) أركان جريمة ترك الأسرة.?
أركان الجريمة:
أولا- الركن المادي: وفيه أربع عناصر:
1 – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما.
2 – وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد، تم التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة.
3 - عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية (الأدبية أو المادية) التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد.
4 - ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده.
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل وعليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربيتهم.
المتابعة والجزاء:
أولا: المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع. إلا أن المشرع قد قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب تقديم شكوى المضرور وذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية.
ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.
أركان الجريمة:
أولا- الركن المادي: وفيه أربع عناصر:
1 – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما.
2 – وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد، تم التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة.
3 - عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية (الأدبية أو المادية) التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد.
4 - ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده.
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل وعليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربيتهم.
المتابعة والجزاء:
أولا: المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع. إلا أن المشرع قد قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب تقديم شكوى المضرور وذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية.
ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma