محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية
الدعوى الناشئة عن الجريمة بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا إلى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية المختصة ,وبداية التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق سواء من طرف قاضي التحقيق أو من يندبه .
المباشرة :بعد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة فالإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة والدفوعات التي يقدمها المتهم سواء الشفهية أو الكتابية وكذلك الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى وما إلى ذلك إلى حين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائي .
قاعدة عامة :في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثناءات :1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتناول حالة الجناية والجنحة والمخالفة أثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسات القضائية .
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي أن الدعوى لا ترفع إلا على المتهم ال1ذي ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
الشكوى :إجراء يباشر المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في كحق الجاني
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الأسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين أفرادها و التستر على أسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة : لم يشترط قانون الإجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة أو كتابة أمام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و أهليته :لمجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى إجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من أمثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي أهلية التقاضي أي أن يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى إليها : حسب المادة : 18 من قانون الجزاءات الجزائية تقدم الشكوى أما إلى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا بإخطار وكيل الجمهورية و إما أن تقدم مباشرة أمام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
سحب الشكوى أو التنازل عنها : المبدأ أن سحب الشكوى أو التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .-يحق للثاني أو وكيله الخاص أن يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الآخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي ).
: الجرائم التي تتطلب الشكوى :
أولا : في قانون العقوبة : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : إثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الأدلة القانونية التي تثبت الجريمة :
حالة التلبس ( محضر قضائي , إقرار في رسائل المتهم , إقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الإثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الأقارب و الأصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .
مرحلة جمع الاستدلالات .
الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليق المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
أعضاء الضبطية القضائية: نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
اختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
الاختصاصات: /الاختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الاختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الاستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الاستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده.
/الاختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من اختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
/الاختصاص النوعي: ويقصد به الاختصاص الموضوعي أي يتحدد الاختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الاتجار فيها
4/الاختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب اتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أو كتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الاستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الاستدلال على 1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.3-الانتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها 4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الاستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا استئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق ما لم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الاستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الاستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"
مرحلة التحقيق.
هي مرحلة وسط بين التحقق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وتظهر أهميته في أنه يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى العمومية كذلك في استقلال السلطة القائمة به وفي حيادها أيضا من خلال أنه تكفل فيه ضمانات المتهم.فما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في كل دعوى عمومية في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟؟؟ لقد تعددت الآراء الفقهية هنا : ففقهاء إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة إلا أن هذا الرأي لم يصمد أمام أهمية التحقيق الابتدائي في تحقيق العدالة فما هي الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي؟هناك بعض الدول كمصر وليبيا تقصره على الجنايات أما الكويت فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح أما في الجزائر فالمادة66 تجعله وجوبيا في الجنايات واختياريا في الجنح ما لم تكن ثمة نصوص خاصة كما يجوز إجراؤه في المخالفات .
و أهم خصائصه: 1- تدوين التحقيق 2- التحقيق سري بالنسبة للجمهور - التحقيق علني بالنسبة للخصوم .
أما فيما يخص بمن يختص في سلطة التحقيق ففي الجزائر قاضي التحقيق هو الذي يختص أصلا بإجراء التحقيق الابتدائي ولا تمارسه النيابة العامة إلا استثناءا وفي حدود ضيقة والتحقيق تفرضه قاعدة أن النيابة خصم في الدعوى .
مفهوم النيابة العامة
1- تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
-خصائصها التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون
عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزأ ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق
استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء
عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأديبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو
عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصمه المادة 555 إجراءات جزائية .
اختصاصات النيابة العامة :
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر اختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية
-التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
• الأسباب القانونية للحفظ : الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه الحفظ لامتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات
• الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية
• الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الإسناد ضده ويمكن القول أن الأسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر -الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
- الحفظ لعدم كفاية الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الإجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة و الحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
- طبيعة قرار الحفظ :* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية *ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه * إمكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات
4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل إحضار المتهم أو القبض أو الإيداع كما أنها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق : الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة اتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
• إصدار الطلبات لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
• إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لإظهار الحقيقة
• تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لاتصاله بها وإسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
• إصدار الأوامر بالإحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالإحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
• إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
• استجواب المتهم : وهو أخطر الإجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الإجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية
مفهوم قاضي التحقيق:
تعريف قاضي التحقيق : قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس أسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الأدلة وتمحيصها ويتحدد اختصاصه من خلال دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الأخطاء المهنية إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
خصائص قاضي التحقيق : - حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الأدلة دون أن تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – أو بالمتهم أو من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه إلا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية 3-إمكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق إذا توافرت الشروط والأسباب التي حددها القانون.
اختصاصات قاضي التحقيق :
الاختصاص النوعي : بالرجوع إلى أحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد أن التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .
الاختصاص المحلي :يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه إلا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الأفعال الموصوفة أنها أعمال إرهابية او تخريبية بل وتعداه إلى خارج إقليم الجمهورية بموجب التعديل الأخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .
الاختصاص الشخصي : يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالأسماء الواردة في الطلب الافتتاحي إذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .
اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية : إن الأصل العام أن قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة إذ لا يمكنه إجراء التحقيق الابتدائي إلا بعد أن يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن أن يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي : لم يتطلب القانون في هذا الطلب أية بيانات إلا انه من الضروري أن يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه أولها طلب إجراء التحقيق واسم وصفة من أصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان أهمية باعتبار أن الطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .إذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب أن يحمل توقيع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء التحقيق ضد شخص معين أو مجهول بشان الجريمة أو الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشأنها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
أجاز القانون للمتضرر من جنحة أو مخالفة أن يتجه مباشرة إلى قاضي التحقيق الادعاء أمامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق إخطار وكيل الجمهورية ليبدي ما يراه مناسبا من الطلبات على أن يكون رد وكيل الجمهورية في الأيام الثمانية الموالية للإخطار .
أعمال وأوامر قاضي التحقيق سنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهم الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامه واهم الأوامر التي يصدرها بشان التحقيق أو المتهم .
أعمال قاضي التحقيق :
1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 اتخاذ إجراءات البحث والتحري والاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الانتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الاحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة بإعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه إخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.
وهذلا ما أكدته المادة 70 من : ق ا ج .
3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق اقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد إذ امتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .
4- التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الأدلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق .
أن تفتيش الأشخاص كإجراء تحقيق يخضع لذات الأحكام المتبعة أثناء تفتيش المساكن ويجب عليه مراعاة أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة أحكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو أن يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن أو احد أقاربه من الأنساب أو الأصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه إحضار شاهدين من غير أعوان القوة العمومية
- وقد أباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة إذ يمكنه إجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بأنها أعمال إرهابية أو تخريبية وهذا ما أكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية
- وله أن يستعين بأهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للأنثى .ويتعين على قاضي التحقيق أن يقوم بوضع الأشياء التي يراها مهمة في أحراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه أن كانت أشياء مادية أما إن كانت أموالا فانه يتعين عليه إيداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة إثبات .
5- الخبرة وندب الخبراء : وهو أن يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في أمر يحتاج إلى الخبرة ويكون هذا الخبير من الأسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن أن يكون من غير هؤلاء الأشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .
6- الإنابة القضائية : الأصل العام إن قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم بإجراءات التحقيق إلا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب أن يحدد في قرار الإنابة اسم المناب والمناب إليه والشيء المنيب وتاريخ الإنابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .
7-الاستجواب والمواجهة: الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الأسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى أحقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .
- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة أخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الأدلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والاعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود
أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها :
أوامر اتجاه: المتهم
1-الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .
2-الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من
هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.
3-الحبس الاحتياطي: هو إجراء احتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم احتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء احتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.
4-الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لاتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .
أوامر اتجاه التحقيق عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الأوامر :
أولا : الأمر بالإحالة : و هو إحالة المتهم إلى الجهة المختصة بعد إثبات الأدلة ضده و نسب التهمة إليه حيث يحيله إلى وكيل الجمهورية إذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره إلى المحكمة المختصة في ظرف : 08 أيام , أو يحيله إلى غرفة الاتهام إذا كانت متعلقة بجناية
ثانيا : الأمر بالا وجه للمتابعة : إذا رأى قاضي التحقيق أن الأدلة غير كافية لتثبيت التهمة أو تجريم الفعل أو أن الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا أصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الأمر على سببين احدهما موضوعي و الآخر شكلي .
استئناف أوامر قاضي التحقيق : / من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق إلا الإدارية منها ./ من طرف المتهم : يستأنف الأوامر المتعلقة بالحبس و الإفراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الأوامر التي تتعلق الشق المدني .
غرفة الإبهام وسلطاتها.
تشكيلها :تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام أو احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام :
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 .
و قبل إن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما إلى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات إذا أمرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .
اختصاصات غرفة الاتهام
- تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم أدلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
- تقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم بإخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
- يجوز لها أن تقوم بأجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات أو الجنح أو المخالفات الأصلية أو المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الأجراء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها إن تصدر أحكاما للمتابعة إذا كانت الأوراق لا تتضمن أي جريمة أو كان المجرم مجهولا .
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تحكم ببطلانها إذا وجد سبب من أسباب البطلان ثم يحق لها أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر غيره لإتمام إجراءات التحقيق م 191.
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقوم بالإفراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء و تظل مختصة بهذا الفصل 194.
- في حالة ما إذا كانت الوقائع تكون مخالفة أو جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196 .
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و إلا كان حكم الإحالة باطلا و تقوم أيضا بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الأمر فورا و يوضع على هذه الأحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و وظائفهم و لها الحق أن يوقع على مأموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه إلى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج .
: غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن أهم أهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الأمر حالة القضية إلى غرفة الاتهام 170 .و للمتهم أو لوكيله استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127) ويتعلق الأمر بقبول الادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الإفراج المؤقت كما يحق له استئناف الأوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .و أخيرا فإن للمتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الأشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل ل براءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الأمر بالا وجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه . ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف أوامر الإفراج الموقت و إن كان القانون قد أوجب تبليغه بطلبات الإفراج كما يتاح له إبداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف أوامر الإحالة إلى المحكمة الجزائية .أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة.و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها إلى كاتب المحكمة و يتعين عليه أن يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالأمر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة.مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي : تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206) و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي . لغرفة الاتهام أن تأمر بأجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة إليه و يكون ذلك إما من تلقاء نفسها إذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و إما بناء على طلب رئيسها و إما بناء على طلب من النائب العام م 207.و يجوز لغرفة الاتهام أن توجه إلى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما أن تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمور ضبط قضائي و أخيرا لها أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على أن تلك الإجراءات لا تضع من توقيع أية جزاءات تأديبية على مأمور الضبط من رؤسائه أما إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها أن تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضتا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي .
سلطات الغرفة : مراجعة إجراءات التحقيق تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها إلى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق أو بناءا على طلب النائب العام أو للعدول عن الأمر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور أدلة جديدة و ذلك بعد إصابتها إتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الإجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اختصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .و إذا تولى التحقيق التكميلي احد أعضاء الغرفة أو احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام إن توسع دائرة الاتهام إن توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها شأن جميع الاتهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة إليها أمرا الإحالة الصادر من قاضي التحقيق م187 كما أن غرفة الاتهام يمكنها إن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها بشرط إن تكون الجرائم التي تنسب إليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد أعضاء الغرفة أو القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الأشخاص من إبداء دفاعهم أما سلطة هؤلاء الأشخاص قبل إحالتهم إلى المحكمة الجزائية و أمر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن .
مراقبة صحة إجراءات التحقيق:إن مخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشان سلامة و صحة الإجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الإجراءات الجزائية بطلان أي عمل أو إجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة إجراءات التحقيق الابتدائي تحت إشراف المجلس الأعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لمرحلة التحقيق الابتدائي .و لكي يكون البطلان جزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين .حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون إثارة البطلان لمجرد تأخير أو عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع أو الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الإمكان في الإجراء المخالف دون غيره من الإجراءات الصحيحة .
حالات البطلان :لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي .
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لا يجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلا بطلان يعتبر نص بحيث أن الحالات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :إلا أن الواقع أثبت أن المشرع لا يمكنه أخطاء كل الحالات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الإجرائية الأساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الإجراءات وجدارتها بالبطلان .
من يطلب الحكم بالبطلان :يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان أولا أن المتهم أو المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و إنما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا الإبطال
آثار البطلان :قد يقتصر البطلان على الإجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد إلى الإجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الإجراء الباطل .
نتائج البطلان :تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160
يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ آخر إجراء من الإجراء التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم إلى رئيس الغرفة و النائب العام كما أنه يحق لرئيس الغرفة أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة و أن يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا و إذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس المتهم احتياطا كما أسلفنا
أحكام غرفة الاتهام :
- تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها إياه تصدر حكما بإلغائه أو بتأييده.
- و إذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان إجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و أن يمتد البطلان الى الإجراءات الأخرى بعضها أو كلها أو ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .
- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في إحالته إلى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد أعضاء الغرفة أو قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و إذا رأت انه كامل تصدر أمر بلا وجه للمتابعة إذا قدرت أن الوقائع ليست جريمة .
- و قد تصدر حكما بإحالة القضية إلى محكمة الجنح و المخالفات إذا رأت أن الوقائع هي جنحة أو مخالفة .
و في الأخير إذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما بإحالتها إلى محكمة الجنايات كما أنها تصدر أمرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الأمر جزء لا يتجزأ من حكم الإحالة فإذا أغفلته كان قرار الإحالة باطلا
مرحلة المحاكمة .
إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات:تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات:لا يطعن في مذكرات الجلسة إلا بطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة
مفهوم محكمة الجنايات :
تعريف محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل . ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الإجراءات الجزائية - .
إن محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة أشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فإنها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة
تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضا
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma