قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها الحبس المؤقت و الإفراج.
إن مرحلة جمع الإستدلالات هي مرحلة مهمة فهو يحاول التقليص من مهام ضباط الشرطة القضائية 13 الى 28 ق.ا.ج.
المشرع الجزائري عدل المادة 50 و جعل من الحبس المؤقت الذي هو أخطر إجراء ماس بحرية المتهم .
الدليل بني عليه الإتهام أما الإستدلال فهو كل ما يمكن الإستئناس به كالمسدس- السم-السكين.
مهام ضباط الشرطة القضائية لديهم إختصاصات عادية - وقائية- قمعية . التفتيش - المواصلات - التسرب المادة 65/11 .أضيف لضباط الشرطة القضائية إختصاصات أخرى في حالة التلبس بجنحة أو جناية إذا تعلق الأمر بالجرائم المبينة في المواد 37-40-65 الجرائم التالية : المخذرات - تبييض الأموال - تمويل الإرهاب - الجرائم العابرة للحدود - جرائم معلوماتية - الجريمة المنظمة - و جرائم أخرى .
و إختصاصات غير عادية و هي
1-حالة تلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية
2-النذب القضائي المنصوص عليه في المواد 138 الى 142 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي ينص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق النيابة العامة تتابع مرتكب الفعل و تطالب بتوقيع العقوبة من هنا يبدأ تحريك الدعوى العمومية المادة 36 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية لسنة2006 فالتحريك هو السير فيها.الإذن بالتفتيش, الإستعانة بطبيب فهنا الفرق بين التحريك و المباشرة .
المباشرة هي إبداء النيابة العامة آراء أمام غرفة الإتهام فهي خرجت من يد وكيل الجمهورية أي تنتقل من مرحلة التحريك الى مرحلة المباشرة .
و يجب أن تكون الجريمة سببت ضررا و أن تكون الدعوى قابلة لأن تقدم الى القضاء.
الدعوى العمومية
شكوى مصحوبة بادعاء مدني
المادة 73-74-75 نسحب الشكوى أو نطلب تعويض أو نتدخل في الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية * شكوى مصحوبة بادعاء مدني * أو نتدخل أمام قلم كتاب الضبط قبل الجلسة للمطالبة بالتعويض * السب و الشتم - جنح الأحداث - جنح الصحافة *
المادة 13 الى غاية 28 ضباط الشرطة القضائية و هم 03 :
1- رئيس البلدية
2- محافظي الشرطة
3- ضباط الشرطة
القيود الإجرائية : أمر باحضار - الحبس المؤقت - الرقابة القضائية - الإفراج.
الدعوى العمومية
1- تعريفها : هي إدعاء النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكب الفعل و المطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام الجهات القضائية و هي بذلك تحرك الدعوى و تباشرها .فبمجرد وقوع الجريمة تنشأ الدعوى العمومية أي ينشأ للدولة حق في العقاب .
2-خصائصها :أ * تحريك الدعوى العمومية : هي إتخاد أول إجراء و بداية السير فيها كأن ترسل النيابة ضابطا للتفتيش .
ب* مباشرة الدعوى العمومية : هي إبداء طلبات أمام الجهات القضائية للمطالبة بتوقيع العقوبة. أو بالأحرى هي إلتماسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة .
ج* قيود تحريك الدعوى العمومية : للتطرق اليها لابد أن نتطرق أولا الى طرق تحريك الدعوى العمومية
و يقصد بقيود مباشرة الدعوى العمومية هو منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم أوردها المشرع في قانون العقوبات على سبيل الحصر الإ بناءا على شكوى أو طلب أو إذن .
3- طرق تحريك الدعوى العمومية:
الأصل : أن تحريك الدعوى العمومية هو من الإختصاصات الأصيلة للنيابة العامة
إلا أنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تحركها في جرائم محددة في القانون على سبيل الحصر الا بناءا على أحد توافر أحد الشروط التي سنوردها إستثناءا.
الإستثناء : قيود تحريك الدعوى العمومية هي الشكوى - الطلب - الإذن.
- 1الشكوى: هو البوح بما يختلج داخل نفس الإنسان أي أنه لا يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العموميةفي جرائم حددها قانون العقوبات على سبيل الحصر الا بناءا على شكوى يتقدم بها المضرور الى النيابة العامة يبلغها فيها عن الضرر الذي أصابه و بالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل بين الحق الناشيء للدولة بمجرد إرتكاب الجريمة في متابعة الجاني و تسليط العقوبة عليه و إحتراما لحرية الأشخاص و مراعاة لبعض الإعتبارات الشخصية أهمها حماية الأسرة منحت النيابة العامة للأفراد في بعض الجرائم حرية التقدير تحريك الدعوى العمومية من عدم تحركها .
فالشكوى هي بلاغ يتقدم به من أصابه ضرر من جراء إرتكاب أحد الأشخاص لجريمة في حقه للسلطات العامة لتبدأ النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يجوز تقديم شكوى كتابيا أو شفويا و هي تخص الجرائم التالية :
1- زنا أحد الزوجين
2- السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعة
3- هجر الأسرة أو عدم دفع النفقة
4- إغتصاب فتاة و التزوج بها .
5- جنح الصحافة
6-الجرائم التي تقع على الأحداث.
7- السب و الشتم و القذف *جرائم إعتبار*
-2الطلب: يترك المشرع الجزائري لبعض الهيئات الرسمية أن تتقدم الى النيابة العامة بطلب متابعة من أرتكب عليها جرائم و هي من الجيش الشعبي الوطني جرائم التوريد الذي يبيع لها مواد البناء و الإستهلاك المادة 161-162 من قانون العقوبات الجزائري يقوم وزير الدفاع بالطلب .
- 3الإذن: معناه أن تطلب النيابة اعامة الإذن من الهيئات المنتخبة *البرلمانية* الإذن أي السماح لها بمتابعة أصحاب الحصانة البرلمانية باعتبار أنه لا يجوز قانونا متابعة النائب بالبرلمان إلا بناءا على إذن من النيابة العامة لدى هيئة البرلمانية.
يجتمع المجلس و ينزع الحصانة بالأغلبية من الأعضاء *50+1 لمتابعة هذا المنتخب.
أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
-مرحلة جمع الإستدلالات : هي مرحلة مهمة , من إختصاص الضباط القضائيين, من هم الذين يقومون بمهمة الضبط القضائي ؟ حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : * يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون أدناه *
قسم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية الى 3 فئات , فيشمل الضبط القضائي حسب النص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية :
1-ضباط الشرطة القضائية .
2- أعوان الضبط القضائي
3- الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
-1ضباط الشرطة القضائية:جاء المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ليبين لنا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية , و هم 07 فئات :
-1رؤساء المجالس الشعبية البلدية
-2ضباط الدرك الوطني
- 3محافظوا الشرطة
- 4ضباط الشرطة
هؤلاء الأربعة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط لاكتساب صفة الضبط القضائي .
- 5ذوو الرتب في الدرك , و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني , بعد موافقة لجنة خاصة ,
-6مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية , بعد موافقة لجنة خاصة ,
- 7ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل .
*2أعوان الضبط القضائي:هؤلاء شملتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية بالنص التالي : *يعد من أعوان الضبط القضائي مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية *
*3الموظفون و الأعوان المنوط بهمقانونا بعض مهام الضبط القضائي :و هؤلاء نصت عليهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تقع داخل إختصاصهم و هم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و إستصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة .
أضاف المشرع الجزائري في قانون السجون المعدل في سنة 2005 مدراء المؤسسات العقابية في الجرائم التي تقع داخل و خارج المؤسسات العقابية (أي محيط المؤسسة العقابية)
*سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي:ينعقد لوالي الولاية صفة الضبط القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة , و أشترط لذلك شروط تم النص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية :
- 1أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة .
-2أن يكون ذلك على سبيل الاستعجال .
- 3أن لأتكون السلطة القضائية قد أخطرت بعد.
- 4أن يقوم هو بنفسه باتخاذ الإجراءات , أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين .
الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية
حصيريا
عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال.
*اختصاصات وكيل الجمهورية الإقليمي أو المكاني:يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
استثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية اختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال
الحلقة الرابعة : قانون الإجراءات الجزائية
اختصاص ضباط الشرطة القضائية
نص المشرع الجزائري على اختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس التابع له".
الاختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد ارتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الاستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الاختصاصات غير العادية لضباط الشرطة القضائية :و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس:جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها . حالة التلبس الاعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في اتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 إلى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب استظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
ميعاد التفتيش:نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
الاستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
شروط التوقيف للنظر :
ــــ لك الحق في الاتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي :يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض اختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الاستجواب و تحليف اليمين.
الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية
التحقيق الابتدائي:
1* النيابة العامة :هي هيئة منظمة إجرائية قضائية , تطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتهم بإسم المجتمع و هي طرف في الدعوى العمومية معنى أنها تقاضي مرتكب الفعل .
*خصائص النيابة العامة:
-الخاصية الأولى أنها سلطة اتهام.
-لا يجوز للنيابة العامة أن تغيب عن الدعوى العمومية و لو لحظة وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم إكتمال أطرافها.
-النيابة العامة لا تقبل التجزئة .
-عدم مسؤولية النيابة العامة .
-عدم جواز رد النيابة العامة.
1-عدم تجزئة: النيابة العامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة , فإذا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية يجوز لمساعد النائب العام أن يباشرها و يجوز للنائب العام الطعن فيها.
2- تشكيل النيابة العامة: تمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالنائب العام يساعده مساعد النائب العام قد يكون واحدا أو أكثر.
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العامة وكيل الجمهورية وقد يساعده مساعد وكيل الجمهورية واحد أو أكثر و هذا ما نصت عليه المادة 33 إلى 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
3-عدم مسؤولية النيابةالعامة: النيابة العامة غير مسؤولة عن الإجراءات التي تتخدها حيال المتهم خلال الدعوى .
4- عدم جواز رد النيابةالعامة: لا يجوز طلب رد النيابة العامة عن الدعوى العمومية.
اختصاصات النيابة العامة "مهامها": عالج المشرع الجزائري اختصاصات النيابة العامة في المادتين 29 و36 من قانون الإجراءات الجزائية.
1) اختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام اختصاص أصيل :
1* التصرف في المحاضر جميع الاستدلالات الواردة من ضباط الشرطة القضائية إما بحفظ الدعوى العمومية أو إحالتها على المحكمة إذا كانت الأدلة قوية على مرتكب الفعل.
2* تحريك الدعوى العمومية من أجل توقيع العقوبة على مرتكب الفعل , و مثاله : الأمر بتفتيش منزل المتهم , فهو يعد أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية من أجل المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل .
3*مباشرة الدعوى العمومية , و يراد بها إبداء طلبات و التماسات النيابة العامة , و هي الجهة القضائية المختصة في إجراءات التقاضي بطلب فتح التحقيق و بالطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام و أن تلتمس تطبيق عقوبة .
4* تلقي شكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذ بشأنها .
5* يتلقى المحاضر و يتصرف فيها.
6* الأمر باتخاذ جميع الإجراءات للوصول إلى مرتكب الفعل .
7* إبداء الطلبات أمام الجهات القضائية المختلفة .
8* الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية .
9* المرافعة في الجلسات .
10* تنفيذ قرارات و أحكام الجهات القضائية .
أسباب حفظ الدعوى العمومية: 1- الأسباب القانونية: قيود رفع الدعوى العمومية(الشكوى , الإذن ,الطلب ) أسباب الإباحة التي نصت عليها المادة 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الدفاع الشرعي ,الإذن بالقانون , تحفظ الدعوى العمومية انعدام الجريمة .
2- الأسباب الموضوعية: عدم معرفة الفاعل * تفاهة الأدلة* تفاهة الجريمة
الأمر بالحفظ , أمر إداري لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام و يجوز لوكيل الجمهورية الرجوع فيه إذا تبين له أن هناك أسباب تستدعي إلغائه .
2) اختصاصات النيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا في حالات التلبس:أجاز المشرع الجزائري إستثناءا في المادتين 58 و 59 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد وكيل الجمهورية أن يتخذ حيال المتهم بعض إجراءات التحقيق , و التي يختص بها أصلا السيد قاضي التحقيق و ذلك في الجناية و الجنحة المتلبس بها , فيجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر [احضار المتهم و كذا إستجواب المتهم بحضور محاميه و إن وجد .
أولا - الجناية المتلبس بها: نصت عليها المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية :
1- أن تكون الجناية في حالة تلبس .
2- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد.
3- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم .
4- استجواب المتهم بشرط حضور محاميه إن وجد , لآن الاستجواب من اختصاص قاضي التحقيق أصلا .
المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية : " يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها , أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , أستجوب بحضور هذا الأخير."
ثانيا - الجنحة المتلبس بها: نصت عليها المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية :1-أن تكون الجنحة في حالة تلبس .
2- أن يكون مرتكب الجنحة المتلبس بها لا يقدم ضمانات كافية .
3- أن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة حبس .
4- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد .
5-أن يصدر أمرا بحبس المتهم .
6- استجواب المتهم عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه .
7- أن يحيله على المحاكمة في ميعاد أقصاه 08 أيام, فإذا مرت و لم يحله الى المحكمة يطلق صراحه فورا و إلا أعتبر حبسا تعسفيا .
المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية : "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه .
و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها , و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس".
استثناءا: لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن :
1-جنح الصحافة
2-الجنح ذات الصبغة السياسية.
3-الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.
*اختصاصات وكيل الجمهورية الإقليمي أو المكاني:يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
استثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال
و البقية تأتي...
الحلقة السادسة : قانون الإجراءات الجزائية
2* قاضي التحقيق :
التحقيق هو كل إجراء من اختصاص قاضي التحقيق أصلا يتخذه لاستظهار الحقيقة و الوصول إليها.
عالج المشرع الجزائري التحقيق الابتدائي في المواد من 38 إلى 175 من قانون الإجراءات الجزائية .
مفهوم قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو قاض حكم أصلا , يجوز له أن يفصل في الدعوى العمومية إذا أستدعي لذلك , يعين بمرسوم رئاسي لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هذا طبقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .
*خصائص التحقيق :
1- الخاصية الأولى استقلال قاضي التحقيق .
2- مسؤولية قاضي التحقيق , يسأل قاضي التحقيق عن الخطأ الذي أرتكبه .
3-تدوين التحقيق , يدون التحقيق في محاضر تسمى محاضر التحقيق بمعرفة كاتب الضبط و ترقم كل الصفحات ليسهل بعد ذلك الرجوع إليه في حالة الضرورة .
4- سرية التحقيق , بمعنى أنه سري للجمهور و علني للمتقاضين أو الخصوم طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
*اختصاصات قاضي التحقيق الإقليمي أو المكاني :
يختص قاضي التحقيق بــ: 1- مكان وقوع الجريمة
2- محل إقامة المشتبه .
استثناءا : غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد إختصلصه فيصبح وطنيا في الجرائم التالية :
1-الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
2-الجرائم العابرة للحدود .
3- جرائم المخدرات .
4- جرائم المعالجة الآلية للمعلومات .
5- الجرائم المنظمة.
6- جرائم تبييض الأموال.
طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
أناط المشرع الجزائري قاضي التحقيق ,بإختصاصات التحقيق كأصل عام , و له في سبيل الوصول الى إست ظهار الحقيقة أن يتصل بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين :
الطريق الأول :إما أن يأمره وكيل الجمهورية بطلب إفتتاح تحقيق.
الطريق الثاني: إما أن يتقدم الطرف المضرور أمام قاضي التحقيق مباشرة بشكواه و يسمى هذا الطريق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لأن الشاكي سيتأسس أمام قاضي التحقيق كطرف مدني , سيطالب بالتعويض .
*إختصاصات قاضي التحقيق "مهامه":
تنقسم اختصاصات قاضي التحقيق إلى قسمين :
القسم الأول : و يسمى , اختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة .
القسم الثاني : و يسمى, الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم (القيود الإجرائية).
1)- اختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة :
عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تقول : "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون , باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي".
1- البحث و التحري , و من هنا فلقاضي التحقيق صفة الضبط القضائي .
2- الخروج إلى مكان وقوع الجريمة , للمعاينة و جمع الأدلة أو تعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
3- إعادة تمثيل الجريمة , على شرط أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية .
4-الأمر بإعادة إخراج الجثة , بعد إخطار وكيل الجمهورية بإعتباره طرفا في الدعوى.
5- سماع الشهود و تحليفهم اليمين , طبقا لنص المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة : لا يجوز للشاهد أن يطلب التعويض في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية .
6- التفتيش , جاء في نص المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , يجوز أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش سواء بنفسه أو أن ينوب ضابط الشرطة القضائية عنه على أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك بدون الإخلال بالمواد 44 , 45 , 46 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية .
7- تعيين الخبرة , يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين خبير .
8- تعيين مترجم , لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين مترجم إن كان أحد الخصوم أجنبيا أو أصما أو أبكم .
9- الاستعانة بالقوة العمومية .
10 -الاستجواب , نصت عليه المواد من 100 الى 108 من قانون الإجراءات الجزائية .
*أوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق في ملف التحقيق :
بعد انتهاء التحقيق يتصرف قاضي التحقيق بأحد الطريقتين :
1-إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة , و هذا طبقا لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب موضوعية أو قانونية .
1)الأسباب القانونية:
قيود رفع الدعوى العمومية : الشكوى ,الإذن , الطلب.
أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون , الدفاع الشرعي.
موانع المسؤولية التي نصت عليها المادة47 الى 51 من قانون العقوبات و هي الجنون و الإكراه , القاصر .
2)الأسباب الموضوعية :
*عدم كفاية الأدلة .
*عدم وجود المشتبه.
2- إصدار أمر الإحالة إذا رأى أن الأدلة قانونية لإدانة المتهم, و هناك طريقتين : 1- إذا كانت جنحة أو مخالفة : يحيلها الى السيد وكيل الجمهورية الذي يحيلها بدوره على محكمة الجنح و المخالفات.
2- أما إذا كانت جناية ك فيحيلها غلى السيد وكيل الجمهورية الذي لديه مهلة 03 أيام ليحيلها بدوره الى السيد النائب العم الذي له مهلة 05 أيام ليبدي التماساته و من ثم يحيلها على غرفة الإتهام التي تصدر بشأنها أمرا بإلإحالة أمام محكمة الجنايات , و هذا طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .
الحلقة السابعة***قانون الإجراءات الجزائية***
غرفة الاتهام:
عالج المشرع الجزائري أحكام غرفة الاتهام من المادة 176 إلى المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تعريف غرفة الاتهام: تعتبر غرفة الاتهام هيئة قضائية , مقرها المجلس القضائي , و هي تعتبر هيئة تحقيق من الدرجة الثانية إذ أنها تراقب غرف التحقيق المتواجدة بالمحاكم التابعة لهذا المجلس القضائي و لها كذلك أن تعيد إجراء التحقيق كليا أو جزئيا أو تطلب استكمال التحقيق و لها كذلك أن تراقب ضباط الشرطة القضائية.
تشكيل غرفة الاتهام: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها و مستشاروه لمدة ثلاث سنوات(03) بقرار من وزير العدل و هذا طبقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية . و تنعقد غرفة الإتهام إما باستدعاء من رئيسها و إما بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت ضرورة لذلك و هذا ما نصت عليه المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.
قرارات غرفة الاتهام:قرارات غرفة الاتهام قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
اختصاصات غرفة الاتهام: يجوز لغرفة الإتهام أن تختص بكل إجراء من إجراءات التحقيق , و لها في سبيل الوصول الى ذلك, إصدار الأوامر التالية :
1- الأمر بالإحضار.
2- الأمر بالقبض.
3-الأمر بالإيداع .
4- الأمر بالحبس المؤقت.
5-الرقابة القضائية.
6- حق التصدي : مفاده أن تتصدى غرفة الإتهام للجنح و المخالفات , الجرائم التي لم يردها ذكرها في أمر الإحالة الواردة إليها من النائب العام.
7- مراقبة و تأديب ضباط الشرطة القضائية و و ذلك إذا أخل أحد ضباط الشرطة بالتزاماته و لغرفة الإتهام الحق في تأديبه إذا ارتكب جريمة فتنزع منه صفة الضبطية القضائية ليتابع بعد ذلك قضائيا.
*أوامر التصرف التي تصدرها غرفة الإتهام في ملف التحقيق ك
1- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لأسباب موضوعية أو قانونية .
2- أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات .
3- يجوز لها إحالة الدعاوى الموصوفة جنح و مخالفات على محكمة الجنح و المخالفات.
التنظيم القضائي: يمكن تقسيمه إلى 03 تنظيمات قضائية و هي :
* التنظيم الأول : المحكمة
تعتبر المحكمة هيئة قضائية , تفصل في كل الدعاوى و النزاعات إلا ما أستثني بنص , يرأس رئيس يسمى " رئيس المحكمة" و تنقسم إلى قسمين أساسيين و هما القسم المدني و القسم الجزائي ( هذا الأخير فيه قاض تحقيق أو أكثر ).
تتشكل المحاكم من أقسام و يمثل النيابة العامة أمامها و كيل الجمهورية لدى المحكمة , و تصدر المحكمة أحكام إبتدائية وفي بعض الأحيان عندما ينص القانون على ذلك تصدر أحكام ابتدائية نهائية , و يوجد تقريبا 290 محكمة.
التنظيم الثاني : المجلس القضائي
هو هيئة قضائية أعلى من المحكمة بدرجة , ينظر أمامه في الطعون بإلإستئناف الواردة إليه من المحاكم, و يتشكل من جزئين مدني و جزائي.
يتشكل المجلس القضائي من غرف , و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المجلس القضائي و و يصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و و يوجد في كل ولاية مجلس قضائي تقريبا.
التنظيم الثالث: المحكمة العليا
و هي أعلى هيئة قضائية , و هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع بمعنى تراقب مدى مطابقة قرارات المجالس للقوانين , وهي تنظر في الطعون الواردة إليها بالنقض و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المحكمة العليا , و هي تحتوي على غرف جزائية و غرف مدنية.
قانون الإجراءات الجزائية : الحلقةالثامنة
من بين الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق هي :
1- إجراءات إدارية.
2-إجراءات قضائية .
الإجراءات إدارية تبدأ من الخروج و الذهاب إلىمكانا لجريمة
-إعادة تمثيل الجريمة
-الاستجواب
-البحث و التحري
-الإنابة القضائية
-الشهود و تحليفهم اليمين (الضباط لا يحلفون اليمين ومن هنا يختلف الأمر في اختصاص الضباط مع قاضي التحقيق).
من خصائص التحقيق أن يكون مدونا(مكتوبا) بجميع تفاصيله يدون بحضور كاتب التحقيق.
نفس الشيء بالنسبة لتشكيل المحاكم فلا تكون إلا بحضور كاتب الجلسة (هيئة القضاء, وكيل الجمهورية , كاتب الجلسة ) لا تنعقد بدونهم وإجراءات قاضي التحقيق للوصول إلى الحقيقة.
أضاف المشرع في المواد 81-82-83 التفتيش , ضباط الشرطة القضائية لا يجوز لهم التفتيش بدون إذن للتفتيش .
التفتيش للسيد قاضي التحقيق و أعفاه من إصدار إذن التفتيش.
التفتيش له شروطه و هي:
*حضور صاحب السكن و رضاه ( في حالة عدم رضاه يحرر محضر عدم التفتيش )
*ميعاد التفتيش.
التفتيش هو أخطر الإجراءات و هو نوعان :التفتيش الإجرائي و القانوني .
كيفية لإجراء التفتيش :لم ينص عليها المشرع ,فلو أمر قاضي التحقيق بتفتيش سيارة هنا يقتصر التفتيش فقط على مرآبالسيارة.
لو دخلنا للتفتيش لا بد من الإستئدان و لا بد منإحترام النساء و الأطفال ؛ و يعتبر اعتداء على الضمانات في حالة عدم إحترام التفتيش كما هو الحال أيضا في إجراء الاستجواب.
المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية : المتهم بريء حتى تثبت إدانته هذا لا يدخل في القانون و إنما في تكوين القاضي و المحامي و ضابط الشرطة (يدخل في الأخلاق )
إذا أعطينا الاختصاصات لضباط الشرطة القضائية و منعنا البعض منها , فننادي بوضع مرحلتين للدعوى العمومية و هي مرحلة التحريك و جمع الاستدلالات ثم مرحلة التحقيق .
إذا تبين لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنالتفتيش باطل فعليهما تصحيحه.
المشرع الجزائري عدل نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية(التفتيش في الجرائم العابرة للحدود)
المادة 65 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
"يجوز لضباط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية , أن يستخدم القوة العمومية إحضار الأشخاص الذين لم يستجيبو اللإستدعاءين بالمثول "
المشرع الجزائري استحداث المادة و جعل الأمر جوازي فيحالة عدم حضوره بعد تلقيه إست دعاءين يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بإستعمالالقوة العمومية.
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية:
مدة التوقيف للنظر 48 ساعة تبدأ من وقت القبض على المشتبه , أي تبد أ من يوم أن أدخلك في السجل ؛ يتم تسجيل توقيت التوقيف للنظر.
المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية
يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية , بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بالجريمة ؛ إما بناءا على تعليمات وكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم. المشرع الجزائري أخطأ هنا فضباط الشرطة القضائية لا يقومون بالتحقيقات الابتدائية ؛فالمشرع فتح مجالا لضباط الشرطة القضائية و هنا انتهاك للضمانات.
المشرع الجزائري مرة يقول التحقيق الابتدائي يقوم بها قاضي التحقيق و مرة أخرى يقوم به ضباط الشرطة القضائية ؛ لكن الأصل أن التحقيقالإبتدائي هو من اختصاص قاضي التحقيق ، لأن في التحقيق يمكن أن نعترف و بالتالي يعتبر دليل قاطع و بالتالي على القاضي أن لا يقف عند الاعتراف و إنما يواصل تحقيقاته ( لأنه ممكن أن يكون المتهم تحت الضغط )
إجراءات ضباط الشرطة القضائية هي إدارية لا يجوزإستئنافها لكن أوامر قاضي التحقيق يجوز استئنافها أمام غرفةالإتهام.
بالنسبة لقاضي التحقيق , المتهم يطعن في 03 أوامر , أما وكيل الجمهورية فله أن يطعن في كل الأوامر ؛ فهنا نلاحظ جليا أن الضمانات منتهكة.
المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز لوكيل الجمهورية الطعن في كل قرارات قاضي التحقيق القرارات لا ترسل حتى يراها و يبدي رأيه فيها و يمهر عليها"
المادة65 و قد عدل المشرع الجزائري نص المادة 65مكرر18.
المادة 65 مكرر 11: عالج المشرع الجزائري التسرب و خصص له 07 مواد من 65 مكرر11 إلى 65 مكرر18
المادة 65 مكرر 5:
تتكلم عن اعتراض المراسلات , تسجيل الأصوات و إلتقاطالصورة و هي خاصة بالجرائم المذكورة.
المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية: الخاصة بحالات التلبس.
إذا أراد ضباط الشرطة القضائية التقاط الصور و إعتراضالمراسلات , لابد أن توصف :
-جناية في حالة تلبس.
-أعطاها حكم اعتباري
-أرتكبها في منزل أحدهم.
قانون الإجراءات الجزائية : الحلقة التاسعة
تبييض الأموال: هو مال غير مشروع متحصل عليه من ارتكاب الجريمة ,
لتبييض الأموال لا بد من المرور بمراحل :
1-مرحلة الركود , بمعنى تبقى متخفية عن السلطات العمومية
2-مرحلة تحوياها.
3-مرحلة الإدماج (دمجها في الأموال النظيفة)
اعتراض المراسلات : جاء التسرب فبالمادة 65 مكرر 11 ويقصد به : قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابطا لشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة المشتبه في إركابه الجناية والجنحة بإيهامهم (مغالطتهم ) أنه الفاعل معه أو الشريك أو خاف (مستتر) و مدة التسرب 04 أشهر يمكن أن تجدد العملية.
في الفساد أوجد المشرع 23 جريمة في قانون الفساد.
موانع المسؤولية :الجنون , الإكراه بنوعيه , حالة الضرورة , القاصر (الحدث) المواد من 47 إلى 51 من قانون العقوبات.
موانع المسؤولية هي التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية ( يعتبر غير مسؤول جنائيا و لا توقع عليه العقوبة ) ؛ فمن أصابه جنون وقت إرتكابالجريمة لا عقوبة عليه , والجنون نوعان :
1- جنون مستمر
2- جنون متقطع.
الجنون : هو مرض إما يعطل الملكات عن أداء وظائفها للتمييز بين الخير و الشر أي ملكاته العقلية و الذهنية أصابها مرض.
1- الجنون المتقطع : هي نوبات تصيب الإنسان مؤقتا .
الأمراض النفسية: كل الأمراض التي تصيب أفراد المجتمع , الخوف , الهستيريا ترجع إلى أسباب اجتماعية و دينية واقتصادية و سياسية ؛ لكن المشرع لم يتطرق إلى الأمراض النفسية.
هناك مانع آخر تكلم عنه المشرع الفرنسي و المصري ؛ وهو رضاء المجني عليه. و موانع المسؤولية تقابلها موانع العقاب.
موانع العقاب: يكون الجاني بالغا عاقلا لكن يمنع العقاب عليه , و يوجب الحق في التعويض.
فيما يخص السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج لأعقاب فيها ( لا عقوبة جنائية و لكن تبقى المسؤولية المدنية)
الأعذار المعفية و المخففة في العقوبة :من يبلغ السلطات العام على جماعة ترتكب جرائم ضد الدولة قبل إرتكابها , يعفى من العقوبة و إذا ارتكبت تخفف عليه العقوبة .
أسباب الإباحة :نصت عليها المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون و الدفاع الشرعي ونعني بأسباب الإباحة أنها تنقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة , العقوبة جنائية و لا مدنية .
الفرق بين موانع المسؤولية و أسباب الإباحة :
أن في موانع المسؤولية : لا عقاب و يبقى التعويض قائما.
أما في أسباب الإباحة : فلا جريمة و بالتالي المسؤولية مدنية و لا جنائية.
موانع الإرادة:الغلط , الإكراه , التدليس , العته السفيه ( عيوب الإرادة).
قيود رفع الدعوى العمومية:
-1* الشكوى:تتخذ فيها الإجراءات بناءا على شكوى
1- زنا أحد الزوجين.
2-السرقة بين الأقارب و الحواشي إلى الدرجة الرابعة المواد ( 368 و 369 من قانون العقوبات ) لا عقاب تعتبر مانع من موانع العقاب.
3- ترك الأسرة ( ليس فقط بين الأزواج و إنما كذلك بينا لأصول و الفروع)
4- إصدار شيك بدون رصيد
5- اغتصاب فتاة و التزوج بها بشرط أن يصحح وليها الزواج.
6-جنح الصحافة ( في تعديل2001 أصبح للنيابة العامة هيالتي تحرك الدعوى في الجنح الصحافة)
7- الجرائم التي تقع على الأحداث , لا يتخذ ضده إجراء إلا فيما يخص الأحداث .
8- جرائم السب و الشتم و القذف * جرائمالإعتبار*
2*-الطلب: لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ذلك بناءا على طلب من وزير الدفاع أو من ينوب عنه حفاظا على إسرار المؤسسة العسكرية .
3*- الإذن: خاص بالهيئات البرلمانية :
- نواب البرلمان بغرفتيه.
- مجلس الأمة , و قد عالج ذلك في دستور 1996 ؛ لا يتخذ ضد النائب الإجراءات القضائية أو القانونية فيما يتفوه به داخل البرلمان من سب وشتم و ذلك لأنه يمثل الشعب.
لا تتخذ ضد النائب أي إجراء متابعة أو إلقاء القبض عندإرتكابه الجريمة إلا إذا أذن له بمتابعة النائب ، إما برفع الحصانة ( إجتماع المجلس بأغلبية أعضائه 2/1 + 1 للموافقة على رفع الحصانة.
الحصانة لا تنزع إلا باجتماع البرلمان و لا ترفعا لحصانة حتى و إن كان ذلك في حالة تلبس .
في حالة رفض نزع الحصانة , لا بد من انتظارعهدة البرلمان ؛ و يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية و يتخذ إجراء قطع التقادم وانتظارانتهاء العهدة حتى لا يفلت من العقاب.
المبادئ الأساسية :
1- حق الدفاع.
2- التسمية خلال مراحل الدعوى "مشتبه فيه , متهم"
3-حقوق و ضمانات الضحية.
4- احترام التفتيش , إجراءاته لم ينصع ليها.
5- قرينة البراءة
6- يجب السماح للمتقاضين باستئناف حكم محكمة الجنايات.
7- نوعية الإجراءات .
8- احترام حقوق الدفاع .
9- تيسير الإجراءات
10 -تقليص مدة الحبس المؤقت .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma