قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
رقم (4) لسنة 2001 م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
مادة 2
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة 3
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
مادة (4)
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.
مادة (5)
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.
مادة (6)
1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
مادة (7)
طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
السندات الرسمية
مادة (9)
السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط.
مادة (10)
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.
مادة (11)
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
مادة (12)
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي. تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
مادة (13)
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: 1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها. 2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها. 3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.
مادة (14)
يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.
الفصل الثاني
السندات العرفية
مادة (15)
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة (16)
1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. 2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
مادة (17)
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
مادة (18)
1- لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم: أ. أن يصادق عليه كاتب العدل. ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص. د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. 3- يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
مادة (19)
1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة (20)
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.
الفصل الثالث
السندات غير الموقع عليها
مادة (21)
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
مادة (22)
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. 2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
مادة (23)
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
مادة (24)
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
مادة (25)
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة، أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
مادة (26)
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
مادة (27)
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظام الحاسب الآلي.
الفصل الرابع
طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده
مادة (28)
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة (29)
يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف السند الذي يعينه. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.
مادة (30)
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
مادة (31)
1- إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده. 2- إذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
مادة (32)
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فما يتعلق بشكله وموضوعه.
مادة (33)
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.
مادة (34)
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
مادة (35)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.
مادة (36)
1- كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. 2- إذا كان الأمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن، وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخصٍ يريد الاستناد إليها في إثبات حق له. 3- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
مادة (37)
يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
الفصل الخامس
إثبات صحة السندات
مادة (38)
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط أو إنقاص قيمته في الإثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند. 2- إذا كانت صحة السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
مادة (39)
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على السندات العرفية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات الرسمية وغيرها.
مادة (40)
إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة (41)
1- يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه. 2- يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم.
مادة (42)
يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على: 1- تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة. 2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 3- إيداع السند المقتضى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (41) من هذا القانون.
مادة (43)
يكلف الخبير بالحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
مادة (44)
إذا تخلف الخصم الذي أنكر إمضاءه أو ختمه أو بصمته على السند عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتها إليه.
مادة (45)
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
مادة (46)
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سندات رسمية. 2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه. 3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
مادة (47)
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة: 1- أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها. 2- أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدى الجهة أو الجهات التي تكون بها.
مادة (48)
عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجهة التي أخذ منها لحين إعادة الأصل.
مادة (49)
يراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في هذا القانون.
مادة (50)
1- تسمع شهادة الشهود فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه. 2- يراعى في هذا الشأن القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.
مادة (51)
قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه
رقم (4) لسنة 2001 م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
مادة 2
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة 3
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
مادة (4)
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.
مادة (5)
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.
مادة (6)
1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
مادة (7)
طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
السندات الرسمية
مادة (9)
السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط.
مادة (10)
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.
مادة (11)
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
مادة (12)
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي. تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
مادة (13)
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: 1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها. 2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها. 3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.
مادة (14)
يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.
الفصل الثاني
السندات العرفية
مادة (15)
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة (16)
1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. 2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
مادة (17)
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
مادة (18)
1- لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم: أ. أن يصادق عليه كاتب العدل. ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص. د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. 3- يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
مادة (19)
1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة (20)
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.
الفصل الثالث
السندات غير الموقع عليها
مادة (21)
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
مادة (22)
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. 2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.
مادة (23)
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
مادة (24)
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
مادة (25)
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة، أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
مادة (26)
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
مادة (27)
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظام الحاسب الآلي.
الفصل الرابع
طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده
مادة (28)
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة (29)
يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف السند الذي يعينه. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.
مادة (30)
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
مادة (31)
1- إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده. 2- إذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
مادة (32)
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فما يتعلق بشكله وموضوعه.
مادة (33)
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.
مادة (34)
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
مادة (35)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.
مادة (36)
1- كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. 2- إذا كان الأمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن، وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخصٍ يريد الاستناد إليها في إثبات حق له. 3- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
مادة (37)
يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
الفصل الخامس
إثبات صحة السندات
مادة (38)
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط أو إنقاص قيمته في الإثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند. 2- إذا كانت صحة السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
مادة (39)
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على السندات العرفية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات الرسمية وغيرها.
مادة (40)
إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة (41)
1- يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه. 2- يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم.
مادة (42)
يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على: 1- تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة. 2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 3- إيداع السند المقتضى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (41) من هذا القانون.
مادة (43)
يكلف الخبير بالحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
مادة (44)
إذا تخلف الخصم الذي أنكر إمضاءه أو ختمه أو بصمته على السند عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتها إليه.
مادة (45)
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
مادة (46)
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سندات رسمية. 2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه. 3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
مادة (47)
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة: 1- أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها. 2- أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدى الجهة أو الجهات التي تكون بها.
مادة (48)
عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجهة التي أخذ منها لحين إعادة الأصل.
مادة (49)
يراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في هذا القانون.
مادة (50)
1- تسمع شهادة الشهود فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه. 2- يراعى في هذا الشأن القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.
مادة (51)
قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma