جامعــة 8 ماي 45 – قالمـــة
الأستاذة وفاء شيعاوي كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية
أستاذة مساعدة صنف أ قسم العلوم القانونية والإدارية
ملخص محاضرات الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري
مقدمة لطلبة السنة الرابعة- حقوق- السنة الجامعية: 2009/2010
الأوراق التجاريـة
Effets de commerce
الفصــل الأول: ماهية الأوراق التجارية
إن الأوراق التجارية ليست من اختراع المشرع، وإنما اخترعتها البيئة التجارية وتعارف التجار على استخدامها إلى جانب النقود لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية ثم جاءت التشريعات المختلفة بعد ذلك لتضمن استخدامها.
المبحث الأول: مفهوم الأوراق التجارية
نظر لتطور الحياة التجارية كان من الضروري ترسيخ فكرة التعامل بالأوراق التجارية لتوطيد الثقة بين التجار وتيسير وتفعيل التعاملات التجارية، لذلك فرضت فكرة التعامل بالأوراق التجارية وحلولها محل النقود نفسها في الوسط التجاري لما لها من قيمة قانونية وعملية.
المطلب الأول: تطور فكرة الأوراق التجارية
لقد سعت مختلف التشريعات التجارية إلى دعم التعامل بالأوراق التجارية وتعزيز الثقة بها وحمايتها، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين إلى الاقتصاد في استعمال النقود وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات وتسوية الالتزامات.
وتتسم القواعد والقوانين التي تحكم الورقة التجارية بالاختلاف والتنازع مما اقتضى توحيدها ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري جهوداً كبيرة في سبيل هذا التوحيد فكان أول مؤتمر عقد في لاهاي عام 1910 والذي حضره ممثلو 32 دولة والذي نجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني مكوناً من 87 مادة، ومشروع معاهدة مكون من 26 مادة.
وعرض هذان المشروعان على الدول بهدف دراستهما وإبداء ملاحظاتها عليهما حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون تتفق عليه الدول ليعرض في مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر في لاهاي عام 1912 تم التوصل خلاله إلى اتفاق مبدئي على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني يتلافى والاعتراضات التي أثارتها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر عرض مشروع القانون الموحد على برلمانات الدول للتصديق عليه، فرفض بعضها قبوله مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ركدت فكرة التوحيد وما إن انتهت الحرب حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد بعقد مؤتمر جنيف في 13 مايو 1930 والذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات في 7 يونيه 1930 من جانب مندوبي 22 دولة.
المعاهدة الأولى: اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية وتعهدت الدول الموقعة بمقتضاها إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.
المعاهدة الثانية: تضمنت حلولاً لتنازع القوانين في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.
المعاهدة الثالثة: تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر مؤتمر دولي آخر في جنيف عام 1931 لوضع قانون موحد للشيكات، وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات أفضت إلى نتائج تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف عام 1930، ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة في 19 مارس 1931.
المطلب الثاني: تعريف الأوراق التجارية
أوردت القوانين في كثير من دول العالم الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها، ويهدف المشرع من ذلك إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الأكثر ملاءة مع إمكانية تطويره وفقاً لتطورات الأعراف التجارية.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية على أنها صكوك محررة وفقا لأوضاع شكلية معينة و وفقًا لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي مستحق الوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع أو بعد أجل منه، مع إمكان نقل الحق الثابت في الأوراق التجارية من شخص إلى آخر عن طريق التظهير، بشرط أن يستقر العرف التجاري على قبول التعامل بها.
المبحث الثاني: خصائص للأوراق التجارية و وظائفها
ورد في المبحث الأول تعريف الأوراق التجارية من حيث وظيفتها بأنها صكوك محررة مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
المطلب الأول: خصائص الأوراق التجارية
يمكن استخلاص العديد من الخصائص التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف بها التي تتمثل في:
1- الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون:
تتضمن الأوراق التجارية نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، وقد استوجبت قوانين الدول الكتابة لتمثل الشكل الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا، وتحديد البيانات التي تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
لذا وضع المشرِّع نماذج محددة واشترط أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها، وشكلية الورقة التجارية تختلف باختلاف أنواعها، وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها، ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة مشقة البحث والاستقصاء للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها وخلوّها من العيوب التي تهدره، فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها واستوفت بذلك الشكل المطلوب.
2- الورقة التجارية تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين:
يجب أن يمثل الحق الثابت في الورقة التجارية مبلغ معين من النقود، وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يكون موضوعه بضاعة كسند الشحن أو صك الإيداع في المخازن العامة إذ إن حامل هذه الصكوك لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود إلا في تاريخ محدد أو يمكن تحديده.
وعليه تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو لدى الاطلاع أو مضافة إلى أجل بعد الإطلاع، وذلك لتمكين الحامل الدائن من ضمان استفاء الحق الثابت في الورقة التجارية، إضافة إلى ذلك فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.
3- الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية مقام النقود في المعاملات وبذلك فهي تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات، ولذلك فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد وأن تكون محاطة بالضمانات التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم كوسيلة للوفاء.
ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، فإذا كانت لحاملها فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى الدائن الجديد بمجرد المناولة أو تسليم الورقة، أما إذا كانت الورقة لإذن أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها ينتقل إلى المظهر إليه بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر ومستوفية لتوقيع المظهر.
وتختلف الورقة التجارية عن ورقة البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار -البنك المركزي عادة- وهي العملة الورقية، ذلك أن الورقة النقدية لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشرع بسحبها من التداول.
4- الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود:
تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعليه فإنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ليقبلوا التعامل بها فيما بينهم.
5- الورقة التجارية وسيلة لحماية الدائن، وكل الموقعين عليها:
تستخدم الورقة التجارية كوسيلة للائتمان من طريق تسييلها أي الحصول على قيمتها نقدً قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها، ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف، ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية كوسيلة للائتمان شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة، مما جعل المشرع يلجأ إلى الشدة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.
المطلب الثاني: وظائف الأوراق التجارية
تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :
1- الأوراق التجارية هي أداة لإبرام :عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.
2- الأوراق التجارية هي أداة وفاء: يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.
3- الأوراق التجارية أداة ائتمان: فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.
والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.
المطلب الثالث: الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي
إن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا أسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :
بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه، وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :
1- هو أن الالتزام حرفي.
2- الالتزام الصرفي مستقل بذاته.
3- الالتزام الصرفي التزام مجرد.
4- قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.
وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.
ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.
وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الأسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.
أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.
إن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.
وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء بإتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضالة، وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.
ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :
1- عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدين الصرفي.
2- بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.
3- احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.
ملاحظة: الفرق بين الأوراق التجارية والأسناد التجارية والسندات التجارية:
-الأوراق التجارية: مصطلح عام يندرج ضمنه أي ورقة يتعامل بها التجار فيما بينهم ولو كانت ورقة عرفية. غير أننا نقصد في هذه المحاضرات الأوراق التجارية في مفهومها الضيق أي التي حددها المشرع التجاري وهي ستة أوراق.
-الأسناد التجارية: وهو ما يقصده المشرع على سبيل الحصر أي السفتجة والشيك وسند الأمر والخزن وعقد تحويل الفاتورة.
-السندات التجارية: وهو المصطلح الذي ذكره المشرع خطأ لأنها تعد من القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة عادة.
المبحث الثالث: المبادئ والأسس التي يقوم عليها قانون الصرف
كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه المبادئ تتمثل في ما يلي:
1- مبدأ الشكلية: ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.
2- مبدأ الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.
3- مبدأ تطهير الدفوع: يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف، ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك، لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها، ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية، لذلك كان لابد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير.
4-مبدأ الاستقلالية :ويقصد بمبدأ الاستقلالية استقلالية الورقة التجارية عن سبب إنشائها، واستقلالية التوقيعات أي:
ـ استقلال الالتزام عن العلاقة الأصلية بمجرد التظهير ولا يمكن التمسك ببطلان السند لبطلان الالتزام الأصلي.
ـ استقلال كل موقع بتوقيعه عن غيره من الموقعين، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من انعدمت أهليته دون غيره.
5- مبدأ الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة، لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين، فإذا امتنع فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي "احتجاج عدم الدفع" فإذا تراخى الحامل، أصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.
الفصـل الثانـي: السفتجــة
La lettre de change (traite)
تعد السفتجة من أقدم الأوراق التجارية، وقد ظهرت عند الفرس ثم انتقلت إلى العرب واشتهرت في تجارتهم ومدوناتهم، وقد أخذوا هذا المستند الذي كان يسمى السفتة أي الشيء المحكم، وأسموه السفتجة أي أداة لتنفيذ عقد قرض أو صرف.
المبحث الأول: ماهية السفتجة
سنحاول من خلال المطالب الآتية توضيح ماهية السفتجة من خلال تحديد مفهومها(المطلب الأول)، وشروط إنشائها(المطلب الثاني):
المطلب الأول: مفهوم السفتجة
يتسنى لنا معرفة مفهوم السفتجة من خلال إعطاء التعريف الراجح لها(الفرع لأول) وتحديد طبيعتها القانونية (الفرع الثاني):
الفرع الأول: تعريف السفتجة
السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون، ويتضمن أمرا من الساحب موجه إلى المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد مبلغا من النقود لمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
وعليه تتكون السفتجة من ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، تربط بين الساحب والمسحوب عليه علاقة دائنية تخول للساحب توجيه الأمر للمسحوب عليه، كما تربط بين الساحب والمستفيد أيضا علاقة دائنية توضح سبب توجيه الساحب الأمر لصاح المستفيد، ولكن لا تربط بين المسحوب عليه والمستفيد علاقة دائنية إنما بمجرد قبول المسحوب عليه السفتجة تنشأ عن ذلك علاقة صرفية وبالتالي التزام صرفي.
الفرع الثاني: طبيعة الالتزام الصرفي
لتفسير الطبيعة القانونية للالتزام الصرفي نتناول النظريات الآتية:
1- نظرية حوالة الحق:
بموجب هذه النظرية فإن المستفيد يأخذ حق الساحب اتجاه المسحوب عليه، والحامل يخذ حق المستفيد، وهكذا إلى غاية آخر حامل يطالب بقيمة السفتجة.
غير أنه في حوالة الحق المدنية لا يحصل المحال عليه إلا على الحقوق التي كانت ملكا للمحال، ولا يضمن هذا الأخير إلا وجود الحق، ويبقى للمحال عليه أن يتمسك بما له من دفوع في مواجهة المحيل تجاه المحال له، بينما في قانون الصرف يحصل المحال إليه على حقوق أكثر من التي كانت للمحيل، ويكون الساحب وكل المظهرين والضامنين الاحتياطيين ضامنين وبالتضامن وفاء السفتجة، ولا يمكن للمسحوب عليه التمسك بالدفوع التي يمكنه التمسك بها تجاه الساحب أو أي مظهر آخر.
2- نظرية التجديد:
بموجب هذه النظرية فإن المسحوب عليه يجدد علاقته باستبدال دائنه أي الساحب بالمستفيد، وهذا الأخير يجدد علاقته باستبدال مدينه أي الساحب بالمسحوب عليه، وبذلك تستبدل علاقتين قديمتين بعلاقتين جديدتين فتختفي بذلك العلاقات القديمة، فلا يوجد تضامن بين الأطراف.
غير أن التجديد في قانون الصرف يتم بمبادرة من المدين وهو الساحب، وكذلك فإن الالتزام الجديد لا ينشأ من الالتزام القديم فلا تختفي بذلك العلاقة الأصلية، كما يتميز قانون الصرف بالتضامن بين جميع الأطراف.
3- نظرية الإنابة:
بموجب هذه النظرية ينيب الشخص المنيب غيره ويأمره بأن يوفي دينا له اتجاه شخص ثالث، فإذا كانت الإنابة كاملة فإنها تعد بمثابة التجديد، أما إذا كانت ناقصة فإنها تبقي المنيب ملتزما اتجاه المناب لديه فيصبح للدائن أي الطرف لثالث مدينين، مدين أصلي وهو المنيب ومدين فرعي وهو المناب فيظل بذلك التزام المنيب قائما.
أما في السفتجة ووفقا لقواعد الصرف فإن المسحوب عليه يقبل بالسفتجة ويوقع عليها ولا يلتزم فقط اتجاه المستفيد الذي عرضها عليه مباشرة، إنما يبقى ملتزما حتى بالنسبة للحامل الأخير في السفتجة، والذي لم تربطه به أية علاقة مباشرة.
4- نظرية الإرادة المنفردة:
تؤكد هذه النظرية أن وجود علاقات سابقة بين دائن ومدين لوجود علاقة دائنية بين هذا الدائن ومدين آخر، فيمكن لهذا الأخير أن يعبر عن إرادته المنفردة ويلتزم بسداد المبلغ للدائن الجديد.
وبالنسبة للالتزام الصرفي في السفتجة فإن كل موقع على السفتجة يلزم نفسه بإرادته المنفردة تجاه كل حامل لها بدفع قيمة معينة في تاريخ معين، دون أن يكون له حق معرفة الحامل الأخير أو رفضه لتنفيذ الالتزام الصرفي.
* النظرية الراجحة:
لقد عجزت النظريات الثلاث السابقة عن تفسير لالتزام الصرفي في السفتجة، لأنها لم تستطع تفسير التزام المسحوب عليه تجاه الحملة المتعاقبين على السفتجة، ولا تفسير النتائج المنجرّة عن إصدار السفتجة، ولا تفسير تكرار الإنابة من قبل كل مظهر دون تدخل المسحوب عليه.
غير أنه يمكن الاعتماد على نظرية الإرادة المنفردة في تفسير الالتزام الصرفي الناشئ عن السفتجة إذ أن هذه الإرادة يمكنها أن تنشأ الالتزام وفقا لتعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.
المطلب الثاني: شروط إنشاء السفتجة
للقول بصحة السفتجة يجب توفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
أولا/ الرضا: يجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا (الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال) فإذا اعترى الساحب أي عيب من هذه العيوب ، جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجهة المستفيد لأن توقيع السفتجة هو من قبيل التصرفات الادارية المشترط فيها الرضا الكامل.
ثانيا/ الأهلية: يشترط في الساحب منشأ السفتجة و الموقع عليها أن تكون أهلا للإيجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا بحسب الشكل (م 03 و 389 ق ت)، و تتوفر في الساحب هذه الأهلية متى كان راشدا(19سنة) أو مرشدا (18 سنة) ولم يعتريه أي عارض من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة).
ثالثا/ المحل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ مالي معين من النقود ولا يمكن أن يكون محل السفتجة غير ذلك كتسليم بضاعة لأن هذا السند يفقد صفة السفتجة ولا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية.
رابعا/ السبب: يجب أن يكون سبب الالتزام الثابت في السفتجة مشروعا، فتعتبر باطلة كل سفتجة حررت لدفع دين قمار أو رشوة مثلا، لذا يجب البحث في سبب انشاء السفتجة (غير أن المشرع الجزائري لم يشرط ذكر السبب أو ما يسمى بوصول القيمة في السفتجة مثلما فعل المشرع المصري).
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
أولا/ الكتابة: يجب أن تفرغ السفتجة في شكل مكتوب.
ثانيا/ البيانات الإلزامية: يجب أن تشمل البيانات الالزامية التي نص عليها المادة 390 ق ت والتي تتمثل فيما يلي:
1-ذكر كلمة سفتجة: يجب دكرها في متن السند وبنفس لغة تحريره، وذلك لتمييزها عن أي ورقة أخرى.
2-توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي نشأها ويتعهد بدفع قيمتها إذا لم يقم المسحوب عليه في ذلك في تاريخ استحقاقها، وإلا أصبحت الورقة بدون توةقيع لا قيمة لها، وجرت العادة أن يكون التوقيع أسفل الورقة وأن يذكر فيها عنوان الساحب لأمكانية الرجوع عليه في هذا العنوان رغم عدم اشتراط المشرع ذلك.
3-اسم المسحوب عليه: يجب أن يذكر أسم من يجب عليه الدفع بوضوح ويصبح هو المدين الأصلي فيها ويلتزم بدفع قيمتها بعد التوقيع عليها، وذلك لأن المسحوب عليه يعتبر دائنا للساحب والدين الذي في ذمته هو الذي يسمى بمقابل الوفاء.
ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخص واحد أو عدة أشخاص، كما يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه، كأن يسحب الساحب سفتجته على نفسه إذا كان له مكررا رئيسيا فيسحب سفتجته على احدى فروعه(م 391 ق ت).
4-أمر مطلق مطلق بأداء مبلغ معين: يجب أن تتضمن السفتجة أمرا صريحا بالدفع موجها من الساحب إلى المسحوب عليه و أن تنصب صيغة الأمر على مبلغ نقدي محدد و موحد ومكتوب بالأرقام و الحروف، فإذا وقع اختلاف بينهما فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف(م 392 ق ت)، و إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف و الأرقام كانت العبرة لأقلها مبلغا(م 392 /2 ق ت).
5-تاريخ انشاء السفتجة: يجب تحديد تاريخ انشاء السفتجة بالتفصيل، ويكون محددا باليوم و الشهر و السنة، و ذلك لتجديد تاريخ استحقاق السفتجة لا سيما في حالة وجود نزاع فيكون لحامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق الحق في مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، كما يتم التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة، ويفيد أيضا التاريخ في احتساب مدة التقادم وكذا في حالة إفلاس الساحب معرفة ما إذا كان تحرير الورقة في فترة الرتبة أم خارجها و بالتالي تطبيق القواعد الخاصة بالافلاس.
6-مكان الدفع: وهو المكان الذي تقدم فيه السفتجة للدفع، وإذا لم يذكر هذا المكان اعتبر هو محل المسحوب عليه (390 /11 ق ت).
7-اسم المستفيد: يجب أن يذكر اسم المستفيد بدقة، كما يجوز ذكره بصفته دون أن يكون مجال للشك في شخصيته كأن يكون مدير لشركة معنية، ويجوز أيضا أن تتضمن السفتجة عدة مستفدين نذكر أسماؤهم جميعا فيلتزم المسحوب عليهم اتجاههم جميعا مرة واحدة، أما إذا ذكروا على سبيل التمييز فيكفي الوفاء لأحدهم فقط فتبرأ بذلك ذمة المسحوب عليه.
8-تاريخ الاستحقاق: يجب أن تتضمن السفتجة ميعاد للأستحقاق و يكون محددا أيضا باليوم و الشهر و السنة،و يجوز أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو شهر أو أكثر من تاريخ أنشائها أو تاريخ الاطلاع عليها، أو يجوز أن يكون تاريخ استحقاق السفتجة بمجرد الاطلاع عليها، ولابد من وحدة ميعاد الاستحقاق فلا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعاقبة، وإذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق فإنها تكون مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع (م390/10 ق ت)
كما يجب أن يذكر مكان الدفع و إلا عد هو نفسه مكان موطن المسحوب عليه (م 390/11 ق ت).
ثالثا/ البيانات الاختيارية:
يمكن إدراج بيانات وشروط اختيارية في السفتجة تسهيلا للمتعاملين بها شرط ألا تخالف النظام العلم وألا تتنافى مع قانون الصرف، وقد ترد هذه الشروط إما بصريح النص أو بموجب اجتهاد قضائي أو بموجب اتفاق، وأهم هذه الشروط أو البيانات الاختيارية ما يلي:
1- شرط عدم الضمان: الأصل أن كل موقع على السفتجة يعد ضامنا للوفاء بها بما فيهم الساحب، غير أن المشرع أعطاه حق اشتراط تضمين السفتجة شرط عدم ضمان القبول، لكن لم يعفه من ضمان الوفاء فإذا تضمنت هذا الشرط اعتبر لاغيا.
وقد يضع الساحب شروط أخرى كاشتراط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين، أو اشتراط تقيمها للقبول خلال أجل معين.
2- شرط الوفاء الاحتياطي: يضع الساحب شرط في السفتجة، حين لا يصدر من قبول المسحوب علية الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع فيعين شخص آخر يحل محل المسحوب عليه عند امتناعه، فيطالب المستفيد أو الحامل المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع و في حالة امتناعه يطالب الموفي الاحتياطي.
3- شرط اختيار محل الوفاء: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه و لكن قد يشترط مكان شخص آخر في حالة خشية عدم وجود المسحوب عليه أثناء ميعاد الاستحقاق (م 391/3 ق ت)، إلا أن هذا الغير لا يعتبر ملزما بالسداد بدلا عن المسحوب عليه.
4- شرط الإخطار أو عدم الإخطار: و يقصد به ضرورة إخطار المسحوب عليه قبل الوفاء أو شرط عدم الإخطار فيكون المسحوب عليه ملزما بالوفاء بدون انتظار إخطار من الساحب.
5- شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف: يمكن أن يدرج في السفتجة شرط إعفاء الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج عدم القبول أو الوفاء (م 431 ق ت) غير أن هذا الشرط لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة و لا من توجيه الإخطارات اللازمة.
6- شرط تعدد النظائر والنسخ: رغم أن الأصل هو سحب السفتجة في نموذج واحد إلا أن الضرورة قد تقتضي استخراج عدة نظائر أو نسخ تجنبا لمشاكل الضياع أو السرقة، وهذا ما نصت عليه المواد من 455 إلى459 من ق ت
7- شرط الأمر: يمكن تداول السفتجة حتى ولو لم تتضمن شرط الأمر(م 396 ق ت)، ولكن إذا تضمنت بصريح العبارة أنها ليست لأمر فلا يمكن تظهيرها إطلاقا.
الفرع الثالث: جزاء تخلف أحد البيانات الإلزامية أو صوريتها
قد يؤدي تخلف أحد البيانات الإلزامية في السفتجة إلى تعويضها أو تصحيحها أو تحويلها أو إبطالها:
أولا/ تخلف أحد البيانات الإلزامية
لقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 390 ق ت على أن خلت السفتجة من أحد البيانات الإلزامية فلا يعتد بها، غير أنه وردت استثناءات على هذه القاعدة يجعل من الممكن تعويض بيان بآخر، أو تصحيحه إذا اشتمل على خطأ، أو تحويل هذا السند إلى آخر، وذلك كما يلي:
1) البيانات التي يمكن تعويضها:
1-السفتجة الخالية من بيان الاستحقاق: تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها، أما إذا ورد تاريخ الاستحقاق و كان غير صحيح عدت السفتجة باطلة.
2-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الأداء: فإن المكان المبين بجانب أسم المسحوب عليه يعد مكان للدفع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه، أما إذا لم يذكر فيها أي مكان آخر بجانب المسحوب عليه عدت السفتجة باطلة.
3-السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الإنشاء: تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، أما إذا لم يذكر فيها حتى موطن الساحب عدت السفتجة باطلة.
2) البيانات التي يمكن تصحيحها:
1-إذا لم يذكر المبلغ النقدي للسفتجة أو لم يذكر اسم المستفيد: يمكن تداركه قبل عرض السفتجة على المسحوب عليه لأن اتمام السفتجة هو شرط لاستفاء المبلغ و ليس لنشوء الالتزام (م 10 من اتفاقية جنيف)
2-إذا تعدد ذكر قيمة السفتجة: فالمبلغ المعتد به هو المكتوب بالحروف و في حالة تعدد كتابته واختلاف قيمتها فالعبرة بأقل مبلغ مكتوب.
3) البيانات التي تحول السفتجة:
1-إذا خلت السفتجة من اسم المسحوب عليه: فإنها تتحول إلى سند لأمر.
2-إذا خلت السفتجة من مصطلح السفتجة أو أي بيان إلزامي آخر لا يمكن تعويضه أو تصحيحه: فإنها تتحول إلى مجرد سند عادي، يخضع لأحكام القانون المدني.
ثانيا/ الصورية في البيانات الإلزامية
الصورية هي استفاء السفتجة لكل البيانات لكن بخلاف الواقع، ودون أن يدل ظاهرها على ذلك فهي تعد صحيحة حتى يقوم دليل يثبت عكس ذلك، و تتمثل هذه الصورية في التزوير أو التحريف في أحد بياناتها، وهنا، ووفقا للمادتين 393 و460 من القانون التجاري يلزم كل موقع بما وقع عليه، ومن وقع نيابة عن شخص آخر دون أن تكون له وكالة بذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة.
فإذا كانت قيمة مبلغ النقود بالسفتجة غير مطابقة للحقيقة فإنه يحق لحاملها الحسن النية، ويحق لكل موقع حسن النية والذي كان يجهل صوريتها أن يتمسك بها.
المبحث الثاني: تداول السفتجة عن طريق التظهير
يعد تداول السفتجة عن طريق التظهير من أهم خصائص الأوراق التجارية، ويجسد التظهير الثقة والسرعة والائتمان إذ لا يجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها إنما يمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قيمتها، كما يجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تعتري السفتجة.
المطلب الأول:تعريف التظهير
هو طريقة تجارية لتداول الأوراق التجارية، حيث يوضع بيان مختصر على ظهر الورقة التجارية قصد نقل الحقوق الثابتة فيها بشكل يسير وسريع يستجيب لمقتضيات التجارة التي تقوم على السرعة والائتمان، ويخول التظهير لحامل الورقة التجارية الحصول على المال السائل قبل تاريخ الاستحقاق من المظهر إليه أو الحامل الجديد.
ويتم التظهير الاسمي بكتابة عبارة تدل على انتقالها لشخص آخر مثل " إدفعوا الامر فلان" و يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورقة ملحقة و متصلة بها، ويجب أن يكون مستهلا على توقيع المظهر على ظهر السفتجة.
وتفقد السفتجة صفتها وتصبح غير قابلة للتداول إذا وضع في السفتجة شرط "عدم" أو"ليست لأمر" (م 396 ق ت)
وقد منح المشرع إصدار سفتجة لحاملها، و اشترط ضرورة ذكر إسم من يجب الدفع إليه أي المستفيد، أما التظهير للحامل جائز غير أنه يعد تظهيرا على بياض ( م397 ق ت).
المطلب الثاني: أنواع التظهير
ينقسم التظهير إلى ثلاث أنواع: التظهير الناقل للملكية وهو الأكثر شيوعا(الفرع الأول)، والتظهير التوكيلي(الفرع الثاني)، والتظهير التأميني(الفرع الثالث):
الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية
أولا/ تعريف التظهير الناقل للملكية:
وهو تظهير تام لأنه ينقل كامل الملكية للحق الثابت في السفتجة لصالح المظهر إليه.
ثانيا/ شروط التظهير الناقل للملكية: ويتم ذلك بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية الآتية:
1) الشروط الموضوعية:
1- الأهلية: باعتبار أن المظهر اتجاه المظهر إليه في نفس مركز الساحب قبل المستفيد، فيجب أن تتوفر فيه الأهلية التجارية، ويجب أن تكون إرادة المظهر والمظهر إليه صحيحة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا انعدم
الرضا كان الالتزام باطلا.
2- الصفة: يجب أن يصدر التظهير من ذي صفة سواء المالك القانوني أو الوكيل المفوض عنه بالتظهير الناقل للملكية.
3- المحل: محل التظهير هو محل السفتجة و هو المبلغ الوارد على متنها والذي تفترض مشروعيته، والذي يجب ألا يكون معلقا على شرط وإلا عد الشرط كأن لم يكن(م 396 ق ت)، كما يجب أن يكون التظهير على كامل السفتجة، وبذلك يعد التظهير الجزئي باطلا(م 396/6 ق ت)
4- السبب: وهو العلاقة الرابطة بين المظهر والمظهر إليه، والتي تسمى أيضا بوصول القيمة، ويشترط في السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا.
2) الشروط الشكلية:
1- كتابة التظهير على ذات السفتجة أو على ورقة ملحقة بها.
2- توقيع المظهر على ظهر السفتجة وإذا تعدد المظهرون وجب توقيعهم جميعا على ذات الورقة أو على ورقة ملحقة بها مع ذكر ملخص السفتجة.
3- ذكر البيانات اللازمة كإسم المظهر و تاريخ التظهير واسم المظهر إليه.
ملاحظات:
* يمكن تظهير السفتجة بعد تاريخ الاستحقاق شرط أن يتم ذلك قبل تحرير احتجاج عدم الوفاء(م 402 ق ت)
* يمكن أن يدرج المظهر شرط يقضي بمنع تظهيرها من جديد(م 398 ق ت)
ثالثا/ آثار التظهير الناقل للملكية
1- انتقال الحقوق الثابتة في السفتجة أي جميع الحقوق الصرفية المتمثلة في الحق في إعادة تظهيرها بكل أنواع التظهير وحقه في تقديمها للمسحوب عليه للقبول ثم للوفاء وانتقال هذا الحق دون طلب موافقة الساحب أو المسحوب عليه وانتقال ملكية حملة السفتجة المتعاقبين.
2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء غير أنه يحق له أن يشترط عدم ضمان القبول، وبذلك لا يكون ملزما بالضمان للذين ظهرت لهم السفتجة فيما بعد.
3- تمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجاج عليه بالدفوع متى كان حسن النية ولم يمس الدفع بالنظام العام كالدفع بإنعدام أو نقص أهلية المدين الساحب أو الدفع بالتزوير أو تخلف البيانات الإلزامية في السفتجة.
رابعا/ قاعدة تطهير الدفوع وعدم الاحتجاج بها
1) مفهوم القاعدة:
قاعدة تطهير الدفوع يقصد بها تنظيف السفتجة من العيوب التي كانت بها بمجرد تظهيرها، وإعمال هذه القاعدة ضروري لتداول السفتجة بما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وائتمان، ولا يسري مبدأ تطهير الدفوع إلا بتوافر هذين الشرطين:
1- انتقال ملكية السفتجة بطريق التظهير، وبذلك لا يمكن إعمال القاعدة إذا انتقلت بالميراث أو الوصية، أو كان التظهير توكيلي أو تأميني.
2- أن يكون الحامل المظهر إليه حسن النية، والأصل هو حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك، ويتحمل عبء الإثبات كل من له مصلحة في ذلك.
2) الدفوع التي يطهرها التظهير:
هي الدفوع التي لا يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية للتملص من الوفاء بقيمة السفتجة بمجرد تظهير هذه الأخيرة، و تتمثل هذه الدفوع فيما يلي:
1- الدفوع الناشئة عن انعدام السبب أو عدم مشروعيته.
2- الدفوع الناتجة عن إهمال الساحب أو خطئه.
3- الدفوع الناتجة عن عيوب الإرادة.
4- الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي.
3) الدفوع التي لا يطهرها التظهير:
هي الدفوع التي يمكن الاحتجاج والتمسك بها في مواجهة الحامل:
1- الدفوع المرتبطة بنقص أو انعدام الأهلية.
2- الدفوع الناشئة عن التزوير وانعدام الإرادة.
3- الدفوع الناشئة عن عيب شكلي ظاهر.
4- الدفوع الناشئة عن علاقة شخصية بين المدين والحامل.
الفرع الثاني: التظهير التوكيلي
أولا/ مفهوم التظهير التوكيلي:
وهو قيام المظهر إليه بإعتباره وكيلا بتحصيل الحق الثابت في السفتجة لحساب المظهر، ويجب أن يقترن هذا التظهير بعبارة " والقيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "التظهير للتوكيل".
و هذا النوع من التظهير ما هو إلا تطبيق لأحكام الوكالة، حيث يقوم المظهر إليه بدور الوكيل في سعيه نحو تحصيل قيمة السفتجة، ولا تنتقل إليه ملكيتها ولا تجعل المظهر فيها ضامنا لها ولا تسري عليه قاعدة تظهير الدفوع أو عدم الاحتجاج.(انظر م 401 ق ت)
ثانيا/ صور التظهير التوكيلي
1- التظهير التوكيلي الصريح: ويكون عندما يشتمل على عبارة صريحة من العبارات السابق ذكرها
و التي تعني أن التظهير توكيلي.
2- التظهير السابق أو المعيب: ويكون عندما ينقص التظهير الناقل للملكية بعض البيانات.
3- التظهير على بياض: ويكون عندما يوقع المظهر على ظهر السفتجة دون ذكر أي بيان من بيانات التظهير كأن لا يذكر فيه إسم المستفيد.
ثالثا/ آثار التظهير التوكيلي
1) بالنسبة للمظهر و الظهر إليه:
1- يتعين على الوكيل تنفيذ الوكالة وفق تعليمات الموكل و أن يسعى لتحصيل قيمتها.
2- يلتزم بتقديم حساب للمظهر بكل ما أنفق وكل ما جرى لإقتضاء حقه من تلك المبالغ.
3- يجوز للموكل أن ينهي الوكالة في أي وقت يشاء و ذلك بشطب التظهير أو بكتابة لإلغاء التوقيع عليها من المظهر، ولا تنقضي الوكالة بموت أو بفقدان أهلية المظهر.(م 401/4 ق ت)
4- لا تنتقل ملكية مقابل الوفاء أي الحق الثابت في السفتجة إلى المظهر إليه بل تضل ملكا للمظهر وعنصرا من عناصر ذمته المالية.
2) بالنسبة للمظهر إليه و الغير:
1- يكون للمظهر إليه توكيليا الحق في إنتظار تاريخ الاستحقاق لإستفاء حقها أو تظهيرها من جديد.
2- يلتزم المظهر إليه بتحصيل المبلغ بتاريخ الاستحقاق من طرف المسحوب عليه، وإجراء احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع.
3- للغير الاحتجاج على المظهر إلى الوكيل بالدفوع التي يمكنهم توجيهها للمظهر(م 401/2 ق ت)
الفرع الثالث:التظهير التأميني
أولا/ مفهوم التظهير التأميني
ويقصد به أن يضمن الحق الثابت في السفتجة دينا على المظهر للمظهر إليه، و يجب أن يشتمل على أي صيغة تفيد أن التظهير تم على سبيل الرهن مثل:" القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" و يكون المظهر إليه في مركز المرتهن حيازيا، وله أن يمارس كل الحقوق المترتبة على السفتجة، ولكن تظهيره لا يعد إلا على سبيل الوكالة(م 401 ق ت).
ثانيا/ آثار التظهير التأميني
1) بالنسبة للمظهر و المظهر إليه:
1- تعتبر العلاقة بينهما علاقة رهن يعتبر المظهر فيها هو المدين الراهن، و المظهر إليه هو الدائن المرتهن، فيلتزم المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة إلى أن يتقدم للوفاء بها في تاريخ استحقاقها.
وله الحق في تحرير احتجاج عدم الدفع إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع و تنظيم دعوى الرجوع على الملتزمين والموقعين عليها في المواعيد القانونية و في حالة تقصيره يعد مسؤولا قيل المظهر عن الأضرار التي تلحقه.
2- يتم استفاء الدين المضمون بالرهن قبل المظهر إليه وفقا للحالات التالية:
*إذا تطابق ميعاد الاستحقاق مع ميعاد الدين المصمون استوفى المظهر له قيمتها و أجرى مقاصة بين قيمة السفتجة وقيمة الدين و أعاد ما تبقى.
*إذا حل موعد استحقاق السفتجة قبل موعد الدين المضمون استوفى المظهر له قيمتها واستبقاها لديه حتى موعد الدين فيأخذ حقه و يعيد الباقي للمظهر الراهن.
*إذا حل موعد الدين المضمون قبل موعد استحقاق السفتجة و وفي المظهر بفيمته وجب على المظهر له رد السفتجة المرهونة لإنتهاء الرهن بالوفاء بالدين أما إذا لم يوف المظهر بالدين جاز للمظهر أن يباشر بالتنفيذ على السفتجة المرهونة له تظهيرها وذلك ببيعها في المزاد العلني للأوراق أو إمتلاكها بالتظهير الناقل للملكية واستيفاء قيمتها بتاريخ استحقاقها.
2) بالنسبة للمظهر إليه و الغير:
يعتبر التظهير بالنسبة للمظهر إليه، الغير أي المسحوب عليهم، والمظهرين، والضامنين والساحب، كالتظهير التام الناقل للملكية و يترتب عليه امتناع المدين بأن يدفع في مواجهة المظهر إليه بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالمظهر الراهن، أي تطبق هنا قاعدة تظهير الدفوع، ولا يجوز للمدين التمسك بها، في مواجهة المظهر له حسن النية إلا إذا كان هذا الأخير عالما عند انتقالها إليه بوجود هذه الدفوع قصد سكوته الأضرار بالمدين(م 401/6 قت)
المبحث الثالث: ضمانات الوفاء بالسفتجة
تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):
المطلب الأول: مقابل الوفاء
سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهومه
هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.
وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).
الفرع الثاني: شروطه
1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.
2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.
3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.
4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء
أولا/ الإفلاس
1) إذا أفلس الساحب:
1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل اس
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma