أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
انقضاء شركة التضامن 580_im11 ENAMILS انقضاء شركة التضامن 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
انقضاء شركة التضامن I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    انقضاء شركة التضامن

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    انقضاء شركة التضامن Empty انقضاء شركة التضامن

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 13, 2013 5:57 pm





    انقضاء شركة التضامن

    إنقضاء الشركة إنحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركة ويمكن رد طرق إنقضاء شركة التضامن إلى طائفتين: الأولى طرق تنقضي بها الشركات عامه أيا كان نوعها أي سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.
    والثانية: طرق إنقضاء خاصة بشركات الأشخاص ترجع إلى زوال الإعتبار الشخصي للشركة.
    وسوف تتناول كل سبب من أسباب الإنقضاء بشيء من التفصيل.
    الأسباب العامة للإنقضاء الشركات:
    أولاً: انقضاء الأجل المحدد للشركة: تنتهي الشركة بإنقضاء الأجل المحدد لها في عقد الشركة فإذا اتفق الشركاء على أن مده الشركة عشر سنوات، فإن الشركة تنتهي بإنتهاء هذه المدة. ومتى انقضت بإنتهاء مدتها لا يلزم شهر هذا الإنقضاء، وإذا تنتهي الشركة بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين لها
    (نقض مدني 25/5/1981 الطعن رقم 1190 لسنة 48ق)
    ومع ذلك قد تستمر الشركة في العمل بعد إنتهاء مدتها ولكن قد يؤدي هذا الإستمرار إلى إنقضاء شخصية الشركة ونشوء الشركة جديدة محلها ذلك في حالتين.
    الأولى: طبقاً لنص المادة 526/2 مدني: إذا استمر الشركاء، رغم إنتهاء مده الشركة في القيام بعمل من نوع الأعمال التي تكونت لها الشركة فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
    الثانية: إذا اتفق الشركاء صراحة على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة المحدده في العقد، ففي هذه الحالة تنشأ شركة جديدة نتيجة هذا الإتفاق «الشرقاوي ص57».
    وكذلك يجوز أن يتفق الشركاء قبل إنتهاء المدة على أجل الشركة وذلك شريطه إجماع الشركاء أو على الأقل موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد ويشترط لذلك أيضاً أن يكون الإتفاق على إستمرار الشركة قبل إنتهاء المدة المعينة في العقد.
    وتقضي المادة 526/3 مدني بأنه يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على إعتراضه وفق أثرة في حقه أي تصفيه الشركة وتحديد حصة حديثة للشريك فيها. حتى يستطيع الدائن التنفيذ عليها وتستمر الشركة بين باقي الشركاء ويلتزم الشريك المتسبب بتعويض الشركة عن الحصة التي حصل عليها التنفيذ.
    ثانياً: إنتهاء العمل التي قامت من أجله الشركة:
    إذا تألفت الشركة للقيام بعمل معين كبيع محصول أو إنشاء طريق أو حفر قناة وإنتهى هذا العمل، إنقضت هذه الشركة على أنه إذا استمر الشركاء يقومون بعملهن نوع الإعمال التي تألفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الإمتداد على إعتراضه وفق أثره في حقه.
    ثالثاً: هلاك مال الشركة:
    تنقض الشركة أيضاً بهلاك جميع مالها أو هلاك جزء كبير منه لا يثتسني بعده القيام بالغرض الأساسي الذي من أجله انشئت. وهلاك مال الشركة قد يكون مادياً كما لو تكونت شركة لإستثمار سفينة وغرقت السفينة وكما أو أحترق المصنع الذي يباشرة فيه عملياتها. وقد يكون الهلاك معنوياً كما لو سحب الاختيار الممنوع فيها وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 527 مدني على أن تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزئ كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها، وهلاك جزئ من مال الشركة ينهي عقد الشركة إذ كان الباقي غير كاف للقيام بإستثمار مقيد وتقديري بذلك متروك لقاضي الموضوع.
    وإذا كان أحد الشركاء قد قدم للشركة حق الإنتفاع بشيء معين كان هلاك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يستتبع حل الشركة وينطبق نفس الحكم عندما يستحيل على الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم يتقدم عنصر أساسي من عناصر الشركة فتقتضي الشركة بالنسبة لجميع الشركاء.
    رابعاً: إتفاق الشركاء على حل الشركة:
    قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها ويشترط لذلك إجماع الشركاء وموافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد، وذلك شريطه.
    أن تكون الشركة موسرة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حاله توقف عن الدفع ويجوز تحديد أغلبية معينة في عقد الشركة التأسيس تقرير حل الشركة قبل حلول أجليها.
    خامساً: اجتماع الحصص في يد شريك واحد:
    لم ينص القانون على هذا السبب بين أسباب الإنقضاء العامة للشركات. بيد أنه لا خلاف في إنه إذا تركزت جميع حصص الشركة في يد شخص واحد ترتب على ذلك حل الشركة بقوة القانون ذلك أن عقد الشركة يفترض بداهة وجود شريكين فأكثر.
    وبدى البعض أنه إستثناء من ذلك فإن اجتماع الحصص كلها في يد الدولة نتيجة لتأميم الشركة لا يؤدي أي إنقضاء الشركة وإنما تظل قائمة بحكم القانون ولا تزول شخصيتها.
    سادساً: الإندماج:
    تنقضي الشركة بإندماجها في الشركة أخرى وذلك أما بالإختصاص وأما بالاتفادن وبالإمتصاص يكون متى إندمجت شركة في شركة أخرى قائمة، بحيث تتقض شخصية الشركة المندمجة وتمتصها الشركة الدامجة. ومن مفترض ذلك أن الشركة الدامجة تنتقل إليها حقوق والتزامات الشركة المندمجة ولذا تكون الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختص في شأن حقوق وإلتزامات الشركة المندمجة ولا يجوز للشركة الدامجة أن تتحلل من دين الشركة المندمجة وبحجه إنه لم يرد في قائمة خصوص هذه الشركة.
    (نقض مدني 8/12/1968 مج18 ص1851)
    والإندماج بالإتحاد يترتب عليه إنقضاء الشركات المندمجة جميعها ونشوء شركة جديدة وتحل الشركة الجديدة محل الشركة المندمجة في حقوقها وإلتزاماتها.
    وتعتبر الإندماج في حقيقته وسيلة من وسائل تركز المشروعات إذ أن المشروع بوصفه مجموعة من العناصر المادية وبشرية تجتمع لتحقيق غرض معين.
    فيجوز أن تجتمع أكثر من شركة متشابهة في الغرض لإستقلال مشروع معين وذلك عن طريق الإندماج.
    ولا يعد إندماجاً من الناحية القانونية مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتب في ذمتها قبل العقد ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى.
    (نقض مدني 19/4/1976 مج27 ص977)
    سابعاً: إفلاس الشركة:
    يترتب على إفلاس الشركة إنقضاؤها يعتبر هذا السبب من الأسباب العامة لإنقضاء الشركات جميعاً أيا كانت طبيعتها أي سواء كانت من شركات الأموال أو الأشخاص وإفلاس الشركة يعتبر سبباً من أسباب إنقضائها لأنه دليل على عدم مواجهه إلتزاماتها التجارية، كما يترتب على إفلاس الشركة تصفيتها وتوزيع المبالغ الناتجة عن التصفية على الدائنيين قسمة الغرماء هذا بالإضافة إلا أن إفلاس شركات الأشخاص يؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين مما يجعل شركات الأشخاص منتهية أيضاً لهذا السبب (د. القليوبي ص96).
    الأسباب الخاصة لإنقضاء شركات الأشخاص
    أولاً: وفاه أحد الشركاء:
    إذا توفى أحد الشركاء ترتب على ذلك لا شك إنقضاء الشركة سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة ولا يحل ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة لأن شخصيته محل إعتبار لدي باقي الشركاء الذين تعاقد وبالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة.
    ويجوز الإتفاق في عقد الشركة على إستمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء ويجوز الإتفاق في العقد الشركة على أنه إذ توفى أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين للباقين من الشركاء بل وحتى إذا خلا عقد الشركة من شرط على إستمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء يجوز لباقي الشركاء أن يستمروا في الشركة إذ مضى في العقد على ذلك، وقد قضت محكمة النقض أن خلو عقد تأسيس الشركة من شروط يقض بإستمرارها على الرغم من وفاه أحد الشركاء مفادة إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة طبقاً لنص المادة (54) مدني.
    وإستمرار الشركة مع ورثه الشريك كقاعدة عامه. لا يجعلهم بالضرورة شركاء متضامنين فقد يتفق على أنه في حالة إستمرار الشركة مع ورثة الشريك يعتبر هؤلاء شركاء بالتوصية كما يكون هذا الإتفاق ضمناً.
    وغني عن البيان إذا كانت حصة الشريك تقديم حصته من العمل الشركة فإن وفاته يترتب عليها إنقضاء الشركة بالنسبة إليه لتعلقها بشخصه ويكون لورثته فقط للحصول على حق مورثتهم الأرباح عن العمليات التي تمت قبل وفاته.
    ثانياً: إنسحاب أحد الشركاء:
    تنقض الشركات الخاصة ومنها شركات التضامن بإنسحاب أحد الشركاء فيها وذلك لزوال الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. وذلك نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على الإعتبار الشخصي حيث يتعلق الشركاء رضاءهم وإرتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.
    وسوف نتناول حالة خروج الشريك وإنسحابه من الشركة المحددة والمدة ثم خروجه من الشركة غير محددة المدة.
    أ- خروج الشريك من الشركة محدده المدة:
    وفقاً للقواعد العامة يلزم إطرافه بما جاء به فهو يتضمن قوة ملزمه لإطرافه بإحترام كل أحكامه، وذلك تطبيقاً للقاعدة الشهيرة «العقد شريعة المتعاقدين» لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطريقين أو للإسباب التي قررها للقانون ومع ذلك تنص المادة 531 مدني على إنه يجوز أيضاً لأي شريك إذا كانت الشركة معينه المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على إستمرارها ومقتضى ذلك إنه يجوز للشريك في الشركة المحددة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة قد استند في ذلك إلى أسباب معقولة وإذ قبلت المحكمة خروج الشريك طبقاً لنص المادة 531/5 مدني، وتنحل الشركة بالنسبة لباقي الشركاء ما لم يتفق على إستمرارها فيما بينهم (د. القليوبي - ص133).
    ب- خروج الشريك من الشركة غير المحددة المدة:
    نقض المادة (529) مدني بأن تنتهي الشركة بإنسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينه على أن يعلن الشريك أرادته إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون إنسحابه عن غش أو في وقت غير لائق. ومقتضى ذلك أن للشريك في الشركة غير المحددة المدة. إن ينسحب بإرادته المنفردة بشرط إعلانه هذه الإرادة أي بقية الشركاء قبل حصولها ويكفي إعلان الرغبة في الإنسحاب من الشركة بأي طريق حيث لا يشترط الكتابة وفقاً لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية كما يشترط أن يكون إنسحابه في وقت مناسب ودون غش (د. محسن شفيق. الوسيط رقم 650).
    وغني عن البيان أن يأخذ حكم العقد غير محدد المدة عقد الشركة المدني ينص على مدة طويلة تقدي أو تفوق حياة الأنسان ولا يجوز حرمان الشريك متطلب الإنسحاب في مثل هذه الحالات لأنه من النظام العام لتعلقه بحرية الإفراد (د. مصطفى طه - ص244).
    ثالثاً: حل الشركة قضاء:
    تقضي المادة 530/1 مدني بأنه يجوز المحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
    ومن بين الأسباب التي تسوغ الحل القضائي للشركة إمتناع أحد الشركاء عن تقديم الباقي من حصته التي تعهد بتقدمها في الشركة أو ارتكاب غشاً نحو الشركة أو قيام خلاف مستحكم بين الشركاء أو وقع حادث طارئ جعل من العسير إستمراراً الشركة في نشاطها ولا يجوز للشريك المخطئ أن يطلب حل الشركة حتى لا يستفيد من خطئه (د. الشرقاوي ص118)
    التطبيقات القضائية
    أولاً إنقضاء الأجل المحدد للشركة:
    إنه وفقاً للقانون المدني تنتهي الشركة بإنقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون فإذا إراد الشركاء إستمراراً الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين في العقد إما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الإستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة.
    (طعن رقم 192 لسنة 22ق جلسة 19/5/1955)
    الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الإستمرار في الشركة السابقة.
    (طعن رقم 192 لسنة 22ق جلسة 19/5/1955)
    النص في المادة 562 من القانون المدني على أن «تنتهي الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذي قامت من أجله فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنه بالشروط ذاتها:
    والنص في المادة 531 منه على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على حد أجلها وتكون تصرفاته مما يمكن أعتبارة سبباً مستوفي لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين لها إذا أمتدت بإدارة الشركة الضمنية أو الصريحة وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها لأسباب كثيرة ولا يقع بعد إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير من يؤكد هذا النظريات المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما بين الباقين من الشركاء.
    (الطعن رقم 1282 لسنة 49ق جلسة 185/1981)
    مؤدى نص المادة 526/251 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بإنقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون وإنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين في العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تحديد وإستمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت من أجلها قامت شركة جديدة وأمتد العقد سنة فسنه وبالشروط ذاتها.
    (طعن رقم 119 لسنة 48ق جلسة 25/5/1981)
    استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم إنتهاء مدتها دون تجديد قامت شركة جديدة وأمتد العقد سنة فسنه وبالشروط ذاتها.
    (طعن رقم 27 لسنة 51ق جلسة 26/12/1981)
    هلاك حال الشركاء:
    إنقضاء الشركة بهلاك مالها - أثرة - دخولها في دور التصفية - بقاء شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية - البنود المتعلقة بإدارة الشركة ومنها عقود الإيجار - بقاؤها قائمه لحين التصفية.
    إتفاق الشركاء على حل الشركة:
    إذا كان قد نص في عقد الشركة على أنه عند إنقضاء مدتها تتحلل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصوصها والتوقيع من حق أحد المشتركين على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطي للشريك الأخر ما يخصه في وجوده إنها بحسب ما تقرر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين.
    (طعن رقم 363 لسنة 21ق جلسة 24/6/1954)
    يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية إنتهاء المديرين وذلك كنص للمادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.
    (طعن رقم 453 لسنة 25ق جلسة 24/11/1956 س7 ص591)
    إذا إتفق الشركاء فيما بينهم على طريقه معينه تجري بها التصفية فإن هذا الاتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام.
    (طعن رقم 473 لسنة 30ق جلسة 10/6/1965 س16 ص752)
    من المقرر ووفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم التصفية وإلى حين إنتهائها ومدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة 534 مدني في حكم المصفي حتى يتم تعيين مصفي للشركه.
    (طعن رقم 655 لسنة 40ق جلسة 26/1/1976 س27 ص301)
    يترتب على حل الشركة صفة جديدة بها في تمثيلها ويحل محلهم المصفي الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يدفع منها أو عليها في دعاوى.
    (طعن رقم 24 لسنة 44ق جلسة 5/2/1979)
    طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بحل الشركة وتصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
    (الطعن رقم 24 لسنة44ق جلسة5/3/1979)
    طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة بطريق اللزوم الفعلي طلب الحكم بحلها.
    (طعن رقم 1078 لسنة54ق جلسة 5/1/1992)
    اجتماع الحصة في يد شريك واحد:
    إذ ركن المطعون ضده الأول في دعواه إلى إخلال الطاعن بوجباته كشريك استأثر بمزواله نشاط الشركة مدعياً ملكيتها وحده مما يجيز طلب تصفية الشركة وهو طلب يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم وطلب الحكم بحل الشركة ومتفان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتصفية الشركة لا يكون قد قضي بما يطلبه الخصوم.
    (طعن رقم 367 لسنة52ق جلسة 23/11/1987)
    الإندماج:
    إندماج شركة في أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيها لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج.
    (طعن رقم 428 لسنة 50ق جلسة 19/1/1984)
    يترتب على إدماج الشركة بطريق الضم خلافه الشركة الدامجة للشركة المندمجة فتحل محلها قانونا فيها لها من حقوق وما عليها من التزامات.
    (طعن رقم 2193 لسنة 55ق جلسة 7/5/1990)
    إدماج الشركات بطريق الضم وان كان يترتب عليه أن تقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الإعتباريه وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيم ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامه.
    (طعن رقم 121 لسنة 48ق جلسة 29/1/1979)
    إدماج الشركات بطريق الضم وان كان يترتب عليه أن تنقضي
    الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الإعتباريه وذمتها المالية إلا أن
    الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات
    تخلفها في ذلك خلافه عامه
    (طعن رقم 121 لسنة 48ق جلسة 29/1/1979)
    الاندماج الكلي- أثره - إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وإنتهاء سلطه مديرها في تمثيلها أو التصرف في حقوقها عدم جواز توجيه البحث الحاسم عليه عن واقعه الوفاء بدين الشركة بعد زوال صفته في تمثيلها والتصرف في حقوقها.
    (طعن رقم 284 لسنة 34ق جلسة7/12/1967 س18 ص1851)
    إفلاس الشركة :
    الحكم بإشهار الإفلاس شركة التوصية البسيطة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها حتى ولو أغفل الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على إفلاس الشركاء المتضامنين أو إغفال بيان أسمائهم.
    (طعن رقم 471 سنة 406ق جلسة 9/2/191)
    وفاة أحد الشركاء:
    الشركة إذا إنتهت بوفاة أحد الشريكين ذوا شخصها المعنوي ووجب الإمتناع عن أجراء أي عمل جديد من أعمالها ولا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع بموجدتها ولا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشركاء على إنه لمكافآت الأخذ بهذا القول على إطلاقه يضار من الشركاء دائني الشركة على الوفاء إذ يضطر كل شريك إلى مطالبه كل مدين للشركة بنصيبه في الدين ويضطر كل دائن إلى مطالبه كل شريك بنصيبه الدين إلى غير ذلك لهذا وجب إعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها حتماً لا حقيقة لكي تمكن من تصفيتها.
    (طعن رقم 74 لسنه 13ق جلسة 27/4/1944)
    الأصل في شركات الأشخاص أنها تتضمن بوفاة أحد الشركاء إلا إنه وفقاً لنص المادة التالية من المادة 5285 مدني يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصر فإذا كان قد نص في عقد الشركة على أنه في حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية إذ أن يستمروا في الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط وإلتزامات فإنه يعني ذلك إن الشركاء اتفقوا في عقد الشركة على إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها تعتبر مستمرة معهم.
    (طعن رقم 27 لسنة 33ق جلسة 19/1/1967)
    شركات الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الإتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه كان أحدهم تستمر الشركة مع ورثته بإعتبارات الشركة من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية فيما بين الشركاء لا يمنع من إنقضاء الشركة اتفاق ورثه الشريك المتوفى وللشركاء الأحياء على إستمرارها طالما لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على ذلك ويترتب على إنتهاء الشركة لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمه أموالها بالطريقة المبينة بعقدها وعقد خلوة من حكم خاص تتبع الأحكام للمنصوص عليها في المواد من 523 إلى 536 من القانون المدني.
    (طعن رقم 1937 لسنة 53ق جلسة 11/3/1991)
    عدم جواز إستمرار شركة التضامن التجارية بعد وفاه أحد الشركاء ما دام لم يتفق على ذلك صراحة أو كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معها إستمرارها رغم موت أحد الشركاء لإتمام العمل.
    (طعن رقم 74 لسنه 13ق جلسة 27/4/1994)
    تنقضي شركة الأشخاص طبقاً للمادة 528 مدني بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الإتفاق بين الشركاء أنفسهم على إنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة لمورثته ذلك لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية فيما بين الشركاء الذين قد تعاقدوا وبالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ولأن وفاه هذا الشريك تؤدي إلى زوال هذه الثقة والإتفاق الذي يؤدي إلى إستمرار الشركه مع الشريك المتوفى هو الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء إنفسهم على استمرار الشركه قبل وفاه الشريك أما الإتفاق الذي يحصل بين ورثه الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على إستمرار الشركة سواء الصريح أو الضمني فلا يمنع من إنقضاء الشركة إذ لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على إستمرارها مع ورثته.
    (طعن رقم 59 لسنه 33ق جلسة 23/2/1967 س18 ص472)
    إنسحاب أحد الشركاء:
    لا يجوز للشريك الإنسحاب من الشركة إذا كانت معينه المدة وكانت مدتها لم تنقضي بعد العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه إحترام كل منها الشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
    (طعن رقم 1500 لسنة 55 جلسة 24/3/1991)
    حل الشركة قضاء:
    حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بإلتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وللمحكمة أن تقضي له ما يستحقه من تعويض أن كان له مقتضى قبل تصفيه الشركة لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقتضى به في أمواله الخاصة وليس في أموال الشركة ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفيه الشركة لا مخالفه فيه للقانون.
    (طعن رقم 287 لسنة 35ق جلسة 12/6/1969 س20 ص929)
    طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بحل الشركة وتصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
    (طعن رقم 24 لسنه 44ق جلسة 5/3/1979)
    تصفيه الشركة:
    إذا حل بالشركة سبب من أسباب الانقضاء ترتب على ذلك تصفيتها والغالب أن ينظم الشركة خريطة تصفيه أمول الشركة وقواعد تسميها.
    وعند خلو العقد من حكم خاص في ذلك تتبع الإحكام المنصوص عليها في التقنين المدني المواد 532 وحتى 537.
    والتصفية معناها مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة وتسوية كافة الحقوق وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها بين الشركاء.
    وإذا ما نتج عن هذه العمليات بقاء موجودات الشركة فإن مهمة المصفى هي تحديد هذه الموجودات وتحويلها إلى مبالغ نقدية تمهيديه لقسمتها بين الشركاء وتعتبر الشركة في حالة تصفيه بقوة القانون بعد إنقضائها أيا كان سبب هذا الإنقضاء ولكن لا تتبع التصفية أثرها في مواجهة الغير ألا من تاريخ إعلان ذلك بالوسيلة القانونية التي يتطلبها المشرع مثل القيد بالسجل التجاري.
    احتفاظاً لشركة بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية:
    إن الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بجلها وإنقضائها ومع ذلك فمن المقرر أن إنقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية وإنما تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية والحكمة من ذلك إنه لو زالت الشخصية المعنوية للشركة.
    بمجرد إنقضائها كما يقض المنطق البحث لأصبحت أموال الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء ولا يمكن دائني الشركة والشركاء الشخصين مزاحه دائني الشركة في التنفيذ على أموالها وتعذر إنجاز الأعمال الجارية وإستيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون ولأضطر كل دائن لمطالبه كل شريك بنصيبه في الدين (د. مصطفى طه - ص343).
    ولقد نصت على ذلك المادة 138 من قانون الشركات الجديد بقولها تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الإعتباريه بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
    كما نصت على نفس الحكم المادة 533 مدني ولقد قال الفقهاء في ذلك أن بقاء شخصيه الشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة لدائنين الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوي له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء.
    على أن الشخصية المعنوية المحتفظ بها الشركة طوال فترة التصفية ينتفي أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها ومن ثم فإنها لا تنتفي للشركة إلا بالقدر اللازم للتصفية وفي حدود حاجات التصفية أما فيما عداها فهي تزول (د. محمد العريشي - ص92) وعلى ذلك فإنه ولا يحق للمصفي أن يقوم إبان التصفية بإعمال جديدة لحساب الشركة إلا إذا كانت هذه الأعمال تقتضيها الضرورة لتصفيه آخر الفترة ويترتب على الإعتراف ببقاء شخصيه الشركة أثناء تصفيتها جواز شهراً خلالها حتى وقفت على وضع ديونها التجارية في هذه المرحلة لأنها تحتفظ بصفة التاجر خلال هذه الفترة.
    النتائج التي تترتب على استمرار شخصيه الشركة:
    أولاً: إن الشركة تظللها ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء وتعتبر أموالها ضمان للدائنين الشركة وحدهم ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.
    ثانياً: إن الشركة تظل محتفظة بمركزها الرئيسي وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن.
    ثالثاً: إن المصفي يمثل الشركة بدلاً من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة وكذلك يمثل الشركة أمام القضاء.
    رابعاً: إن الشركة تحفظ باسمها في فترة التصفية على أنه يجب وضع عبارة (شركه تحت التصفية) إلى جوار اسم الشركة وكذلك في جميع حكايتها فيها وفواتيرها وإلا تعرض المصفي للمسئولية عما قد يترتب على ذلك من إضرار بالغة.
    تعيين المصفي:
    متى انقضت الشركة ودخلت مرحلة التصفية انتهت سلطة مديرها وحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفيه الشركة ويكون هو صاحب للصفة الوحيدة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعوى وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي تولى القضاء تعيينه بناء على طلب أحد الشركاء وفي الحالات التي تكون الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي وتحدد طرق التصفية بناء على طلب كل ذي شأن وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفيين (د. القليوبي - ص152) وإذا خرجت الحراسة القضائية على الشركة لخلاف بين الشركاء وعين لها حارس يتولى إدارتها ثم تقرر تصفيه الشركة وتعيين مصفي لها قائله لا يعود هناك مقتضى لبقاء الحراسة إلى تدخل مهمة الحارس في مهمة المصفي.
    وغالباً ما ينص عقد الشركة على الكيفية التي يتم بها تعيين المصفي وعزله فإن لم يذكر العقد شيئاً في هذا الشأن انطبقت القواعد المنصوص عليها في المادة 534 مدني ومفاد هذا القواعد إنه يحق لجميع الشركاء حتى الذين ليس لهم يد في الإدارة أن يشتركوا في التصفية ويجب شهر القرار الصادر بتعيين المصفي من الشركاء أو في المحكمة ويقع على المصفي عبء إتخاذ إجراءات الشهر بالمثل فإن قرار العزل وتعيين مصفي جديد يتبقى شهره، ويقوم المصفي الجديد لهذا الواجب (د. محمد العريشي ص93) وقد يحدث في العمل أن يأثرو الدائنون للمصفى بوكالة صريحة أو ضمنية عنهم وفي هذه الحالة تكون للمصفي صفتان تمثيل الشركة والدائنين في ذات الوقت وله يثار. على هاتين الصفتين مطالبة الشركاء المتضامنين بدفع نصيبهم في ديون الشركة ولو تجاوزت بقدر حصصهم في رأس المال ويحق للدائنين مراقبة أعماله وتصرفاته. (المرجع السابق ص94).
    ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء فإن وفاه أحد الشركاء لا يترتب عليه إيقاف الدعاوى المنظورة في مواجه المصفي المعين بحجته أو قال ورثة الشريك المتوفى (د. القليوبيه - ص153).

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:39 pm