شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
تصميم الدرس
مقدمة
- 1 شركات المساهمة
1.1 . تعريف شركة المساهمة
2.1 . خصائص شركة المساهمة
3.1 . تأسيس شركة المساهمة
4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة
- 2 الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1.2 . تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة
2.2 . خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة
3.2 . تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة
مقدمة
نتيجة للتطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع الأموال لقيام
المشاريع الاقتصادية الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية، نظرا
لقلة عدد هؤلاء الأثرياء، فاتجه البحث عن وسيلة لاستخدام أموال صغار المدخرين نظرا لكثرة
عددهم، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم، مع ضمان
تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم التي يساهمون بها، فظهرت بذلك شركات المساهمة .
إنّ كثيرا من المستثمرين يريدون تكوين شركات ليس فيها من المسؤولية التضامنية ما
في شركة التضامن، ومن جهة أخرى فإنّ تأسيس شركات المساهمة له إجراءات طويلة وثقيلة
ومشاريعهم لا تحتاج إلى أموال ضخمة، فهذا أدّى إلى ظهور الشركات ذات المسؤولية المحدودة
التي تتناسب مع مشروعات الاستثمار المتوسط .
عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة تكون قادرا على الإجابة على الأسئلة التالية :
ما هي شركات المساهمة ؟ وما هي خصائصها ؟
كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟
ما هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟ وما هي خصائصها ؟
كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟
1.شركات المساهمة:
1.1 تعريف شركة المساهمة :
ورد تعريف شركة المساهمة في المادة 592 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي
08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) التي نصت على ما يلي : (( شركة المساهمة هي - رقم 93
الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم, و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر
حصتهم.
. ((.............. ( ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ( 07
من نص المادة السابقة يمكن تعريف شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى
أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، و لا يكون للشريك فيها مسؤولية عن ديون الشركة إلا بمقدار
حصته في رأسمالها .
2.1 خصائص شركة المساهمة:
أ) شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي :
تعتبر شركة المساهمة من شركات الأموال كما ذكرنا سابقا لقيامها على تجميع رؤوس الأموال
عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام, ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، و يعد
مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب مهما بلغ عددهم, وبذلك فإن الاعتبار الشخصي بين
الشركاء ليس له أهمية بسبب تداول الأسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية, وعليه فإنّ وفاة
أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره, لا يؤثر على بقاء الشركة و استمرارها.
أ) مسؤولية الشريك فيها محدودة بأسهمه :
من أهم خصائص شركة المساهمة هو كون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر
ما يملكه من أسهم فيها, وهذا الذي أدى إلى توجه أصحاب المدخرات في توظيف أموالهم إلى
شراء الأسهم, لأن المساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى
الشركة, و لا يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو الالتزام بالتزامات التجار
الأخرى, و لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه كالحال في شركات التضامن.
ج) الحد الأدنى لعدد الشركاء:
حدّد القانون الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في المادة 592 من القانون التجاري
( الجزائري على أنه لا يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة ( 07
وعلى ذلك فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد الأدنى من عدد الشركاء, و لكن لم يستلزم النص
الجزائري أن يكون جميعهم من الأشخاص الطبيعيين الأمر الذي يجوز معه اشتراك الأشخاص
المعنوية, في تأسيس شركات المساهمة.
د) وجوب توافر حد أدنى لرأسمال الشركة:
إذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص مسؤولية شخصية و تضامنية, الأمر الذي
يوفر الاطمئنان في التعامل مع هذه الشركات, نجد أن في شركات المساهمة, تتحدد مسؤولية
الشريك بقدر ما يملكه من أسهم, الأمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره
الضمان الوحيد للمتعاملين معها .
لذلك نص المشرع الجزائري على الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة حيث نصت المادة 594
( من القانون التجاري الجزائري (المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993
على ما يلي: (( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار ( 5) ملايين دينار جزائري على
الأقل إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار، ومليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة .
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي
المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر
وفي غياب ذلك يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد و في غياب ذلك يجوز
لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية .
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا )) .
و تشجيعا على إنشاء الشركات المساهمة فإنّ المادة السابقة نصت على أنه في حالة نقصان رأس
المال عن الحد الأدنى المطلوب, فإنه يجب زيادته خلال سنة حتى بلوغه الحد الأدنى المطلوب
الموضح في المادة السابقة, و إلا فإنه يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل
الشركة وذلك بعد فوات شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع, حتى يظل رأس
المال ثابتا في حده الأدنى على الأقل باعتباره الضمان العام للدائنين.
ه) اسم وعنوان الشركة :
نصت المادة 593 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في
25 أفريل 1993 ) على ما يلي: (( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون
مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.
يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة )) .
لقد أوجبت المادة السابقة أن يكون لشركة المساهمة اسم يميزها عن غيرها من الشركات المماثلة,
و قد أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في
تسمية الشركة و كما أوجبت نفس المادة أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة
و كذلك أوجب أن يذكر فيه مبلغ رأس مال الشركة. ,( s.p.a ) أي عبارة شركة مساهمة
مثال عن اسم وعنوان شركة المساهمة :
مقاولة الأشغال العمومية :
شركة مساهمة رأس مالها 6000000 دج
إنّ ما أوجبه المشرع الجزائري فيما يخص اسم وعنوان شركة المساهمة، وأن يحتوي على مبلغ
رأسمالها ما هو إلا من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة, حتى يكونوا على علم بطبيعتها و
على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد الأدنى لهذا
الضمان.
3.1 . تأسيس شركة المساهمة:
يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين :
باللجوء العلني للادخار أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح
أسهم الشركة للاكتتاب العام
عدم اللجوء العلني للادخار و ذلك باقتصار الاكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى الاكتتاب
العام.
أ) تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار:
يمر التأسيس بمرحلتين حيث نصت المادة 595 من القانون التجاري ( المرسوم التشريعي رقم
93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) على ما يلي: ((يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي
لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني السجل
التجاري.
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول و الثاني أعلاه )) من
نص المادة يمكن أن نميز المرحلتين:
المرحلة الأولى :
تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة و القيام بجميع
الإجراءات اللازمة لذلك, و يتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت
التأسيس و تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها ,
ويشترط أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا .
المرحلة الثانية :
بعد اكتمال الإجراءات المذكورة في المرحلة الأولى يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتتاب،
والاكتتاب هو إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل
الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة , وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم
استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال و الآجال المنصوص عليها عن طريق
التنظيم. و تقر هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده و
تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع
المكتتبين, و تعين القائمين بالإدارة و تعين مندوبي الحسابات. و عند إتمام هذه الإجراءات تنشأ
الشركة قانونا و تتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت
باطلة. و في حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها
بأثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة 604 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم
التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها : ((…….و إذا لم تؤسس الشركة
في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل
التجاري , جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعين و كيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها
للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع……..)).
ب) تأسيس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار :
أعفى المشرع الجزائري شركات المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار من بعض الإجراءات
التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار , و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية
الجمهور إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسين وحدهم, و بخلاف التأسيس باللجوء العلني
للادخار تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة
المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم . و يشتمل القانون الأساسي , على تقدير
الحصص العينية , و يتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب
الحصص تحت مسئوليته و يوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود
بتفويض خاص ، ويعين المؤسسون الأشخاص الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوبي الحسابات
ويثبتونهم في القانون الأساسي للشركة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ
قيدها في السجل التجاري و شهرها .
4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة :
تنقضي شركات المساهمة بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما ( والتي سبق أن تطرقنا
إليها عند دراسة الوحدة الثانية عقد الشركة ) مثل انتهاء الأجل المحدد لها، أو هلاك معظم رأس
مالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في شركة أخرى . وأي حل للشركة قبل
أجلها المحدد يكون عن طريق الجمعية العامة غير العادية ، وهذا ما نصت عليه المادة 715
مكرر 18 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ) بقولها : (( تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم
قبل حلول الأجل )) .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر إذا كان عدد
المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني وهو 07 مساهمين منذ أكثر من عام كما
نصت على ذلك المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم
93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها: ((يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة
بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ
أكثر من عام، ويجوز لها أن تمنح الشركة أحلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ولا تستطيع
اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع )).
كما تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها المادة 715 مكرر 20 من القانون
التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها :
(( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من
ربع رأس مال الشركة ، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم في خلال
الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر ، باستدعاء الجمعية
العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل ….)) و إذا
لم يتقرر حل الشركة فقد ألزمت نفس المادة الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل
مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي في حالة عدم تجدد الأصل الصافي بقدر يساوي على
الأقل ربع رأسمال الشركة .
2 . الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( ش.م.م ) :
1.2 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال ، ويمكن أن يكون
لها عنوان ، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ، ولا
يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري ( 100000 د ج ) .
2.2 خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات الأشخاص وشركات
الأموال ويمكن تلخيص هذه الخصائص كما يلي :
أ. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية:
يعتبر القانون التجاري الجزائري هذا النوع من الشركات تجارية بالشكل حتى ولو قامت بأعمال
مدنية أصلا .
ب. مسؤولية الشريك محدودة :
تكون مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة في رأس مال الشركة ،
وهذا التحديد في المسؤولية بلا حدود أي إذا تعلق الأمر بالمسؤولية بين الشركاء فيما بينهم أو بين
الشركاء و الشركة أو مع الغير، ولذلك أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند تأسيس الشركة
حّتى يتكون ضمان عام للدائنين ، ويكون كل شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص .
ج. حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية:
حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن
تكون اسمية ولا يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول ، غير أنه يمكن أن تنتقل عن طريق
الإرث و إحالتها بكل حرية بين الأزواج و الأصول و الفروع ، أمّا بالنسبة للأشخاص الأجانب
عن الشركة فلا يجوز أن تنتقل حصص الشركاء إليهم إلا بموافقة أغلبية الشركاء الآخرين الذين
يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .
د.اسم وعنوان الشركة :
يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها كما يجوز أن
تتخذ عنوانا تجاريا يضم اسم شريك أو أكثر، وللشركة أن يشتمل اسمها على ما يدل على
خاصيتها أي أن يتبع عنوان الشركة بعبارة ذات مسؤولية محدودة أو مختصر ذلك (
ش.م.م.).
ه. الحد الأدنى لرأس المال :
أوجب المشرع الجزائري حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت
المادة 566 من القانون التجاري الجزائري( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ) بقولها : (( لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من
100000 دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل
.((........
و.الحد الأقصى لعدد الشركاء :
أوجب المشرع الجزائري أ ّ لا يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20
شريك حيث نصت المادة 590 من القانون التجاري الجزائري على مايلي : (( لا يسوغ أن
يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية عشرين شريكا . وإذا أصبحت الشركة مشتملة على
أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة . وعند عدم ذلك
تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل ))
.
3.2 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة, على عقد يجب أن يخضع للشروط الموضوعية العامة و
الخاصة و الشروط الشكلية التي سبق دراستها . إلا أن هناك بعض المميزات التي تميز تأسيس هذا
النوع من الشركات عن غيرها نذكرها فيما يلي :
أ) الشركاء :
يجب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في
هذه الشركة ، كما لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء على عشرين شريكا و الحد الأقصى بالنسبة
لهذا النوع من الشركات شرط نشأة وشرط بقاء كذلك كما نصت على ذلك المادة 590 من القانون
التجاري الجزائري المذكورة سابقا.
ب) الرضا :
اشترطت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري لحصول الرضا صحيحا أن يتولى إبرام
عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك,
ويعتبر شخص الشريك محل اعتبار لدى الشركاء الآخرين,و لهذا فالغلط في شخص الشريك يعتبر
مسوغا لطلب إبطال عقد الشركة لاعتباره غلطا جوهريا.
ج) غرض الشركة ومدتها :
سواء كان غرضها مدنيا أو تجاريا فقد اعتبرها المشروع دائما تجارية بالشكل,إنما يلزم أن يكون
الغرض مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و يجب أن يتفق الشركاء في عقد
الشركة على مدة الشركة الذي يجب أن لا يتجاوز مدة 99 سنة وإذا تم الاتفاق على مدة أكبر لا
يبطل العقد وإنما تخفض المدة إلى هذا الحد الأقصى أي ( 99 سنة) .
د) الالتزام بالوفاء برأس مال الشركة :
- نص القانون التجاري في المادة 566 كما ذكرنا على الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات
المسؤولية المحدودة 100000 د ج (مائة ألف دينار) و ينقسم رأس مال الشركة إلى حصص
متساوية و رأس المال الأدنى يعتبر ضمانا لحق الدائنين و عليه يجب أن يظل قائما طوال مدة
الشركة. و من جهة أخرى لم يحدد القانون حدا أقصى لرأس مال الشركة فللشركاء أن يقدموا ما
شاءوا من الحصص . كما أنّ للشركاء أن يقتسموا الحصص فيما بينهم كما يشاءون. ومن
خصوصيات هذا النوع من الشركات ما يخص نوع الحصص المقدمة حيث تنص المادة 567 من
القانون التجاري الجزائري على أن الحصة يمكن أن تكون نقدا أو عنيا ولكن لا يجوز أن تكون
عملا لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود و ذلك لأن رأس مال الشركة هو الضامن الوحيد لحقوق
الدائنين .
كما تنص المادة 567 أيضا على أنه يجب الوفاء بقيمة الحصص جميعها كاملة عند تأسيس
الشركة.
ه) الشروط الشكلية الرسمية :
نصت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري على ضرورة أن يتولى إبرام عقد تأسيس
الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء بتفويض خاص لذلك . فالمادة 545 من القانون
التجاري الجزائري تنص على أّنه لا تثبت الشركة إلا بعقد رسمي و إلا كانت باطلة . مما سبق
يتضح أنّ الرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها والغرض من الرسمية هو تضمين العقد بيانات
معينة من أهمها عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة (ش.م.م), مقدار رأس مالها
وحصص كل شريك ، أسماء من عهد إليهم بادرة الشركة مع ذكر ألقابهم و عناوينهم, تاريخ ابتداء
الشركة و انتهائها. ويترتب البطلان على الإخلال بقواعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بسبب تخلف أحد أركانها الموضوعية أو الشكلية .
4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما مثل
انتهاء أجلها أو هلاك معظم رأسمالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في غيرها
من الشركات .
بالإضافة إلى الأسباب العامة فقد نص القانون التجاري الجزائري على أسباب خاصة لانقضاء هذا
النوع من الشركات في المواد :
- المادة 589 بالنسبة لخسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة
- المادة 590 تجاوز عدد الشركاء للحد الأقصى أي 20 شريكا، مما يوجب تحويل الشركة إلى
شركة مساهمة .
- المادة 590 مكرر 2 في وجوب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز
للشخص المعنوي أن يكون شريكا في هذه الشركة وإ ّ لا فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل الشركة
إذا لم يتم تسوية الوضعية .
- المادة 591 في حل الشركة بتحويل الشركة إلى شركة تضامن إذا أجمع الشركاء على ذلك .
الخلاصة :
شركة المساهمة : هي شركة تقوم على الاعتبار المالي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، ولا يتحمل
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma