ب - الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات :
يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء، و هو بالتالي يقترب كثيرا من نظام الرقابة القضائية، جاء النص عليه في المادة 18 مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بما فيها المخالفات، و قد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 05 سنوات تنصب على حراسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
إلا أن ما يعيب على هذا النص هو عدم تضمينه لإجراءات الحراسة القضائية على أنشطة الشخص المعنوي على خلاف التشريع الفرنسي في نص المادة 131/46 قانون عقوبات، إذ جعل الحكم الصادر بهذا الإجراء يعين وكيلا قضائيا مع تحديد مهامه في الإشراف على الأنشطة التي بموجب ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجريمة، مع تقديم كل 06 أشهر تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها، ليعرض على القاضي مصدر الأمر حتى يتمكن من تغيير العقوبة أو رفع الحراسة القضائية أو الإبقاء عليها [76].
- العقوبات الماسة بالسمعة:
أ - نشر وتعليق حكم الإدانة:
يقصد به نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة أو تعليقه في الأماكن التي يبينها الحكم على أن لا تتجاوز مدة التعليق شهر واحد.
ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود ما تحدده المحكمة لهذا الغرض من مصاريف، ولا يميز المشرع في نص المادة 18 مكرر بين الجناية والجنحة، إذ يجوز الحكم بها في كل الجرائم، غير أنه يشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة بنص صريح في القانون، وهو ما لم يتبناه في كل الجرائم المستحدثة لمساءلة الشخص المعنوي في ظل تعديل قانون العقوبات بما فيها المخالفات.
المطــلب الثانـــــي
التــدابيـــر المتخــذة في مواجهـة الشخــص المعنــوي
يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي يعرفها علماء العقاب على أنها مجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها.
وإذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في المادة الأولى وسوى بينها وبين العقوبة من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية بنصه «العقوبة درجة واحدة ولا عقوبة
أو تدابير أمن بغير قانون » كما أشار إليها في المادة الرابعة التي نصت فقرتها الأولى على أن «يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن » وأضافت في فقرتها الأخيرة أن لتدابير الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية وإما عينية.
وبذلك يكون المشرع قد قسم تدابير الأمن إلى تدابير شخصية وأخرى عينية، وما يهمنا هو النوع الأخير لارتباطها بالشخص المعنوي ومنها نتساءل عن مكانتها بين العقوبات المستحدثة في ظل تعديل قانون العقوبات؟.
من منطلق مبدأ الشرعية نقول أن المشرع الجزائري أستبعد صراحة تضمين العقوبات المستحدثة للشخص المعنوي في ظل تعديله لقانون العقوبات التدابير الاحترازية واقتصر على حصرها في العقوبات الأصلية نظرا لطبيعة الشخص المعنوي في حد ذاته.
إلا أنه وباعتبار أن العقوبات الموقعة لا تهدف إلى التكفير عن الذنب أو إصلاح حال الجاني كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي، وإنما تهدف أساسا إلى تحقيق الردع، كان من الأجدر لو أفرد التعديل الجديد بعض العقوبات كتدابير يرجع إعمالها إلى السلطة التقديرية للقاضي خاصة ما تعلق بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية، الوضع تحت الحراسة القضائية أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية تطبق بجانب باقي العقوبات الأصلية الأخرى خاصة وأن طبيعة هذه العقوبات تميل إلى كونها عقاب أكثر منـه تد بير.
المبحث الثالث
مجال تطبيق العقـوبة على الأشخاص المعنـوية
أعطى المشرع الفرنسي سلطة تقديرية كبيرة في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، وهذه السلطة ليست قاصرة على تحديد عقوبة الشخص الطبيعي، وإنما تمتد أيضا إلى الشخص المعنوي في الحالات التي يتواءم فيها استخدام هذا الأمر، فهو يستطيع بحرية ودون حاجة لإبداء الأسباب لأن يحدد مقدار العقوبة، وفي تحديده هذا يضع في اعتباره مقدار الضرر الذي نتج عن الجريمة وجسامة الخطأ المنسوب إلى المتهم وشخصية هذا الأخير [77]، ولعل من أهم مظاهر هذه السلطة فيما يتعلق بتطبيق العقوبة على الشخص المعنوي.
سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة وفي الإعفاء منها أو تأجيلها مع التشديد في العقاب في حالة العود.
فما مكانة هذه السلطات في ظل استحداث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية؟
الإجابة عن هذا التساؤل ستكون محور دراستنا في هذا المبحث بداية بتحديد سلطة القاضي في وفق تنفيذ العقوبة ( المطلب الأول ) ثم الإعفاء منها أو تأجيل النطق بها مع تشديدها في حالات العود ( المطلب الثاني ).
المطـلب الأول
وقــف تنـــفيـــذ العقـــــــوبة
يعد وقف تنفيذ العقوبة من أهم صور السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي أخذ به المشرع الجزائري وطبقه على الحبس والغرامة على حد سوى منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 155.66 المؤرخ في 08/06/1966، حيث أجاز للقاضي تعليق تنفيذ عقوبتي الحبس و الغرامة المقضي بهما و أوقف ذلك على شروط معينة و رتب آثار محددة.
وإذا كان القانون الجزائري قد أدرج نظام وقف التنفيذ ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية ،فان اغلب التشريعات نصت عليه في قانون العقوبات كالقانون الفرنسي الذي افرد نصوصا خاصة بمجال تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي بعد استحداثه لمسؤوليته الجزائية بقانون 16/12/1992، على خلاف ما جاء به تعديل 10 نوفمبر 2004 لكل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية إذا حددا دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث شروط المتابعة، الجرائم و الأشخاص محل المساءلة و العقوبات المطبقة، إلا انه لم ينص على كيفية تطبيقها و متابعتها من حيث سلطة القاضي في الحكم بوقف التنفيذ، و كما انه لا يمكن إسقاط أحكام الكتاب السادس، الباب الأول منه الخاص بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في مواجهة الشخص الطبيعي لعدم تطابقها مع طبيعة الشخص المعنوي لا من حيث الشروط المتعلقة بالجريمة و لا بالجاني و لا حتى بالعقوبات في حد ذاتها، خاصة في غياب صحيفة سوابق قضائية لقيد العقوبات التي يمكن أن يحكم بها في مواجهة الهيئات الاعتبارية.
وهو عكس ما سار فيه التشريع الفرنسي إذ منح القاضي سلطة تقديرية واسعة بعد أن استحدث نظام خاص بتطبيق العقوبة على الشخص المعنوي من حيث التوسع في إمكانية منح وقف التنفيذ في الجنايات و الجنح إذا ثبت انه لم يسبق الحكم عليه في خلال خمس سنوات السابقة على ارتكابه الجريمة بغرامة تزيد عن 400000 فرانك [78] و في المخالفات إذا ثبت عدم عقابه من جناية أو جنحة بغرامة تزيد على 100000 فرانك خلال المدة السابقة [79].
إضافة إلى تحديد آثار وقف التنفيذ مفرقا بين الجنايات و الجنح من ناحية و المخالفات من ناحية أخرى، إذ جعل مدة التجربة بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنايات و الجنح خمس سنوات على خلاف المخالفات سنتين يبتدئ احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، و يلغى إذا ارتكب الشخص المعنوي خلال فترة التجربة جناية أو جنحة و صدر فيها حكم غير مشمول بوقف التنفيذ إضافة إلى ارتكاب مخالفة من الدرجة الخامسة في المخالفات.
وأمام كل هذا و في غياب النص تبقى مسألة وقف تنفيذ العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي كلها أو جزء منها [80] لا محل لها من التطبيق في ظل التعديل الجديد ،و هذا راجع إلى التسرع في تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون العمل على تعديل القانونين وفق ما يتماشى مع هذا المسؤول الجديد و هو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة لخلق نظام إجرائي مطابق لطبيعة الشخص المعنوي.
المطــلب الثـــــاني
الإعـــفاء من العقــوبة أو تأجيـل النطـق بــها
منذ تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي كان من الضروري خلق إجراءات خاصة للتعامل مع هذا المسؤول الجديد.
ومن هذا المنطلق أستحدث فصول و أحكام استثنائية تتماشى و طبيعة الشخص المعنوي، لذا نص على سلطة القاضي في الإعفاء من العقوبة على أن يكون الحـكم صـادرا في جنحة أو مخالفة و بثبوت صلاح المتهم و الضرر الناشئ عن الجريمة مع جواز عدم وضع الحكم في صحيفة السوابق القضائية.
كما منحه سلطة تأجيل النطق بالعقوبة باختلاف صوره: تأجيل بسيط و تأجيل مع الالتزام بعمل معين، بحيث يهدف من الأول إلى تمكين الشخص المعنوي من تحقيق الشروط التي نص عليها المشرع لإعفائه من العقاب، على أن يكون ممثله حاضرا في الجلسة ليحدد القاضي في حكمه تاريخا للفصل في العقوبة إما بإعفائه على أساس توافر الشروط أو ينطق بالعقوبة التي يراها مناسبة أو يقرر تأجيل البث فيها مرة أخرى.
ويهدف من الثاني إلى تأجيل الفصل في العقوبة لفترة محددة مع إلزام الشخص المعنوي بتنفيذ التزامات غالبا ما تكون محددة، و هذا التأجيل لا يكون إلا مرة واحدة و يتم على الرغم من حضور ممثله ليحدد الفصل في العقوبة تبعا لما إذا تم تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه أم لا ليقوم بالنطق بالعقوبة أو الإعفاء منها أو إجباره على تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه على نفقته [81].
كما حدد حالات العود و إجراءات تطبيقه بالنسبة للشخص المعنوي حسب مقدار الغرامة المحكوم بها نهائيا في جناية أو جنحة أو مخالفة [82] .
بالمقابل جاء تكريس مسؤولية الشخص المعنوي عقب تعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية مفرغا من محتواه، من حيث العقوبات المكرسة و الإجراءات المتخذة، و هذا راجع إلى التسرع في تكريسها دن إعادة النظر في النصوص المنظمة لها، فغلت سلطة القاضي في الأخذ بمثل النظام الفرنسي المستحدث من حيث الإعفاء من العقوبة أو تأجيل النطق بها، في غياب نصوص قانونية تترجم ذلك، بالإضافة إلى الإشكالات العملية التي ستطرح لا محالة من حيث إمكانية تطبيق العود كظرف مشدد للعقاب بالنسبة للشخص المعنوي خاصة في غياب صحيفة سوابق قضائية لقيد العقوبات، و حتى إذا سلمنا بذلك فما طبيعة العقوبات المطبقة في حالة العود ؟
طبعا لا نستطيع إسقاط النصوص القانونية العامة الواردة في كل من القانونين و إعمالها للجواب نظرا لاختلاف طبيعة التعامل مع الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي، و هو ما يجعل من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من دون تكريس عملي و في الكثير من الحالات تفرض على القاضي أن يقف أمامها من دون حل في انتظار ما تسفر عليه التعديلات اللاحقة.
ودون أن ننسى الإشارة إلى التساؤل الذي يفرض نفسه خاصة بعد التكريس الصريح لهذه المسؤولية مما سيؤدي حتما إلى صدور أحكام بالإدانة و يحدث أن يتقدم بطلب لرد اعتبار الشخص المعنوي ؟
فهل تسري عليه أحكام الكتاب السادس الباب السادس من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة برد الاعتبار المحكوم عليهم ؟
الجواب نجده في النصوص ذاتها الموجهة إلى رد اعتبار الشخص الطبيعي المحكوم عليه مما يستبعد الشخص المعنوي من دائرتها و يضعنا أمام حالة فراغ أو عدم انسجام بين النصوص المستحدثة إذ تم تكريس مبدأ المسؤولية دون الأخذ في الاعتبار ما يترتب عن ذلك لمواجهته بتعديل باقي النصوص القانونية، أسوة بالمشرع الفرنسي الذي استحدث نظام خاص يتماشى و طبيعة الشخص المعنوي، بداية بصحيفة سوابق قضائية إضافة إلى نصوص خاصة تنظم حالات وقف التنفيذ، الإعفاء من العقوبة، تأجيلها، العود، رد الاعتبار بنوعيه القانوني و القضائي وإجراءات مباشرته.... [83] .
وهو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة حتى يعطي ضمانة أكثر لتفعيل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي خاصة و أن الفرصة متاحة في مشروع تعديل قانون العقوبات المرتقب عرضه في غضون هذه الأشهر على البرلمان عسى أن يأتي بحلول تجيب عن الإشكالات المطروحة و التي تجعل القاضي في الكثير من الأحيان يقف موقف سلبي اتجاه ما يعرض عليه من نزاعات في غياب النص القانوني.
الخــــاتمــــــــة
تعرضنا عبر هذه الدراسة للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المرحلية إلى غاية التكريس الفعلي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية، و تبين لنا أن المشرع الجزائري قد اخرج من نطاق هذه المسؤولية الدولة و الجماعات المحلية التي تتبعها، و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، هذه الأخيرة التي أبدينا حولها التساؤل من حيث نوعها و أسباب استبعادها على خلاف التشريعات المقارنة.
و استلزم لقيامها أن يتم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي عن طريق أحد أعضائه أو ممثليه، كما حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في إطار تكريس هذه المسؤولية على الجرائم محل المساءلة بعد أن حصرها في أضيق نطاق و هو ما يآخذ عليه نظير التسرع في إقرارها، ليحدد بعض الإجراءات الخاصة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و بصفة خاصة ما يتعلق بقواعد الاختصاص، و تحديد الشخص الذي يمثله أمام القضاء و الضمانات التي يتمتع بها و التي اعتبرها البعض – بحق- من قبيل الحصانة الإجرائية.
فهل وفق ما تقدم من عرض أسباب و دوافع للاعتراف بهذه المسؤولية أن نقول إن المشرع الجزائري وصل حقيقة إلى التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟.
الحقيقة أن الإجابة الدقيقة على هذا السؤال لا يمكن تقديمها الآن ، فالأمر يتوقف على التطبيق الفعلي لهذه المسؤولية، و ما يكشف عنه العمل من اكتمال بنيانها أو نقصا في بعض جوانبها.
و في كل الأحوال فإننا نستطيع إبداء مجموعة من الملاحظات على قواعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية:
إن المشرع الجزائري و إن أقر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلا أنه أبقى عليها في إطار ضيق من حيث الجرائم محل المتابعة في الجنايات والجنح المحددة حصرا في قانون العقوبات في جريمة تبييض الأموال، تكوين جمعية أشرار و المساس بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى المخالفات، هذه الأخيرة أفرد لها نصا عقابيا لن تجد له طريقا للتطبيق لا قانونا ولا عملا في غياب مبدأ شرعية الجرائم محل المساءلة، وهو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة لتوسيع نطاقها مع الحفاظ على خصوصيتها حتى لا يجد القاضي نفسه أمام حالات وليدة الواقع المتشعب تؤدي به إلى الحكم بالبراءة و إلحاق ضرر إضافي للضحية هو في غنى عنه، وذلك بتوسيع مجال التدابير المنصوص علي ـ ها في المادة 51 مكرر بالتنصيص في نهاية كل فصل من قانون العقوبات على تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ليشمل بذالك كافة الجرائم.
و هكذا يسأل جزائيا الشخص المعنوي في القانون الفرنسي عن كافة الجرائم ضد الأموال و عن القتل العمد و كل جرائم العنف غير العمدي كما يسأل عن الجرائم الإرهابية و الرشوة و التزييف و تزوير النقود....
ü إن المشرع الجزائري و إن حدد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا إلا انه لم يحدد مسؤولية هؤلاء الأشخاص في مرحلة التكوين و التصفية و مسؤولية الأشخاص المعنوية الواقعية وشركات المحاصة، و يصعب الركون إلى الحلول التي قدمها فقهاء القانون في هذا المجال فما يصلح في نطاق القانون المدني أو التجاري قد لا يصلح في نطاق قانون العقوبات الذي يحكمه مبدأ التفسير الضيق.
ü إن المشرع الجزائري قد حصر مسؤولية الشخص المعنوي في حالة ارتكاب الجريمة لحسابه و بواسطة أحد ممثليه أو أعضائه، وقد كان حريا به – تحقيقا للعدالة- أن يمد هذه المسؤولية حتى في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة أحد العاملين فيه، فمن ناحية نجد أن بعض الموظفين ليسوا من أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه و على الرغم من ذلك لهم تأثير كبير في اتخاذ القرار، و من ناحية ثانية فقد يترتب على تصرف عامل بسيط وقوع كارثة بحيث تلقى المسؤولية الجزائية على عاتقه وحده على الرغم من أن الفاعل الحقيقي هو الشخص المعنوي الذي لم يراعي الإجراءات الأمنية اللازمة.
ü إن المشرع الجزائري و إن استحدث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا انه لم يحدث انسجام من حيث العقوبات بين النصوص التي تحكم الجرائم المتابع بها فيما بينها و بين القاعدة العامة الواردة في المادة 18 مكرر رغم تنوع العقوبات المستحدثة.
ü إ ن المشرع الجزائري و إن أقر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية و هي خطوة جريئة فرضتها التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية إلا انه تسرع في إقرارها دون النظر إلى تعديل باقي النصوص القانونية الأخرى وفق ما يتماشى مع طبيعة الشخص المعنوي و هو ما سيرتب إشكالات عملية عند التطبيق تفرزها ذات النصوص في غياب إمكانية إسقاط القواعد العامة الواردة في القانونين لاختلاف طبيعة التعامل بين الشخص المعنوي و الطبيعي مما يجعل تعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية جاء بعيدا عن تكريس عدة نقاط إيجابية كان من المفروض استحداثها مع فكرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مما جعل تطبيقها مبتور في كثيرا من الأحيان في انتظار ما يمكن تعديله في القوانين اللاحقة للإجابة عن التساؤلات التالية:
Ø أين يمكن قيد العقوبات الصادرة بالإدانة ضد شخص معنوي في غياب صحيفة السوابق القضائية ؟
Ø هل يمكن إعمال السلطة التقديرية للقاضي في وقف تنفيذ العقوبة أو التخفيف منها في غياب النص القانوني ؟
Ø كيف يتعامل القاضي مع شخص معنوي في حالة عود ؟ هل يمكن تطبيقه ؟ و ما هي العقوبات المطبقة ؟ كل هذا في غياب صحيفة سوابق قضائية و نص قانوني ينظم ذلك.
Ø ما هي إجراءات رد الاعتبار بنوعية للشخص المعنوي في غياب ما يشير إلى ذلك ؟
الإجابة عن هذه التساؤلات و غيرها هو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة، و إلى غاية ذلك تبقى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي خطوة كان يجب القيام بها، إلا أنها جاءت نتيجة التسرع في استحداثها مما جعل نصوصها لا تخدم العديد من النقاط القانونية و التي ستطرح لا محالة إشكالات عملية تتطلب الحل السريع.
و في النهاية يمكن القول أن تحقيق الأهداف الأساسية للاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا يكون عن طريق التنظيم التشريعي وحده و إنما بتطبيق هذه النصوص فعلا عن طريق القضاء، فالمشرع قدم ما في جعبته على الرغم من النقائص التي لا زالت تشوب النصوص المستحدثة و التي نرتقب تداركها قريبا على اثر تعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية ليبقى بعدها دور القضاء، و على أساس هذا الدور يمكن تقييم نتائج الاعتراف بهذه المسؤولية خاصة و أن الفرصة متاحة في مشروع تعديل قانون العقوبات الذي سيعرض قريبا على البرلمان لمناقشته و هو ما نتوسم فيه أن يعنى بمعالجة و تدارك هذه المشاكل التي ستطرح لا محالة عند التطبيق.
هذه بعض اقتراحاتنا المتواضعة التي ارتأينا طرحها للمساهمة في التعرف على هذا النوع من المسؤولية، وإذا كنا قد سعينا للإحاطة بكل جوانب متابعة الشخص المعنوي وتحديد مسؤوليته جزائيا، إلا أننا لم نوفها حقها في البحث، وقد حالت دون ذالك اعتبارات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر قلة توافر ما يكفي من المراجع الضرورية وعدم وجود اجتهادات وأحكام قضائية بالإضافة إلى وجود نقاط تقنية
الهوامش
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الدكتور توفيق حسن فرج، مدخل العلوم القانونية، النظرية العامة للحق، الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الأولى 1978ص 276.
[2] انظر الدكتور رمضان أبو السعود: شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 1999، ص 253.
3 - انظر الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي و عبد القادر القهواجي، شرح ق انون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية و الجزاء، جامعة الإسكندرية 1997، ص43
[3] د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص247.
[4] الدكتور عمار عوابدي: القانون الإداري، النظام الإداري الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية 2000، ص 182.
[5] الدكتور عمار بوضياف: الوجيز في القانون الإداري، دار الريحان، الجزائر 1999، ص 52.
[6] الدكتور سمير عالية: شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة 1998، ص 286.
[7] قانون رقم: 90/31 الصادر في: 04/02/1990، جريدة رسمية رقم: 53، لسنة 1990.
[8] أكثر تفصيلا انظر، فريدة زاوي: المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة الجزائر، سنة 2002، ص 110، 111.
[9] الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي، وعلى عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص 27- 28.
[10] الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، محمد أبو العلاء عقيدة، دار الفكر العربي، لبنان، 1997ص43
[11] Voir Thierry garé, Catherine ginestes, droit pénal, procédure pénale, cours Dalloz, série hyper cours édition 2000, page 178ets.
[12] الدكتور أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، منقحة و متممة، سنة2004، ص 216.
[13] الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي وعلى عبد القادر القهواجي: المرجع السابق، ص 101.
[14] الدكتور أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 216.
[15] الدكتور بوسقيعة أحسن: المرجع السابق ص 216.
[16] الدكتور أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 217.
[17] وردت في قانون العقوبات تحت عنوان "تدابير الأمن الشخصية".
[18] الدكتور أحسن بوسقيعة: نفس المرجع، ص 218.
[19] رضا فرح: شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر سنة 1976.ص 112
[20] أكثر تفصيلا انظر: الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الجزءالاول، دار هومة، طبعة 2005 ص 212 ، 218
[21] أنظر د/ أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص218.
[22] قانون رقم: 36.90 المؤرخ في: 31/12/1990: المتضمن قانون المالية لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم: 25.91 المؤرخ في: 18/12/1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1992، ج ر رقم: 65 .
[23] الأمر رقم: 01.03 المؤرخ في: 19 فيفري 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم: 22.96 المؤرخ في: 9 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج: ج ر رقم: 12، سنة 2003.
[24] قانون رقم: 03/09 المؤرخ في: 19/07/2003، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها ج ر رقم: 43، سنة 2003.
[25] ألغي بموجب الأمر رقم: 03.03 المؤرخ في: 19/07/2003، دون أن يلغي المسؤولية الجزائية الضمنية للشخص المعنوي.
[26] غرفة الجنح والمخالفات قرار: 22/12/1997، ملف 155884 غير منشور، أنظر الملحق.
[27] قرار غرفة الجنح والمخالفات رقم: 19.785 المؤرخ في: 26/11/1981 مجموعة قرارات الغرفة الجنائية2001 انظر الملحق .
[28] الدكتور أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن الجزء الأول، دار النهضة سنة 2000، ص 547.
[29] الدكتور عمر سالم: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة 1995 ص 13 وما بعدها
[30] أكثر تفصيل، أنظر، ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2004، ص 125 وما بعدها.
[31] أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2004 ص7وما بعدها.
[32] الدكتور أحسن بوسقيعة:الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2004ص13و ما بعدها.
[33] Voir: Didier boccon, gibod la responsabilité pénale des personnes morales présentation théorique et pratique édition allexandre le cassagne p187 Ets.
[34] "تبقى الشخصية المعنوية قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها".
[35] G.Stefani, G.levasseur, B.Bouloc, op.cit. n-313 p 274
[36] Voir Jean larguier, droit pénal général, 18eme édition Dalloz 2001 pages 118ets
[37] الدكتور، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، طبعة 2005، الجزء الأول، ص 383و ما بعدها
[38] Jean Larguier. Op. Cit. p119.
40 د / بوسقيعة أحسن.الوجيز في القانون الجزائي الخاص. الجرائم الواقعة ضد الأشخاص.الجرائم الواقعة ضد الأموال طبعة2005 الجزء الأول ص.434 و ما بعدها
[40] د/ محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، للنشر طبعة 2005، ص43-44.
[41] د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق. ص 434و ما بعدها
[42] الدكتور أحسن بوسقيعة/ المرجع السابق ص435.
[43] "Les personnes morales sont responsables: des infractions commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants".
[44] . د/ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية دار هومة 2004ص224
[45] Henri donnedien de Vabres: les limites de la responsabilité pénale des personne morale 1950 p239.
[46] قرار الغرفة الجنائية بتاريخ: 02/12/1997.
[47] الدكتور أحسن بوسعيقة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية 2004، ص 226.
[48] "Des infractions commises pour leur compte, par leur Organes ou représentants".
[49] G. Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. n°312, p273.
[50] د/ أحسن بوسعيقة: المرجع السابق، ص 224.
[51] G.Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. n312p273
[52] الدكتور عمر سالم، المرجع السابق، ص 49.
[53] المادة 131. 39 من قانون العقوبات الفرنسي.
[54] الدكتور عمر سالم، المرجع السابق، ص 51.
[55] Cass. Crim 11.03.1993, n°90.84931.
[56] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 312, p273.
[57] الدكتور الغوثي بن ملحة: القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية سنة 1989، صفحة 63.
[58] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, droit pénale général, op. Cit. N° 311, p272.
[59] "Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents:
1- Le procureur de la république et les juridictions du lieu de l'information.
2- Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la personne morale a son siége.
[60] د/ الدكتور شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1997، ص 154.
[61] "L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant conformément a la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
[62] " En l'absence de toute personne habilitée a représenter la personne morale dans les conditions prévues, ou présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, a la requête du ministère public, du juge d'instructions ou de la partie civil, un mandataire de justice pour la représenter."
[63] أنظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 157 وما بعدها.
[64] المادة 706 .44 قانون إجراءات جزائية فرنسي.
[65] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 31 4 , p275.
[66] G. Stefani, G.levasseur, B.Bouloc. OP. Cit. 549 p 5447 ets
[67] « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction »
[68] قانون رقم 18.04 الصادر بتاريخ 25/12/2004 في المادة 25 منه"يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات (5) الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون يعاقب بغرامة تتراوح من 50000000 دج إلى 250000000 دج"
[69] أمر رقم 05.05 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 في المادة 17 منه "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14. 15. 16 بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الا قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي"
[70] أمر رقم 06.05 الصادر بتاريخ 23 أوت 2005 في المادة 24 منه" يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته لارتكاب الأفعال المجرمة في هذاالامر بغرامة قيمتها ثلاثة (3) أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال. و إذا كانت العقو بة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح بين 50000000 دج و 250000000 دج"
[71] د/ حسن بوسقيعة، المرجع السابق ص 261.
[72] « La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi a commettre les fait incrimines »
[73] " l’interdiction à titre defintif ou pour une durée de cinq ans ou plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales"
[74] أكثر تفصيلا انظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق ص 142 ،143
[75] Jacques borricand, Anne Marie Simon OP. Cit. p 175
[76] أكثر تفصيلا انظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق ص 144 و ما بعدها.
[77] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit. N° 719 p547 ets
[78] المادة 132/30 من قانون العقوبات الفرنسي
[79] المادة 132/33 من قانون العقوبات الفرنسي
[80] استحدثت بعد تعديل المادة 592 ق إجراءات جزائية بتاريخ 10 نوفمبر 2004
[81] أكثر تفصيلا انظر، د/عمر سالم، المرجع السابق ص 90 و ما بعدها.
[82] Voir : G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit. N° 680 p522 ets
[83] Voir : Jean Larguier, OP cit. p 202 ets
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma