتل العمد، غير أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تطبق عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 ‏إلى 20 ‏سنة (الفقرة الثانية من المادة 251 ‏ق ع). ولا يستفيد من الجاني العقوبة المخففة من ساهم
    أو شارك مع الأم في ارتكاب الجريمة و تطبق عليه الظروف المشددة و الأعذار المخففة المقررة للقتل العمد . ‏كما تطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية [10]
    تتطلب جريمة القتل الطفل حديث العهد بالولادة توافر شرطين:
    i. يجب أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة
    ii. يجب أن يكون هذا القتل قد وقع من الأم

    ‏ولا يوخز في الجاني الجريمة إلا بالعلاقة العائلية الشرعية ، ولا يعتد بغيرها كما في حالتي التبني والكفالة. ‏وتطبق على الجاني الجريمة العقوبات التكميلية التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة القتل العمد.

    الخاتمة
    و من هذا كله تستخلص أن جريمة القتل العمد التي تنص عليها المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري المتكونة من الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي الذي يؤدي صاحبه بالزاهق روح إنسان حي وذلك بالقصد الجنائي أي بالنية المبيت لذلك تطرق إليها القانون من كل جوانبها و حدد لها العقوبات ألازمة مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للحكم لبضع الظروف




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:57 pm