مـقدمـــــــــــة عـامــــــــــــة
خطــــة العـــرض
المبحث الأول: تعريف المسؤولية الإدارية.
* المطلب الأول : - تعريفهـــا لغـــة.
* المطلب الثاني : - تعريفهـــا إصطلاحــــا.
المبحث الثاني : مراحــــــل المسؤوليــــــــة.
* المطلب الأول : - مرحلــة عــدم المسؤوليــة.
* المطلب الثاني : - مرحلــة المسؤوليــة.
المبحث الثالث : أســــــس المسؤوليــة الإداريـــة.
* المطلب الأول : - على أســاس الخطـــأ.
* المطلب الثاني : - على أســاس نظريــة المخاطـــر.
المبحث الرابع : شــروط المسؤوليــة الإداريــة.
* المطلب الأول : - الضــــــــــــــرر.
* المطلب الثاني : - نســـــب الضـــــــــرر.
المبحث الخامس : النصـوص القانونيـة المتعلقة بقيام المسؤولية.
* المطلب الأول : - المسؤوليـــة المدنيــــة.
أ) – في القانون المدني :
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
2- المسؤولية عن عمل الغير.
3- المسؤولية عن الأشياء.
* المطلب الثاني : - المسؤوليـــة الجزائيــــــة.
1- الإختـــــــــــلاس.
2- الرشــوة في إستغــلال النفـــوذ.
3- إســاءة إستعمـــال السلطـــة.
* المطلب الثالث : - المسؤولية في التشريع الفرعي لتسيير المؤسسات العمومية.
1 – التوقـيـف في حالــة متابعــة جزائيـــة.
*المبحث الأول : - تعريف المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : - تعريفهــا لغــــة.
إن كلمة مسؤولية يقصد بها لغة، قيام شخص طبيعي ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها.
المطلب الثاني : - تعريفهــا إصطلاحــــــا.
أما إصطلاحا فهي تعني (( تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الإجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبئ))
....م : و يختلف مفهوم المسؤولية، حسب مجالها أو إطارها فقد تكون :
أ) : مسؤولية أذبية نتيجة مخالفة واجب أذبي لا يدخل نطاق القانــــــــون.
ب) : مسؤولية قانونية نتيجة مخالفة إلتزام قانوني.
و عليه فإن المسؤولية هي الإلتزام الذي يقع نهائيا على عاتق شخص بتعويض ضرر أصاب شخص آخر، عملا بالمادة 124 من القانون المدني الجزائري . (2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الدكتور عوابدي عمار:الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها ص7.
2 - المرجع السابق ص7.
*المبحث الثاني : - مراحـل المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : - مرحلـة عدم مسؤوليــة الإدارة.
لم تكن المسؤولية الإدارية معترف بها في جميع البلدان في كافة الأنظمة القانونية القديمة، فكانت المحاكم ترفض الإعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها بإعتبار أن الملك لا يخطئ حسب القاعدة القديمة : " الملك لا يسيء صنيعا "
Le roi ne peut mal faire و بالإنتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري لم يغير ذلك من عدم الإعتراف بالمسؤولية الإدارية حيث أن العصمة من الخطأ الملكي قد إنتقل إلى البرلمان الذي يجوز السيادة، و بذلك الشكل إذا تجسد ت فكرة لا مسؤولية الدولة و أضيف أيضا، بأن القواعد الموجودة التي تحكم المسؤولية الخاصة لا يمكن تطبيقها على الدولة. أما التصريخ بمسؤولية المتبوع على أخطاء تابعيهم الذي يوجد سنده القانوني الوحيد في القانون المدن(3)، فلم يجد قبولا من الجميع و خاصة من طرف مجلس الدولة بإعتبارات الدولة هي المتبوع و الأعوان الذين يعملون لحسابها هم التابعون. بذلك نستنتج مسؤولية الدولة عن أعمال الأعوان العموميون
و كانت النتيجة أن الدولة لا تصلح الأضرار الناجمة عن نشاطها.
المطلب الثاني : - مرحلـة مسؤوليـة الإدارة.
إن الثغرة الأولى في عقيدة مسؤولية الإدارة، جاءت مع إعتراف بعض القوانين الخصوصية على الحق في التعويضات، و منها الإعلان عن حقوق الإنسان في سنة 1789 و الذي نص في مادته 17:
" إن الملكية هي حق لا ينتهك و مقدس و ليس لأحد أن يحرم منه إلا إذا دعت لذلك طبعا ضرورة عامة، مثبتة قانونا و ذلك على شرط تعويض عادل و مسبق، و بذلك فالحق بالتعويض كان مطروحا."
و جاء قانون 28 بلفيوز الذي كرس بصورة عارضة مشكلة التعويض في حالة الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية مع منح الإختصاص لمجالس المحافظات في حالة الشكاوى المقدمة ضد متعهد في الأشغال العامة، و بتنظيمه لهذا النوع من المنازعات و ضبطه لكيفيات التعويض، و وضع الأسس التي ستمر عليها فيما بعد مسؤولية الدولة بفعل الأشغال العامة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - المــادة 1384 فقـرة. 4
فالأضرار الناجمة عن الأشغال العامة و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تشكل إذا الحالتين الوحيدتين اللتين أصبح التعويض فيها منصوصا عليه قانونا و منظما لمصلحة الأشخاص المعنيين.
و بعد إحترام طويل لمبدأ عدم مسؤولية الدولة و قع تطور في تكريس هذه المسؤولية، حيث جاء هذا التطور مع التنازع حول الإختصاص بين المحاكم القضائية و المحاكم الإدارية. فالمحاكم القضائية كانت صاحبة الإختصاص في أي نشاط للدولة عندما يسبب ضررا بتطبيق قواعد القانون المدني، و جاء مجلس الدولة لإستبعاد كل إختصاص قضائي في مواجهة الإدارة حيث إرتأت محكمة النقض بأن مبادئ القانون المدني تطبق على الإدارة العمومية، بسبب الأضرار التي يسببها أعوانها و تابعيها خلال قيامهم بوظائفهم.
و طالب مجلس الدولة بإختصاصه مرتكزا على أن كل دين على الدولة يسوى إداريا، ويكون بمقتضاه كل شكوى رامية إلى تبيان مديونية الدولة بما فيها المطالبة بتعويض في حالة خروج المسؤولية عن نطاق القاضي القضائي و تعود إلى مجلس الدولة.
و قد أعلنت محكمة التنازع بأن المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار التي أصابت الآخرين من فعل أشخاص تستخدمهم في المرفق العام، لا يمكن أن تحكمها المبادئ الواردة في القانون المدني و الخاصة بالعلاقات بين الأفراد، و بذلك تكون قد قبلت بمبدأ المسؤولية الإدارية الناتجة عن سير مرفق عام. و لكن بإستبعاد قواعد القانون الخاص يمكن إدراك مدى أهمية هذا الإعلان الذي يضع حدا للإعتقاد البدائي بعدم مسؤولية الإدارة و ليحول هذا النقاش إلى أساس هذه المسؤولية.
*المبحث الثالث : - أســس المسؤولية الإدارية.
تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) عاملين و موظفين بها.
و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية؟
على أساس الخطأ أم على أساس المخاطر؟.
المطلب الأول : - مسؤوليـة الإدارة على أساس الخطأ.
لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة يمكن تصور ثلاث حلول :
الحل الأول : الخطأ الشخصي (Faute personnelle)
عن إرتكاب أحد الأعوان العموميين خطأ شخصيا يضر بالغير فعليه تحمل المسؤولية عن جبر الضرر،تأسيسا على الخطأ الشخصي و على المضرور ملاحقته، أما القاضي المختص بالمواد للمطالبة بالتعويض أو أي عقوبة أخرى طبقا لقواعد القانون المدني أو القانون الجنائي، فإن له أن يميزبين ثلاث صور من الخطأ.
أولا: الخطأ العمد.
و هو الخطأ الذي يقوم به العون العمومي أثناء قيامه بمهنته منتجا للضرر و مثال ذلك : قام أحد مرممي الطرق المكلف بالسهر على حالة الطرق بقطع الأشجار العائدة لأحد الجوار بسبب عداء شخصي و دون أن تستدعي مصلحة المرفق ذلك.
ثانيا: الخطأ الجسيم غيرالعمد.
والخطأ الجسيم غير العمد من شأنه أن يؤدي مسؤولية العون الشخصية أمام القاضي العادي، و يعرف هذا الخطأ على أنه غلطة فادحة مرتكبة من طرف العون و مستوحاة من مصلحة المرفق و ليس لها باعث شخصي، و مثاله أشعر محافظ الشرطة بخطر و قوع جريمة قتل وإمتنع عن إتخاد التدابير اللازمة لتجنب حصولها، و يعد إرتكاب الجريمة خطأ جسيما غير عمد يؤدي مسؤولية محافظ الشرطة مسؤولية شخصية.
ثالثا: الجرم الجنائي للعون العمومي.
قد يحدث أن العون العمومي خلال ممارسته لوظائفه يرتكب خطأ يشكل عادة جرما جنائيا تعاقب عليه المحاكم الرادعة حسب قواعد قانون العقوبات، و مثال ذلك رئيس البلدية المكلف بإجراء جمع الأموال، يلزم أحد المواطنين بدفع المال بتهديده بالموت بواسطة السلاح، فهنا يرتكب جرم يعاقب عليه قانون العقوبات و يتحمل جميع العواقب بما فيها التعويض، إلا أنه يمكن إشراك الإدارة بتحمل المسؤولية في الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائف.
الحل الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي.
و هو أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية تأسيسا على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحيFaute de service) ) و قد يضهر لنا هذا الخطأ بأساليب متنوعة، فيمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التنظيم السيئ للمرفق العام مثلا القانون البلدي ينص على إلزام البلديات بتنظيم مرفق مكافحة الحريق و عدم و جوده يلزم مسؤولية البلدية أو الدولة.
كما يمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التسيير السيئ للمرفق و الناتج عن عدم الكفاءة أو عدم التمكن للأعوان العموميين أو عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري. و حالات الخطأ المرفقي أو المصلحي لها صورا متنوعة
وهي :
تتوزع المسؤولية بين الموظف العام و الإدارة العامة.
قد يكون الضرر الواقع على الشخص مصدره أو سببه في صورتين : خطأ الإدارة و خطأ العون الشخصي، وبالتالي يكون الجمع بين خطأين لإرتباط الخطأ المرفقي باخطأ الشخصي كمصدر للضرر و مثال ذلك : دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض حوالة و عند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق، فلجأ إلى الخروج من الباب المخصص للموظفين فأمسك به من طرف المستخدمين الذين ألقوا به خارجا بقسوة مسببين له كسورا. و بناءا على دعوى من المضرور، إرتأى القاضي بأن الحادث ناتج عن خطأ بين متميزين.
1 – خطأ مصلحي ناتج عن تسيير المرفق بشكل سيئ لغلق مكتب البريد قبل الوقت المحدد و هذا هو مصدر الضرر.
2 – خطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء.
و عليه فإن إدارة البريد مدانة من جهة و الأعوان من جهة أخرى.
معايير التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي(المصلحي):
أولا :معيا ر النزوا ت الشخصية :
و مفاده أن الخطأ الشخصي يكشف عن العون و عن نيته في الأدى، و هو يبين أن نشاط العون يمليه هدف شخصي غير و ظيفي.
أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة العامة و يرتكبه الموظف كإنسان معرض للخطأ و الصواب.
ثانيا : معيا رالغاية أو الهد ف :
و مؤداه أن الخطأ يعتبر شخصيا و يسأل عنه الموظف في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصية مالية إنتقامية ...إلخ.
ثالثا : معيار الإنفصال عن الوظيفة :
حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف و المرتكب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته و واجباته الوظيفية و خارج مهامه.
* فإن المسؤولية الإدارية تقوم على تمييز واضح.
- إذا كان الخطأ مرفقي فالإدارة هي التي تتحمل المسؤولية و تجيب على ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد الإدارية، إلا إذا وجد استثناء تشريعي(اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي الغرفة المحلية).
- إذا كان هناك خطأ شخصي فالعون العمومي يتحمل المسؤولية و يجيب عن ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد العادية (مدني أو جنائي).
المطلب الثاني : - المسؤوليـة الإدارية على أساس المخاطر.
إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة " المخاطر – Risques "
أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.
والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و يسن قواعد للعديد من تلك الحالات، حيث يمكن ذكرها.
المسؤولية بسبب الأشغال العمومية :
الأشغال العمومية هي الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث إنشائها، أو ترميمها أو صيانتها (شق طريق، بناء سد، ترميم بناية)، و أن منازعات الأشغال العمومية هي الميدان الأول الممنوح للمحاكم الإدارية و نظرا للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال العامة فإن مسؤولية الإدارة تقوم خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة.
و الأشغال العمومية بسبب أهميتها و كترتها تؤدي إلى أضرار بالأموال و الأشخاص و يمكن أن تنتج هذه الأضرار: إما عند تنفيذها أو بعد بناء المنشآت العمومية و إذا أضفنا نظرية الخطأ فإن التعويض غير ممكن، إلا إذا أثبت المضرور خطأ الإدارة إلا أنه قد يحدث أن الضرر قائم بينما لا يبدو أي خطأ مصلحي : مثال : لإنجاز سكة حديدية تم حفر نفق أدى إلى تلويث أحد الينابيع و هنا يوجد ضرر فعلا، لأن شخصا ما قد حرم من الماء و مع ذلك فإن تنفيذ الشغل العمومي قد تم بدون خطأ، فقدرالخطأ الناشئ يقدم الأساس و إمكانية التعويض (مجلس الدولة).
و مع ذلك فإن المشكلة مطروحة بخصوص معرفة فيما إذا كانت المسؤولية بفعل الأشغال العمومية واجبة الإستناد على المخاطر فقط، أم على الخطأ أيضا. إن التأسيس على المخاطر هو بداهة أكثر نفعا للمضرور الذي ليس عليه سوى إقامة العلاقة بين الضرر و إنجاز الشغل العمومي، أو وجود مشروع عمومي. و لكن بما أنه يوجد تعايش بين المسؤوليات عن المخاطر و عن الخطأ فمن الملائم تحديد مجال تطبيق أي منهما. أراد بعض الفقهاء التمييز بين الأضرار الواقعة على الأموال و الأضرار الواقعة على الأشخاص و ذلك بإستعمال نظام المخاطر بالنسبة للأولى، و نظام الخطأ بالنسبة للثانية، و تبنى البعض الآخر التمييز بين الأضرار الدائمة و الأضرار العارضة بتطبيق نظام المخاطر بالنسبة للأولى و الخطأ بالنسبة للثانية.
الأضرار الواقعة على المشاركين :
قبل أن يتدخل المشرع في العديد من الأنظمة،كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد أقر حق الأشخاص المشاركين و العاملين بالمشروعات و المرافق العامة في التعويض عن الأضرار التي تحيط بهم أثناء العمل، أو دون أي خطأ من طرف الإدارة سواء كانوا العاملين دائمين أو مؤقتين أو حتى متطوعين.
إن المشاركين بالأشغال العمومية هم الذين ينفدونها أو يشاركون في التنفيد خصوصا المقاولون و مستخدموهم.
إن تعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء يؤسس على الخطأ و ليس على المخاطر الناشئة و هذا هو الحل الذي إتبعته المحاكم الجزائرية منذ الإستقلال و مثال ذلك قضية 16 أكتوبر 1964 .
بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بها شركة الكهرباء والغاز الجزائر في ذلك الوقت إعتبر القاضي أن الشركة غير مسؤولة في مواجهة العمال الذين كانوا حين و قوع الحادث، و الذين يشاركون في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية.
الأضرار الواقعة على المرتفقين :
إن تكييف ضرر المرتفق ليس دائما من الأمور السهلة. فالمييز بين المرتفق و الغير هو الذي يستفيد من الأشغال العامة أو الذي يستعمل الإنشاء العمومي. مثل مفترق الطرق، الجامعة أو المستشفى و بخصوص مرفق الكهرباء و الغاز فهو عبارة عن مشترك في وضعية خاصة. فهو مرتفق عندما يقع الحادث، حيث تمديد الغاز و الكهرباء له بشكل خاص، يكون من الغير. و فضلا عن ذلك فإن المرتفق هو الذي يستعمل بصورة عادية الإنشاءات العمومية أي في ظروف مطابقة لما أعدت له. و قد أتاحت هذه النقطة المجال لترددات قضائية.
كم إن صيانة الطرق أثارت منازعات عديدة و خصوصا مع تواجد عوائق أدت إلى حوادث خطرة.
مثال : كانت إحدى الشاحنات الصغيرة تسير في بن عكنون على مرتفعات الجزائر فصدمت شجرة بسقفها و سقطت على الطريق مؤدية لموت أحد المارة، و قد بنيت المحكمة الإدارية أن إنتقاء الإشارة يشابه إنتقاء الصيانة العادية.
الأضرار الواقعة على الغير :
من المغري هنا إعطاء تعريف سلبي بالقول بأن الغير هو ليس بمرتفق و لا مشارك : فهو غريب عن الأشغال و الإنشاءات العمومية، و إن صعوبة حصر فكرة المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير، مع أن الفرق هام على مستوى أساس المسؤولية فالغير يحصل على تعويض دون حاجة تقديم إثبات سوى إظهار العلاقة السببية بين الضرر الحاصل والأشغال العمومية أو الإنشاءات العمومية، و هذه القاعدة تعد مصدر إيحاء للقضاء(المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة 11 ديسمبر 64).
للمدعي أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بعمارته بسبب الأشغال العمومية، و بإستبعاد التعويض لأن المدعي كان قد بنى بصورة غير مشروعة، فالقاضي يحكم في هده الحالة بمسؤولية الإدارة قبل الغير.
الأشياء و الأنشطة الخطرة :
إن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة يمكن أن تشكل خطرا جديا. و الأمر يتعلق هنا بالمعنى الحقيقي للمصطلح، و الذي يجد مجالين لتطبيقه و جود إنشاءات عمومية مشكلة مخاطر إستثنائية للجوار، وإستعمال بعض الأسلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطة (الضبط الإداري).
لهذا فهذه الأنشطة من شأنها أن ينجم عنها أضرار دون خطأ الإدارة.
المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :
إن مسؤولية الإدارة الناجمة عن تصرفاتها المشروعة، بموجب ما تصدر من تنظيمات و لوائح عامة و التي من شأنها أن تلحق أضرارا على الأشخاص، قد تكون جسيمة و ضمان إحترام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
أي عدم تحمل المضرور لوحده أثارالنشاط الإداري ما دامت عامة الجمهور و المواطنين تستفيد. لهدا توجد حالات ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضرر دون الإستناد إلى خطأ أو مخاطر. و قد ينتج عن النشاط تحميل شخص معين عبئا ماليا مع إستفادة الأغلبية منه، فهو يقطع إذا مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، و يمكن أن نستنتج ذلك في الحالات الثلاث التالية :
- الإدارة تلجأ إلى إستعمال تعاون أسخاص خارجيين إما بطلبهم أو بعرض مساعدتهم المجانية.
- الإدارة ترفض تقديم مساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيد قرار قضائي.
- قانون أو لائحة مشروعة تؤدي حين تطبيقها إلى بروز أعباء خاصة على شخص معين أو بضعة أشخاص.
الأنظمة التشريعية الخاصة :
يمكن للمشرع أن ينص بموجب ما يصدر من قوانين على مسؤولية الإدارة بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء الهيئات و المؤسسات الإدارية العامة.
و يتدخل المشرع أحيانا لتأسيس الحق في التعويض حينما يتم التعرض لبعض الأضرار. و هذا هو الوضع بالنسبة لمسؤولية البلديات المنصوص عليها في القانون البلدي، و مسؤولية الدولة بفعل المعلمين و القضاة والسيارات الإدارية. و هناك حالات تلزم فيها مسؤولية البلديات وهي الأضرارالتي يسببها المنتخبون المحليون.
و الأضرارالناجمة عن الإضطرابات والتجمعات حيث تنص المادة 145 من القانون البلدي على ما يلي :
" إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون و موظفو البلدية أثناء غيابهم بوظائفهم أو بمناسبتها".
و كذلك هناك مسؤولية بفعل المعلمين و المربيين و القضاة حيث تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرارالناجمة طبقا للمادة 135 من القانون المدني التي جاء فيها...
" كما أن المعلمين و المؤدبين و أرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم و المتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تمت رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين".
*المبحث الرابع : - شروط المسؤولية الإدارية لتعويض الضرر.
لكي تكون الإدارة مسؤولة بصورة فعلية و ملزمة فإنه لا يكفي و جود ضرر فقط و إنما يكون الضررملم لخصائص و أن ينسب إلى شخص هو طرف في الخصومة لكي يوجد التعويض.
المطلب الأول : - الضــــــــــــــرر.
إن الحق في التعويض مرتبط بوجود ضررأكيد مباشر مشروع ..إلخ.
أولا :الضرر الأكيد : إن وجود الضرر هو الذي يشترط الحق في التعويض (4) إلا أن الخاصية المؤكدة له لا معنى بأن الضرر حالي بالضرورة لأن الضرر المستقبلي قابل للتعويض حتى وإن كان من الصعب وضع فاصل بينهما، فإن القاضي يفصل بين ما هو مستقبل و ما هو محتمل، و مثال ذلك قرار المجلس الأعلى 21 ماي 1971 المجلة الجزائرية 72 يطالب الآباء بنسب أبنائهم لحادث في مؤسسة تعليمية. فهذا يحرم الآباء من مساعدة مستقبلية عن أبنائهم و يترتب عنها ضرر مؤكد رغم أنه غير حال. 13
ثانيا :الضرر المباشر :
إن المسؤولية عن الضرر ليست مثار شك إلا إذا كان نشاط الإدارة هو السبب المباشر. مثال ذلك صدورقرار عن المحكمة الإدارية للجزائر نشر بالمجلة الجزائرية 1966. الشركة المدعية تطلب تعويض عن الضرر بسبب أشغال البناء (5) فالقيام بهذه الأشغال و المدة الطويلة بشكل غير مألوف لها قد يترتب عنها :
1 – إنخفاض في إيجارات المساكن .
2 – إستحالة الدخول إلى مرآب للشركة.
و قد أجابت المحكمة الإدارية :
بخصوص الحالة الأولى فإنه من غير التابث أن الضرر المثار إليه يمكن نسبه إلى الأشغال محل النزاع ،لأنه آنذاك و غداة الإستقلال حصل إنخفاض عام في جميع الإنجازات و من الصعب إثبات علاقة مباشرة بين الأشغال و الضرر المسند إليه.
أما الحالة الثانية هناك بالفعل علاقة مباشرة مع الأشغال مما يترتب عنها حق التعويض.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - كتاب المنازعات الإدارية : أحمد محيو. ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 5.ص : 240.
5 - نفس المرجع ص : 241.
ثالثا : الضرر المتعلق بحق أو مصلحة مشروعة :
لكي يقبل القاضي المسؤولية فإنه يشترط و جود حق مغبون، مثال في حالة و فاة المضروريمكن تعويض الخلف الدين بإمكانهم إثبات حق مغبون. هم الدين يمكنهم المطالبة بإلتزام فدائي لهذا الحق البالغ الشدة. أثارهذا النوع من الحق كثيرا من النقد و خاصة لأنه يؤدي إلى خلط الحق بالتعويض مع الإلتزام فدائي. و هذا التطور أدى لعدم إشتراط الإعتداء على حق بل على مصلحة محمية قانونا.
رابعا : الضرر يقيم بالمال :
لكي يتم التعويض يشكل نقدي يجب أن يكون الضرر قابلا للتقييم بالنقود و هنا نميز بين :
الضرر المادي : و هو متعلق بالدمة المالية على الإعتداء الموجه للمال مثل ضررواقع على منقول أو عقار أو الإعتداء المادي على شخص ما.
فجميع هذه الأضرار يمكن تقسيمها مثل: إتلاف مال، الحرمان من الكسب.
الضرر المعنوي :مثل فقدان أحد الأعضاء يؤدي إلى عدم القدرة على العمل و إلى ضرر جمالي. هذا النوع من الضرر يمكن تقييمه بالمال. و من الأضرار المعنوية التي لا تقبل التعويض يمكن ذكر :
الضرر الجمالي الذي تم إصلاحه إذا كانت له درجة معينة من الخطورة و يختلف تقدير القاضي حسب شخص المضرور (الرجل – المرأة).
الألم الجسمي :الذي لم يتم تعويضه في البداية لصعوبة تقييمه بالمال يمكن تعويضه لا حقا عندما يكتسي طابع حادا و إستثنائيا.
المس بالشرف : الذي يشمل جميع أنواع الضرر المتعلق بالسمعة المهنية و النية و الشرف...إلخ و الملاحظ أن القاضي يفرض له تعويض رمزي.
الضرر المعنوي : مثال ذلك حكم المجلس الأعلى الذي أشار صراحة إلى الإضطرابات النفسية التي تعرضت لها الأم بسبب و فاة و لدها في مصارعة أثناء التدريب على الجيدو في المدرسة. و قيم مبلغ التعويض لكل من الأبوين و المستحق على الدولة التي حلت محل المعلم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 - أحمد محيو ، ص : 243.
خامسا : الضرر الخاص :
إن الطبيعة الخاصة للضرر تكمن في إجابته لفرد واحد أو لعدد محدود جدا من الأفراد. فإذا كان الضرر مدى واسع، فإنه شكل عبأ عاما يتحمله الجميع، مانعا لحق التعويض كالمثال السابق المتعلق بالأشغال العمومية، فالضرر الأول ليس ثابتا و هو بالتالي لا يكسي طابع غير عادي من شأنه منح الحق في التعويض على العكس الضرر الثاني ثابت يكتسي طبعة خاصة مبرر للتعويض.
المطلب الثاني : - نسب الضرر.
إن المضرور لا يمكنه الحصول على تعويض إذا كان الفعل الضار ثانويا على شخص عام. فيجب إذا التفريق بين الإدارات المختلفة و التعرف على الشخص العام المراد إحالته في الدعوى، فضلا على ذلك قد يحدث أن تكون مسؤولية الشخص العام مخففة أو معفاة بفصل تدخل معطيات خارجة عن الإدارة.
الشخص العام المسؤول : إن طلب التعويض يجب أن يدخل شخص عام معينا و إلا فإن العريضة يرفضها القاضي. و نلاحظ أن إشتراط التظلم الإداري المسبق في الجزائر يلزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول قبل اللجوء إلى القضاء.
و قد يثار هنا مشكلة الإزدواج الوظيفي، حيث يتدخل بعض الأعوان بإسم الشخص العام، و تارة بإسم شخص آخر. مثال ذلك شب حريق دمر معمل النجارة العائد لمالك الذي رفع دعوة ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي نفسه عونا للبلدية، و الدولة لعدم إتخاد الإجراءات للحماية ضد الحريق. فالمدعي مصيب في تعرفه بهذا الشكل لأن القاضي أبعد مسؤولية البلدية لأنها قامت بكل جهودها إخماد الحريق و من جانب آخر إعترف بمسؤولية الدولة لأن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بنشر و تعديد قرارات الدولة خاصة المرسوم الذي يمنع بيع الألعاب النارية. فالدولة يحكم عليها بدفع جزء من التعويض.
تعاون إثنين أوعدة أشخاصا عامين : إستطاعة الأشخاص العامة التعاون في نفس النشاط لأن القانون ينص على ذلك أو بإتفاقهم وهكذا ينتج عن ذلك تداخل في المسؤولية مثال في مجال التعليم إذا وقع ضرر ناتج عن إنتقاء المراقبة للمعلم الدولة هي التي تسأل في هذه الحالة إذا نتج الضرر عن عدم الصيانة للأماكن المدرسية المسؤولية تعود على الجماعات المحلية المكلفة بالصيانة: البلدية للتعليم الإبتدائي و الولاية للتعليم الثانوي.
- ممارسة الوصايا الإدارية : يمكن أن تثير مشكلا إسناديا يثر التساؤل إذا كانت الأشخاص العامة خاضعة لرقابة الوصايا.
في ميدان الأشغال العمومية : قد يصعب تحديد المسؤولية لوجود عدة قابلين لإدخالهم في خصومة. كالمقاول المسؤول عن المشروع و صاحب الإمتياز و المستعمل.
- المسؤول عن المشروع هو الشخص العام الذي يتم العمل لحسابه من حيث المبدأ و هو مسؤول عن جميع الأضرارالمرتبطة بالمشروع.
أما المقاول مسؤول عن الأضرار المتصلة بتنفيذ الأشغال.
- صاحب الإمتياز هو الذي تكلفه الإدارة بإنجاز عمل يتقاضى أجر عنه بإستلام المشروع المنجز في الوقت المحدد.
حالات الإعفاء : إن الشخص العام الذي يطلب منه التعويض قد يوجد في وضعية تخفف عنه المسؤولية أو تعفيه منها تماما :
خطأ المضرور :يكون خطأ المضرور هو السبب الوحيد المقرر. فإن الإدارة لا علاقة لها و لا تتحمل النتائج مثال عبور أحد الأشخاص إحدى الجسور رغم و جود الإشارة بوجود خطر. فالمسؤولية تقع على المضرور فقط.
بفعل الغير : قد ينتج الضرر عن كل مشترك للإدارة حسب القضاء الكلاسيكي، إلا بنسبة تأثير خطئها في تحقيق الضرر، و حل كهذا منازع فيه و الفصل فيه يكون في إطارالقانون المدني الذي يقبل تضامن الفاعلين الشركاء، و يصطد م هذا الحل بإعتراضات تستوجب إستبعاد من القاضي الجزائي: المضرور يرفع دعوتين منفصلتين، واحدة أمام المجالس التي تنظر في المواد الإدارية للحصول على تعويض من الإدارة، و دعوى أخرى أمام القضاء العادي للحصول على التعويض.
القوة القاهرة : و هي المعروفة في القانون المدني و يترتب عنها الإعفاء الكلي إذا كانت هي وحدها مصدر الضرر. و لكن إذا ساعد فعل الإدارة على ذلك فيكون الإعفاء جزئي. مثال ذلك إنتقاء الصيانة قد ضاعف من عواقب القضاء المكون للقوة القاهرة، و قدر المسؤولية المترتبة عن خطأ الإدارة بالربح.
الحالة الطارئة : تكون عن سبب مجهول، والحالة الطارئة لا يمكن فصلها عن نشاط الإدارة، فهي لا تثير الخلاف حول إسنادية الضرر.
و تختلف أثارها بإختلاف أساس المسؤولية :
- فتكون الحالة الطارئة سببا حين تقوم المسؤولية على الخطأ و هذا أمر
منطقي حيث أن الضرر و قع نتيجة لحادث طارئ و ليس لخطأ الإدارة.
و مقابل ذلك نجد أن الحالة الطارئة ليس لها تأثير على المسؤولية بسبب المخاطر.
التعويـــض : عندما يقرر القاضي مسؤولية شخص عام، يجب عليه تحديد التقسيم و تقديرالتعويض.
1 – إن التقسيم يكون حسب حجامة الضرر الحاصل. و المبدأ الأساسي هو أن التعويض يكون كاملا.
2 – القاضي ملزم بطلب المضرور و لا يعطيه بأكثر مما طلب.
3 – يتم التعويض بالعملة الوطنية.
*المبحث الخامس : - النصوص القانونية المتعلقة بقيام المسؤولية
المطلب الأول : - المسؤولية المدنية.
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع قيام المسؤولية المدنية على النحو التالي :
أ) – المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
و هي ما نصت عليه المواد الآتية :
– م124 من القانون المدني الجزائري المتعلقة بتعويض الضرر.
– م126 تعدد المسؤولين عن الضرر.
– م127 إذا كان الضرر مفاجئ كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
– م128 حدوث الضرر حيث أن الفاعل في حالة الدفاع الشرعي.
ب) – المسؤولية عن عمل الغير : و هي ما نصت عليه المواد الآتية :
– م134 وجوب قانوني رقابة قصر أو شخص بسبب حالته العقلية.
– م136 مسؤولية المتبوع الذي يحدثه تابعه.
ج) – المسؤولية الناشئة عن الأشياء :
– م138 ق.م.ج : على من يتولى حراسة الشئ و كذلك التسيير و الرقابة.
– م139 ق.م.ج حارس الحيوان.
المطلب الثاني : - المسؤولية الجزائية
كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى قيام المسؤولية في قانون العقوبات كالتالي :
أ) – الإختلاس و الغدر :
لقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات على من يرتكب جريمة إختلاس أو تبديد الأموال العمومية و كذلك العقوبة المقررة لها.
ب) – الرشوة و إستغلال النفوذ :
وهي ما نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات الجزائري.
ج) – إساءة إستعمال السلطة :
و هو ما جاء في فحوى المادة 135 من ق.ع.ج.
و كذا المادة 138 ق.ع.ج التي تناولت جريمة إستعمال السلطة ضد الشئ العمومي.
المطلب الثالث : - قيام المسؤولية في التشريع الفرعي لتسيير المؤسسات العمومية.
توقيف الموظف المتابع جزائيا عملا بالمرسوم التنفيذي 85/59 المؤرخ في : 23/03/1985، حيث نصت المادة 131 منه عن توقيف الموظف في حالة ارتكابه خطأ جسيما يمس السير الحسن للمؤسسة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma