دروس في المنظمات الدولية -2
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
إن الدول الأطراف في مؤتمر روما للقانون الدولي الجنائي ، والتي قررت أقامة محكمة جنائية دولية ، قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ، ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة ، على إنشاء محكمة جنائية دائمة مستقلة ، ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة ، ومنها مجلس الأمن الدولي .
ونصت المادة الثانية من النظام الأساسي على تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ، ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة الدولية نيابة عنها
وقررت المادة 13 ممارسة الاختصاص :
للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة - 5 – وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
أ – إذا أحالت دولة.......
ب – إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدوان فيها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
وتشير المادة 15 أن المدعي العام بالتماس المعلومات من أجهزة الأمم المتحدة
وتشير المادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة : لايجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها .
وتشير المادة 53 إلى الشروع في التحقيق ، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في :
ب- ج
2 – إذا تبين للمدعي العام بناء على تحقيق انه لايوجد أساس كاف للمقاضاة :
أ – لأنه لايوجد أساس قانوني .
ب –لأن القضية غير مقبولة
ج – لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف ، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم ، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ دائرة ماقبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التي انتهى اليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة .
3 – بناء على طلب الدولة القائمة بالاحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب – من المادة 13 يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1-او 2 – بعدم مباشرة اجراء ولها ان تطلب من المدعي العام اعادة النظر في ذلك القرار .
وفي المادة 87 حول طلبات التعاون بين الدول الأ طراف ، وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الأساسي ، ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار بهذا المعنى وان تحيل المسألة الى جمعية الدول الأطراف او الى مجلس الأمن اذا كان مجلس الأمن قد احال المسالة الى المحكمة .
الاحالة من قبل مجلس الأمن :
أعطت المادة 13 /ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة احالة قضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وذلك اذا تبين للمجلس ان هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت ، وتجد سلطة مجلس الأمن – طبقا لهذه الفقرة – أساسها فيما يتمتع به من سلطات طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ويستخلص من ذلك أنه اذا رأى مجلس الأمن أن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الداخلة باختصاص المحكمة ، من شانه تهديد السلم والأمن الدوليين ، يكون له الاضطلاع بمسئولياته واحالة القضية الى المدعي العام للمحكمة ، اذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الاجراء ، المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما . فاذا كان مجلس الأمن - مستندا الى سلطاته طبقا للفصل السابع – قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا ، طالما رأى أن انشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، فان القائمين على وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قد أعطوا لمجلس الأمن سلطة احالة قضية أو حالة ما الى المدعي العام ، اذا تبين له أن من شان هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين . وبذلك فان عمل مجلس الآمن في هذا الاطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأيضا نص المادة ( 13 ) من النظام الأساسي لمحكمة روما .
ورغم ما يمكن أن يمثله اعطاء مجلس الأمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واستتباهما ، الا أنه يشكل – بلا شك – توسعا في السطات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
اضافة الى ذلك فان اضطلاع مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بخصوص احالة معينة الى المحكمة الجنائية يعتبر من المسائل الموضوعية ، وبالتالي لابد أن يحصل قرار مجلس الأمن بالاحالة على موافقة 9 أعضاء من أعضاء المجلس يكون من بينهم أصوات الاعضاء الدائمين في المجلس ، ومن هنا فان اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العملية على مدى تعاون ومؤازرة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والتي تعارض – أساسا قيام محكمة جنائية دولية ، والتي لايمكنها أيضا أن تحول دون اضطلاع المجلس بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالحج الدول الموالية لهاحيث أنه يستطيع المجلس أن يحيل حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الى المدعي العام اذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا احدى الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او بخصوص الجرائم التي ارتكبت على اقليمها ، في حين أن هذا الوضع المتميز سيكون غير متوفرا بالنسبة للدول الأخرى ، حتى ولولم يكونوا أطرافا في النظام الأساسي ولم يقبلوا اختصاص المحكمة ، حيث يكون لمجلس الامن في هذه الحالة الأخيرة ايضا احالة أي حالة متعلقة بجريمة مرتكبة من مواطني هذه الدول او مرتكبة على اقليمها الى المحكمة ، الا اذا اتخذت بالطبع هذه الدول الاجراءات اللازمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم والشيء المؤسف له . ان عمل مجلس الامن في هذا الخصوص يكون محكوما بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية ، بمعنى أن مجاس الامن عندما يكون بصدد احالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة ، عليه أن يضع في اعتباره رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساء لة مرتكبي هذه الجرائم .
فاذا لم ياخذ المجلس ذلك في اعتباره يمكن ان يواجه بعدم قبول هذه الاحالة من قبل المحكمة الجنائية ، طبقا لنص المادة ' 17 من النظام الأساسي لمحكمة روما '. فالأمور المتعلقة بقبول الدعوى امام المحكمة الجنائية ، يجب مراعاتها ، سواء في حالة الاحالة اليها من قبل احدى الدول الأعضاء طبقا لنص المادة 13 –
أ – أو من قبل مجلس الأمن طبقا لنص المادة 13
ب- من النظام الأساسي لروما .
نخلص من ذلك الى أن مجلس الأمن يمكنه أن يحيل حالة ما الى المحكمة الجنائية لنظرها ، اذا كان من شأن استمرار هذه الحالة تهديد السلم والأمن الدوليين ، وكان من شأن هذه الحالة المساهمة في حفظهما والعمل على اعادتهما الى نصابهما ، وان كان على المجلس ، وهو بصدد ممارسته لهذه الوظيفة ، أن يراعي القواعد المتعلقة بأولوية الاختصاص القضائي الوطني على الاختصاص الدولي للمحكمة الجنائية ، أو ما يعرف بمبدأ الاختصاص التكميلي ، كما سبق توضيحه .
ولكن اذا كانت المادة 13 من النظام الأساسي قد خولت مجلس الأمن سلطة ذات طبيعة ايجابية متمثلة في احالة ما الى المدعي العام للمحكمة على نحو ما أشرنا فان المادة 16 من هذا النظام قد خولت هي الأخرى مجلس الأمن سلطة أخرى أكثر خطورة وهي سلطة ذات طبيعة سلبية ، يكون لهذا الجهاز وبموجبها امكانية وقف أو عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق او المحاكمة أو المضي فيهما لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد ، وذلك بموجب قرار يصدره المجلس ، استنادا للسلطات المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
وبذلك يدخل في سلطة مجلس الأمن أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات او المحاكمة لمدة اثني عشر شهرا ، مع امكانية تجديد الطلب مرة اخرى ، اذا كان يرى ان مثل هذا الاجراء تقتضيه ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما وحسن سير العدالة الجنائية .
ومما لاشك فيه ان ضرورات حفظ السلم والامن الدوليين واعادتهما الى نصابهما قد تقضي في بعض الاحيان تأخير أو تأجيل الاجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائية ، ولكنها لايمكن أن تحل محلها أو تستبعدها نهائيا .
وقرار مجلس الأمن الصادر بموجب نص المادة 16 – هو قرار بخصوص مسألة موضوعية يلزم أن يحرز على موافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الخمسة الدائمين مجتمعين ، وبذلك يمكننا القول: أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يكون تابعا في بعض الحالات لارادة مجلس الأمن وبالتحديد لارادة الدول الدائمة العضوية في المجلس ، بالشكل الذي يؤثر بلا شك على عمل المحكمة وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها ، وذلك اذا كان للاعتبارات السياسية دورها في اضطلاع مجلس الأمن بالسلطات الممنوحة له بموجب المادتين 13و 16 من النظام الأساسي
المرجع وبتصرف : د عادل عبد الله المسدي ، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2002 ص 223-228
حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية
الدفاع الشرعي حسب المادة 51 من الميثاق ، في هذه المادة تحتكر الهيئة الدولية حق استعمال القوة المسلحة ، وأعطى الميثاق للدول حق ممارسة الدفاع شريطة ابلاغ المجلس فورا عن التدابير المتخذه ، وهو حق مؤقت ومرهون بتدخل مجلس الأمن
وتبدو المادة متممة للمادة 24 من الميثاق .
وعادة فان هذا الحق يستعمل عند وقوع عدوان، فهل الأعمال العسكرية من تحضير وحشد عدوان، وهل يجوز استعمال الحرب الوقائية.
يرى كلسن ، ان الهجوم المسلح فقط ، الذي يعتبر عدوان ، والمسلح وشيك الوقوع لايبرر حق الدفاع الشرعي .
تعريف العدوان : كثرت مشاريع تعريف العدوان ، غير اننا لانعتد سوى بقرار الجمعية العامة 3314عام 1974. ويشترط لوقع العدوان الشروط التالية :
الاول : عدوان مسلح غير مشروع ، وقد يكون عدوان عسكري ، أو عدوان اقتصادي ، وقد يكون تقني عن طريق الانترنيت واختراق المعلومات والتلاعب في الحسابات وسرقة الأسرار العسكرية
الثاني : أن يكون العدوان المسلح حالا ومباشرا :، ومن هنا فان العدوان المحتمل لايعتبر عدوان .
الثالث : أن يرد العدوان المسلح على الدولة وأملاكها ، في حدودها الاقليمية البرية ، والبحر الاقليمي ، وأن يمس الحقوق الجوهرية ، وهي سلامة الاقليم ، الاستقلال السياسي ، حق تقرير المصير ، فالجزائر التي استخدمت القوة المسلحة ضد فرنسا استعمالا لحق الدفاع الشرعي سعيا للحصول على الاستقلال . و التي تكافح من أجل الاستقلال كالشعب الفلسطيني والعراقي ، تجسيدا لحق الدفاع الشرعي
شروط فعل الدفاع الشرعي :
أولأ : لزوم أفعال الدفاع وينطوي على العناصر التالية :
العنصر الاول ، بان تكون أفعال العنف او الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان المسلح وليس لدى الدولة وسيلة أخرى .
العنصر الثاني : أن توجه افعال الدفاع ضد مصدر الخطر ، الى الدولة وأجهزتها
ثانيا : تناسب أفعال الدفاع ، فاذا كان العدوان محدود النطاق ، فلا يكون حق الدفاع الشرعي حربا شاملة ، ولا يكون تدمير أسطول امريكي باستعمال أسلحة نووية
ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تقرر حق الدفاع الشرعي .
الدفاع الشرعي في المحكمة الجنائية الدولية :
نصت المادة 31 في الفقرة 1/ج –تحت عنوان امتناع المسئولية الدولية على أساس حق الدفاع الشرعي .
لقد تبنى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي بمعنى ان الفرد يحق له استخدام الدفاع الشرعي في دفع الجريمة الدولية التي تقع عليه بصفته فردا من مجموعة أو شعب أو جماعة أو أقلية ومنها ، جريمة ابادة الجنس البشري ، وجرائم الحرب ، ولم يعط ميثاق روما حقا للدول مثل المادة 51.
وذلك لسببين ، الأول : ان المعول عليه في نص القانون الجنائي الدولي ، وما استقر عليه العرف الدولي ، والمواثيق الدولية ، هو اعمال المسئولية الجنائية الدولية للفرد ، باعتباره من أشخاص القانون الدولي يتحمل التزاماته التي يقررها القانون الدولي
الثاني : أنه حتى في حالة ما ان كانت أفعال الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حرب شاملة ، فان الفرد ذاته - بصفته الشخص الطبيعي -هو الذي سيتولى رد ذلك الاعتداء ، وليس الدولة ن بصفتها شخص معنوي ، ولذلك يمكن القول أن الفرد ينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وهنا يبدو التكامل لا التناقض بين المادتين في الميثاق ، وفي نظام روما .
ان ما تقرره محكمة روما هو مااخذ به العرف الدولي ، لذا يحق لأسير ان يدافع عن نفسه . وتقول المادة 51 أنه يحق للدولة المعتدى عليها ان تدافع عن نفسها .
وكذا يحق للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان على املاكه وأموال الغير ن شريطة أن تكون أفعال الأعتداء تشكل جريمة دولية مما ورد في ميثاق روما ، وأن تكون هذه الأموال لازمة لبقائه على قيد الحياة ، وهو مادحث للآلاف في معسكرات الاعتقال ، غير انه يحق له تدمير ممتلكات العدو التي ستستعمل ضده ، وبالتالي حرمانه من ادوات العدوان ،
وقد اشترط المشرع في نظام روما ان تكون أفعال الدفاع ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة
ويجوز استحدام الدفاع الشرعي ضد فعل الاعتداء غير المشروع الذي وقع ولم ينته.مثل الاغتصاب وتناوب الاعتداء وتعذيب الأسير ، والدفاع بهدف منع المعتدى من استمرار عدوانه وبالتالي تفاقم جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الاعتداء .
ويذهب نظام روما الى الاعتداء الوشيك او استخدام للقوة وشيك وهو خلاف للمادة 51 ، واشترط المشرع ان يكون استخدام القوة الوشيك غير مشروع ، أي عدم مشروعية العدوان ، ويشترط كذلك في نظام روما التناسب ما بين العدوان الذي لازال مستمرا او على وشوك الوقوع ، وما بين فعل الدفاع ضد العدوان بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص الآخر او الممتلكات المقصود حمايتها (كما نصت فقرة 1/من المادة 31 ).
ومقدار التناسب يتعلق بمقدار الدفاع . ويقصد به أن يكون استخدام القوة في فعل الدغاع متناسبا مع العدوان . وفي القانون الدولي الجنائي تطبق نفس معيار جسامة الفعل الذي لجأت اليه الدولة او الشخص في سبيل رد العدوان .
غير ان حالة الاشتراك في عملية دفاعية تقوم بها قوات لايشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسئولية الجنائية فقرة أ/ج مادة 31 )
ان استعمال حق الدفاع الشرعي محكوم بتوافر جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المذكورة مثل الابادة ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب وخلاف ذلك لايعتبر استعمال حق الدفاع الشرعي ، مثل الارهاب والقرصنة وخطف الطائرات ، أما في الجرائم المنظمة وهي كثيرة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال وفي حالة توافر شرط العدوان المسلح فيحق للدولة استخدام حق الدفاع الشرعي .
المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :
ر- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
ز- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
س- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
ش- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
ص- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
ض- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
ط- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .
منظمة التجارة العالمية
كانت الجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمي يقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصب عينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيع حركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
قاعدة حظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ، قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
تعد جولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسه على النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرا لانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ، فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلة النظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانها تحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ، والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحرير الصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية ، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطق الاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
اتفاقية مراكش :
ان فكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظام بريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليها في مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهداف التالية :
*رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
* زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
* توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامين حصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات التنميــــــــــــة الاقتصادية
*تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
* القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
* انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية
الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
حددت المادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختص بالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونية التي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها . ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفل لهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالة دولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتبارات التالية :
1- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
2- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
3- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
4- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .
ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
أشارت المادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطار الرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتب عليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذها تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدوات القانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء ،
واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدود التعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكش سارية المفعول
ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانون الدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعل كذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمال قواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة في اقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق على السابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العام يقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفة العمومية .
ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
العضوية بالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا في ادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدول المعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
التجارة في السلع :
استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيود المفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدول الأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلاف بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاء السياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعية المشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات على دعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرص الوصول للأسواق
سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدة على حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفض الدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ، قرار تعويض الدول النامية .
المنسوجات والملابس :
تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
غير ان الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية على المنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاء فيه للأجود والأفضل سعرا .
التجارة في الخدمات :
الخدمة هو كل شيء يتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوك وخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
ان التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزامات عامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ، والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات
وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال
حقوق الملكية الفكرية
كانت الدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداء أيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفير حماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أو ذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعة المشتركة .
وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذا الحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيق المعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
أما حقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألا تولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذا الاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلك التي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاما وتحمي الاتفاقية تسميات
المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
قواعد تنظيم التجارة الدولية :
نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .
قواعد حماية الصناعة الوطنية :
أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
أ – مكافحة الاغراق :
يقصد بالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها ، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصدير وتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثم يعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غير مشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحق للدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
ب – الحماية الوقائية :
وذلك بفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارة الدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغض النظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواء من جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولة للمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذا اعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
ومن اهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددة الأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاق الجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
وذلك بأن تلتزم الدول بقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منح المنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكل وسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
ب - التقييم الجمركي :
ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
ج – قواعد المنشأ :
وهي مجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقها أي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول على السلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد في انتاج السلعة .
د – فحص القواعد قبل الشحن :
وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية
علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :
شرعت الدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ، ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذا الانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدم الاقتصادي
ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
5- ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعة سيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخول المزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادة البطالة
7- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مما قد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركات متعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
8- صعوبة حصول الدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنها نظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوص اتفاقية دولية
9- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجية والملابس .
الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
تجد الدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوف هو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسية للدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوة التي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عملية التنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلك توسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفع تكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيما بينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma