مقدمة:
يكون الشخص مسؤلا عن عمل الغير في حالتين:
- الحالة الاولى: هي حالةمن تجب عليه رقابة شخص في حاجة الى الرقابة ويكون مسؤلا عن الاعمال الصادرة ن هذاالشخص.
- الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤلا عن اعمال التابع.
* مسؤلية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته:
لقد اقر المشرع الجزائري مسؤليةالشخص عمن هم تحت رقابته اذ نص على انه :<كل من يجب عليه قانونا او اتفتقا رقابةشخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او ببسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزمابتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزامواو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.>
ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلصمن السؤلية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولوقام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
* شروط تحقق مسؤلية متوليالرقابة:
متى تتحقق مسؤلية متولي الرقابة؟ تتحقق مسؤلية متولي الرقابة اذا تولىشخص الرقابة على شخص اخر وصدر من هذا الاخير عمل غير مشروع ثبت في جانبه فاوجبمسؤليته ومن ثم يكون متولي الرقابة مسؤلا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحققالمسؤلية هنا بتوافر شرطين هما:
1- تولي شخص الرقابة على شخص اخر.
2-صدور عملغير مشروع ممن هو تحت الرقابة.
1- تولي الرقابة: بمعنى الالتزام بالرقابة ومصدرالالتزام هنا أما القانون أو الاتفاق مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ومثلالاتفاق مدير المستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه وقيام الالتزام هنا هوالذي ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة.
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصرالحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة على غيره.
2- صدور عمل غير مشروع ممن هوتحت الرقابة:
والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أنيقع عليه إما إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذافي وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسولا عن خطاالأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية العامة فيجب هنا إثبات خطافي جانب الرئيس حتى يكون مسئولا,
*الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متوليالرقابة.
متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السلف قامت مسؤوليته على أساسخطا مفترض والافتراض هنا قابل لإثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسؤوليةعنه بنفي الخطأ ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بان يثبت السببالأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسؤوليته ولكن هذه المسؤوليةلا تجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع.
والخطأالمفترض في جانب متولي الرقابة هوالاخلال بما عليه من واجب الرقابة فهو لم يقم بماعليه من العناية.
*دفع مسؤولية متولي الرقابة:
أن الخطأ المفترض يستتبعافتراض علاقة السببية إنما هذا الخطأ المفترض يمكن نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابةانه قام بواجب الرقابة وكذلك يمكن نفي قرينة السببية متى اثبت المكلف بالرقابة أنالضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وهذا وفقا لنصالمادة135/2 من القانون المدني الجزائري والتي تقر بأنه"ويستطيع المكلف بالرقابة أنيتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الوقاية أو اثبت أن الضرر كان لابد منحدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية."
* الحالات الخاصة التي نصعليها القانون المدني الجزائري :
باستطلاع المادة135 من القانون المدني الجزائرينجد ان المشرع الجزائري اقر ثلاث حالات للمسؤولية عن فعل الاولاد القاصرين وصغارالسن وهي :
-مسؤولية الاب والام.
-مسؤولية ارباب الحرف .
-ومسؤوليةالمدرسين وسبب الرقابة في هذه الحالات الثلاث هي صغر السن.
*الحالةالاولى:مسؤولية الاب والام عن اعمال الاولاد القصر.
ان قوام هذه المسؤوليةومصدرها هي السلطة الابويةوهذه المسؤولية تستوجب شروطا لقيامها فماهي:
1-السلطة الابوية:فيجب ان يكون المسبب للضرر قاصرا و يعتبر قاصرا وفقاللقانون الجزائري كل من لم يبلغ سن الرشد وهي تسعة عشرة سنة كاملة وهذا استناداللمادة40 و43 من القانون المدني الجزائري. حيث تقع المسؤولية على عاتق الاب والامدون سواهما وكما لا تقع على الوصي على القاصر لكن الاشكان هو في حالة الطلاق اوالانفصال الجثماني على من تقع المسؤولية؟هنا نجد ان المشرع الجزائري اقر بانالمسؤولية تقع على الاب وبعد وفاته على الام إما المشرع الفرنسي فاقر بانه في حالةالانفصال بين الوالين فان القائم منهما بحضانته يكون هو وحده المسؤول عنه إما فيحالة هجر الاب للاسرة يبقى مسئولا لان هجر الاسرة و ان كان انفصالا واقعيا الاانهليس قانونيا و ليس للاب ان يستند عليه فهوخطا من جانبه وهذا وفقا لتحليل المادةالسالف ذكرها.
2- الاشتراك في المنزل: واساس المؤولية في موضوع الحال هوالرقابةفمساكنة الولد لولديه هي ما يسمح لهنا بالرقابة عليه.
3-ان يكون الولد قدارتكب الفعل الضار: اي ان يكون هذا الفعل غير مشروع حيث تتحقق اركان المسؤوليةالشخصية للقاصر.
الحال الثانية:مسؤولية رب الحرفة عن عمل صبيانه.
وقوام هذهالمسؤولية توافر ثلاث شوط وهي:
-وجود علاقة بين رب الحرفة والصبي.
-الاشتراكفي المسكن.
-وقوع عمل ضار من جانب الصبي.
* الحالة الثالثة: المسؤولية عنالحوادث المدرسية.
وتعد الحواث المدرسية في ارتفاع متزايد في هذه الفترةفما هوالاساس الذي تقوم عليه؟ وكيف نظم المشرع الجزائري هذه المسالة؟
ان المدرس هو منيقوم بالتعليم وتكون له الرقابة على تلميذه ولكن هذه المسؤولية في القانون الجزائريتقيم قرينة الخطا على عاتق المدرس وهذهالقرينة تقبل اثبات العكس مثل مسؤوليةالوالدين ورب الحرفة.كا اقر المشرع الجزائري في هذا المجال بان مسؤولية الدولة تحلمحل مسؤولية المعلمين و المربين والتي تقوم على اساس الخطا المفترض وهنا بامكانالمكلف بالرقابة التخلص منها اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كانلابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وحلول الولة محل المعلمينهو بحكم القانون.
المراجع:
1-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادرالالتزام للاستاذ عبد الرزاق السنهوري دار النهضة العربية القاهرة.
2-الوجيز فينظرية الالتزام للاستاذ محمد حسنين.
3- القانون المدني الجزائري.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma