خطــــة البحث
*مقدمة
*المبحث الاول : انواع الاحكام القضائية
ـ المطلب الاول : من حيث حضور المتهم وغيابه
ـ المطلب الثاني : من حيث قابليتها للطعن فيها
*المبحث الثاني : طرق الطعن في الاحكام القضائية
ـ المطلب الاول : طرق الطعن العادية
ـ المطلب الثاني : طرق الطعن الغير العادية
*الخاتمة
*قائمة المراجع
-1- محمد حزيط , مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية
-2- فضيل العيش , شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
*مقدمــــــة
الأحكام الجزائية هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة، إذ لا عقوبة بدون حكم بالإدانة، وبذلك تؤصل إلزامية القاعدة القانونية. وينصرف مفهومها إلى الأحكام التي تصدر عن المحكمة درجة أولى، أو عن محكمة الجنايات، وإلى القرارات الجزائية التي تصدر عن الغرفة الجزائية (الجنح، المخالفات، الأحداث) بالمجلس القضائي كدرجة استئناف.
وهنا يقع الاشكال :
فما هي انواع الاحكام القضائية ؟
ماهي طرق الطعن فيها ؟
وهو ما سنحاول الاجابة عنه
*المبحث الاول :
انواع الاحكام القضائية
[
ـ المطلب الاول : من حيث حضور المتهم وغيابه
تنقسم إلى أحكام حضورية وغيابية، وحضورية اعتبارية
*فالحكم الحضوري: هو الحكم الذي يكون فيه المتهم ماثلا بشخصه أمام القاضي عند النطق بالحكم الجزائي
*الحكم الحضوري اعتباري: اعتبر القانون بعض الأحكام التي تصدر- في الحقيقة والواقع- في غيبة المتهم أحكاما حضورية وتكون كذلك في الأحوال التالية:
-إذا تخلف المتهم عن حضور جلسة المحاكمة دون عذر مقبول رغم تبليغه بالتكليف بالحضور شخصيا (المادة 345 ق.إ.ج)
-إذا ما كان المتهم في إحدى الحالات التي أوردتها المادة 347 ق.إ.ج ورغم أن الحكم يصدر حضوريا حسب نص المادة إلا أنه وجب تبليغه طبقا لنص المادة 418/2 ق.إ.ج.
-إذا حضر وكيل عنه في الأحوال التي يجيزها القانون
-في الأحوال المنصوص عليها في المادة 350 ق.إ.ج.
*الحكم الغيابي: هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم وتبين أنه لا يوجد بالملف ما يفيد ويثبت أن المتهم قد توصل بالتكليف بالحضور أو علم بذلك.
وتتجلى أهمية التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي من حيث قبوله الطعن فيه بالمعارضة، إذ الحكم الغيابي قابل للطعن بالمعارضة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ في حين الحكم الحضوري قابل للطعن فيه
بالإستئناف دون المعارضة. أما التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم حضوري اعتباري أو غير وجاهي فتظهر أهميتها في كون الأخير تسري مواعيد استئنافه من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 418 ق.إ.ج بخلاف الحكم الحضوري الذي تسري مواعيده من يوم النطق به.
ـ المطلب الثاني: من حيث قابليتها للطعن فيها
تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى الأحكام الإبتدائية والنهائية والباتة
الحكم الإبتدائي هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة سواء كان من قسم الجنح أو المخالفات أو الأحداث وتكون قابلة للطعن فيها بالإستئناف، أما الحكم النهائي فيصدر من جهة الإستئناف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي أو الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وقد يكون حكما صادرا من الدرجة الأولى واكتسب صفة النهائية لفوات مواعيد الطعن العادية وعدم ممارستها أو أنه صدر من الدرجة الأولى قسم المخالفات في حدود ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 416 ق.إ.ج وهذا النوع من الأحكام يجوز حجية الشيء المقضي فيه.إذا كان فاصلا في الموضوع كما سبق وأن ذكرناه، بحيث لا يجوز متابعة المحكوم عليه مرة أخرى على نفس الوقائع المحكوم بها عليه، والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية إما بممارستها أو فوات أجلها فلا يجوز فقط حجية الشيء المقضي فيه وإنما قوة الشيء المقضي فيه.
*المبحث الثاني :
طرق الطعن في الاحكام القضائية
المطلب الاول طرق الطعن العادية
نميز فيها نوعين اساسيين هما المعارضة والاستئناف
فالمعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم.
يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هي جهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحص جديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كما أنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه.
ـ المطلب الثاني : طرق الطعن الغير العادية
نميز فيها كذلك نوعين هما الطعن بالنقض و التماس اعادة النظر
يتم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ويتعلق بإصلاح الأخطاء القانونية التي ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث أن المجلس الأعلى غير مختص بإعادة النظر في الوقائع التي استند إليها الحكم المطعون فيه ولا يملك كذلك
سلطة إجراء التحقيق أو سماع شهود و إنما يجب عليه فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فيه مطابقا
للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمة النقض (المحكمة العليا) محكمة قانون و ليست محكمة وقائع وأنها لا
تشكل درجة ثالثة من التقاضي.
ينصب التماس إعادة النظر على الحكم القضائي البات القاضي بالإدانة في موضوع جناية أو جنحة.
تنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
الخاتمـــــــة
من خلال ما سبق ذكره نخلص الى ان المشرع رسم لخصوم الدعوى العمومية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم من هذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعن إلى:
طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرق مفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف.
طرق الطعن الغير العادية هدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و هما التماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma