الفصل الثالث
الادارة الجبائية ودورها في التحقيق الجبائي
مقدمة الفصل:
لقد اضطلعنا و لو بصفة سطحية للآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة
التهرب الضريبي و وجدنا أن الحل الأمثل لمحاولة الحد منها هو القيام
بعملية الرقابة الجبائية التي أولاها المشرع الجزائري أهمية كبيرة, حيث و
لتنظيمها شرع لها أدوات قانونية زيادة على الأدوات الميدانية و تتمثل هذه
الأدوات القانونية في الإجراءات التي يعتمد عليها أعوان الرقابة للقيام
بمهامهم الرقابية.
و سنحاول تسليط الضوء في هذا الجزء على الحقوق الممنوحة
للإدارة من جهة و الأخرى الممنوحة للمكلف بالضريبة لكننا سندرس بعمق
و نميز بين طريقتين للرقابة, و هما: التحقيق المحاسبي و التحقيق المعمق
في مجمل الوضعية الجبائية.
و هذا ما يسمح لنا من فهم أو الاطلاع على عملية فحص محاسبة
المكلف قيد التحقيق و مراقبة الذمة المالية الإجمالية للأشخاص الطبيعيين
الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي و كذا تقديم و شرح الوسائل
المخول لها القيام بعملية الرقابة.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 18
المبحث الأول: الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية.
سمح القانون للإدارة الجبائية باستخدام وسائل قانونية في الحقيقة تتمثل في حقوق و صلاحيات, تمارس من خلالها التحقق من صحة التصريحات و مدى مصداقيتها و قانونيتها و هذا عن طريق مراقبة العناصر الخاضعة للضريبة و بالتالي تحديد ديون الضريبة مع ضمان تحصيلها.
المطلب الأول: حق الاطلاع و الرقابة للإدارة الجبائية.
الفرع الأول: حق الاطلاع.
حق الاطلاع وسيلة قانونية منحها المشرع الجبائي لأعوان الإدارة الجبائية بواسطة هذا الحق يمكن لهم الاطلاع على الوثائق و المستندات و الملفات الخاصة بالمكلف بالضريبة, الذي هو بصدد التحقيق, بحيث تعتبر هذه الوثائق المرجع الرئيسي و المساعد في تمكين أعوان الإدارة الجبائية القيام بمهمة التحقيق, و من جهة أخرى فالمشرع الجبائي بين مجال تطبيق هذا الحق, كما جاء في قانون الإجراءات الجبائية: » يسمح حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائية قصد تأسيس وعاء الضريبة و مراقبتها بتصفح الوثائق و المعلومات « (1).
أولا - حق الاطلاع لدى المؤسسات العمومية:
» لا يمكن بأي حال من الأحوال إدارات الدولة و الولايات و البلديات, و المؤسسات الخاصة و كذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و الولايات و البلديات, و كذا المؤسسات أو الهيئات. أيا كان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية , أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها «(2).
فمثلا تمارس الإدارة الجبائية حق الاطلاع التلقائي اتجاه الضمان الاجتماعي, و يتعين على هذه الأخيرة موافاة مصالح الإدارة الجبائية سنويا, بكشف فردي عن كل طبيب أو مساعد طبيب تبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم و الشهر الذي دفعت فيه الأتعاب و المبالغ الإجمالية لهذه الأتعاب, كما هي واردة في أوراق العلاج.
و يجب أن تصل الكشوف المعدة قبل 31 ديسمبر من كل سنة إلى مدير الضرائب بالولاية قبل 01 أفريل من السنة الموالية(3).
أما بالنسبة للسلطة القضائية يجب عليها تقديم معلومات تتعلق بالدعاوي المدنية و الجزائية, كما نص عليها القانون : » يجب على السلطات القضائية أن تطلع على الإدارة المالية على كل المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال أو في أي مناورة كانت نتائجها الغش و التملص من الضريبة«(4).
(1)- القانون رقم 01/21: المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المادة 25.
(2)- القانون رقم 01/21 : المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المادة86.
(3)- القانون رقم 01/21 : المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المادة86.
(4)- القانون رقم 01/21 : المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المادة87.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 19
ثانيا - حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة:
يمارس حق الاطلاع على المؤسسات الخاصة, و ذلك مهما كان نظام الضريبة الخاضعة له. و هذا ما يبينه قانون الإجراءات الجبائية (1).
(1)- القانون رقم 01/21 : المادة 104.
و لهذا يتعين تقديم كل الدفاتر و الوثائق و المستندات للإيرادات و النفقات الواجب مسكها عند كل طلب من طرف أعوان التحقيق و هكذا كما نص به القانون التجاري : » يجبر القانون التجاري كل المؤسسات أن تحتفظ بكل وثائقها لحق الاطلاع مدة 10 سنوات «(2).
ثالثا – حق الاطلاع لدى البنوك:
تمارس الإدارة الجبائية حق الاطلاع لدى البنوك و جميع الهيئات المالية المماثلة, فهذه الأخيرة ملزمة بتقديم جميع المعلومات لأعوان الإدارة الجبائية حول الكشوفات الحسابات البنكية للمكلف, حركة الإيرادات و النفقات و هذا في حد ما سطره القانون (3).
فلا يحق لأعوان المصالح المصرفية تقديم بعض الملفات التي تتعلق بالسر المصرفي و هذا حسب التعليمة المؤرخة في 12/04/1992 من طرف المديرية العامة للضرائب.
الفرع الثاني: حق الرقابة.
إن من أهم الصلاحيات الممنوحة للإدارة الجبائية هو حق الرقابة للتأكد من صدق المعلومات المقدمة ضمن التصريحات المكتبية, فالرقابة تسمح للإدارة الجبائية بأن » تتأكد أن جميع المكلفين قد سددوا ما عليهم, و هذا من أجل تصليح الضرر الذي قد يلحق بخزينة الدولة من جراء مخالفة أحكام القانون الجبائي« (4)
فحق الرقابة هو عبارة عن مجموع العمليات الشكلية و المادية المنجزة من طرف أعوان الإدارة الجبائية و المتضمن صحة العمليات و المعلومات المقدمة من طرف الأشخاص المعنويين و الطبيعيين الخاضعين للضرائب من خلال مقارنتها بعناصر و معطيات خارجية (5).
تتم الرقابة عبر ثلاث مراحل متتابعة و متكاملة هي:
أولا – الرقابة الشكلية:
يقوم المكلف بالضريبة بفحص شكلي فقط للتصريحات المكتبية, و تهدف تدخلاته إلى إحداث تصحيحات مادية للأخطاء والنقائص المرتكبة في غالب الأحيان عند كتابة المكلفين للتصريحات و التحقق من هوية و عنوان المكلف, و كذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي (6).
(1)- القانون التجاري: المادة 12 ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1984, ص 04.
(2)- القانون رقم 01/21, المادة 93.
- Jean Pierre casimir, Contrôle fiscale et *******ieux de l’impot, editions la (3) villeguerin, 4 eme édition, octobre 1990, paris, p 29.
(4) - Colin Philippe : « La vérification Fiscale, edition economica, paris, 1979, p 17,89.
(5) - Colin Philippe. Op . cit, p 02.
(6)- Colin Philippe. Op . cit, p 07- 09.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 20
ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الشكل من الرقابة هو:
1- الرقابة الشكلية للتصريحات هي أول عملية تنفذ.
2- الرقابة الشكلية تكون سنوية.
3- إن الإدارة الجبائية تنظر إلى الشكل أو الكيفية الذي جاءت به هذه التصريحات, لا تهدف إلى التأكد من صحة هذا الأخير.
ثانيا – الرقابة على الوثائق (المكتبية ) :
الرقابة على الوثائق تتمثل في مجموع الأعمال التي تتم على مستوى المكتب حيث تقوم مصلحة التحقيق »بإجراء فحص نقدي و شامل للتصريحات الجبائية المكتبية من خلال مقارنتها بمختلف المعلومات و الوثائق التي هي بحوزة الإدارة الجبائية عن الوضعية الحقيقية لكل مكلف. و ذلك انطلاقا من ملفاتهم الخاصة المبينة لتطور ذممهم المالية و العناصر المكونة لمسارهم المعيشي« (1).
فالمحقق يقوم بالتحليل و التدقيق و المقارنة في التصريحات المقدمة من المكلف و دراسة مدى ترابطها و انسجامها من سنة إلى أخرى مستعينا في ذلك بالملف الجبائي للمكلف الذي بحوزة الإدارة الجبائية, و مصادر خارجية مثل: البنوك و الإيرادات و الهيئات و المؤسسات العامة و الخاصة و المتعلقة بالمعاملات أو الصفقات التي أبرمت مع المكلف و بعض الكشوفات,إضافة إلى كل هذا فبإمكان المحقق طلب معلومات و تبريرات أخرى من المكلف حول خصم معين أو توضيحات حول نقطة معينة كالتأكد من صحة مبالغ الرسوم المخصومة T.V.A التحقيق في المعدلات المطبقة, و كما إذا كانت فعلا تلك الخاصة بالعمليات المحققة أو أن هذه الأخيرة قد تم إعفائها (2).
أ- طلب المعلومات:
بموجب المهام و الامتيازات المخولة من قبل القانون الجبائي للمحقق, أمكنه الطلب من المكلف بإمداده بمعلومات حول نقاط معيشته التي يشوبها الغموض و الشك. و قد يتخذ هذا الطلب الصفة الشفوية أو الكتابية و هذا الإجراء يساهم في إرساء نوع من الحوار بين الطرفين.
و في حالة عدم استجابة المكلف للطلب فانه لا يتعرض لأي عقوبة, بل تقوم الإدارة الجبائية بإرسال طلب كتابي أخر تطلب فيه توضيحات أخرى.
ب- طلب توضيحات و تبريرات:
» عندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على الطلب الشفوي أو عندما يرى المفتش أن الرد على هذا الطلب يعتبر رفضا على الرد على جميع المسائل المطلوبة توضيحها, أن جزء منها فان المفتش ملزم بتحديد طلبا كتابيا, غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تبين بوضوح المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرا بشأنها « (3).
و هذا الطلب لا يجب أن يتعدى 30 يوما من أجل تقديم الرد, في حالة انقضاء المدة دون أي رد فان المفتش يحدد أساس فرض الضريبة و بالتالي تفرض على المكلف ضريبة تلقائية (4).
(1)- نهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في المالية, قليعة, 1998, ص 57.
Jean Pierre casimir, Contrôle fiscale et *******ieux de l’impot, p 33. - (2)
(3)- القانون رقم: 01/21, مرجع سبق ذكره, المادة 59.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 21
الرقابة الخارجية تتمثل في التدخلات المباشرة لأعوان المحققون للأمكنة التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطاتهم, إذ تهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة و نزاهة الإقرارات المصرح بها من خلال الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و كذا جميع الوثائق الملحقة و تبريراتها اللازمة في محاولة كشف احتمالات التهرب, و هذا بهدف مقارنة العناصر و المعطيات المصرح بها مع تلك الموجودة على أرضية الواقع و هذا الشكل من التحقيق يتميز بصورتين:
- التحقيق المحاسبي.
- التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية العامة.
المطلب الثاني: التزامات المكلف بالضريبة.
كما أشرنا سابقا أن المشرع الجبائي حدد حقوق و واجبات تمارس من خلالها عملية الرقابة الجبائية لتفادي العقوبات, فيجب على المكلفين بالضريبة الاحترام و الالتزام بواجباتهم الجبائية سواءا ذات الطابع المحاسبي أو الجبائي.
الفرع الأول: التزامات ذات طابع محاسبي (أو تجاري ).
حدد القانون التجاري هذه الالتزامات في العناصر التالية:
- دفتر اليومية.
- دفتر الجرد.
- حفظ الدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة.
أولا- دفتر اليومية:
أجبر القانون التجاري مسك دفتر اليومية في المادة ( 09 ): » كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية, يعد فيه يوما بيوم العمليات المقامة, شرط أن يحفظ هذا الدفتر. و كل المستندات التي تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوم بيوم « (1).
فدفتر اليومية دفتر موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة فيما يخص الأشخاص الذين يقومون بأرباح غير تجارية فدفتر يوميتهم موقع من طرف رئيس مصلحة الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم.
فهذا الدفتر يقدم عند كل طلب من المصلحة الجبائية, كما أن غياب هذا الدفتر قد يشكل سببا كافيا لإلغاء المحاسبة, فيجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقانون و الأنظمة المعمول بها, هذا الدفتر يكون مبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ متتابعة يوما بعد يوم مع إجمالي نتائج العمليات شهريا على الأقل, و يعزز قيد كل عملية مهما كان نوعها و مهما كانت قيمتها بمستند أو بعدة مستندات اتباثية.
(1)- القانون التجاري : المادة (09) ديوان المطبوعات الجامعية, 1984, ص04.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 22
ثانيا- دفتر الجرد :
كدفتر اليومية يجبر كذلك القانون التجاري بإلزامية مسك دفتر الجرد : و الذي ينص بإجراء الجرد على جميع عناصر الأصول و الخصوم السنوية بصفة مدققة, و الجرد يسمح برصد جميع الحسابات من أجل انجاز الميزانية الختامية و كذا معرفة وضعية المؤسسة ( ربح أو خسارة ).
و حتى تحمل هذه الدفاتر ( دفتر اليومية و دفتر الجرد ) الصيغة القانونية يجب:
- أن تكون مؤشرة من طرف قاضي المحكمة.
- تخلوا من كل فراغ أو بياض.
- يمنع الكتابة في الهوامش, و كذلك الشطب.
ثالثا- حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة :
طبقا للقانون التجاري فانه يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة و الصور المطابقة للرسائل لمدة 10 سنوات (1).
لذا كل محاسبة تقدم إلى الإدارة الجبائية يجب أن تتوفر فيها ثلاث قواعد أساسية هي :
- صحة التصريح.
- قانونية.
- مصادقة ( مطابقة للكتابات ).
الفرع الثاني : التزامات ذات طابع جبائي.
إن مجمل الالتزامات الجبائية التي شرعتها القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة ( الإدارة الجبائية ) و الأفراد ( المكلفين بالضريبة ).
أولا- تقديم التصريحات:
يلزم المشرع الجبائي المكلفين بملأ عدد من التصريحات المتمثلة في :
1/ التصريح بالوجود :
- يلزم القانون الجبائي على المكلفين الخاضعين للضريبة و على الشركات أن يقدموا في الثلاثين يوم من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب التابعين له, تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه يتضمن
مايلي :
- الاسم و اللقب, النشاط الاجتماعي, العنوان في الجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة لذوي الجنسية الأجنبية, طبيعة النشاط, رقم التعريف الإحصائي (2).
(1)- القانون التجاري, المواد ( 10- 11- 12 ) : ديوان المطبوعات الجامعية, 1984, ص 04.
(2)- قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة 183, الطبعة 1992, ص 138.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 23
هذا التصريح له أهمية كبيرة لأنه يعطي للإدارة الجبائية المعلومات عن ميلاد ضريبة جديدة ( ممول جديد ), حيث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط و بدايته حتى يتسنى لها مراسلة و حساب الضرائب و تحصيلها.
2 / التصريح السنوي:
على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, وجب عليه اكتتاب تصريح بمداخيله و ذلك كل سنة, من خلال نموذج موضوع تحت تصرفه من المصالح الجبائية, و أمثلة على ذلك:
الأشخاص المعنويين أي الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات « I B S » ملزمون بملأ و إيداع التصريحات قبل 01 أفريل من كل سنة مالية, تحتوي على :
* قيمة الأرباح الخاضعة للاقتطاع ( الوعاء الضريبي ).
* وثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة.
* الأشخاص الطبيعيين أي المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي « I R G » ملزمون أيضا بملأ تصريح قبل 01 أفريل من كل سنة مالية.
* نموذج التصريح مقدم من قبل الإدارة الجبائية, تتضمن التصاريح:
- إجمالي الأرباح و المداخيل المحصلة خلال السنة المالية.
- كما يجب أن يرفق بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات المكلف, هذا التصريح يسمح لأعوان الإدارة من معرفة الوضعية الجبائية لكل مكلف بالضريبة و حث في عدم ممارسة نشاطه كوجود فترة فراغ بالنسبة له, فان الإدارة لا تعفيه من هذا الالتزام.
3/ التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة « T V A » :
على كل خاضع للضريبة أن يقدم شهريا و قبل العشرين يوم الأولى من كل شهر إلى قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا, كشفا يبين فيه من جهة مبلغ العمليات المنجزة خلال السابق, و من جهة أخرى تفصيل بالعمليات الخاصة بالرسم و تسديد الرسم على القيمة المضافة يكون في نفس الوقت مع دفع أو تقديم هذا الكشف, و في حالة التوقف على النشاط نهائيا أو مؤقتا فان الشركة ملزمة بتقديم تصريحا في العشر الأيام التي تلي التوقف إلى مكتب المفتش الذي يتلقى التصريح (1).
4/ التصريح بالتنازل أو توقف المؤسسة:
في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضريبة المفروض على الربح الحقيقي لنشاطها التجاري أو غير التجاري, وجب عليها في خلال شهر اكتتاب تصريح بذلك تعلم فيه عن تاريخ تنازلها أو توقفها, و كذا أسماء و ألقاب و عناوين المتنازلين (2).
(1)- قانون الرسم على القيمة المضافة, المادة 57, الطبعة 1991, ص55.
(2)- قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة 159, الطبعة 1992, ص 104.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 24
ثانيا- وضع رقم التعريف الإحصائي:
نص قانون المالية لسنة 2000 بمجموعة من الإجراءات و التدابير ترمي إلى إجراء أكثر انسجاما منها:
- وضع رقم التعريف الإحصائي: يعتبر إجراء جبري بالنسبة للمكلفين بالضريبة » حيث تم استبدال العبارتان رقم التعريف الجبائي و رقم بطاقة التعريف الجبائي بعبارة رقم التعريف الإحصائي « (1).
فيجب » على كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديا, أن يشير إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم« (2).
في حالة عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي إلى تعليق (3).
- تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
- تسليم المستخرجات من جدول الضرائب.
- التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 219-01 و 219 مكرر من ( ق ض م و ر م ).
- منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق و الرسوم.
- اكتتاب استحقاقات للدفع.
المطلب الثالث: الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة.
منح المشرع الجبائي بالضريبة ضمانات تحميه من تعسف الإدارة الجبائية حين قيامها بتأدية حقها, و هذا لخلق جو من التفاهم و التراضي بين المكلف و المراقب الجبائي.
الفرع الأول: ضمانات متعلقة بسير التحقيق.
عند سير التحقيق يستوجب على الأعوان المحققين احترام ضمانات المكلف بالضريبة و الإخلال بها يؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق.
أولا- الإعلام المسبق:
لا يمكن أن تجري عملية الرقابة دون أن يكون المكلف على دراية و علم مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار مقابل إشعار بالوصول (4).
ثانيا- الحق في الاستعانة بوكيل أو بمستشار:
يعلم كل مكلف بالضريبة بإمكانية الاستعانة بمستشار من اختياره, قصد متابعة سير عمليات المراقبة و مناقشة الاقتراحات التي تطرحها إدارة الضرائب, و هذا مع بداية عمليات التحقيق عند إرسال الإشعار بالتقويم (5).
(1)- القانون رقم 01/21 ن, مرجع سبق ذكره, المادة (04).
(2)- القانون رقم 01/21 ن, مرجع سبق ذكره, المادة (34).
(3)- القانون رقم 01/21 ن, مرجع سبق ذكره, المادة (35).
(4)- القانون رقم 01/21/ ن, مرجع سبق ذكره, المادة 60 الفقرة 4, و المادة 60 الفقرة 3.
(5)- ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, 2004, ص 18.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 25
ثالثا- عدم تجديد التحقيق:
إذا انتهى التحقيق في المحاسبة المتعلق بفترة معينة خاص بضريبة أو مجموعة ضرائب أو رسم أو مجموعة رسوم, و فيما عدا الحالات التي أستعمل فيها المكلف بالضريبة طرقا تدليسية أو قدم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أثناء التحقيق, فان الإدارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد في نفس الدفاتر, بخصوص نفس الضرائب و الرسوم المتعلقة بنفس المادة.
* و تعتبر المراجعة منتهية تماما إذا تم تحديد مبالغ التقويمات بصفة نهائية مع إصدار جدول التسوية, مثلا لو عبر المكلف صراحة عن قبوله نتائج التحقيق أو امتنع عن الرد في أجل أقصاه (40 يوما ). في حالة انعدام التقويمات ينتهي التحقيق اثر إبلاغ المكلف بوضعيته.
* إذا ما مس التحقيق بعض العمليات دون الأخرى, فان هذه الأخيرة يمكن مراجعتها في وقت آخر شريطة احترام مدة التقادم المنصوص عليها قانونا.
رابعا- تحديد مدة التحقيق بعين المكان:
لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراءات أن تتعدى مدة التحقيق بعين المكان في التصريحات و الوثائق المحاسبية أجالا محددة, فهذه الأخيرة محددة طبقا لرقم الأعمال المحقق سنويا و طبيعة نشاط المؤسسة.
و في جميع الحالات الأخرى مدة التحقيق لا تتعدى السنة, و استثناء لما سبق ذكره فان مدة التحقيق المبينة أعلاه لا تطبق في الحالات الآتية:
1- استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا أو تقديم معلومات خاطئة و غير كاملة, أو عدم استجابة المكلف لطلبات التوضيح و التبرير.
2- فحص ملاحظات و طلبات المكلف بعد انتهاء التحقيق, يتم تحديد مدة التحقيق ابتداءا من تاريخ التدخل الأول للمراقبين الوارد على الإشعار بالتحقيق (1).
الفرع الثاني: ضمانات متعلقة بإجراءات التقويم.
يستفيد المكلف بالضريبة بضمانات متعلقة بالتقويمات, و لكن بشرط الاستيفاء الكامل لمختلف الالتزامات, بحيث أن هذه الضمانات كفيلة بحماية حقوق المكلف أثناء إجراء الإدارة الجبائية للتحقيق الجبائي, يمكن ذكرها فيما يلي:
- الإشعار بالتقويم.
- حق الرد.
أولا- الإشعار بالتقويم:
تعلم الإدارة الجبائية المكلف بالنتائج و ذلك حتى في غياب إعادة التقويم, و هذا بإرسال إشعار بالتقويم في رسالة مسجلة مع وصل الاستلام, و يشترط شرحه و تفصيله بصفة كافية تسمح للمكلف من تشكيل أسس الضريبة من جديد, مبينا فيه أسباب و طرق التقويم المتبعة, كما تسمح للمكلف بإدلاء بملاحظاته, مع الحق في أن ترسل الإدارة الملاحظات المقدمة من طرف المكلف (2).
(1)- ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, ص 20.
(2)- القانون رقم 01/21/ن, مرجع سبق ذكره, المادة 60 الفقرة 6.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 26
ثانيا- حق الرد:
يقصد به إمكانية الطعن في نتائج المراقبة بحيث يمنح القانون 40 يوما للرد على اقتراحات الإدارة الجبائية, و خلال هذه المدة للمكلف حق في طلب من الإدارة الاستفسارات اللازمة عن بعض الأمور الغامضة التي يحتويها الإشعار بالتقويم, و يعتبر عدم الرد في حدود هذا الأجل علامة على قبول ضمني (1).
أما في حالة وجود منازعة في هذا الشأن بين المحقق و المكلف, يجوز لهذا الأخير تحويل قضيته إلى السلطات العليا الإدارية المتمثلة في: لجان الطعن المحلية, الولائية, المركزية أو على مستوى السلطة القضائية, و لا يمكن للإدارة الجبائية أن تتراجع أو ترفع هذا الحق إلا بعد تحصيل مبلغ الضريبة الجديدة, إضافة إلى إظهار الدليل الكافي (2).
المبحث الثالث: التحقيق المحاسبي في المؤسسة.
تأخذ الرقابة الجبائية شكل جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من صحة الإقرارات المصرح بها من قبل المكلفين, هذه الإجراءات أو الوسائل يعتمد عليها الأعوان الجبائيين لتنفيذ الرقابة و نميز بين وسيلتين هما التحقيق المحاسبي و التحقيق المعمق.
التحقيق في المحاسبة هو مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة و فحص محاسبته و التأكد من مدى تطابقها مع المعطيات المادية و غيرها حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها (3).
المطلب الأول: التحضير للتحقيق.
خلال هذه المرحلة يتم اختيار الملفات المراد البحث و التحقيق فيها, و تعين الهيئة التي تباشر عملية التحقيق المحاسبي, إضافة إلى أعمال تمهيدية تسمح للعون المحقق بأخذ صورة مستوفية عن المكلف المعني بحملة المراقبة.
أولا- الهيئات المكلفة بإعداد و تنفيذ برامج الرقابة المحاسبية:
يتم برمجة و إعداد التحقيقات من قبل المديرية الولائية للضرائب باقتراح من مفتشيات الضرائب, أما تنفيذه فهو من تكليف المديرية الفرعية للرقابة الجبائية المختصة إقليميا بواسطة الأعوان المحققين و حسب الحالة قيد التحقيق.
(1)- القانون رقم 01/21/ن, مرجع سبق ذكره, المادة 61 الفقرة 5.
(2)- قانون الضرائب المباشرة, المادة 329 الفقرة 1.
(3)- ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب, 2004, ص 13.
الفصل الثالث : الادارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 27
ثانيا- طبيعة الملف:
إن الملف الجبائي يحتوي على بيانات تختلف حسب طبيعة المكلف بالضريبة:
بالنسبة للشخص الطبيعي بالنسبة للشركة
- الحالة الشخصية
- طبيعة النشاط الخاضع للفحص
- الوضعية العائلية
- مقر السكن
- منبع العائدات و التصريحات - طبيعة نشاطها.
- رأس مالها الاجتماعي
- عنوان مقرها الرئيسي
- وحدتها( فروعها).
- اسم المسير و حقه في رأس المال
ثالثا- المقاييس المتبعة في اختيار ملفات الرقابة الجبائية:
يتم اختيار ملفات التحقيق وفق معايير هي ميكانيزمات نص عليها القانون مثل:
1/ أهمية رقم الأعمال المصرح به خلال السنتين الآخر تين.
2/ تكرار الخسارة و الربح الضعيف مقارنة مع النشاط المزاول.
3/ ضعف القيمة المضافة مقارنة بأهمية النشاط المزاول.
4/ ضعف الهامش الإجمالي مقارنة بالهامش العادي المطبق في النشاط.
5/ تغيرات جد مهمة في رقم الأعمال و النتائج المصرح بها لمدة (04) سنوات.
6/ ملاحظة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي أو محاولة اللجوء للغش الضريبي.
7/ التحسن المعيشي السريع للمعني بالرقابة دون تطابق ذلك مع تصريحاته, و عدم معرفة مصدر العائد.
رابعا- سحب الملف و استمارات التحقيق:
1- سحب الملف:
خول التشريع للعون المحقق أخذ ملف المكلفين المعنيين بالرقابة للاطلاع عليها من مفتشية الضرائب التابع لها هذا الملف, طبعا بعد إظهار وثيقة الأمر بمهمة التحقيق و إمضاء تعهد بالسر المهني و إعادة الملف بعد انتهاء المدة المحددة.
2- استمارات التحقيق:
بعد الاطلاع على الملف يقوم العون المحقق بملأ مجموعة من الوثائق أو الاستمارات التي تساعده للإلمام أكثر بجوانب المهنة الموكلة له, و تتمثل في:
أـ كشف للمحاسبة( Relevie de comptabilité ) :
تملأ هذه الاستمارة وفق جدول حسابات النتائج الموجود ضمن التصريح السنوي ل (04) سنوات ما فيه محل المراقبة, و عليه يظهر تطور رقم الأعمال و الأعباء و كذا الربح الصافي لكل سنة.
ب- بيان مقارنة الحسابات الخامة« E 31» (ETAT comptabilité de Bilan) :
يملأ هذا البيان لدراسة التغيرات الحادثة ل (04) سنوات في أصول و خصوم المؤسسة, مثلا: الاهتلاكات, المؤونات, و كذلك فوائد القيمة المحققة.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 28
الفرع الثاني: التحقيقات الخارجية المساعدة.
لمعرفة جوانب المراقبة المحيطة بالمكلف, يعمد المحقق إلى إجراء تحقيق خارجي على مستوى:
1/ الممولين:
يجيز القانون للمحقق اللجوء إلى الممولين لجلب المعلومات الخاصة بالشركة قيد التحقيق و على الممول إفادته بكل الكشوف و الحسابات الخاصة بالمكلف المعني.
2/ الزبائن:
قد يقدمون زبائن الشركة للمحقق الكثير من المعلومات: كثمن بعض المواد مع الكميات المشتراة من هذه الشركة, مما يساعد المحقق على تحديد سعر البيع و الكميات المقدمة إلى الزبائن.
3/ المحافظات التجارية أو مديرية التجارة و المصالح الأخرى:
أجاز المشرع للمحقق الاتصال بإدارة البريد و المواصلات لمعرفة الكشوف الحسابية للمؤسسة, كما يلجأ المحقق إلى مديرية التجارة لتحديد ثمن البيع و الشراء للمواد التي تستعملها الشركة.
4/ مصالح الجمارك:
في حالة شركة تقوم بنشاط الاستيراد و التصدير فجمع المعلومات من طرف المحقق يكون بالاتصال مع إدارة الجمارك.
المطلب الثاني: سير التحقيق.
لا يمكن إجراء تحقيق دون إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق, لكي يستفيد المكلف بالضريبة من مدة للتحضير قدرها (10) أيام, كما يستطيع المكلف بالضريبة أن يستعين بوكيل يختاره بمحض إرادته أثناء عملية المراقبة للاستشارة به أو الإنابة عنه (1).
ملاحظة:
* يحمل الإشعار بالتحقيق: اسم و عنوان المرسل إليه, الفترة المعنية بالتحقيق, الضرائب التي سوف تراقب.
* في حالة غياب المكلف فان المحقق يترك إشعارا بالمرور« Avis de passage » , إلى أن يكون المكلف بمقره ليستلم الإشعار بالتحقيق مرفوقا بميثاق المكلفين.
* يمكن للعون المحقق إجراء رقابة مفاجئة للمعاينة المادية فقط.
* أخيرا يقوم المكلف بتحرير محضر للمعاينة و يسجل فيه المعلومات التي أسفرت عنها عملية الجرد المادي, كما يوقع المكلف على هذا المحضر, و إن رفض يتم تبيان ذلك في المحضر.
(1)- ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, مرجع سبق ذكره, ص 14.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 29
المطلب الثالث: الفحص المحاسبي.
يمكن للمحقق أن يطلب كل الوثائق المحاسبية, نسخ, البرقيات, مستندات الإيرادات و المصاريف...الخ (1), و عليه يمكن أن يكون الفحص بدراسة شكل أو مضمون المحاسبة.
أولا- دراسة المحاسبة من حيث الشكل:
نص القانون التجاري على ضرورة مسك وثائق ضرورية مثل ( دفتر اليومية, دفتر الجرد...), إذن فالمراقبة الشكلية تعتمد على المعاينة المادية التي تعتمد هي الأخرى على هذه الوثائق, و عليه لكي تكون المحاسبة ترجمة صادقة لوضعية المؤسسة يجب أن تكون محاسبة منتظمة, محاسبة مقنعة, و محاسبة صادقة. إضافة إلى كونها:
* يجب أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل يسمح بتسجيل و رقابة العمليات المنجزة.
* احترام مبدأ المحاسبة ( PCN ) و تمسك الحسابات بالنقود الوطنية (دج).
* تلتزم المؤسسة بتسجيل مجموع القيم المتواجدة داخل الوطن و تلك المتواجدة في الخارج في حسابات خاصة تضاف إلى تلك العمليات المنجزة مع الخارج.
* يجب مسك الدفاتر بعناية و دون تحريف.
ثانيا- دراسة المحاسبة من حيث المضمون.
يعمد العون المحقق على الدراسة المعمقة و الدقيقة للحسابات الرئيسية للميزانية العامة و حسابات التسيير و النتائج.
1- فحص حسابات الميزانية العامة:
تعتبر الميزانية كشف بياني للوضع المالي للوحدة الاقتصادية, و يشتمل هذا البيان على جانبين:
جانب لأصول المؤسسة و جانب لخصومها.
أ- أصول الميزانية:
هي مجموع الاستخدامات أو الممتلكات التي تعتبر ملكا دائما أو مؤقتا للمؤسسة و عليه إن عمل المحقق يكمن في التحقق من وجود جميع الأصول, و أن مختلف النشاطات التي استعملت المؤسسة أموالها فيها تتمثل في :
1- الاستثمارات. 2- المخزونات. 3- الحقوق.
أ- 1- الاستثمارات:
الاستثمارات هي تلك الوسائل المادية و القيم غير المادية ذات المبالغ الضخمة, التي اشترتها أو أنشأتها المؤسسة لا من أجل بيعها بل لاستخدامها في نشاطها لمدة طويلة (2).
(1)- ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, مرجع سبق ذكره, ص 15.
(2)- بوتين محمد, " المحاسبة العامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط ( PCN ), طبعة 1998, ديوان المطبوعات الجامعية, ص 96.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 30
و على المحقق التأكد من(1):
- الوجود الفعلي و المادي للاستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق فحص بطاقات تقييم هذه الاستثمارات.
- التأكد أن هذه الاستثمارات ملك للمؤسسة عن طريق فحص الوثائق الاثباتية لاكتساب ( شراء ) أو إنشاء العقارات.
- صحة و دقة العمليات الحسابية و القيم الحقيقية للاستثمارات.
- مراقبة معدلات الاهتلاك و مدى قانونيتها, أي مدى تطابقها مع المعدلات المحددة من طرف القانون الجبائي.
أ- 2- المخزونات:
المخزونات تعتبر حسابات الصنف الثالث و هي حاجات عينية مشتراة أو منجزة من طرف المؤسسة بغية بيعها أو استعمالها في الإنتاج, أهمها:
- البضائع ( ح/30 ):
تمثل المواد التي اشترتها المؤسسة من أجل إعادة بيعها دون إحداث تغير فيها, فهي تباع على حالتها التي اشترتها بها:
عمل المحقق: هو التأكد من أن المبالغ المسجلة في الدفاتر المحاسبة تنطبق على المبالغ المسجلة في الفواتير.
- مواد و لوازم ( ح/31 ):
هي قيم المواد المشتراة من أجل استهلاكها و تحويلها إلى منتجات مختلفة و ليس بغرض إعادة بيعها.
عمل المحقق: هو التأكد من المبالغ المبينة في الدفاتر مقيدة بتكلفة الشراء, كما هو موضوع في دفاتر الشراء.
- مخزون خارجي أو لدى الغير ( ح/37 ):
تمثل مخزونات المواد التي هي في الأصل ملك للمؤسسة و لم تدخل مخازنها بعد.
دور المحقق هو:
* الاتصال بالموردين لمراقبة صحة ما هو موجود في كشف الفواتير.
* فحص ما إذا كانت التسجيلات المحاسبية الموجودة في دفاتر الموردين تتطابق و التسجيلات المحاسبة الموجودة في دفاتر المؤسسة.
(1)- شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة, 1997, ص 47.
الفصل الثالث : الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي. 31
- مشتريات البضائع ( ح/38 ):
محاسبيا هي حساب وسيط و لا يظهر بالميزانية أي يرصد في الأخير(1).
و يتم تبرير المشتريات في كل من: الفواتير, وصل الاستلام, وصل الاستقبال, وصل الطلبات.
دور المحقق: هو المقارنة بين هذه الوثائق و ماهو مسجل في الدفاتر, إضافة إلى إجراء تحليل معمق لتحركات المخزون انطلاقا من دفتر الجرد, مثل:
* مقارنة المخزونات المحاسبية مع المخزونات الحقيقية ( عملية الجرد ).
* دراسة البضائع و تسجيل كمية المشتريات.
* دراسة حركة البضائع و تسجيل كل المصاريف الملحقة بقيمة البضائع.
أ- 3- الحقوق:
تمثيل الذمم مجموع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة نتيجة علاقتها التجارية و المالية بالغير, فالمؤسسة عنصر لا يتجزأ من المحيط, فهي تعمل في وسط تتبادل فيه الأموال و بيع و شراء, تقرض و تقترض (1).
دور المحقق: هو أن التأكد من أن الأرقام المصرح بها متطابقة مع الحقيقة و هي حقوق فعلية عند الآخرين, و لم تسدد أو تقبض من طرف المؤسسة, مثال:
* الحقوق على الزبائن ( ح/47 ) :
يتأكد المحقق من :
- مبالغ المؤونات بدون هدف قد أعيد إدماجها في حساب النواتج.
- الحقوق القابلة للتحصيل يجب التأكد إذا كانت عدم القدرة على الوفاء حقيقية و إذا كانت المؤونة المخصصة غير مفرطة.
- ترابط و تقارب رصيد الحساب العام للزبائن مع كشوف ميزانية الزبائن الخاصة ( الفردية ).
* حساب الصندوق ( ح/47 ):
دور المحقق هو مراقبة التدفق النقدي لهذا الحساب ( دخول و خروج الأموال من و إلى
الصندوق ), خلالها يتأكد من أنه لم يكن هناك تخفيض على مستوى الإيرادات و لا توجد هناك زيادة على مستوى النفقات.
و تتم عملية مراقبة الإيرادات بواسطة عمليات البيع المسجلة ( تحليل بطاقات خروج السلع من المخازن ), و مراقبة النفقات تكون بواسطة الوثائق الاتباثية المكتوبة سابقا في حساب الصندوق, حيث يسمح ذلك بالتأكد من:
- وجود الوثائق التبريرية للمعارف.
- أن الأعباء متعلقة بنشاط استغلال المؤسسة و ليست متعلقة بأعباء شخصية للمستقبل أو الشريك.
(1)- محمد بوتين, " مبادئ المحاسبة ", ص 105.
(2)- شبايكي سعيدان, مرجع سبق ذكره, ص 74.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma