ملخص القانون التجاري
السداسي السادس
أركان الشركة
الأركان الموضوعية
الأركان الموضوعية العامة :
الرضا: أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالفظ والإكراه والتدليس. وكما هو معروف الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، وبانعدام الرضا يترتب عن ذلك عدم قيام الشركة ، اتفاق الشركاء على تقدير الحصص، او على حل الشركة أو على نية الإشتراك .
الأهلية : لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي الأهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف، ولم يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون ذلك لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، سن الأهلية يتحدد بـ: 19 سنة طبقا لنص المادة 40 قانون مدني.
المحل : هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه ، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
السبب : وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يمكن الإختلاف بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها هو المشرع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال
الأركان الموضوعية الخاصة
تعدد الشركاء :يستخلص ركن تعدد الشركاء من نص المادة 416 ق.م التي تقضي بقولها " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر …" لذا فإن الشركة هي توافق إدارتين فأكثر، نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ماجاء في المادة 188 ق.م " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان "
غير أنه أورد استثناء تضمنه الأمر رقم 96-27 الصادر في 09/12/1996 فأجاز تكوين شركة الرجل الواحد التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي والألماني، إذ تعرف هذه التشريعات مبدأ تجزئة الذمة والذي بمقتضاه يستطيع الشخص أن يقتطع جزءا من ثروته ويخصصه لإستغلال مشروع معين. وفي هذه الحالة لا يجوز لدائنيه التنفيذ على أمواله إلا تلك المخصصة للمشروع فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نهج المشرع الجزائري نفس النهج وأطلق عليها تسمية (مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ) فجعل مسؤولية هذا الشريك محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها، فيسأل فقط في حدود الموال التي حصصها للمشروع .
وركن تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناء إذ نجد في مجال الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى لقيامها وذلك في نص المادة 590 ق.ت التي توضح ضرورة وجود عدد معين من الشركاء في هذا النوع من الشركات بحيث لا يجوز أن يتعدى عشرين شريكا وإلا تعرضت للانحلال في حالة ما إذا لم تقم بنسوية وضعيتها في خلال سنة كاملة، ونجد المشرع الجزائري قد أيضا حدا أدنى في شركات المساهمة وذلك في المادة 592 ق.ت بقولها
" ولايمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة " أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فيشترط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصين فيها عن ثلاثة وهذا ما أكدته الفقرة 2 من المادة 715 ق.ت.
تقديم الحصص :يلزم كل متعاقد أي شريك بتقديم حصته للشركة
الحصة النقدية: لكون الشركة دائنا في حاجة إلى مال لمواصلة نشاطها لذا غالبا ما تتمثل حصة الشريك في تقديم مبلغ من المال، فبالتزامه وجب عليه تقديم الحصة النقدية في الميعاد المحدد لها، وإذا لم يقدمها أو تأخر في دفعها إلتزم بالتعويض، وهذا ما قضت به المادة 421 من ق.م .
الحصة العينية :قد تكون حصة الشريك متمثلة في مال معين غير النقود كان يقدم الشريك عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقول معنوي كبراءة إختراع أو علامة تجارية او محل تجاري أو دين له في ذمة الغير….إلخ وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419 من ق.م بالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع لاسيما إجراءات نقل الملكية وتبعه الملاك وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب إتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها أما المنقول معنوي وجب اتباع إجراءات المتعلقة بنقل الملكية هذا المنقول المعنوي، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، وجب إتباع إجراءات حوالة الحق ولا ينقضي إلتزامه إلا إذا تحصلت الشركة هم هذه الديون ويبقى كذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424 من ق.م . وهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فضلا عن إجتناب ما قد يقع من غش في تقدير الحصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها .
الحصة من العمل: كما قد تكون حصة الشريك في الانضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها، ويقصد بالعمل في هذا المجال هو العمل الفني، كالخبرة في مجال الإتجار أو التخطيط أو التسيير الإداري …..إلخ .
لكن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية ولا تدخل في الاعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليها .
نية المشاركة : يستخلص هذا الركن من المادة 417 من ق.م ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح وإقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل ثلاثة عناصر:
1-إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إدارية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود .
2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال إتخاذ المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
3-المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي.
وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى .
اقتسام الأرباح والخسائر : يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق إستغلال المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع، وتخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء شريطة ألا يدرج العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر .
الشروط الشكلية
الكتـابة :إن عقد الشركة من العقود المستمرة لفترات طويلة لذلك خص المشرعون ومن بينهم المشرع الجزائري على اشتراط الكتابة لصحة عقد الشركة لإثبات ما تضمنه من بيانات تهم الغير الذي يتعامل مع الشركة كما يهم الشركاء أنفسهم فنص المادة 418/1م ينص على وجوب كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلا حتى وإن عدل العقد لابد من كتابة التعديلات "
وأوجب في المادة 545/1 تجاري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي ولا كانت باطلة .
وأوجبت المادة 548 تجاري إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات ولا كانت باطلة واشترطت المادة 449 تجاري القيد في السجل التجاري حتى تتمتع الشركة بالشخصية وفي حالة لإنحلال أوجب القانون نشر هذا الإنحلال حسب نفس الشروط ..
الشهــر :استلزم المشرع في الشركات التجارية الرسمية والشهر حيث أوجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات إلا باطلة م 548 م والشهر في الشركات التجارية من الأهمية بمكان حيث يهم أمر المتعاملين مع الشركة وتختلف وسائل الشهر كما يختلف جزاء إهماله بإختلاف نوع الشركة وهذا ما سنراه لاحقا في موضوع أنواع الشركات .
الجزاء على مخالفة شروط الشركة (البطلان):
البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الموضوعية العامة :
عيب الرضا ونقص الأهلية: إذ انساب رضا أحد الشركاء عيب كغلط او إكراه او تدليس أو كان ناقص الأهلية في وقت تكوين الشركة وقع العقد باطلا والبطلان هذا بطلان نسبي فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته و لا يجوز للمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ويزول حق إبطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية وفي حالتها حكم ببطلان العقد أو إبطاله فالقواعد العامة توجب أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد فغن كان مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، في حالة البطلان (الحكم بالبطلان) هل يترتب إنهيار عقد الشركة تماما أم يقتصر أثر البطلان على الشريك الذي طلبه وقضى له به ؟
فهذا الأمر يتوقف على نوع الشركة فإذا كانت شركة تضامن ترتب على الحكم بالبطلان إنهيار العقد، إلا بالنسبة إلى الشريك الذي كان رضاؤه معيبا وإنما بالنظر إلى الشركاء جميعا لن الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي ويعتمد كل شريك على وجود الشركاء الأخرين بسب التضامن الذي يسودهم .أما إذا تعلق المر بشركة ذات مسؤولية محدودة او مساهمة فلا تبطل الشركة برمتها نظرا لعدم قيامها على الاعتبار الشخصي 733 ق تجاري .لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود، وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فإن البطلان لا يحصل من عيب في العقول أو فقد الأهلية إلا إذ شمل هذا العيب كافة الشركاء المؤسسين .
البطلان المؤسسي على عدم مشروعية المحل والسبب :إذا ثبت أن الشركة قامت مستوفاة الأركان ولكن قامت من أجل تحقيق غرضا مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا والبطلان في هذه الحالة بطلان مطلقا، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كالشركاء أنفسهم والغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها .ولا يزول البطلان بالاجازة ولا تسقط دعوى البطلان إلا بمضي 15 سنة من وقت العقد .
البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الخاصة :
البطلان بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء: يفترض في عقد الشركة أيا كان نوعها أن يكون الشركاء إثنين على الأقل غير أن المشرع الجزائري لإعتبارات رآها اشترط في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ألا يزيد عدد الشركاء على عشرين، أما في الشركات المساهمة فإستوجب ألا يقل عدد الشركاء عن 09 شركاء، ومن هذا نجد في النصوص أن في شركات التضامني والمسؤولية المحدودة يلزم وجود شركين على الأقل وإلا كانت باطلة ويكون البطلان مطلقا. أما إذا زاد عدد الشركاء عن 20 أصبحت شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، واوجب المشرع ألا يقل عدد الشركاء عن 09 شركاء فإذا قل عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا .
البطلان بسبب عدم تقديم الحصص :يترتب على عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لأن الحصص هي بمثابة الضمان العام للمتعاملين مع الشركة، ويجب الإلتزام بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون حسب نوع الشركة .
البطلان المؤسس على انتفاء نية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر :تحوي نية المشاركة هي المساواة في الاشتراك في الإدارة وتوزيع الأرباح والمساهمة في الخسائر وعلى ذلك إذا انتفت هذه النية لم تكن بصدد عقد شركة وعلى ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا . المادة 426 مدني /1 إذا وقع الاتفاق على أحد الشركاء لأسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
والجزاء المترتب على مخالفة لنية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر هو البطلان، والبطلان في هذه الحالة من نوع البطلان المطلق وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح بالإجازة .
البطلان بسبب عدم توافر الأركان الشكلية لعقد الشركة البطلان الخاص : تنص المادة 418 ق.م يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديل إذ لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد .
أوجب المشرع الجزائري الكتابة سواء كانت مدنية او تجارية وأيا كانت طبيعة نشاطها وشكلها وفضلا عن الكتابة التي استلزمه في سائر عقود الشركات استلزم إتحاذ إجراءات الشهر بالنسبة للشركات التجارية كإيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة .
تصحيح البطلان وتقادم دعوى البطلان :
تصحيح البطلان : رغبة من المشرع الجزائري في المحافظة والبقاء على الشركة دعما منه للائتمان التجاري نص في المادة 735 على انقضاء دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة .
ومفاد هذا النص أنه إذا رفع أحد الشركاء أو الغير ذي المصلحة مع الشركة دعوى يطلب بطلان الشركة لأي سبب بخلاف حالات البطلان بسبب عدم مشروعية محل الشركة فإن كان مخالفا للآداب أو النظام العام فإنه يمكن تصحيح البطلان بإزالة السبب فإذا عقد الشركة غير مكتوب أو لم يتخذ الشركاء إجراء تشهيره او لم يكتمل النصاب القانوني للشركاء أو بسبب عدم تقديم الحصص، أو تضمين عقد الشركة شرطا من شروط الأسد فإنه يجوز لهم تصحيح البطلان بالكتابة وإتخاذ إجراءات الشهر وتصحيح البطلان أيا كان سببه فإذا تم هذا التصحيح حتى يوم نظر دعوى الموضوع فعلى القاضي أن يحكم بإنقضاء دعوى البطلان لزوال سببه .
جواز هذا التصحيح : سبب فني مناطه زوال سبب البطلان المرفوع من أجله فمتى زال السبب انقضت الدعوى سبب مصلحي اقتصادي فحواه أن المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة في تحكم ببطلانها بل يشجعها دعما منه للائتمان التجاري وتنشيط التجارة .وهذا رغبة من المشرع الأكيدة في إزالة اسباب البطلان حتى يضمن بقاء الشركة واستمرارها .
تصحيح البطلان بسبب عيب من عيوب الرضا أو نقص الأهلية :
من نص م 738 أراد المشرع الجزائري إلا بقاء على الشركة حتى إذا ما شاب رضاء أحد الشركاء عيب أو نقص الأهلية وقت تأسيسها أو إصابة عارض أثر على أهلية في هذه الحالة أجاز المشرع لكل شخص يهمه الأمر ان ينذر كلا من الشركة والشخص المعني (الذي شاب رضاء عيب) تصحيح هذا العيب وإلا فإن له الحق في رفع دعوى البطلان خلال 06 أشهر من تاريخ الإنذار .
تصحيح البطلان بسبب إجراءات الشكل :
تنص المادة 739 ت على أنه إذا حدث بطلان لأعمال أو مداولات لاحقه لتأسيس الشركة مبنيا على نفس قواعد النشر فلكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل لأن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل 30 يوما، ويجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإجراء .
تقادم دعوى البطلان :تنقضى دعوى بطلان الشركة بالتقادم بانقضاء 03 سنوات من يوم العلم بسبب البطلان، مع مراعاة الفترة التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 738 وهي 06 شهور من تاريخ الإنذار بطلب تصحيح البطلان .
أما بالنسبة لدعاوى المسؤولية الناجمة عن إبطال الشركة فيسري التقادم اعتبارا من التاريخ الذي إكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضى ولمدة 03 سنوات وهذا ما قضت به المادة 743 ت بأنه لا يحول زوال سبب البطلان دون الحق في رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن عيب كان يشوب أحد الشركاء أو الشركة او العمل الذي قامت به، وتتقادم هذه الدعوى بمرور 03 سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma