الآليات القانونية في حماية المستهلك
عنوان هذه المذكرة الآليات القانونية في حماية المستهلك في القانون الجزائري
:مقدمة
الذي الحاضر الوقت في الهامة الموضوعات من المستهلك حماية موضوع يعتبر "
تزايدت الغش ظاهرة قد و ،الإحتكار و التدليس و الغش و كالفساد الآفات فيه تزايدت
،التجاري الغش فيها بما و خطرا على الإنسان تمثل و أصبحت عامة بصفة
. (1)"للمستهلك الفعالة الحماية وسائل عن البحث إلى يدفعنا وهذا ما
18 مؤتمر في الأمريكية المتحدة الولايات في المستهلك بدأت بوادر ظهور حماية "
بعنوان للمستهلكين اللازمة الحقوق ضمان خلاله من والذي إلتزم 1973 مارس
."الأمن و السلامة حق"
تاريخ في الحرفي و التجاري التوجيه قانون إصدار أثناء فرنسا في القانون هنا ظهر كما
المستهلك في نوعية رغبة وتحقيق ترسيد يتضمن كان و الذي 1973/12 / 27
.و السعر المنتوجات
المستهلك في حماية مجال في قانون أول أصدرت فقد الجزائر في أما "
لحماية المستهلك و بعد العامة القواعد المتضمن 02/89قانون هو الذي 1989/02/07
المتضمن القواعد المطلقة على 2004/06/23في المؤرخ 02/ 04قانون أصدرت ذلك
حماية المستهلك إضافة إلى إنشاء مختلف الهيآت و إلى الهادفة التجارية الممارسات
.(2)"المحلية و الوطنية الأجهزة
القانون في المستهلك حماية ،فوزية بزغيش ،صبرينة يحياوي -(1)
الوطني المعهد ،الأعمال قانون فرع ،الدراسة نهاية مذكرة الجزائري،
1 ص، 2001،بجاية ، التسيير و المهني التكوين في المتخصص
فضيل ، حماية المستهلك في القانون الجزائري ، من كرةبوصبعتقلميمت كريم، -(2)
تخرج في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل،مركز التكوين المتواصل، بجاية2008.
״ المستهلك بطبعه الإنساني هو بحاجة إلى مواد إستهلاكية حيث يقوم بإقتناء حاجاته من سلع و خدمات، وھن ا ما يجعله يربط علاقاته مع الأشخاص الآخرين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين يحترفون في بيع السلع و تقديم الخدمات، وبالتالي من الطبيعي أن ھن ه العلاقة غير متزنة لأن الكفاءة المهنية و المعلومات التي يملكها المحترف تجعله في وضع يستطيع إملاء قانونه على المستهلك في ظل التطور الإقتصادي له القدرة في التحكم في النشاط الإقتصادي ، فحرية المنافسة بين المؤسسات التجارية يجب أن تكون مصدر لتوفير السلع و الخدمات المعروضة و تحسين نوعيتها و تقليص ثمنها. و بعد عدة سنوات بدأت البلدان العربية بدورها تحس بأخطار مهددة للمستهلك و من بينها الدولة الجزائرية التي تعمل على حماية المستهلك من الأخطار التي تهدده من طرف المنتج أو المحترف. و بالتالي ظهرت هيآت و جمعيات تقوم بحماية المستهلك و القواعد القانونية المطبقة لحمايته "(3) و بالتالي فإن الإشكالية التي تمكن أن تفرض نفسها على دراسة بحثنا هذا هي : ماهي مختلف الهيئات و الأجهزة التي تسهر على حماية المستهلك ؟ أي بطريقة أخرى ما مدى أهمية الآليات القانونية لحماية المستهلك في ظل القانون الجزائري؟ و لمعالجتها نقسم بحثنا إلى فصلين الأول نعرض فيه مفهوم قانون الإستهلاك الجزائري و المستهلك.
أما الفصل الثاني تعالج فيه الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون الجزائري أي تفعيل حماية المستهلك
يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك، ، من كرة - (3)
التخرج، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل، بجاية 2007.
الفصل الأول المستهلك في القانون الجزائري
المراسيم الرامية التنفيذية و القوانين من مجموعة سن في الجزائرية الدولة بادرت"
و المتعلقة المنتوجات بنوغية التجاوزات المخالفات مختلف في المستهلك حماية إلى
02/08 قانون هو الموضوع هذا في يمكن التركيز عليه ما أهم و ، الخدمات و
266/ 90 التنفيذية المراسيم و المستهلك لحماية العامة القواعد المتضمن و المتعلق
قواعد الممارسات شفافية المتضمن 02/04 رقمو الخدمات و المنتوجات بضمان يتعلق
المستهلك حماية كذا و المستهلكين و الإقتصاديين الأعوان بين تقوم التي التجارية
.(4)"إعلامه و
.الجزائري الإستهلاك قانون مفهوم :الأول المبحث
في مجموعة من الأوامر المستهلك حماية قانون إلى الجزائري المشرع أشار لقد "
المتمم و المعدل 154/66 رقم الأمر دستور المثال سبيل على منها نذكر القوانين و
الأمر و ، المدنية الإجراءات المتضمن رقم القانون ،الجزائية الإجراءات المتضمن و
الصحة حماية و البيطري الطب بنشاطات المتعلق 08/88 المعدل 155/66 رقم
حماية قانون يصدر الوطني الشعبي المجلس به أقر ما على بناء و الحيوانية
.(5 )"الجزائري المستهلك
في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(4)
.4ص سابق مرجع ،الجزائري القانون
لحماية العامة القواعد المتعلق فيبراير 7في المؤرخ 02/89رقم قانون -(5)
.1989 لسنة 06 رقم الرسمية الجريدة،1989 المستهلك
الجزائري المستهلك حماية قانون مفهوم :الأول المطلب
العامة المتعلقة بحماية القواعد تحديد إلى تهدف التي القانونية القواعد من مجموعة هو "
المنتوج أو خدمة الإستهلاك إعتبارا لنوعيتها عرض عملية طوال الجزائري المستهلك
النظام القانوني المتدخل(6). كان مهما و لنوعيتها إعتبارا الإستهلاك خدمة أو
الجزائري المستهلك حماية قانون تطبيق نطاق :الثاني المطلب
القانونية التي تحكم العلاقة القواعد من مجموعة بأنه الإستهلاك قانون عرفنا أن و سبق كما
عملية العرض سواء كان ذلك منتوج أو خدمة، في متدخل كل و المستهلك و المحترف بين
:هما شرطين توفير يجب المستهلك حماية قانون نطاق لوجود أنه يتضح بالتالي و
."الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض خدمة أو سلعة وجود
.خدمة أو سلعة وجود : 1فرع
للمستهلك لغرض الإستهلاك تقدم خدمات أو طبيعية او صناعية كانت سواء منتوجات هي
التي قد تشيها هذه المنتوجات للغير(7). الأضرار عن العارض يسأل أن يمكن و الزمني
الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض :2فرع
عرض المنتوج أو عملية إن …."تنص التي 02/89قانون من الأولى المادة حسب
الأولى إلى العرض النهائي الإنشاء طور من المراحل جميع تشمل الإستهلاك خدمة
.("المستهلك قبل من إقتناء قبل للإستهلاك
مرجع يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك،-(6)
.07ص سابق
القانون في المستهلك حماية ،فوزية بزغيش ،صبرينة يحياوي -(7) .02 ص سابق مرجع ،الجزائر
.سابق مرجع 02/89رقم القانون من 02 ص الأولى المادة -(
خدمة الإستهلاك و قبل الإقتناء أو المنتوج عرض بمجرد الإستهلاك قانون يطبق فإنه إذا
المنتوجات و الخدمات على الجزائري المستهلك قانون حماية بالتالي و المستهلك من
.المستهلك طرف من الإقتناء قبل و لللإستهلاك النهائي العرض غاية إلى
المستهلك تعريف :الثالث المطلب
تعريف عام له كما قام المشرع أعطى من هناك و المستهلك تعريف في الآراء إختلفت لقد
ظل القانون الجزائري. في له تعريف بإعطاء أيضا الجزائري
.(9)"للمستهلك العام التعريف :1فرع
تحقيق رغبة الإستهلاك و قصد معين لمنتوج المقتني الطبيعي الشخص هو المستهلك
أما التعريف الضيق فهو كل شخص يتعاقد ،للمستهلك واسع تعريف هو التعريف هذا
حاجاته الشخصية أو العائلية، و على ذلك لا يكسب صفة المستهلك، وفقا إشباع بقصد
المفهوم الضيق هو الذي هذا و ،مشروعه أو مهنته لأعراض يتعاقد من التعريف لهذا
في فرنسا التي إهتمت بحماية المستهلك" (9) الشريعية النصوص و الفقه غالبة إليه ذهب
."للمستهلك الجزائري المشرع تعريف :2فرع
المرسوم من الثانية المادة في المستهلك عرف فقد الجزائري المشرع أما
الجودة و قمع برقابة المتعلق و 1990/10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي
الإستعمال معدين خدمة أو منتوجا مجان أو بثمن يقتني شخص كل " أن على الغش
.(10)"به يتكفل حيوان أو آخر شخص حاجة أو الشخصية حاجاته لسد النهائي أو الوسطي
و النشر دور بلد للطباعة الجامعية الدار ، المستهلك حماية ،عمران السيد محمد بشير -(9)
.21ص 2003النشر
و المتعلق برقابة 10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي المرسوم من الثانية المادة - (10)
.1990 لسنة 5 رقم الرسمية الجريدة 1990 الغش الجودة و قمع
2004 لسنة يوليو 23 في المؤرخ 02/04 القانون من 2 ص الثالثة المادة وتنص
يقتني معنوي طبيعي أو شخص كل " التجارية الممارسات على المطلقة القواعد يحدد
.(11)"مهني طابع كل من مجردة عرضت و خدمات من يستفيد أو للبيع قدمت سلعا
معينا شكلا يفرض لم لجزائري ا أن المشرع التعريفات ه هن في يتضح و
خدمة أو منتوج أو سلعة إقتناء بمجرد تنشأ جعلها بل الإستهلاكية العلاقة للقيام
وفر قد الجزائري المشرع يكون بهن1و المستهلك من طرف للإستهلاك المعروضة
للمستهلك من التجاوزات المادية لضمان حد معين من الحماية الإمكانيات و الوسائل
وتعسف المنتج أو الصانع أو العارض للسلعة» . كما نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري أخذ المفهوم الضيق للمستهلك فيعد مستهلكا كل شخص يقتنيي منتوج أو خدمة لغرض غير مهني فهذه المادة تستثني المهني و غير المهني هو الشخص الذي يعمل في مجال غير تخصصه»(12)
على المطلقة بالقواعد المتعلق يوليو 23في المؤرخ 02/04رقم القانون - (11)
.2004 لسنة 41 رقم الرسمية الجريدة 2004 سنة على التجارية الممارسات
مرجع الجزائري القانون في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(12)
.7،6 ص سابق
الفصل الاول المستهلك في القانون الجزائري
المراسيم الرامية التنفيذية و القوانين من مجموعة سن في الجزائرية الدولة بادرت"
و المتعلقة المنتوجات بنوغية التجاوزات المخالفات مختلف في المستهلك حماية إلى
02/08 قانون هو الموضوع هذا في يمكن التركيز عليه ما أهم و ، الخدمات و
266/ 90 التنفيذية المراسيم و المستهلك لحماية العامة القواعد المتضمن و المتعلق
قواعد الممارسات شفافية المتضمن 02/04 رقمو الخدمات و المنتوجات بضمان يتعلق
المستهلك حماية كذا و المستهلكين و الإقتصاديين الأعوان بين تقوم التي التجارية
.(4)"إعلامه و
.الجزائري الإستهلاك قانون مفهوم :الأول المبحث
في مجموعة من الأوامر المستهلك حماية قانون إلى الجزائري المشرع أشار لقد "
المتمم و المعدل 154/66 رقم الأمر دستور المثال سبيل على منها نذكر القوانين و
الأمر و ، المدنية الإجراءات المتضمن رقم القانون ،الجزائية الإجراءات المتضمن و
الصحة حماية و البيطري الطب بنشاطات المتعلق 08/88 المعدل 155/66 رقم
حماية قانون يصدر الوطني الشعبي المجلس به أقر ما على بناء و الحيوانية
.(5 )"الجزائري المستهلك
في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(4)
.4ص سابق مرجع ،الجزائري القانون
لحماية العامة القواعد المتعلق فيبراير 7في المؤرخ 02/89رقم قانون -(5)
.1989 لسنة 06 رقم الرسمية الجريدة،1989 المستهلك
الجزائري المستهلك حماية قانون مفهوم :الأول المطلب
العامة المتعلقة بحماية القواعد تحديد إلى تهدف التي القانونية القواعد من مجموعة هو "
المنتوج أو خدمة الإستهلاك إعتبارا لنوعيتها عرض عملية طوال الجزائري المستهلك
النظام القانوني المتدخل(6). كان مهما و لنوعيتها إعتبارا الإستهلاك خدمة أو
الجزائري المستهلك حماية قانون تطبيق نطاق :الثاني المطلب
القانونية التي تحكم العلاقة القواعد من مجموعة بأنه الإستهلاك قانون عرفنا أن و سبق كما
عملية العرض سواء كان ذلك منتوج أو خدمة، في متدخل كل و المستهلك و المحترف بين
:هما شرطين توفير يجب المستهلك حماية قانون نطاق لوجود أنه يتضح بالتالي و
."الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض خدمة أو سلعة وجود
.خدمة أو سلعة وجود : 1فرع
للمستهلك لغرض الإستهلاك تقدم خدمات أو طبيعية او صناعية كانت سواء منتوجات هي
التي قد تشيها هذه المنتوجات للغير(7). الأضرار عن العارض يسأل أن يمكن و الزمني
الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض :2فرع
عرض المنتوج أو عملية إن …."تنص التي 02/89قانون من الأولى المادة حسب
الأولى إلى العرض النهائي الإنشاء طور من المراحل جميع تشمل الإستهلاك خدمة
.("المستهلك قبل من إقتناء قبل للإستهلاك
مرجع يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك،-(6)
.07ص سابق
القانون في المستهلك حماية ،فوزية بزغيش ،صبرينة يحياوي -(7) .02 ص سابق مرجع ،الجزائر
.سابق مرجع 02/89رقم القانون من 02 ص الأولى المادة -(
خدمة الإستهلاك و قبل الإقتناء أو المنتوج عرض بمجرد الإستهلاك قانون يطبق فإنه إذا
المنتوجات و الخدمات على الجزائري المستهلك قانون حماية بالتالي و المستهلك من
.المستهلك طرف من الإقتناء قبل و لللإستهلاك النهائي العرض غاية إلى
المستهلك تعريف :الثالث المطلب
تعريف عام له كما قام المشرع أعطى من هناك و المستهلك تعريف في الآراء إختلفت لقد
ظل القانون الجزائري. في له تعريف بإعطاء أيضا الجزائري
.(9)"للمستهلك العام التعريف :1فرع
تحقيق رغبة الإستهلاك و قصد معين لمنتوج المقتني الطبيعي الشخص هو المستهلك
أما التعريف الضيق فهو كل شخص يتعاقد ،للمستهلك واسع تعريف هو التعريف هذا
حاجاته الشخصية أو العائلية، و على ذلك لا يكسب صفة المستهلك، وفقا إشباع بقصد
المفهوم الضيق هو الذي هذا و ،مشروعه أو مهنته لأعراض يتعاقد من التعريف لهذا
في فرنسا التي إهتمت بحماية المستهلك" (9) الشريعية النصوص و الفقه غالبة إليه ذهب
."للمستهلك الجزائري المشرع تعريف :2فرع
المرسوم من الثانية المادة في المستهلك عرف فقد الجزائري المشرع أما
الجودة و قمع برقابة المتعلق و 1990/10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي
الإستعمال معدين خدمة أو منتوجا مجان أو بثمن يقتني شخص كل " أن على الغش
.(10)"به يتكفل حيوان أو آخر شخص حاجة أو الشخصية حاجاته لسد النهائي أو الوسطي
و النشر دور بلد للطباعة الجامعية الدار ، المستهلك حماية ،عمران السيد محمد بشير -(9)
.21ص 2003النشر
و المتعلق برقابة 10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي المرسوم من الثانية المادة - (10)
.1990 لسنة 5 رقم الرسمية الجريدة 1990 الغش الجودة و قمع
2004 لسنة يوليو 23 في المؤرخ 02/04 القانون من 2 ص الثالثة المادة وتنص
يقتني معنوي طبيعي أو شخص كل " التجارية الممارسات على المطلقة القواعد يحدد
.(11)"مهني طابع كل من مجردة عرضت و خدمات من يستفيد أو للبيع قدمت سلعا
معينا شكلا يفرض لم لجزائري ا أن المشرع التعريفات ه هن في يتضح و
خدمة أو منتوج أو سلعة إقتناء بمجرد تنشأ جعلها بل الإستهلاكية العلاقة للقيام
وفر قد الجزائري المشرع يكون بهن1و المستهلك من طرف للإستهلاك المعروضة
للمستهلك من التجاوزات المادية لضمان حد معين من الحماية الإمكانيات و الوسائل
وتعسف المنتج أو الصانع أو العارض للسلعة» . كما نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري أخذ المفهوم الضيق للمستهلك فيعد مستهلكا كل شخص يقتنيي منتوج أو خدمة لغرض غير مهني فهذه المادة تستثني المهني و غير المهني هو الشخص الذي يعمل في مجال غير تخصصه»(12).
على المطلقة بالقواعد المتعلق يوليو 23في المؤرخ 02/04رقم القانون - (11)
.2004 لسنة 41 رقم الرسمية الجريدة 2004 سنة على التجارية الممارسات
مرجع الجزائري القانون في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(12)
.7،6 ص سابق
.للضمان الموجب العيب :الثاني المطلب
الضمان أي منذ تسليم المنتوج فترة خلال الخدمة أو المنتوج صلاحية في يؤثر أن ينبغي
تعرض لهذين الشرطين فيما يلي. و المستهلك لخطإ راجع غير يكون أن و
في المنتوج و الخدمة تتوفر أن يجب "يلي ما على 02/89القانون من 3 المادة تنص
و المواصفات القانونية و التنظيمية المتعددة المقاييس للإستهلاك تعرض التي
التي تهمه"(22).
الذي يمكن الحكم به على المعيار تعتبر هي و الخدمة أو المنتوج صلاحية في الخلل "
.عدمه من عيب وجود
تختلف حسب طبيعة المنتوج لكنها و معينة زمنية فترة خلال العيب ظهور أيضا نحد و
.الخدمة أو
شهادات الكلمات التي يصدرها من يتضح الضمان في المستثنى العيب أيضا يوجد و
.(23)"المنتوج
.للضمان أطراف :الثالث المطلب
التزامات قانون في العامة للقواعد وفقا الإستهلاك عقد في يشرط "
وجود الفرنسي إيجاب معين أي متطابقين إراديين إقتران العقود سائر في كما
إلى إتمام الموجب"(24). الوصول أي الخير بالأول إقتران و له مطابق
.سابق مرجع 02/89 القانون من 1ص 3 المادة -(22)
مرجع يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك، -(23)
.11ص سابق
،العقد تكوين أثناء المستهلك حماية ،عمران البشير محمد البشير -(24)
.31 ص سابق مرجع
لعقد الإستهلاك. و طرفين بالنسبة الرأي نفس قدم الجزائري المشرع أن إلى نشير و "
الجزائري المحترف بصفته ملتزم في ضمان العيوب القانون في اللإستهلاك عقد في
المستهلك باعتباره المستفيد من هذا الضمان"(25). و الخفية
.الضمان في المدين : 1فرع
على عاتقه بقوة الضمان نشأ و الخفية للعيوب بالضمان الملتزم هو المحترف إن "
المحترف عارض المنتج للإستهلاك إذا على يرجع أن المستهلك يستطيع و الضمان
و الملتزم بالضمان إتجاه المستهلك هو المنتج أو للضمان القانونية الشروط توفرت
أو التاجر"(26). الموزع أو الوسيط
.الضمان في الدائن : 2فرع
ملكية المنتوج سواء بانتقال الضمان ينتقل و المستهلك هو الضمان في الدائن "
الاحق بصفته خلفا خاصا. المستهلك إلى أو عاما خلفا بصفتهم الورثة إلى
على المستهلك السابق هذا الأخير الذي الرجوع الاحق المستهلك ويستطيع
لصلاحية المنتوج ما أقر به المشرع المصري. ضمانا لنفسه إشتراه
المشرع المصري رأي نفس أخذ أنه نجد الجزائري المشرع رأي عن البحث عند و "
بتوفر شروط كل منهما"(28). مرتبطة الضمان دعوى إنتقال أن ذلك إلى أضاف و
. 12 طاوس ،اللآليات القانونية لحماية المستهلك مرجع سابق ص حاكم نسيمة يوسفي -(25)
. 13 ،12 ص مرجع سابق نفس طاوس ، حاكم نسيمة يوسفي -(26)
العقد تكوين أثناء المستهلك حماية ،عمران البشير محمد البشير -(27)
.52 ص سابق مرجع
.13 طاوس ،اللآليات القانونية لحماية المستهلك مرجع سابق ص حاكم نسيمة يوسفي -(28)
.المستهلك حماية ضمانات :الثاني المبحث
للبعض خاصة السلع ،المعمرة بالنسبة الهامة التسويقية العناصر أحد الضمان يعتبر"
حيث هناك حاجة ضرورية للضمان عند أهمها من و عديدة الضمان إستخدام دواعي و
المعمرة إذا أن السلع غالبا ما تكون مرتفعة الثمن نسبيا. هذه كالسلع سلع توزيع أو إنتاج
عند تقديم السلعة الجديدة يصبح الضمان عاملا هاما في توفير الثقة. أيضا هناك و
بالتالي سنتطرق إلى مفهوم و (13 )"السلعة حياة دورة من الأولى الفترة في خاصة بالسلعة
آثاره على حماية المستهلك. و فيه الموجود العيب و أطرافه و الضمان
.الضمان مفهوم :الأول المطلب
التنفيذي رقم 90/266 المؤرخ المرسوم في الضمان أحكام الجزائري المشرع نظم "
كما نظم أيضا القانون المدني الجزائري أحكام المحترفين تعسف من سبتمبر 15 في
العقبة في المادة 379 من الباب السابع ضمن العقود المتعلقة بالملكية(14). العيوب الضمان
.الضمان تعريف : 1فرع
التي تجب على التسويقية العناصر أحد بأنه الضمان الجزائري المشرع عرف "
عيب يجعله غير صالح أي من يقدمه الدي المنتوج سلامة يضمن أن المحترف
عليه حيث يسري مفعول الضمان ينطوي خطر أي من أو له المخصص لللإستعمال
صلاحيته حسب طبيعة المنتوج أو الخدمة" (15). و تدوم المنتوج تسليم لدى
، إتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ و أثرها على تقييم المزيج المزيج علي فؤاد هبة -(13 )
.122ص ،2004مصر ، للطباعة الحمد دار ،التسويقي
. طاوس ،اللآليات القانونية لحماية المستهلك مرجع سابق ص 10 حاكم نسيمة يوسفي -(14 )
مرجع الجزائري القانون في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(15) .9ص سابق
.الضمان إلزامية : 2فرع
في المنتوج أثناء خلل أو عيب حدوث حالة في الضمان إلزامية الجزائري المشرع حدد
الخامسة من المرسوم التنفيذي المادة عليه نصت ما هذا و القانونية الضمان مدة
الثلاثة الآتية: بأحد الوجوه الضمان إلزامية تنفذ "يلي كما 266/ 90
.المنتوج إصلاح -
.إستبداله -
.(16)"ثمنه رد -
.الثلاثة الحالات هذه في تكون الضمان إلزامية فإن وبالتالي
الضمان موضوع : 3فرع
على قاصر الضمان هذا بأن القول إلى بنا يؤدي المنتوجات صمان إن "
و المعيدات الميكانيكية الآلات و الغذائية المواد مثل للإستهلاك تعرض التي المنقولات
المخصصة لتقديم الخدمات بجميع أنواعها"(17). الوسائل كل و المنزلية الأجهزة و
ضمان صلاحية المنتوج ، أو الخدمة و مطابقتها للمواصفات وجود يقتضي لذلك
المقاييس القانونية. و المستهلك وفقا للمرسوم التنفيذي 90/ 266 المتعلق بضمان و
المنتوج و الخدمة تضمن سلامة المنتوج من كل عيب عند تسليمه ، لم يكتفي فقط
بضمان المنتوجات الوطنية بل فرض الرقابة على المنتوجات المستوردة" (18) .
المنتوجات ، الجريدة بضمان المتعلق 1990 سبتمبر 15 في المؤرخ التنفيدي المرسوم -(16)
الرسمية العدد 35 لسنة 1990.
يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك مرجع -(17)
سابق ص11.
مرجع الجزائري القانون في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(18)
.11ص سابق
الضمان إثبات : 4فرع
على أنه التنفيذي 90/266 المرسوم في الضمان إثبات الجزائري المشرع ضمن قد
بعين الإعيبار بذكر فيها خصوصا نوع المنتوج طبيعة أخذ مع ضمان كل مثبت "
التشغيل و البيانات الآتية. شروط و الضمان هذا
.عنوانه و الضمان إسم -1
.تاريخهاو الصندوق تذكرة و الفاتورة رقم -2
.التسلسلي رقمه و صنفه و نمطه لاسيما المضمون المنتوج نوع -3
.المضمون المنتوج سعر -4
.الضمان مدة -5
.الإقتضاء عند بالضمان له المتنازل -6
.(19) "الأحوال جميع في القانوني الضمان تطبيق " الآتية العبارة -7
الضمان دعوى : 5فرع
فبراير 1999 يسمح 7في المؤرخ 02/89رقم القانون من 12 المادة لنص وفقا "
كل متدخل في عملية عرض المنتوج و قضائيا المتعاقد المحترف متابعة للمستهلك
من المرسوم 90/266 فإن المستهلك له الحق أن 18 للمادة وفقا ".(20)" للمستهلك
دعوى عام أقصاه أجل في المتخصصة الجبهة إلى المحترف على الضمان يرفع
واحد إبتداء من يوم الإنذار. و تحدد دعوى الضمان الثقافي نسبة أشهر على
قبول دعوى الضمان يمكن و العيب أو الخلل أو الضرر لوجودالإظهار تاريخ من الأقل
مدة قانونية" (21). خلال إكتشافه إثر بالعيب المحترف بلغ إذا
.سابق مرجع ،266/90 التنفيذي المرسوم من 14 المادة -(19)
المستهلك مرجع سابق. لحماية العامة بالقواعد المتعلق 02/89 رقم القانون - (20)
.المرجع نفس 266/90رقم المرسوم من 18 المادة - (21)
.المستهلك إعلام :الثالث المبحث
على توفير إعلام كامل الدولة تعمل و المواطنين لجميع أساسي حق الإعلام حق يعتبر "
و رأس المال و فتح أبواب التنافس الحر التجارة نظافة توسيع بعد خاصة موضوعي و
.(29 )"التجارة مجال في
بتحديد القانون 04/02 المتعلق من 5و 4 المادتين في إليه أشار فقد الجزائري المشرع أما
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية حيث تنص المادة 4 " يتولى
بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات و يشرط البيع "(30). الزبائن إعلام وجوبا البائع
" السلع تعريفات بأسعار المستهلك إعلام أما المادة ق 1تنص" يجب أن يكون
أخرى مناسبة "(31). وسيلة بأية أو معلقات أو وسم أو علامات وضع طريق عن الخدمات و
.الإشهار مفهوم :الأول المطلب
قد أصبح من أهم و الخدمات و السلع توسيع في رئيسيا عاملا و هاما دورا الإشهار
تستعرض على تعريف الإشهار و دوره بالتالي و المستهلكين توجيه في الوسائل
.يلي كما و
. الإشهار تعريف : 1فرع
للتسويق " بأنه وسيلة الأمريكية الجمعية عرفته فقد الإعلام من جزء الإشهار إن
الخدمات بواسطة جبهة معلومة و مقابل و السلع أو الأفكار لتقديم شخصية غير
.(32 )"مدفوع أجر
،العقد تكوين أثناء المستهلك حماية ،عمران البشير محمد البشير -(29)
.101ص سابق
.سابق مرجع 02/04 رقم القانون -(30)
.المرجع نفس 02/04 رقم القانون -(31)
2001مصر الجامعية دار ،التسويق ،السيد إسماعيل ،الصحن فريد محمد -(32)
.65 ص
02 / 04القانون من 3 ص 3 المادة في عرفه فقد الجزائري المشرع أما
إلى ترويج بيع مباشرة غير أو مباشرة بصفة يهدف إعلان كل إشهار "تنص التي
الإتصال المستعملة (33). وسائل أو المكان كان مهما أو الخدمات السلع
برقابة الجودة و قمع المتعلق 39/90التنفيذي المرسوم من 2 المادة أيضا عرفته كما
الفروض أو الإعلانات أو المنشورات أو البيانات أو الدعايا أو الإقتراحات جميع "الغش
سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية"(34). تسويق للترويج المعدة التعليمات أو
. الإشهار دور : 2فرع
أساسي في توزيع السلع عامل هو و التجارة و التسويق عملية في الإشهار دور يتجلى "
أن يستفيد من إيصال السلعة و الخدمة إلى للمحترف لايمكن بدونه بحيث الخدمات و
هذا الحرص في إيطار حماية المستهلك من الدرجة الأولى"(35) . يتدرج و المستهلك
.الإشهار أنواع :الثاني المطلب
يسعى لتحقيقه أو من الذي الهدف حيث من مختلفة عوامل عدة إلى الإشهار يصنف
:يلي كما سنستعرضها المستهدف الجمهور حيث
.إليه يسعى الذي الهدف حيث من الإشهار : 1فرع
معزيات لإثارة أو معلومات لتقديم الخدمة أو السلعة إشهار إلى الإشهار يهدف قد "
أو يستهدف إلى إثارة أو تنمية الخدمة أو المنتوج إقتناء على النهائي المستهلك تشجيع
بين السلعة أو سلعة منافسة و يركز على الجودة و المفاضلة أي الإنتقائي الطلب
مزايا السلعة معينة"(36). و المواصفات و
.سابق مرجع 02/04 رقم القانون -(33)
.سابق مرجع ، 39/90التنفيذي المرسوم -(34)
في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(36)
.15ص سابق مرجع ،الجزائري القانون
يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك، مرجع -(36)
.17ص سابق
.المستهدف الجمهور حيث من الإشهار: 2فرع
ذات تغطية شاملة كوسائل الإشهار وسائل باستخدام النهائي للمستهلك الإشهار يوجه "
، بهدف حث المستهلكين على إقتناء سلعة معينة المقروءة و البصرية و السمعية الإعلام
.(37 )" ما خدمة و
حجم الإستهلاك و الإدخار على تؤثر و الإقتصادي القطاع تنشط هامة أثار للإشهار "
تزويد فعالية الإشهار في الإستهلاك و الإنتاج و الخدمات و السلع عرض كيفية و
توفر للمستهلك المعلومات الكافية التي تعرفه بالمنتوج و الخدمة و و التوزيع و
.(38 )" صلاحيتها
.الإعلام في المستهلك حق :الثالث المطلب
الإعلام التي تشكل نوعا بحرية وثيقا ارتباطا مرتبط الإعلام في المستهلك حق إن "
يتكون فقط من معرفة الأفراد لحرية لا الإعلام في الحق فإن . الحق لهذا امتدادا ما
للصلاحية القانونية التي تفيدها المعلومات الحقيقية. أيضا لكن و المعلومات استقبال
على المصدر و ممارسة يطبق قانوني بتنظيم المستهلك حق تواجد تضمن أن للدولة و
تمكن المنتج و المحترف في إستخدام أحكام وضع مع يتلاءم أن يمكن و ، عليه رقابة
دعاية أو ترويج أي منتوج أو خدمة على أن يأخذ على شكل في الإعلام وسائل
.النفقات عاتقهم
رغبة المستهلك"(39) . تحديد في رئيسية علامة وضع في متمثل الإعلام حق يكون كما
16ص سابق مرجع في القانون الجزائري المستهلك حماية، فضيل بوصبع، كريم تقلميمت -(37)
مرجع ،في القانون الجزائري المستهلك حماية ، حجاري بيومي الفتاح عبد -(38)
.73ص سابق
.18 ص ، سابق يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك، مرجع -(39)
الفصل الثاني تفعيل حماية المستهلك
«وضع المشروع الجزائري،القواعد العامة لحماية المستهلك،وأصدر قانون رقم 89/ 02 المؤرخ في07 فبراير 1989والن ي يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عملية العرض أو الخدمة للإستهلاك .
وعليه فإن المشروع بالإضافة إلى القانون السابق الن كر فإنه وضعت مجموعة من الإجراءات الإدارية و الوقائية ون لك لإنشاء عدة أجهزة وهيئات للمراقبة و التي تشمل الإدارية منها والقضائية» (40).
المبحث الأول: أجهزة الرقابة الإدارية في مجال الإستهلاك.
«حرص المشرع الجزائري على إنشاء عدة أجهزة وهيئات للرقابةمنها سلطات إدارية وقضائية ومنها مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش لمديرية المنافسة والأسعار ،مخابر تحليل النوعية وجمعيات حماية المستهلك و ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية ....»(41).
المطلب الأول : الأجهزة الإدارية.
تنص المادة15من قانون 89/02على إنشاء جهاز مراقبة الجودة وقمع الغش ،ون لك للقيام بتحريات المراقبة التي ترمي إلى تفادي المخاطر و الأضرار التي تهدد صحة المستهلك و أمنه و سلامته ومصلحته المادية ،وتنص المادة73منقانون 89/12على تكليف أعوان البحث عن مخالفات وتنظيم الأسعار وهم أعوان مراقبة الأسعار برتبة مفتشين رئيسيين للتجار ، و مفتشي و مراقبي الأسعار و التحقيقات الإقتصادية ، ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية .
كما حددت المادة 78 من القانون 95 / 06 المؤرخ في 25 جانفي المتعلق بقانون المنافسة:
- الموظفون المؤهلون بالتحقيقات الإقتصادية المتعلقة بمعاينة المخالفات
- أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار .
- المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 39 من ھن ا الأمر .
(40)- علي بولحية بوخميس ،القواعد العامةلحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى،الجزائر ،2000 ،ص60.
( )- تقلميمت كريم وبوصبع فضيل ،حماية المستهلك في القانون الجزائري ،المرجع السابق ص18.
(41)- المادة 15من القانون 89/02مرجع سابق.
: مديرية المنافسة و الأسعار 1فرع
تتولى السهر على تطبيق القوانين التشريعية و النصوص التنظيمية التي تحدد الأسعار و المنافسة و النوعية لقطاع التجارة و كن ا السهر على احترام الإجراءات التي تنص عليها المراسيم و النصوص التنفين ية المتعلق بالمنافسة و متابعة تطور أسعار المواد الموجهة للإستهلاك ، مع مراقبة الجودة و قمع الغش التجاري الن ي يمكن ان يسبب أخطار مادية او صحية على المستهلك »(42).
الوالي. : 2فرع
« للوالي دور في حماية المستهلك على مستوى اقليم الولاية لغرض تطبيق السياية الوطنية في مجال قمع الغش و حماية الجودة و المستهلك و على ھن ا الأساس يصبح الوالي بصفته ضابط الشرطة مسؤول على ضمان صحة و سلامة المستهلك »(43) .
رئيس المجلس الشعبي البلدي. : 3فرع
« بصفته ضابط الشرطة القضائية منح له المشروع صاحيات واسعة في مجال حماية المستهلك من المخاطر مما يحيط به من منتجات و خدمات معروضة للاستهلاك . و من مهامه سلطة مراقبة نوعية المنتجات و الخدمات و مكان تصنيعها و تخزينها و نقلها و كيفية عرضها للاستهلاك و التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية و التنظيمية واتخان القرارات المناسبة في ن لك مع إحالة المخالفين على العدالة »(44).
المجلس الوطني لحماية المستهلك : 4فرع
«هوجهاز تشاور لدى الوزير المكلف بالنوعية وقد حدد تكوينه لمرسوم تنفين ي رقم 92/272 المؤرخ في 06 جويلية سنة 1992.يهدف إلى ترقية النوعية ومراقبة سلامة السلع والخدمات ،ومن مهامه اتخان التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطرالتي قد تسبب فيها السلع والخدمات المعروضة في السوق» (45).
(42 )- المرسوم التنفين ي،رقم91/91،المؤرخ في 6أ فريلسنة1991المتعلق بتنظيم صلاحيات وعمل مصالح مديريات المنافسة و الأسعار.
(43)- علي بولحية بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة في التشريع الجزائري ،المرجع السابق،ص63،64 .
(44)علي بولحية بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ،نفس المرجع السابق ،ص63
(45)يوسفي نسيمة ،حاكم طاوس ،الأليات القانونية لحماية المستهلك ،المرجع السابق ص22
المطلب الثاني :الأليات القضائية المكلفة بالرقابة.
تتمثل السلطة القضائية فيما يلي:
النيابة العامة :1فرع
«هي الهيئة المخولة لها لرفع دعوى عمومية و مباشرتها أمام المجلس القضائي نيابة عن المجتمع ،وتطالب بتطبيق القانون ،وتتشكل من النائب العام ووكيل الجمهورية.
النائب العام :2فرع
يتمثل السلطة القضائيةعلى مستوى كل مجلس قضاء ،ويعمل تحت رقابة غرفة الإتهام باعتباره يشرف على الضبط القضائي على مستوى مجلس القضاء ،ويخول له القانون طلب غرفة الإتهام للنظر في الأمور التي تقع فيها المخالفات أو التقصير في أداء عمله.
وكيل الجمهورية :3فرع
يمثل رئيس الضبطية القضائية وممثل الحق العام في مستوى إختصاص إقليم محكمته ويتولى مراقبة أعمال الضبطية القضائية في عملية البحث التحري عن المخالفات و الجنح التي تمس بمصلحة المستهلك ،كما يتولى تحريك الدعوى العمومية ضد كل مرتكبي المخالفات ليحاكموا وفق القانون»(46).
المحكمة. :4فرع
«هي المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى العمومية ،وقد تكون المحكمة إبتدائية أو محكمة للجنايات .وتختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أعمال وأفعال يعتبرها القانون جريمة أيا كان الشخص الذ ي ارتكبها وللمحكمة دور فعال ومهم في الفصل في المخالفات التي تعرض عليها من طرف وكيل الجمهورية أو تحال عليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام بحسب طبيعة المخالفة و نوع الفعل الجرمي .
وتكون المخالفة الصادرة من المحترف لا تكفي لمسألته فتصدر المحكمة حكما بالبراءة ،أو تكون المخالفة ثابتة في جانب المحترف فتعاقبه وفقا للقانون ،ويجوز للمحكمة إذ ا تكييف الموضوع تكييفا خاطئا نقلت به الدعوى عن حقيقتها وأعطتها حكما قانونيا .كما للمحكمة أن تصدر أحكاما بحجز المنتجات موضوع المخالفة و اتلافها أو إصدار حكم تمهيدي بإ جراء خبرات تقنية من ذوي الإختصاص لإثبات وقوع المخالفة .
(46)- تقلميمت كريم، بوصبع فضيل،حماية المستهلك في القانون الجزائري ،المرجع
السابق ص21.
وخلاصة القول أن للمحكمة دور هام في ردع المخالفين للقانون من جهة وحماية المستهلك بتعويضه تعويضا عادلا يجير الأضرار التي أصابته من جهة أخرى »(47).
المطلب الثالث: الهيئات الأخرى
: منها هناك عدة هيئات أخرى
مخبر تحليل النوعية. :1فرع
تنص المادة من المرسوم التنفين ي رقم91/192المؤرخ في أول يونيو 1991 على ضرورة إنشاء مخابر تحليل النوعية لمراقبة بعض المنتجات قبل إنتاجها أو صنعها وذلك تسميتها و الأخطار الناتجة عنها بأخذ عينة أو عينات لتحليلها في مخابر مراقبة و قمع الغش و هناك مجموعة من المخابر و هي :
- المخابر التي تعمل لحسابها في ايطار الوقاية الن اتية .
- مخابر لتقديم الخدمات لحساب الغير.
- مخابر معتمدة في ايطار قمع الغش و التي تنعدم بمرسوم تنفين ي رقم 96/355 و
المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97 /459 المتضمن انشاء شبكة مخابر تحليل النوعية »(48).
جمعية حماية المستهلكين و مهامها. :2فرع
أولا : جمعيات حماية المستهلكين.
« تخضع الجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك الى القانون 31 / 90 و المتعلق بالجمعيات.
و يمكن لهذه الجمعيات نشاط وطني أو محلي »(49).
(47)علي بولحية بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك ، المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، نفس المرجع السابق ،ص65،66.
(48)تقلميمت كريم، بوصبع فضيل، حماية المستهلك في القانون المدني الجزائري ،المرجع السابق،ص22.
(49)علي بولحية بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ،المرجع السابق ،ص66.
« و قد برزت الى الوجود عدة جمعيات محلية ووطنية لحماية المستهلك مثل تلك التي أسست في بجاية والأخرى في مدينة خراطة على سبيل الذكر لا الحصر ،وتنحصر أهداف هاته الجمعيات فيما يلي:
- حماية المستهلك من المخاطر و الأضرار التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحته و سلامته.
- ترشيد المستهلك و توعيته بحقوقه و مسؤوليته ورفع من ثقافته الإستهلاكية .
- الدفاع عن حقوق المستهلك و مساعدته للحصول على تعويضه من أي خسارة .
- تمكين المستهلك من إختيار ما يناسبه من السلع المعروضة و الخدمات.
ثانيا: مهام جمعية حماية المستهلك.
-تمثيل المستهلك في جميع المجالات لدى الجهات ذات العلاقة محليا و و طنيا .
التعاون مع الوزارة الوصية و الجمعيات المماثلة وإقامة الإتصالات اللازمة لتبادل -المعلومات و الخبرات لتحسين شروط عمل الجمعية لتحقيق أهدافها بشكل أفضل .
السعي لتطبيق المواصفات و المقاييس الوطنية على السلع المعروضة . -
. الإهتمام بالخدمات المطلوبة للسلعة بعد شرائها من قبل المستهلك» (50) –
التأكد من وجود الوسائط الكافية لإعلام المستهلك من قبل المنتج أو الموزع أو المحترف "
عن أية أخطار يمكن أن يتعرض لها المستهلك.
- العمل على توعية المستهلك .
- ترشيد المستهلك في جميع الأمور المتعلقة بسلامته وحسن إستخدام دخله عن طريق البرامج التربوية المتخصصة حسب فئات المستهلكين .
- تقديم الخدمات الإستشارية و النصح للمستهلك للحصول على حقوقه الإستهلاكية ومساعدته في معالجة عقود التأمين و القروض المصرفية.
«التأكد من وجود الوسائط الكافية لإعلام المستهلك من قبل المنتج أو الموزع أو المحترف
-التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة بنشاطها لاستلام التقارير و الإحصاءات والدراسات والأ سعار الدورية مواصفات السلع المطروحة في السوق .
(50)تقلميمت كريم، وبوصبع فضيل ، حماية المستهلك في القانون الجزائري،ص22.
-الإشراف على البرامج الإعلامية الخاصة بنشاطها واستخدام وسائل الإعلام المختلفة بنشر وإبلاغ المستهلكين عن جميع الأمور التي تهم مصالحهم و خاصة تلك المتعلقة بالأخطار الناجمة عن استخدام السلع المعروضة أو الخدمات .
وللإشارة فإن المشروع الجزائري قد منح لهذه الجمعيات حق رفع الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية (وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق)على أساس الخطأ الجنائي أو رفع الدعوى جبرا للضرر الذي أصاب المستهلكين أمام الجهات القضائية المدنية نتيجة الخطأ .المدني » (51)
(51)تقلميمت كريم ، بوصبع فضيل، حماية المستهلك في القانون الجزائري، المرجع
السابق، ص23.
المبحث الثاني : المسؤولية في قانون حماية المستهلك
« نتكلم في هذا المبحث عن المسؤولية حسب أحكام وقواعد قانون حماية المستهلك لما لها من خصوصيات ، بحيث أصبح إلزاما دراسة أو معالجة مستقلة لها ، و التي تقتصر في الواقع على مسؤولية المحترف كالمنتج الصناعي عن الأضرار الناشئة بسبب السلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك ، وقد حرص المشروع الجزائري على فرض احترام مطابقة المنتوج و الخدمة للمواصفات و المقاييس القانونية » (52) .
« و قد جعل ذلك قرينة على خلو المنتوج من المخاطر التي يفترض أن تمس سلامة المستهلك .
و من ثم تقوم المسؤولية في قانون حماية المستهلك على أساس إخلال أحد الأطراف العلاقة . " الاستهلاكية »(53) « بالتزام قانوني يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع أو الفرد
المطلب الأول : المسؤولية المدنية :
في هذ ا المطلب سنتطرق إلى تعريف المسؤولية المدنية و تبين أركانها بما فيها من خطا ، ضرر، و علاقة سببية .
تعريف المسؤولية المدنية : 1فرع
تقوم على أساس أن هناك ضرر أصاب الفرد و تترتب عليه نتائج المسؤولية القانونية و جزاء المسؤولية المدنية التعويض ، فالذي يطلب الجزاء في المسؤولية المدنية المضرور نفسه .
« أومن ينوب عنه ، و يجوز الصلح و التنازل في المسؤولية المدنية لان الحق فيها خاص بالفرد . وهنا في المسؤولية المدنية النية لا تشترط لان الخطأ المدني إهمال لا عمدي ، و سواء كان العمل غير مشروع عمدا أو غير عمدا فان الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملا دون تعريف ما بين الحالتين ، وقد يترتب في بعض الحالات وفي العمل الواحد مسؤولية جنائية و مسؤولية مدنية في وقت واحد كالقتل و السرقة و الضرب و الجرح و السبب لان كل عمل من هذه الأعمال تحدث ضرر للمجتمع و بالفرد في وقت واحد .
علي بولحية بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع -(52) الجزائري ، المرجع السابق ، ص 83
(53) أطراف العلاقة الاستهلاكية هم : المنتج – الوسيط – التاجر – المستورد – كل متدخل في عملية العرض.
أركان المسؤولية المدنية في قانون حماية المستهلك : 2فرع
يشترط المشرع لقيام المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية توفر أركان ثلاثة و هي :
بلانيول الفقيه ايضا عرفهو أولا : الخطأ : هو العمل الضار المخالف للقانون
اخرتعريف في الخطا و ›› ، (54)‹‹سابق بالتزام الاخلال بانه (planiol)
النحو هذا على الخطاف (الغير يضر بأنه( هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك
.(55)‹‹ي المعنو و دي الما ركنيه بتوافر إلا يتوافر لا،
ثانيا : الضرر : « هو الشرط الثاني اللازم لتحقيق المسؤولية ، اذ بغيره لا تنجح دعوى المسؤولية ، اذ لا يكفي توافر الخطأ في جانب الشخص الذي انحرف في سلوكه عن الوضع المعتاد بل لا بد من أن يقع ضرر نتيجة الخطأ » (56) .
الضرر و لقرائناو كابسية « والضرر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق،
قد يكون ماديا يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، و هذا هو الضرر المادي.
وقد يقع الأذى (الضرر) على حقوق و مصالح غير مالية.
ثالثا : العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر : و هي الصلة السببية التي تربط بين الخطأ و .(57)الضرر و تفترض لتحقيق المسؤولية قيام السببية بين الفعل و بين الضرر
«أو أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور»(58) .
(54) الدكتور محمد حسنين – الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب ) الجزائر 1983 ، الصفحة 157 .
(55) خليل احمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص 242 .
(56) فتحي عبد الرحيم عبد الله ، شرح النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، منشأ
المعارف ،مصر ، 2001 ،ص 486 .
(57) الدكتور عاطف النقيب :" النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي" ، بدون طبعة ، منشورات عويدات، 1983 ، ص 297
في شرح القانون المدني ، مصادر الإلتزام ، الجزء الوسيط الشھوري الرزاق عبد كتور الد (58) الأول ص 872.
« ولم يفترض المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك على المضرور ان يثبت العلاقة السببية بين الخطأ المحترف و الضرر الذي أصابه بل اوجب على المستهلك ان يثبت وجود الضرر بسبب المنتوج أو الخدمة لقيام مسؤولية المحترف .
فلا تنتفي المسؤولية لانعدام السببية وحدها فيمكن أن تقوم بمجرد وجود خطا او بحدوث ضرر كالإخلال بضمان إصلاح المنتوج أو رد ثمنه أو استبداله فتترتب على ذلك مسؤولية المحترف»(59) .
آثار المسؤولية المدنية : 3فرع
تتحقق المسؤولية بتوفر الأركان التالية : الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببية بينهما .و يترتب عليهما آثار و التي تستوجب على المسؤول التعويض هو جزاء المسؤولية ، و يسبق ذلك دعوى المسؤولية.
أولا : دعوى المسؤولية : « يمكن ان يكون سبب الدعوى هو الخطأ و بذلك تكون جزائية ، وقد يكون السبب ضررا و تكون الدعوى بصدد دعوى مدنية.
أ – المدعي : هو المضرور في الدعوى الجزائية او المدنية سواء كانت تابعة للدعوة الجزائية أو مستقلة ، و يقوم نائبه مقامه في ذلك كالوالي أو الوصي أو القيم ، و المدعي من
بالتعويض يطالب أن المضرور بعد المضرور فهو خلفه العام و يستطيع وارث
. (60) " به يطالب بأن الحق لمورثه كان الذي
،المضرور بالشخض وقع الذي الضرر عن، المسؤول الشخص هو ››:عليه المدعي-ب
عن مباشرة نتيجة كانت التي الاضرار عن لدفع التعويضات الدعوى عليه ترفع الذي هو و
.(61)‹‹منه وقع الذي الخطأ
(59) علي بولحية بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ص 92.
القانون في المستهلك حماية ، فوضيل بوصبع و كريم تقلميمت -(60)
.29ص ، السابق المرجع ، الجزائري
السابق المرجع خليل احمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، -(61)
.259 ص
:التعويض- ج
على التعويض يقدر و المسؤولية اركان توافر وقت من التعويض في ال
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma