أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  580_im11 ENAMILS مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  Empty مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 9:04 pm




    الملاحق.
    اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي
    أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، باريس 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1972
    إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، في دورته السابعة عشرة. إذ يلاحظ ان التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، وإنما ايضا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الأشد خطرا. ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم ، ونظراً لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان ، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في ارضه التراث الواجب إنقاذه ، وإذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي ، وحمايته ، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض ، ونظراً لأن الاتفاقيات والتوصيات ، والقرارات الدولية القائمة ، والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتى لا تعوض ، مهما كانت تابعة لأي شعب ، ونظراً لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي ، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء ، ونظراً لأنه يتعين على المجتمع الدولي ، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة ، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجدٍ عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله ، ونظراً لأنه لابد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، بشكل دائم ، ووفقا للطرق العلمية الحديثة ، وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة ، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية .
    أولا تعريف : التراث الثقافي والطبيعي ،
    المادة 1 : يعنى " التراث الثقافي " لأغراض هذه الاتفاقية:
    - الآثار ، الأعمال المعمارية ، وأعمال النحت والتصوير على المباني ، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، والنقوش ، والكهوف ، ومجموعات المعالم التى لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
    - المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم.
    - المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية ، أو الجمالية ، أو الاثنولوجية ، أو الانثروبولوجية.
    المادة 2 : يعني " التراث الطبيعي " لأغراض هذه الاتفاقية:
    - المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية ، أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات ، التي لها قيمة عالمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو العلمية.
    - التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات.
    - المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
    المادة 3: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار إليها في المادتين 1 و2 المتقدمتين.
    ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي
    المادة 4 : تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 الذي يقوم في اقليمها ، وحمايته ، والمحافظة عليه ، وإصلاحه ، ونقله الى الأجيال المقبلة ، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها ، وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما ، خاصة على المستويات المالية ، والفنية ، والعلمية والتقنية.
    المادة 5: لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه ، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، كل بحسب ظروفها ، وفي حدود امكاناتها ، على ما يلي:
    أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة ، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.
    ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها ، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه ، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء ، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.
    ج) تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ، ووضع وسائل العمل التي تسمح الدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.
    د) اتخاذ التدابير القانونية ، والعلمية ، والتقنية ، والإدارية ، والمالية المناسبة لتعين هذا التراث ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه و احيائه.
    هـ) انشاء أو تنمية مراكز التدرب الوطنية و الاقليمية ، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي ، والمحافظة عليه وعرضه ، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.
    المادة 6 : (1) تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي تقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث ، انه يؤلف تراثا عالميا ، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة. (2) وتتعهد الدول الأطراف ان تقدم مساعدتها ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه ، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها. (3) وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، ألا تتخذ متعمدة ، أي إجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2 ، والواقع في أقاليم الدول الاخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
    المادة 7 : لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين ، يستهدف مؤزارة الدول الأطراف في الاتفاقية ، في الجهود التى تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.
    ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية ، لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
    المادة 8 : (1) ُتنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، تعرف باسم (لجنة التراث العالمي) ، وتتألف اللجنة من خمس عشرة دولة اطراف في الاتفاقية ، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية ، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ويصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الاقل. (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته.
    (3) يحضر جلسات اللجنة ، بصورة استشارية ، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) وممثل عن المجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) ، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها ( أ د ص ط) ، ويمكن ان يضاف هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام ، خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية ، وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة.
    المادة 9 : (1) تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها ، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام التي انتخبت خلاله ، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها ، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها ، ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع ، إثر الانتخاب الأول. (3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.
    المادة – 10– (1) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. (2) للجنة أن تدعو في أي وقت ، الى اجتماعاتها ، المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك الأفراد لاستشارتهم في قضايا معينة. (3) للجنة ان تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها.
    المادة – 11– (1) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها ، والتى تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، ويتعين ان يحوي هذا الجرد ، الذى لن يعتبر شاملا ، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الأهمية التي تمثلها.
    (2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1 ، تنظم اللجنة وتنقح أولاً بأول ، وتنشر تحت عنوان " قائمة التراث العالمي " قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين 1 و2 ، من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ، أن لها قيمة عالمية استثنائية ، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الأقل. (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي ، إلا بموافقة الدولة المعنية ، ولا يؤثر ادراج ملك واقع في ارض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة. (4) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتنشر ، كلما اقتضت الظروف ذلك ، تحت عنوان " قائمة التراث العالمي المعرض للخطر " ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي ، التى يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتى من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية ، وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة ، ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التى تهددها اخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشىء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع ، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها ، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة ، أو هجر المكان لأي سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث والنكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الأرضية ، أو انهيارات الأراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحول في منسوب المياه ، أو الفيضانات ، أو طغيان البحر ، وللجنة ، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، ان تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا. (5) تحدد الجنة المعايير التي يستند عليها ، لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة. (6) قبل أن ترفض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة ، عليها ان تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك. (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية ، بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
    المادة – 12 – لا يعنى عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي ، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين.
    المادة – 13 – (1) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11 ، ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو إحياءها. (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن ان يكون موضوع طلبات العون الدولي ، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1و2 ، وذلك اذا أظهرت الأبحاث التمهيدية اهمية الاستمرار في البحث. (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها ، مع الحكومة المعنية. (4) تحدد اللجنة نظاما للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار ، اهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي ، وضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعية معينة ، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب ، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في اراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة. (5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي. (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض. (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية ، وللجنة ، من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها ، أن تستعين بهذه المنظمات ، وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع ( م د ل أ م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد. (Cool تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت ، ويتألف النصاب من أكثرية اعضاء اللجنة.
    المادة – 14 – (1) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. (2) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة ، وجدول أعمال اجتماعاتها ، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م د ل أم) ، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط) ، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.
    رابعا : صندوق حماية التراث العالمي ، الثقافي والطبيعى
    المادة – 15 - 1 – ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية ، يعرف باسم " صندوق التراث العالمى ".
    2 – يتأسس الصندوق ، كصندوق إيداع ، وفقا لأحكام النظام المالى لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    3 – تتألف موارد الصندوق من:
    أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التى تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية ، ب) المدفوعات والهدايا ، والهبات التي يمكن ان تقدمها له:
    (1) دول اخرى. (2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للامم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الاخرى ، (3) الهيئات العامة والخاصة والأفراد ، ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ، د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ، هـ) وكل موارد اخرى يجيزها النظام الذى تضعه لجنة التراث العالمى. 4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل اشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التى تحددها اللجنة ، ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، او لمشروع معين ، شريطة ان تكون قد اقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج او المشروع ، ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسى.
    المادة – 16 – 1 – تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية ، ان تدفع بانتظام كل عامين ، لصندوق التراث العالمى ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، اكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التى لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها في المادة 31 او المادة 32 ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق او القبول او الانضمام انها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت ، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة. الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذى يلى. 4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال ، يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التى قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على اساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التى كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - لا يمكن انتخاب اية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافي العالمى ، اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية او الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة. ولا ينفذ هذا الحكم لدى اول انتخاب ، وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة فى اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية.
    المادة – 17 – تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التى تستهدف بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعى المحدد في المادتين 1و2 من هذه الاتفاقية.
    المادة – 18 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التى تنظم فى صالح صندوق التراث العالمى تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتسهل ، تنفيذا لهذه الاغراض جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 15.
    خامسا : شروط العون الدولى وإجراءاته
    المادة – 19 – لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي او الطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التى تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها.
    المادة – 20 – دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعى التى تقرر لجنة التراث العالمى إدراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و4 من المادة 11.
    المادة – 21 – 1 – تحدد لجنة التراث العالمي اجراءات فحص طلبات العون الدولي الذى تدعى الى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذى يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع إجراؤها والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة ، ودرجة الاستعجال ، والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات ، ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 – كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال ، وان تعطى الاولوية ، من اللجنة التى يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطى يستخدم في مثل هذه الحالات ، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة. 3 – تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قل اتخاذ قراراتها.
    المادة – 22 – يتخذ العون الذى تمنحه لجنة التراث العالمى الأشكال التالية:
    أ) إجراء دراسات للمسائل الفنية ، والعلمية ، والتقنية التى تتطلبها حماية التراث الثقافى والطبيعى المحدد في الفقرتين 2و4 من المادة 11 فى هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه. ب) جلب الخبراء والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه. ج) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافى والفنى ، وحمايته ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. د) تقديم المعدات التى لا تملكها الدولة المعنية او التى بتعذر عليها حيازتها. هـ) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة ، او بغير فوائد والتى قد تسدد على آجال طويلة. و) تقديم المنح التى لا تسترد ، وذلك في الحالات الاستثنائية التى تبررها اسباب خاصة.
    المادة – 23 – يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات ، في مضمار تعين التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.
    المادة – 24 – لا يمكن منح عون دولى كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية ، واقتصادية ، وتقنية مفصلة ، ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافى والطبيعى ، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه ، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية ، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.
    المادة – 25 - لا يسهم المجتمع الدولى ، كقاعدة عامة ، الا جزئيا في تمويل الاعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع ، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.
    المادة – 26 – تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما ، الشروط التى ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى ، مسئولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور ، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.
    سادساً : المناهج التربوية
    المادة – 27 – 1 – تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، بكل الوسائل المناسبة ، خاصة بمناهج التربية والاعلام ، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافى والطبيعى المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. 2 – وتتعهد باعلام الجمهور ، اعلاما مستفيضا ، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التى تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية.
    المادة – 28 – تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتى تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها ، الاجراءات اللازمة ، للاعلام عن اهمية الممتلكات التى كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولى في هذا المضمار.
    سابعاً : التقارير
    المادة – 29 – 1 – تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، في التقارير التى تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التى يحددها هذا المؤتمر ، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية ، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار ، 2 – ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمى بمضمون هذه التقارير. 3 – وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    ثامنا: أحكام ختامية
    المادة – 30 – حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا.
    المادة – 31 – 1 – ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها او قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها ، 2 – تودع وثائق التصديق او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    المادة – 32 – 1 – لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية ، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة. 2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    المادة – 33 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثيقة العشرين للتصديق او القبول او الانضمام ، على ان يقتصر نفاذها على الدول التى اودعت وثائقها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة اخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او قبولها او انضمامها.
    المادة – 34 – تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستورى اتحادى او غير وحدوى:
    أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التى يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية او المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التى ليست دولا اتحادية.
    ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول او الاقطار ، او الولايات او المحافظات (التى تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتى لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستورى ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول ، والاقطار والولايات والمحافظات على هذه الاحكام ، مع توصيتها باتباعها.
    المادة – 35 – 1- لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية ان تنسحب منها. 2- ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب ، ولا تغير هذه الوثيقة شيئا فى الالتزامات المالة المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.
    المادة – 36 - يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق او القبول او الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.
    المادة – 37 – 1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير ان هذا التعديل لن يكون ملزما إلا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة. 2- اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى او جزئى لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.
    المادة – 38 – تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
    حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 1972 ، من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليها في المادتين 31 و32 ، وعلى منظمة الامم المتحدة ايضا.


    اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954

    إن الأطراف السامية المتعاقدة ؛ لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ؛ ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛ ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛ وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛ ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛ ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛ قد اتفقت على ما يأتي:
    الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية
    المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية : يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
    أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
    ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛ ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".
    المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية : تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
    المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية : الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
    المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.
    2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
    3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
    4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
    5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
    المادة 5: الاحتلال : 1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
    2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
    3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
    المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية : يجوز، وفقاً لأحكام المادة 16، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
    المادة 7: تدابير عسكرية : 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
    2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
    الباب الثاني - في الحماية الخاصة
    المادة 8: منح الحماية الخاصة : 1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
    أ‌) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
    ب‌) ألا تستعمل لأغراض حربية.
    2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
    3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
    4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
    5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
    6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
    المادة 10: الشعار المميز و الرقابة : يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
    المادة 11: رفع الحصانة : 1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.
    2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.
    3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
    الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية
    المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة: 1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.
    3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
    المادة 13: النقل في الحالات العاجلة : 1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.
    2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
    المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة : 1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:
    أ‌) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 12 أو في المادة 13؛
    ب‌) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛
    2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
    الباب الرابع - الموظفون
    المادة 15: الموظفون : يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
    الباب الخامس: الشعار المميز
    المادة 16: شعار الاتفاقية : 1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).
    2- يجوز، وفقاً لشروط المادة 17، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
    المادة 17: استعمال الشعار : 1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:
    أ‌) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛ ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:
    أ‌) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.
    3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان.
    4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
    الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية
    المادة 18: تطبيق الاتفاقية : 1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
    2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.
    3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
    المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي : 1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.
    2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.
    3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة.
    4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
    الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية
    المادة 20: اللائحة التنفيذية : تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
    المادة 21: الدول الحامية : تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
    المادة 22: إجراءات التوفيق : 1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
    2- يجوز، لهذا
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  Empty رد: مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 9:05 pm

    المــادة الثانية عشرة / حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة : تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.
    المــادة الثالثة عشرة / فقدان الحماية المعززة : 1- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا :
    أ ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14، أو ب‌) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامه ا، هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال.
    2- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا :
    أ ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب).
    ب‌) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن. ج ) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :
    1- يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة. 2- يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و 3- تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
    المــادة الرابعة عشرة / تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
    1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة. 2- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة. 3- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها. 4- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
    الفصل الرابع المسئولية الجنائية والولاية القضائية
    المــادة الخامسة عشرة / الانتها كات الخطيرة لهذا البروتوكول
    1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية :
    أ ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم. ب‌) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري. ج ) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها. د ) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم. هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
    2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
    المــادة السادسة عشرة / الولاية القضائية
    1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية :
    أ ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة. ب‌) عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة. ج ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها.
    2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية :
    أ ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي ا لعرفي.
    ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
    المــادة السابعة عشرة / المقاضاة
    1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي. 2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
    المــادة الثامنة عشرة / تسليم المجرمين
    1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق. 2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15.
    3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه. 4- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ )، (ب) و(ج ) من المادة 15 -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف- كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16.
    المــادة التاسعة عشرة / المساعدة القانونية المتبادلة
    1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات. 2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.
    المــادة العشرون / دواعي الرفض
    1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية. 2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ) و( ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
    المــادة الحادية والعشرون / التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى : دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً :
    أ ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
    ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
    الفصل الخامس : حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
    المــادة الثانية والعشرون / النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
    1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف. 2- لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة. 3- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. 4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15.
    5- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه. 6- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول عل ى الوضع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
    7- لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
    الفصل السادس المسائل المؤسسية
    المــادة الثالثة والعشرون / التقاء الأطراف
    1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع. 2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي. 3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية :
    أ ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24. ب‌) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من المادة 27. ج ) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام. د ) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27. هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
    4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.
    المــادة الرابعة والعشرون / لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
    1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثنى عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف. 2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك. 3- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
    4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافيا ً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
    المــادة الخامسة والعشرون / مدة العضوية
    1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى. 2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
    المــادة السادسة والعشرون / النظام الداخلي
    1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين. 3- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
    المــادة السابعة والعشرون / المهــام
    1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية :
    أ ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول. ب‌) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها. ج ) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة. د ) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف. هـ) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات. و ) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق. ز ) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
    2- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.
    3- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير ا لحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها ( إيكروم ) ( مركز روما ) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
    المــادة الثامنة والعشرون / الأمـــانة : تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسئولية عن تنفيذ قراراتها.
    المــادة التاسعة والعشرون / صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
    1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية :
    أ ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30
    ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من
    أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء
    العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) مـن المادة 8.
    2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.
    3- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 ( ج ) من المادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
    4- تتكون موارد الصندوق مما يلي :
    أ ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.
    ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :
    1 - دول أخرى. 2- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة. 3- منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية. 4) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.
    ج ) أي فوائد تدرها أموال الصندوق.
    د ) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق.
    هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
    الفصل السابع نشر المعلومات والمساعدة الدولية
    المــادة الثلاثون / نشر المعلومات
    1- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها. 2- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء . 3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء : أ ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية. ب‌) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ج ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ). د ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
    المــادة الحادية والثلاثون / التعاون الدولي : في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل -جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى- في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
    المــادة الثانية والثلاثون / المساعدة الدولية
    1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 10. 2- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة. 3- تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية. 4- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
    المــادة الثالثة والثلاثون / مساعدة اليونسكو
    1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها. 2- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
    3- يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.
    الفصل الثامن تنفيذ هذا البروتوكول
    المــادة الرابعة والثلاثون / الدول الحامية : يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
    المــادة الخامسة والثلاثون / إجراءات التوفيق
    1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها. 2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.
    المــادة السادسة والثلاثون / التوفيق عندما لا توجد دول حامية
    1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف. 2- بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.
    المــادة السابعة والثلاثون / الترجمة والتقارير
    1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام. 2- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.
    المــادة الثامنة والثلاثون / مسئولية الدول : لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
    الفصل التاسع أحكام ختامية
    المــادة التاسعة والثلاثون / اللغات : حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.
    المــادة الأربعون / التوقيــع : يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو / أيار 1999 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1999.
    المــادة الحادية والأربعون / التصديق أو القبول أو الموافقة
    1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها. 2- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
    المــادة الثانية والأربعون / الانضمام
    1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2000 2- يتم ا لانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
    المــادة الثالثة والأربعون / دخول البروتوكول حيز التنفيذ
    1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام. 2- وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
    المــادة الرابعة والأربعون / دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح : في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
    المــادة الخامسة والأربعون / إنهاء الارتباط بالبروتوكول
    1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول. 2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام. 3- يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.
    المــادة السادسة والأربعون / الإخطارات : يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 41 و42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.
    المــادة السابعة والأربعون / التسجيل لدى الأمم المتحدة : عملاً ب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام. وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.
    حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/أذار 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  Empty رد: مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 9:06 pm




    قائمة المراجع
     مراجع عامة .
    1- القرآن الكريم .
    2- الشيباني ، كتاب السير ، المجلد الأول ، معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية القاهرة ، 1971 .
    3- ابو يوسف يعقوب ، الضريبة العقارية ، بدون دار نشر ، باريس .
    4- احمد بدر ، الاعلام الدولي دراسات في الاتصال و الدعاية ، دار غريب للطباعة القاهرة ، 1977 .
    5- إيميري دي فاتيل ، قانون الشعوب ، المجلد الثاني ، الكتاب الثالث ، الجزء التاسع ، جنيف ، طبعة معهد هنري دوبان ، 1983 .
    6- جان جاك روسو ، العقد الاجتماعي ، الكتاب الاول ، باريس دار النشر غارنييه ، 1962 .
    7- عامر الزمالي ، المقاتلون و أسرى الحرب في الشريعة الاسلامية و القانون الانساني ، دار النشر أ. بيدون ، باريس ، 1997 .
    8- عمر سعد الله ، القانون الدولي الانساني و الاحتلال الفرنسي للجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر ، طبعة خاصة وزارة المجاهدين ، 2007 .
    9- عمر سعد الله ، تطور تدوين القانون الدولي الانساني ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، طبعة 1 ، 1997 .

     مراجع خاصة .
    1- ابراهيم العناني ، الحماية القانونية للتراث الانسان و البيئة ، الجزء الثاني ، مجلد القانون الدولي الانساني - آفاق و تحديات - ، منشورات الحلبي الحقوقية .
    2- سلامة صالح الرهايفة ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ، دار حامد للنشر و التوزيع عمّان الطبعة الأولى ، 2012 .
    3- صالح محمد محمود بدر الدين ، حماية التراث الثقافي و الطبيعي في المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1999 .
    4- علي خليل اسماعيل الحديثي ، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمّان الطبعة الأولى ، 1999 .
    5- عبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر مصر ، دون طبعة ، 2003 .
    6- كمال حماد ، النزاع المسلح و القانون الدولي العام ، م ج للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ،1977 .
    7- محمد سامح عمر ، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال ، الجزء الاول ، مجلد القانون الدولي الانساني - آفاق و تحديات - ، منشورات الحلبي الحقوقية .
    8- محمد اللافي ، نظرات في أحكام الحرب و السلم دراسة مقارنة ، دار اقرأ للطباعة و الترجمة و النشر و الخدمات الاعلامية ، طرابلس ، الطبعة الاولى ، 1989 .

     اتفاقيات دولية .
    1- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و اعراف الحرب البرية ، لاهاي في 18 اكتوبر/تشرين الأول 1907 .
    2- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ، 14 أيار/مايو 1954 .
    3- اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، مرجع WHC-2004/WS/2 ، أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، في باريس ، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 .
    4- البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، حررت في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس / آذار 1999 .
    5- اتفاقية بشان حماية التراث الثقافي غير المادي ، مرجع MISC/2003/CL/CH/14 REV ، باريس ، 17 اكتوبر/تشرين الاول 2003 .
    6- اتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ، مرجع CLT-2005/CONVENTION DIVERSITE-CULT REV ، باريس ، 17 اكتوبر/تشرين الاول 2005 .
    7- اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ، مرجع ITH/10/3.GA/CONF.201 ، مقر اليونسكو ، القاعة 2 ، 22-24 حزيران/يونيو 2010 .
    8- مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق الخبراء المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية في اجتماعه الأول في عام 2009 ، مرجع UNODU/CCPCJ/EG1/2012/3 ، فيينا ، 28-29 حزيران/يونيو 2012 .
    9- وثيقتي تطبيق الدول الاطراف ، اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية ، مرجع : ( CTOC/COP/WG.2/2012/3و ( CTOC/COP/WG.3/2013/4 فينا ، 15.16.18 تشرين الاول / اكتوبر 2012 .
    10- اعلان القاهرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية ، الصادر في 12 فبراير/شباط 2004 .
    11- اعلان اليونسكو العالمي ، بشأن التنوع الثقافي المعلن غداة أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 .
    12- بيان الدوحة ، للندوة الدولية للعلماء حول الاسلام و التراث العالمي ، المنعقدة بقطر ، بتاريخ ديسمبر 2001 .
    13- برنامج إعادة بناء التراث الثقافي بعد فترات الكوارث ، الاتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات ( الإفلا ) - IFLA - مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 19 اغسطس 2011 .
    14- تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، المحكمة الجنائية الدولية 2002-2012 ، عشرة سنوات ، عشر توصيات ، الصادر في يونيو 2012 .

     رسائل و مذكرات جامعية .
    1- خالد عزت ، التهويد الثقافي و الاعلامي لمدينة القدس ، بحث مقدم لندوة القدس العالمية .
    2- فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية رؤية بين الواقع و المأمول ، بحث منشور على موقع :
    hppt://www.eastlaws.com
    3- رنا ابراهيم سليمان العطور ، الالتزام بالشرعية الحنائية في الجرائم الدولية ، بحث منشور على مجلة الشريعة و القانون ، العدد 46 ، إبريل 2011 .
    4- وريدة جندي ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة (العراق نموذج) ، بحث منشور على موقع : مجلة الفقه و القانون . www.majalah.new.ma

     مجلات .
    1- المجلة العامة للقانون الدولي العام ، المجلد 30 ، 1923 ، الوثائق 1-1923 .9 .
    2- المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 832 ، لعام 1998 .

     مقالات .
    1- نري كورزييه ، دراسة عن نشأة القانون الانساني ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 389 ، 1951 .
    2- نشرة إعلامية ، بمناسبة اليوم العالمي للتراث 2009 ، مركز عمارة التراث ، قسم الهندسة المعمارية ، كلية الهندسة ، الجامعة الاسلامية في غزة .
    3- سلسلة القانون الدولي الانساني رقم 10 ، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة ، 2008 .

     مؤتمرات .
    1- محمد عبد الرحمان بوزير ، الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، ورقة مقدمة لأعمال المؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية ، الدوحة ، 24-25 مايو 2010 .

     قوانين .
    1- القانون رقم : 98-4 المؤرخ في 15 حزيران/يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 44 ، بتاريخ 17 يونيو 1998 .
    2- القانون رقم : 05-06 المؤرخ في 23 آب /اغسطس 2005 المتعلق بمكافحة التهريب ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 59 ، بتاريخ 28 غشت 2005 .

     المواقع الإلكترونية .
    1- موقع لليونسكو www.unesco.org
    2- موقع الأمم المتحدة http://www.un.org/ar/
    3- موقع مجلس الأمن http://www.un.org/ar/sc/
    4- موقع المحكمة الجنائية الدولية http://www.icc-cpi.int
    5- موقع الشرطة الجنائية الدولية INTERPOL http://www.interpol.int
    6- موقع ألكسو ( المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ) http://www.alecso.org.tn/
    7- موقع إيسيسكو ( المنظمة الاسلامية للتربية و الثقافة و العلوم ) http://www.isesco.org.ma
    8- موقع وزارة الثقافة الجزائرية http://www.m-culture.gov.dz

    الموضوع الصفحة
    شكر
    إهداء
    المقدمة .................................................. ................................................ 04
    الفصل الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية ، و صور حمايته في فترات النزاع المسلح
    المبحث الأول : التعريف بالتراث العالمي المشمول بالحماية الدولية في فترات النزاع المسلح ............. 08
    المطلب الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية أثناء النزاع المسلح ..................... 08
    الفرع الأول : ماهية التراث العالمي .................................................. ................. 08
    أولأ : تعريف التراث العالمي .................................................. ........................ 08
    أ‌- التعريف اللغوي للتراث .................................................. .............................. 08
    ب‌- التعريف الاصطلاحي .................................................. .............................. 08
    ت‌- التعريف القانوني .................................................. ................................... 09
    1- التراث المادي .................................................. ...................................... 10
    2- التراث غير المادي .................................................. ................................. 10
    3- التراث الوثائقي .................................................. ..................................... 10
    ثانيا : معايير الاختيار للتراث العالمي .................................................. .............. 11
    الفرع الثاني : مفهوم الحماية الدولية .................................................. ................. 12
    أولأ : تعريف الحماية الدولية .................................................. ........................ 12
    ثانيا : الاطار القانوني للحماية الدولية .................................................. .............. 13
    المطلب الثاني : الحماية القانونية للتراث العالمي و تطورها عبر التاريخ ................................ 14
    الفرع الأول : الحماية القانونية للتراث العالمي .................................................. ....... 15
    أولا : اتفاقية لاهاي 1954 .................................................. ......................... 15
    ثانيا : البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1999 .................................................. ..... 15
    ثالثا : نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 ............................................ 19
    الفرع الثاني : التطور التاريخي لحماية التراث العالمي .................................................. 19
    المبحث الثاني : صور حماية التراث العالمي و أحكامها ............................................... 25
    المطلب الأول : الحماية العامة و الحماية الخاصة .................................................. .. 25
    الفرع الأول : الحماية العامة للتراث العالمي .................................................. ......... 25
    أولا : مفهوم الحماية العامة للتراث العالمي .................................................. .......... 25
    أ‌- الوقاية .................................................. ............................................. 26
    ب‌- الاحترام .................................................. ............................................ 26
    ثانيا : أحكام الحماية العامة .................................................. ........................ 27
    الفرع الثاني : الحماية الخاصة للتراث العالمي .................................................. ....... 27
    أولا : مفهوم الحماية الخاصة للتراث العالمي .................................................. ........ 27
    ثانيا : أحكام الحماية الخاصة للتراث العالمي .................................................. ........ 28
    المطلب الثاني : الحماية المعززة للتراث العالمي .................................................. ..... 29
    الفرع الأول : مفهوم الحماية المعززة للتراث العالمي .................................................. .. 29
    الفرع الثاني : أحكام الحماية المعززة للتراث العالمي .................................................. . 29
    اولا : أحكام خاصة بمنح الحماية المعززة .................................................. ........... 29
    ثانيا : أحكام خاصة بحصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة ................................ 31
    ثالثا : أحكام خاصة بفقدان الحماية المعززة .................................................. ......... 31
    رابعا : أحكام تتعلق بالحماية المعززة و إلغاؤها .................................................. ...... 31
    خامسا : أحكام خاصة بالمسؤولية الجنائية و الولاية القضائية .......................................... 32
    الفصل الثاني : الآليات الدولية لحماية التراث العالمي في فترات النزاع المسلح
    المبحث الأول : المسؤولية الدولية عن إنتهاك التراث العالمي في زمن النزاع المسلح .................... 33
    المطلب الأول : بيان مسؤولية الدولة .................................................. ................ 33
    الفرع الأول : أحكام و قواعد المسؤولية التي وردت بخصوص مسؤولية الدولة في الاتفاقيات الدولية ...... 33
    أولا : المادة 56 من لائحة لاهاي 1907 .................................................. ........... 34
    ثانيا : المادة 28 من اتفاقية لاهاي 1954 .................................................. .......... 34
    ثالثا : البروتوكول الأول لعام 1977 .................................................. ................ 34
    رابعا : البروتوكول الثاني لعام 1999 .................................................. ............... 34
    خامسا : النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .................................................. ... 35
    الفرع الثاني : التراث العالمي في الجزائر .................................................. ............ 36
    أولا : الجزائر و اليونسكو .................................................. .......................... 36
    ثانيا : التشريع الوطني الجزائري ذو الصلة .................................................. .......... 37
    المطلب الثاني : بيان المسؤولية الجنائية الفردية .................................................. ..... 38
    الفرع الأول : المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي ............................................. 38
    أولا : المسؤولية الجنائية الفردية .................................................. ..................... 38
    ثانيا : أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية .................................................. ............. 39
    الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الوطني الجزائري ................................... 40
    أولا : القانون رقم 98 / 4 المؤرخ في 15 حزيران/يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي .......... 40
    ثانيا : القانون رقم 05 / 06 المؤرخ في 23 آب/أغسطس 2005 المتعلق بمكافحة التهريب ............ 42
    المبحث الثاني : الأجهزة الدولية المعنية بحماية التراث العالمي ......................................... 43
    المطلب الأول : دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي ....................................... 43
    الفرع الأول : الوسائل الدولية .................................................. ....................... 43
    اولا : التعاون الدولي .................................................. ............................... 43
    ثانيا : لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .............................................. 44
    ثالثا : صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ........................................... 44
    الفرع الثاني : الجهود الدولية .................................................. ........................ 45
    أولا : عمل اليونسكو .................................................. ............................... 45
    ثانيا : عمل الأمم المتحدة .................................................. .......................... 46
    المطلب الثاني : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة في حق التراث العالمي ...... 47
    الفرع الأول : التكييف القانوني .................................................. ...................... 47
    الفرع الثاني : الجرائم المرتكبة في حق القدس كتراث عالمي بين التأصيل و الواقع ...................... 48
    أولا : ردود فعل إسلامية .................................................. ............................ 50
    ثانيا : حفريات إسرائيلية تحت الحرم .................................................. ................ 50
    الخاتمة .................................................. ............................................ 53
    ملاحق .
    قائمة المراجع .
    الفهرس .
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  Empty رد: مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 9:07 pm





    الفصل الثاني :
    الآليات الدّولية لحماية التّراث العالمي في فترات النّزاع المسلّح .

    المبحث الأول : المسؤولية الدولية عن إنتهاك التراث العالمي في زمن النزاع المسلح .
    لضمان حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح ، قررت اتفاقية لاهاي لعام 1954 احكام و قواعد المسؤولية الدولية في حال انتهكت الحماية المقررة لهذه الممتلكات ، و لما كانت انتهاكات قواعد الحماية للممتلكات الثقافية ، لا تقتصر ارتكابها على الدول ، و انما يمكن أن ترتكب أيضا من قبل الافراد . أتفق القائمون على صياغة احكام الحماية في اتفاقية لاهاي لعام 1954 و برتوكوليها الاضافيان ، من خلال العمل على تقرير احكام المسؤولية الجنائية الدولة للإفراد ، حال ثبوت انتهاكهم لقواعد الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح ، و تتحمل الدول في حال مخالفتها للالتزامات الملقاة عل عاتقها في حماية الممتلكات الثقافية ، للمسؤولية الدولية التي تقررها احكام القانون الدولي ، و التي تشابه في احكامها قواعد المسؤولية المدنية التي تنظمها احكام و قواعد القانون الخاص و المتمثلة في رد الممتلكات الثقافية للدولة المالكة فور انتهاء الاعمال العدائية ، و دفع التعويض العيني أو المادي أو كليهما حال استحالة رد تلك الممتلكات ، و بالتالي نستعرض بيان مسؤولية الدولة في المطلب الأول ، بينما نتناول المسؤولية الجنائية الفردية في المطلب الثاني .
    المطلب الأول : بيان مسؤولية الدولة .
    ورد فى ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى زمن النزاعات المسلحة من - أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء , فكل شعب يساهم بنصيبه فى الثقافة العالمية - ، و ما تضمنته اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي دخلت حيز النفاذ فى 24 ابريل 1972 ، و التي تقرر واجب كل دولة فى حماية التراث الذي تمثله الممتلكات الثقافية الموجودة فى أراضيها من أخطار النهب و أعمال التنقيب السرية ، و التصدير غير المشروع , كما تقرر التزاما بمكافحة هذه الممارسات بكل وسيلة ممكنة , و خاصة فيما يتعلق بإيقافها أثناء حدوثها , و القضاء على أسبابها و تقديم المساعدة اللازمة لكفالة إعادة الممتلكات المعنية 1.
    الفرع الأول : أحكام و قواعد المسؤولية التي وردت بخصوص مسؤولية الدولة في الاتفاقيات الدولية .
    إن المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث فى شكل ممتلكات منقولة من حيث كونها وسيلة لمنع هذا النوع من الجرائم وكفالة إعادة الممتلكات التي نقلت بطرق غير مشروعة ، و استعادة لما تضمنه إعلان اليونسكو العالمي لعام 2001 بشأن التنوع الثقافي , و الذي تضمن الاعتراف بالتنوع الثقافي باعتباره ( تراثا مشتركا للإنسانية ) تعد حمايته ضرورة أخلاقية ملموسة لا تنفصم عراها عن ضرورة احترام كرامة الكائن
    البشري ذاته ، و بالتالي تتجلى من هذا المنطلق مسؤولية الدولية في الحفاظ على التراث العالمي .
    1: إعلان القاهرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية الصادر في السادس عشر من فبرابر / شباط 2004 .
    أولا : قررت المادة (56) من لائحة لاهاي المتعلقة بقواعد و أعراف الحرب البرية لعام 1907 ، اتخاذ الاجراءات القضائية ضد من يقوم عمدا بتدمير او اتلاف المؤسسات المخصصة للعبادة او الممتلكات الفنية و الثقافية و العلمية و الاثار التاريخية ، دونما تحديد لطبيعة الاجراءات الملحقة القضائية هل هي جنائية أم مدنية ، وطنية أم دولية .
    ثانيا : نصت اتفاقية لاهاي لعام 1954 في المادة (28) على تعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات في تشريعاتها الجنائية التي تكفل محاكمة الاشخاص الذين يخالفون احكام الاتفاقية أو يأمرون بمخالفتها ، و ايقاع جزاءات جنائية أو التأديبية على الاشخاص المخالفين لأحكام الاتفاقية . و حرصت الاتفاقية على الالتزام في اتخاذ اجراءات تشريعية وطنية لمنع و ملاحقة من يحاول المساس بحرمة الممتلكات الثقافية ، و التأكيد على المسؤولية الجنائية لمن يقوم بذلك .
    ثالثا : جاء البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف ليقرر التكيف القانوني لانتهاك حماية الممتلكات الثقافية المحمية ، باعتبار شن الهجمات عمدا على الممتلكات التاريخية و الثقافية و اماكن العبادة و الاعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح جريمة حرب ما دامت تتمتع بالحماية الدولية .
    رابعا : قرر البروتوكول الثاني لعام 1999 أحكاما مستقلة للولاية القضائية و المسؤولية الجنائية في المواد (15-21) ، و إلزام الدول الاطراف اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة ، جرائم بمقتضى القانون الداخلي و فرض العقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات أو المحرضين على ذلك في إطار مبادئ القانون العام و القانون الدولي ، و فصلت المواد المذكورة الانتهاكات المرتكبة على النحو التالي :
    أ‌- يعتبر مرتكبا لجريمة انتهاك الممتلكات الثقافية الشخص الذي يقترف عمدا انتهاك احكام الحماية القانونية للممتلكات الثقافية ايا من قام بالأفعال التالية :
    1- الاستهداف أو الهجوم على ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية المعززة .
    2- استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية المعززة لإغراض عسكرية ، أو استخدام أهداف حيوية تقع في جوار هذه الممتلكات في الدعم العسكري .
    3- الحاق دمار واسع النطاق او الاستيلاء على ممتلكات ثقافية محمية .
    4- ارتكاب عمليا النهب و السرقة أو الاختلاس أو التخريب للممتلكات الثقافية المحمية .
    ب‌- تتخذ كل دولة التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء دولتها القضائية على الجرائم المذكورة اعلاه في الحالات الاتية :
    1- عندما ترتكب الجريمة على اراضيها .
    2- عندما يكون المتهم من مواطنيها .
    3- عندما يكون المتهم بارتكاب الجريمة متواجدا على اراضيها .
    و لا يوجد نص يحول دون تطبيق المسؤولية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي ، و ينطبق ذلك على الدول الاطراف و غير الاطراف في الاتفاقية و التي تقبل الالتزام بأحكام البروتوكول في حال نزاع مسلح تكون طرف فيه . و لا تنطبق احكام المسؤولية الجنائية او الولاية القضائية على الدول غير الاطراف ، باستثناء مواطني هذه الدول اللذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول . و على الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص المهتم بارتكاب جريمة من الجرائم الثلاث المذكورة اعلاه ، و اذا لم يقم الطرف المعني بتسليم المتهم ، عليه أن يعرض القضية دون تأخير على قضائه الوطني وفقا للإجراءات المعمول بها في قانونه الداخلي ، و قواعد القانون الدولي ذات الصلة ، و يجب أن تكفل كافة الضمانات القضائية المقررة قانونا أثناء محاكمة المتهم 1. و تنطبق على هذه الجرائم قواعد تسليم المجرمين ، إلا أنها لا تعتبر من الجرائم السياسية ، و يجب على الدول الاطراف بذل أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات و الإجراءات الجنائية و إجراءات التسليم. كما يجب على الدول الاطراف أن تضمن تشريعاتها الداخلية كل ما يلزم من التدابير والتشريعات ،لأي استخدام ينطوي عليه انتهاك احكام الحماية المخصصة للممتلكات الثقافية و يعتبر أي تصدير أو نقل غير مشروع للممتلكات الثقافية في الاراضي المحتلة انتهاكا لأحكام الحماية 2 .
    خامسا : أكد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الذي دخل حيز النفاذ بموجب ميثاق روما في الاول من يوليو عام 2002 ، على اعتبار أن الهجمات التي تستهدف المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية و الاثار التاريخية ، بشرط ألا تكون أهداف عسكرية ، جرائم حرب خطيرة تختص المحكمة بالنظر فيها ، دون المساس باختصاص المحاكم الوطنية وفقا لأحكام القانون الداخلي و القانون الدولي .

    1: محمد سامح عمر ، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح و الاحتلال ، ورقة عمل مدرجة في الجزء الأول من مجلد القانون الدولي الانساني - آفاق و تحديات - المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، منشورات الحلبي الحقوقية .
    2: ابراهيم العناني ، الحماية القانونية للتراث الإنسان و البيئة وقت النزاعات المسلحة ، ورقة عمل مدرجة في الجزء الثاني من مجلد القانون الدولي الانساني - آفاق و تحديات - على هامش المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، المؤتمر السنوي العلمي لكلية الحقوق ، الصادر عن مطبعة الحلبي الحقوقية .
    الفرع الثاني : التراث العالمي في الجزائر .
    أولا : الجزائر و اليونسكو.
    انضمت الجزائر الى اليونسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1962 ، و يغطّيها مكتب اليونسكو في الرّباط الذي يشمل أيضا ليبيا و موريتانيا و المغرب و تونس .
    حيث أبقت الجزائر على تعاونها الوثيق مع اليونسكو منذ الثمانينيات . و قد أدرج على قائمة التراث العالمي عدد من المواقع مثل طاسيلي ناجر الواقعة في قلب الصحراء الكبرى . و يشكل التراث غير المادي أيضا مجالا هاما للتعاون بين الجزائر و المنظمة ، علما أن الجزائر كانت أولى الدول المصدّقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي . و قد استضافت الجزائر العاصمة في كانون الثاني/يناير 2005 الاجتماع الاقليمي السادس لدعم الاتفاقية ، و تتمثل مجموعة المواقع المدرجة بقائمة التراث العالمي في الأتي 1 :
    أ‌- قلعة بني حمّاد : ترتفع بقايا عاصمة إمارة بني حمّاد الأولى في موقع جبلي رائع الجمال ، و قد تأسست في العام 1007 ، و تفكّكت في العام 1152 ، و هي تعيد إلينا الصورة الأصيلة الخاصة ببلدة مسلمة محصّنة و يعتبر المسجد بقاعة الصلاة المؤلفة من 13 صحنا و ثماني فواصل من أكبر مساجد الجزائر.
    المرجعية 102، عام التسجيل 1980 ، معايير ( iii ) ، منطقة وسطى .150.0000 Ha
    ب‌- تيبازة : تقع على ضفاف البحر المتوسط ، و هي مركز تجاري بوني ( قرطاجي ) قديم . احتلها الرومان و جعلوها قاعدة استراتيجية لفتح الممالك الموريتانية . تشمل مجموعة فريدة من الآثار الفينيقية و الرومانية و المسيحية القديمة و البيزنطية التي تتجاور مع النصب المحلية مثل قبر الرومية ، و هو الضريح الموريتاني الملكي الكبير.
    المرجعية 193 ، عام التسجيل 1982 ، معايير ( iii )( iv )، منطقة وسطى 52.1600 Ha .
    ت‌- تيمقاد : على المنحدر الشمالي من جبال أوراس ، نشأت تيمقاد من لا شيء عام 100 بعد الميلاد على يد الأمبراطور تراجان كمستوطنة عسكرية . و تشكّل المدينة - بفنائها المربع و تصميمها القائم على الأعمدة الذي يشرف عليها الكاردو و الديكومانوس و هما الطريقان الرئيسيان اللذان يعبران المدينة - مثالا مكتملا للتنظيم المديني الروماني.
    المرجعية 194 ، عام التسجيل 1982 ، معايير ( ii )( iii )( iv ) ، منطقة وسطى 90.5400 Ha .
    ث‌- جميلة : جميلة أو سويكول بساحتها و هياكلها و كنائسها و أقواس نصرها و منازلها الواقعة كلها على ارتفاع 900 متر عن سطح البحر هي مثال مذهل للتنظيم المدني الروماني الذي يتكيّف مع المواقع الجبلية.
    المرجعية 191، عام التسجيل 1982 ، معايير ( iii )( iv )، منطقة وسطى 30.6000 Ha .

    1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
    ج‌- طاسيلي ناجّر :يأوي هذا المنظر القمري الغريب الذي يتمتّع بأهمية جيولوجية كبيرة إحدى أكبر المجّمعات الفنية الصخرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في العالم . و يمكن المرء ، عبر 15000 رسم و منحوتة تعود إلى عام 6000 قبل الميلاد و تستمرّ حتى القرون الأولى من عصرنا ، متابعة التغييرات في الطقس و هجرة الثروة الحيوانية و تطوّر الحياة البشرية في غياهب الصحارى . و تشكّل بانوراما التكوينات الجيولوجية مصدر اهتمام استثنائي بفضل - الغابات الصخرية - التي تتشكّل من الصلصال الرملي المتآكل .
    المرجعية 179 ، عام التسجيل 1982،معايير ( i )( iii )( vii )( viii )، منطقة وسطى.7200000.0000 Ha
    ح‌- وادي مزاب : يبدو منظر وادي مزاب الذي تأسس في القرن العاشر على يد الأباظيين حول قصورهم الخمس أو قراهم المعزّزة ، و كأنه لا يزال على حاله . و قد صمّمت الهندسة المعمارية لمزاب ، و هي بسيطة و عملية و متكيّفة تماما مع البيئة من حولها ، للعيش في الجماعة مع احترام البنى العائلية . إنها مصدر وحي لعلماء التنظيم المدني اليوم .
    المرجعية 188 ، عام التسجيل 1982 ، معايير ( ii )( iii )( v ) ، منطقة وسطى .665.0300 Ha
    خ‌- قصبة الجزائر :في أحد أجمل المواقع البحرية الواقعة على المتوسط ، تشرف القصبة على الجزر الصغيرة حيث تمّ إنشاء مركز تجاري قرطاجي منذ القرن الرابع قبل الميلاد . و تشكّل القصبة مدينة فريدة من نوعها بين المدن الإسلامية . إنها مكان ذكريات بقدر ما هي مكان تاريخي ، فهي تضم بقايا قلعة و مساجد قديمة و قصورا عثمانية ، بالإضافة إلى بنية حضرية تقليدية تتميّز بروح العيش مع الجماعة .
    المرجعية 565 ، عام التسجيل 1992 ، معايير ( ii )( v ) ، منطقة وسطى 60.0000 Ha.
    ثانيا : التشريع الوطني الجزائري ذو الصلة .
    صادَّقت الجزائر على اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 ، و اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995 ، و اتفاقية عام 1973 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، و أنها اعتمدت تشريعات وطنية تمتثل لهذه الصكوك .
    كما اعتمدت القانون رقم 98-4 المؤرّخ 15 حزيران/يونيه 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي ، الذي يعاقَب بموجبه على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و خمس سنوات و غرامة مالية كبيرة . و تشمل هذه الجرائم ما يلي : سرقة أو إخفاء الأشياء المكتشفة أثناء عمليات التنقيب أو الأبحاث التي تجرى تحت سطح البحر و الأشياء المسجلة في قوائم الجرد أو الأشياء المصنَّفة أو الأشياء المتأتّية من تفكيك أو تجزئة ممتلكات ثقافية غير منقولة . و يحظر هذا القانون أيضا التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية المنقولة سواء كانت أو لم تكن مصنّفة أو مسجّلة أو في قائمة جرد ، و كذلك الاستيراد غير القانوني للممتلكات الثقافية المنقولة التي يعترف بلدها الأصلي بقيمتها التاريخية أو الفنية أو الأثرية 1. و علاوة على ذلك ، اعتمدت الجزائر القانون رقم 05-06 المؤرّخ 23 آب/ أغسطس 2005 المتعلق بمكافحة التهريب .
    1: القانون رقم 98-4 المؤرّخ 15 حزيران/يونيه 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي .
    و بموجب هذا القانون ، يعاقَب على تهريب التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي قيمة الممتلكات . و تشدَّد العقوبة ، على سبيل المثال ، عندما يرتكب تهريب الممتلكات الثقافية من قِبل ثلاثة أشخاص فأكثر ، أو عندما تكتشف البضائع المهرَّبة داخل تجويفات أو أيِّ أماكن أخرى مهيّأة خصيصا لغرض أنشطة التهريب ، أو عندما يرتكب تهريب الممتلكات الثقافية باستعمال وسائل النقل أو الأسلحة النارية . و يفرض القانون نفسه أيضا التزاما بالإبلاغ عن أفعال التهريب. و تشدَّد العقوبة إذا كان مرتكب التهريب مهنيا يتعامل مع الممتلكات الثقافية . و يسمح القانون بتخفيف العقوبة عندما يتعاون المجرم تعاونا فعّالا مع سلطات إنفاذ القانون و في حالة استخدام أساليب التحرّي الخاصة 1 .
    المطلب الثاني : بيان المسؤولية الجنائية الفردية .
    بإعتبار أن كل مظاهر التعدي على التراث العالمي بمختلف صوره ، هو فعل مجرم وفق الاتفاقيات الدولية التي تلزم الأطراف المتعاقدة بسن تشريعات وطنية تتصدى لها ، و تعاقب مرتكبيها بالجزاء الرادع . إلا أن نقص التشريعات الجنائية المتوائمة مع طبيعة الجرم المتمثل في الإعتداء على التراث العالمي ، يعتبر عقبة رئيسية في سبيل حماية الممتلكات الثقافية . حيث أن دول كثيرة إلى ليس لديها تشريعات جنائية محدَّدة لحماية الممتلكات الثقافية . و يحظر بعض البلدان سرقة الممتلكات الثقافية و يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي العام ، بالطريقة نفسها التي يتصدّى بها لسرقة أيِّ شيء آخر ، دون إبلاء اعتبار لطابعها الخاص و قيمتها. و هناك بلدانا عديدة عرَّفت الجرائم على نحو صارم و دقيق فيما يتعلق بالاتّجار بالممتلكات الثقافية و ما يتصل به من جرائم 2 ، و أنها تفرض على مرتكبيها عقوبات قاسية.
    الفرع الأول : المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي .
    أولا : المسئولية الجنائية الفردية .
    ورد بيان المسؤولية الجنائية الفردية بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 ، و يتضمن التصويبات التي عممها الوديع في:25 أيلول/سبتمبر1998 و18أيار/مايو1999.في المادة 25ما يلي :
    1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.
    2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية و عرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي.
    3- وفقاً لهذا النظام الأساسي , يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي :
    أ ) ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر , بغض النظر
    1: أنظر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وثيقة تطبيق الدول الأطراف اتفاقيةَ الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية ، CTOC/COP/WG.2/2012/3 و CTOC/COP/WG.3/2012/4 ، فيينا ، 15 و 16 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 .
    2: أنظر ، نفس المرجع السابق .
    عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً.
    ب‌) الأمر أو الإغراء بارتكاب , أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
    ج ) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها , بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
    د ) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص , يعملون بقصد مشترك , بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها , على أن تكون هذه المساهمة متعمدة و أن تقدم :
    1- إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة , إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
    2- أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
    و ) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة , و لكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص , ومع ذلك , فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماماً و بمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
    4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي 1 .
    ثانيا : أسباب امتناع المسئولية الجنائية .
    و حددت المادة 31 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أسباب امتناع المسؤولية الجنائية بالتالي :
    1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك :
    أ ) يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه , أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون.
    ب‌) في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون , ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
    ج ) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات

    1: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 ، المادة 25 .
    2: نفس المرجع السابق ، المادة 31 .
    لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة , و ذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها , و اشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية.
    د ) إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر , و تصرف الشخص تصرفاً لازماً و معقولاً لتجنب هذا التهديد , شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه , و يكون ذلك التهديد :
    - صادراً عن أشخاص آخرين.
    - أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
    2- تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها.
    3- للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1 في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 21 , و ينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
    الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الوطني الجزائري .
    أولا : القانون رقم 98-4 المؤرّخ 15 حزيران/يونيه 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي .
    لقد أرست الجزائر مفهوم حماية التراث العالمي الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية ، و القائم على الاحترام و الوقاية من خلال سن تشريعات في المنظومة التشريعية للدولة ، الهدف منها هو التعريف و الحماية و التثمين . ( يهدف هذا القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة ، و سن القواعد العامة لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه و يضبط شروط تطبيق ذلك ) 1 . حيث جسد القانون مجموعة من الجزاءات الرادعة لمخالفة مضمونه كالأتي2 :
    1- المـــادة 95 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ، و بغرامة مالية من 100.000 دج الى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط ، دون المساس بأي تعويضات عن الأضرار و مصادرات ، عن المخالفات الآتية :

    1: القانون رقم 98-4 المؤرّخ 15 حزيران/يونيه 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي ، المادة 1 ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد 44 للسنة الخامسة و الثلاثون ، بتاريخ 17 يونيو 1998 ، ص 04 .
    2: نفس المرجع ، المواد 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 .
    -بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب،مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،
    -بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
    -بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،
    -بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو تجزئته.
    2- المـــادة 96 : يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف او المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى ، دون المساس بأي تعويض عن الضرر ، بالحبس مدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ، و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية.
    3- المـــادة 97 : يترتب على التصرف ، دون ترخيص مسبق ، في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الأضرار.
    4- المـــادة 98 : يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج ، دون المساس بالتعويضات عن الاضرار على المخالفات المتمثلة فى شغل ممتلك ثقافى عقارى مصنف أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة و المذكورة فى الترخيص المسبق الذي سلمه الوزير المكلف بالثقافة.
    5- المـــادة 99 : يعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة و للعقارات المشمولة فى المنطقة المحمية ، أو إعادة تأهيلها ، أو ترميمها أو اضافة اليها أو استصلاحها أو اعادة تشكيلها أو هدمها ، بما يخالف الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج دون المساس بالتعويضات عن الاضرار. تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة فى عقارات مصنفة أو غير مصنفة و مشمولة تقع فى محيط قطاعات محفوظة.
    6- المـــادة 100 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار ، و تنظيم حفلات ، و أحد صور و مشاهد فوتوغرافية و سينمائية ، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية ، و اقامة مصانع أو اشغال كبرى عمومية أو خاصة ، أو تشجير أو قطع اشجار بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج.
    7- المادة 101 : يجب على كل حارس لممتلك ثقافى منقول مصنف أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى و على كل مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الاربع و العشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك و فى حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 100.000 دج الى200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.تضاعف العقوبة فى حالة العود.
    8- المـــادة 102 : يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا أو غير مصنف ،مسجلا أو غير مسجل فى قائمة الجرد الاضافى لغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 دج ،
    و بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات. و فى حالة العود تضاعف العقوبة.
    و يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية فى بلده الأصلي.
    9- المــادة 103 : يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من ينشر فى التراب الوطنى أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة فى الجزائر و تخص التراث الثقافى دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
    و يمكن الجهة القضائية ، فضلا عن ذلك ، أن تأمر بمصادرة العمل المنشور.
    10- المـــادة 104 : يعاقب المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافى عقاري مصنف أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى ، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج الى 2.000 دج. و فى حالة العود تضاعف العقوبة.
    و تكون معنية كذلك :
    - العقارات المشمولة فى منطقة حماية الممتلك الثقافى المصنف،
    - العقارات المشمولة فى محيط قطاع محفوظ.
    ثانيا : القانون رقم 05-06 المؤرّخ 23 آب/ أغسطس 2005 المتعلق بمكافحة التهريب .
    إن القانون رقم 05-06 المؤرّخ 23 آب/أغسطس 2005 ، بشأن تهريب البضائع يتضمن أحكاما بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في حالات تهريب الممتلكات الثقافية من أجل منع تلك الجرائم و التحقيق فيها و مكافحتها بمزيد من الفعالية . وحدّدت أن المساعدة القانونية المتبادلة تمنح على أساس معاهدة أو مبدأ المعاملة بالمثل أو تشريع وطني و إذا طلبت كتابة عن طريق البريد أو بالطرق الإلكترونية و كانت مصحوبة بكل المعلومات ذات الصلة ، وفق ما تبينه المواد التالية :
    1- المادة 10 : يعاقب على تهريب ( .... أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية .... ) ، بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة . عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة . عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و غرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة 1 .

    1: القانون رقم 05-06 المؤرّخ 23 آب/ أغسطس 2005 المتعلق بمكافحة التهريب ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد 59 للسنة الثانية و الأربعون ، بتاريخ 28 غشت 2005 ، ص 05 ، المادة 10.

    المبحث الثاني : الأجهزة الدولية المعنية بحماية التراث العالمي .
    ورثت البشرية حضارات و ثقافات عديدة و مختلفة ساهمت كل منها و بشكل عميق في تشكيل طبيعته الحالية. مما يفرض عليهم حماية هذه الحضارات و الثقافات و الحفاظ عليها ، بل و يعززوا تطورها. ونتيجة لهذا ، ظهرت منظمات دولية عالمية ، و أخرى دولية إقليمية تعمل على التصدي للتخريب المتعمد لأي جزء من التراث الإنساني . من منطلق أن التراث العالمي عامل أساسي في تشكيل الهوية الثقافية لشعب ما ، و موروث جامع . و بالتالي تمثلت الأجهزة الدولية المعنية بحماية التراث العالمي في منظمة اليونسكو ، و الشرطة الجنائية كآلية لتنفيذ الاتفاقيات ، و كذا المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في حق التراث العالمي .
    المطلب الأول : دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي .
    إن ما يمثله التراث العالمي من عناصر فاعلة في حماية الهويات الحضارية و تحصين الذاتيات الثقافية للشعوب و الأمم ، ومَدِّها بمقومات الثبات و المناعة ، استلهاما من روح الاتفاقيات و القوانين الدولية و الأعراف الإنسانية الداعية إلى عمارة الكون و حماية التراث العالمي الإنساني و تنوّعه باعتباره رصيدا حضاريا للإنسانية ، و وعيا بما يتعرض له التراث الثقافي العالمي من مخاطر مدمرة من جراء الحروب و العداء ، و بمسؤولية الإنسان في عمارة الأرض و إصلاحها و عدم إفسادها 1 .
    الفرع الأول : الوسائل الدولية .
    أولا : التعاون الدولي .
    حدد البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 في الفصل السادس المسائل المؤسسية لحماية التراث العالمي ، القائمة بالأساس على التعاون الدولي في مختلف صوره الممكنة ، بالأتي :
    أ‌- التقاء الأطراف .
    1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو و بالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع .
    2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي .
    3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية :
    أ ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24 .
    ب‌) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 ( أ ) من المادة 27 .
    1: أنظر بيان الدوحة ، للندوة الدولية للعلماء ، حول الإسلام و التراث الثقافي الدوحة ، دولة قطر : 16-15 من شوال 1422 ه 30-31 كانون الأول / ديسمبر 2001 م ، ص 01 .
    ج ) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق و الإشراف على ذلك الاستخدام .
    د ) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27 .
    هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء .
    4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل 1.
    ثانيا : لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
    1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، تتألف من اثنى عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف .
    2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة و في دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك .
    3- عند البت في عضوية اللجنة ، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق و الثقافات في العالم
    4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي و تسعى ، بالتشاور فيما بينها ، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين 2 .
    ثالثا : صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
    1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية :
    أ ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5 ، و الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10 ، و المادة 30 .
    ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) مـن المادة 8.
    2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.
    3- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 ( ج ) من المادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
    4- تتكون موارد الصندوق مما يلي :أ ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف / ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :1- دول أخرى / 2- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة / 3- منظمات أخرى دولية حكومية

    1: المادة 23 ، البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي ، نفس المرجع .
    2: نفس المرجع ، المادة 24 .
    أو غير حكومية / 4- هيئات عامة أو خاصة أو أفراد: ج ) أي فوائد تدرها أموال الصندوق / د ) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق / هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق 1 .
    بالإضافة للفصل السابع نشر المعلومات و المساعدة الدولية ، حيث وردت المــادة الثلاثون المحددة لنشر المعلومات و المــادة الحادية و الثلاثون التعاون الدولي : في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول ، تتعهد الأطراف بأن تعمل - جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى - في تعاون مع اليونسكو و الأمم المتحدة ، و بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة . و المــادة الثانية و الثلاثون المتضمنة آليات المساعدة الدولية ، و المــادة الثالثة و الثلاثون المتضمنة مساعدة اليونسكو.
    و تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1483 - الذي طلب من منظمة اليونسكو و من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و المنظمات الأخرى المساعدة في تطبيق الفقرة السابعة من هذا القرار - قامت منظمة اليونسكو و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بتاريخ 07/07/2003 بالتوقيع على اتفاق التعديل لاتفاقية التعاون المبرمة بين المنظمتين منذ عام 1999 2 .
    الفرع الثاني : الجهود الدولية .
    أولا : عمل اليونسكو.
    اليونسكو هي احدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة للأمم المتحدة ، نشأت عام 1945 أعقاب انعقاد مؤتمر وزراء التربية و التعليم ف لندن ، حيث اشترك فبه مندوبون من اربع و اربعين دولة و قد سميت منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم . و عرفت فيما بعد بمجموع الحروف الأولى من تسميتها الانجليزية يونسكو و هي تتكون من ثلاث هيئات رئيسية : الجمعية العامة ، و المجلس التنفيذي ، و الأمانة العامة . و لها ميثاق تأسيسي تم اعتماده في لندن بتاريخ 16 تشرين الثاني 1945 ، يتألف من خمسة عشرة مادة . هدفها الرئيسي هو الاسهام في الامن والسلم الدوليين عن طريق تشجيع التعاون بين الأمم في مبادئ التربية و العلوم و الثقافة 3.
    من أعمالها :
    - اتفاقية حماية تنوّع أشكال التعبير الثقافي و تعزيزها لعام 2005 .
    - اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 .
    - اتفاقيّة بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001 .
    1: المادة 39 ، من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي ، المرجع السابق .
    2: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
    3: د.أحمد بدر ، الاعلام الدولي دراسات في الاتصال و الدعاية ، دار غريب للطباعة القاهرة ، 1977 ، ص 179 - 180 .
    - اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي لعام 1972 .
    - اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 .
    - لاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 1954 1.
    و غير من الاتفاقيات و الاعمال في صيغة برامج دولية تسعى من خلالها لتجسيد أهدافها في العالم .
    ثانيا : عمل الامم المتحدة .
    لقد لقيت حماية و اعادة التراث العالمي ، من اجل الحفاظ على القيم الثقافية و تنميتها بين الشعوب ، قدرا كبيرا من الاهتمام في الأمم المتحدة . و بيان ذلك نلخصه في مجموعة من الأعمال التالية :
    - ادراج مسألة رد الممتلكات الثقافية لأول مرة في جدول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة و العشرين ، المنعقدة عام 1973 ، بناء على طلب دولة زائير .
    - و في دورتها الرابعة و الثلاثين صدقت 43 دولة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ، و أصدرت القرار رقم 34/64 المؤرخ في 11 تشرين الثاني 1977 ، و فيه مناشدة للدول الاعضاء على تشجيع وسائل الاعلام الجماهيرية و العمل على نشر الوعي فيما يتعلق برد و اعادة الممتلكات الثقافية الى بلدانها الاصلية .
    - اعربت الجمعية العامة في القرار رقم 35/128 المؤرخ في 11 كانون الاول 1980 ، تأييدها للنداء الذي وجهه المدير العام لليونسكو في 7 حزيران 1978 المتعلق بإعادة التراث الثقافي .
    - القرار الذي اصدرته الجمعية العامة رقم 50/56 المؤرخ في كانون الاول 1995 المتعلق بالتأكيد على ضرورة اعادة الممتلكات الثقافية 2 .
    بالإضافة الى جهود دولية أخرى ، تسعى في نفس الاتجاه مثل : المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة ( إيسيسكو( ، و المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ( أليكسو ( . و مدى التعاون بينهم تحقيقا للأهداف السامية في الحفاظ على التراث العالمي ، فقد جاء في بيان الدوحة ( إن منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ( اليونسكو) و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة ( الإيسيسكو ) و المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ( الأليكسو ) باعتبارها معبرة عن الضمير الثقافي الإنساني ، الدولي و الإسلامي و العربي :
    1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
    2: د.علي خليل اسماعيل الحديثي ، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة الأولى ، 1999 ، ص 132 إلى 136 .
    ــ إيماناً بما يمثله التراث الثقافي من عناصر فاعلة في حماية الهويات الحضارية وتحصين الذاتيات الثقافية للشعوب و الأمم ، و مَدِّها بمقومات الثبات و المناعة ،
    ــ و استلهاماً من التعاليم السماوية و القوانين الدولية و الأعراف الإنسانية الداعية إلى عمارة الكون و صلاح الإنسان وحماية التراث الإنساني و تنوّعه باعتباره رصيداً حضارياً للإنسانية ،
    ــ و وعياً بما يتعرض له التراث الثقافي العالمي من مخاطر مدمرة من جراء الحروب و العداء و سوء فهم الدين ، و بمسؤولية الإنسان في عمارة الأرض و إصلاحها و عدم إفسادها ،
    ــ و مراعاة لطبيعة الظروف و التحولات التي يمر بها العالم ،
    عقدت الندوة الدولية للعلماء حول " الإسلام و التراث الثقافي " ، بدولة قطر في الدوحة بتاريخ 16-15 شوال 1422 هـ الموافق لـ 31-30 كانون الأول / ديسمبر 2001 م 1.
    المطلب الثاني : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة في حق التراث العالمي .
    تعتبر الجرائم المرتكبة في حق التراث العالمي ، من الجرائم الدولية شديد الخطورة ، طبقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 . و بالتالي تخضع لاختصاص المحكم الجنائية الدولية .
    الفرع الأول : التكييف القانوني .
    كيفت جرائم التعدي على التراث العالمي ، كجرائم حرب طبقا للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و هذا نصها :
    المــادة 8 جرائم الحرب
    1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب , و لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
    2- لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب " :
    أ ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 , أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :
    4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
    ب‌) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت
    للقانون الدولي , أي فعل من الأفعال التالية :
    1: أنظر بيان الدوحة ، المرجع السابق .
    2 " تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
    3 " تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
    4 " تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
    5 " مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
    9 " تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والآثار التاريخية , والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
    13 " تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
    16 " نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
    23 " استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
    24 " تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
    و بالتالي بتأمل النصوص الجنائية الوارد بالمادة الثامنة ، تلحظ بأن التراث العالمي أخذ نصيب وافر باعتبارها ملك للبشرية كلها و ليس للدولة التي توجد بها فقط 1 . و عليه يجب ملاحقة و متابعة الأشخاص الذين ينتهكون نصوص الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ، قصد القضاء على تاريخ بعض الأمم ذات الحضارات العريقة و توقيع العقاب اللازم .
    الفرع الثاني : الجرائم المرتكبة في حق القدس كتراث العالمي بين التأصيل و الواقع .
    تعد مدينة القدس بكل ما فيها من آثارًا تاريخية للمسلمين و المسيحيين و الإنسانية ، و أهم آثارها هو المسجد الأقصى الذي بني قبل الميلاد بأكثر من ألفي سنة ، و هو ثاني مكان للعبادة بعد المسجد الحرام في مكة . و القدس هي أكثر الأماكن قدسية عند المسيحيين ، و لهم فيها كنيسة القيامة التي بنيت في القرن الرابع الميلادي .
    حريق المسجد الأقصى .
    1: د.عبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر مصر ، 2003 ، ص 794 و 795 .
    و يأتي حريق المسجد الأقصى في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1948 لطمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس ، ففي يوم 21/8/1969 قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المياه عن منطقة الحرم ، و منعت المواطنين العرب من الاقتراب من ساحات الحرم القدسي ، في الوقت الذي حاول فيه أحد المتطرفين اليهود إحراق المسجد الأقصى 1 .
    حيث اندلعت النيران بالفعل و كادت تأتي على قبة المسجد لولا استماتة المسلمين و المسيحيين في عمليات الإطفاء التي تمت رغما عن السلطات الإسرائيلية ، و لكن بعد أن أتى الحريق على منبر صلاح الدين و اشتعلت النيران في سطح المسجد الجنوبي و سقف ثلاثة أروقة . و ادعت إسرائيل أن الحريق بفعل تماس كهربائي ، و بعد أن أثبت المهندسون العرب أنه تم بفعل فاعل ، ذكرت أن شابا أستراليا هو المسؤول عن الحريق و أنها ستقدمه للمحاكمة ، و لم يمض وقت طويل حتى ادعت بأن هذا الشاب معتوه ثم أطلقت سراحه .
    استنكرت معظم دول العالم هذا الحريق ، و اجتمع مجلس الأمن و أصدر قراره رقم 271 لسنة 1969 بأغلبية أحد عشر صوتا و امتناع أربع دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة الأميركية ، و الذي أدان إسرائيل و دعاها إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس. وجاء في القرار أن "مجلس الأمن يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى يوم 21/8/1969 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي ، و يدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية نتيجة لهذا الضرر ". و ذكّر بيان مجلس الأمن الدولي بقرارات الجمعية العامة ل
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013  Empty رد: مذكرة تخرج ليسانس ل م د تخصص قانون دولي 2012/2013

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 18, 2013 9:09 pm




    العنوان : الحماية الدّولية للتّراث العالمي في زمن النّزاعات المسلّحة .
    كلية الحقوق و العلوم السياسية
    جامعة سعد دحلب
    السنة الجامعية 2013/2012

    ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )
    صدق الله العظيم
    سورة البقرة الآية 30

    أخرج البيهقيُّ بسنده عن أبى عمران الجوني
    أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى الشام فمشى معه يشيعه فقال له يزيد : إنى أكره أن تكون ماشيًا و أنا راكب
    فقال الصّديق : إنك خرجت غازيًا فى سبيل الله و إنى أحتسب فى مشيي هذا معك .
    ثم أوصاه الصديق فقال:
    لا تقتلوا صبياً ، و لا امرأة ، و لا شيخاً كبيرًا ، و لا مريضًا ، و لا راهبًا ، و لا تقطعوا مثمرًا و لا تخربوا عامرًا ، و لا تذبحوا بعيرًا ، و لا بقرة إلا لمأكل ، و لا تغرقوا نحلاً و لا تحرقوه .


    مقدمة :

    يطلق لفظ التّراث على كل نتاج الحضارات السابقة ، التي ورثتها البشرية خلف عن سلف. فهي بذلك نتاج تجارب الإنسان في كل الميادين المادية و الوحدانية ، و الأصل من التّراث هو كلمة مأخوذة من ورث. والتي تعني حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه. أما الأصل التاريخي لكلمة تراث فهي تعود إلى أقدم النصوص الدينية ، حيث وردت في القرآن الكريم <.. و تأكلون التّراث أكلا لما ..> (1)، حيث المقصود بها الميراث. وأما المعنى المعاصر لكلمة تراث فهو كل الآثار المادية والوجدانية الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة فوصلت إلينا بأشخاصها ، والجدير بالذكر أن التراث هو ليس الطابع أو الخصائص القومية فحسب ، بل هو يعبر عن مجموع التاريخ المادي و المعنوي لحضارة معينة منذ أقدم العصور ، فالتراث هو الوسيلة الوحيدة أو البصمة المميزة التي أعطت لتلك الحضارات شخصيتها و التي إستطعنا أن نستدل على عظمتها من خلال أثرها الذي وصلت إلينا. وهذا ما يدّلل عليه تعريف اليونسكو للتراث العالمي بأنه ( ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم و ننقله للأجيال القادمة ، و ما يميز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره ، فمواقع التراث العالمي هي ملك لجميع شعوب العالم بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه ) (2) . و يبين الواقع المحزن على مرّ التاريخ ، أن النزاعات المسلحة قد احدثت كمّا هائلا في الهلاك و الدمار للعنصر البشري ، وهو ما حرك المجتمع الدولي إلى إتخاذ التدابير اللازمة و وضع القواعد القانونية التي تصونه وتحميه ، وبالتطور المعاصر الذي أفضت تجاذباته في إطار التفاعل المعيشي للمجتمع الدولي ، تطورت المفاهيم ذات الصلة و منها التراث العالمي كموروث إنساني جامع . فلم تعد الحماية التّقليدية لقواعد القانون الدولي الإنساني تقتصر على إسباغ الحماية على الأفراد ، كما كان علية الحال حتى منتصف القرن العشرين ، وإنما اصبح يمتد ليشمل التراث العالمي وكافة الممتلكات المحمية ، في فترات الحروب و النزاعات المسلحة ، كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من أثار مدمرة للنزاعات المسلحة. وما يثبت ذلك العديد من الوثائق الدولية ، و جهود الهيئات المختصة التي وضعت في إطار القانون الدولي الإنساني ، أن التراث العالمي يمثل جزءا لا يتجزأ من الوجود البشري ، لذلك تعد حمايته في فترات الحروب و النزاعات المسلحة حماية للبشر ، و جزءا تكميليا لنظام الحماية التي تكفله .
    (1): سورة الفجر ، الأية 19 .
    (2): تعريف التراث العالمي ، على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) www.unesco.org


    فمن منطلق أن الإعتداء على التراث العالمي يعد جريمة في حق الإنسانية ، و هدم للهوية التاريخية ، و تعدي صارخ على مكتسبات الأجيال القادمة ، بل و تعتبر تعدي على خصوصية شعب أو مجموعة من الأفراد ، فكثير من المورثات المكونة للتراث العالمي تتعدى أهميتها البعد المحلي إلى البعد الدولي ، باعتبار العديد منها يشكل ميراث إنساني جامع . فالتراث العالمي هو مرآة لحياة المجتمع الدولي و تاريخه و هويته ، حيث يساعد صونه على إعادة بناء المجتمعات المنقسمة على نفسها ، و يرد لها هويتها و يربط ماضيها بحاضرها و بمستقبلها . و بالتالي يتجلى حرص المجتمع الدولي على إيجاد تشريعات للحيلولة دون الانتهاكات في زمن الحرب ، و آليات تكرس التصدي و متابعة المتعدين على التراث العالمي ، ليس من خلال مجموعة من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية المبرمة فحسب ، بل بالمتابعة للتطور الذي يجاري المفهوم مع مجريات التغيرات الدولية و مواكبتها ببروتوكولات إضافية ملحقة بالمعاهدات و الإتفاقيات الأم .
    و على هذا الأساس سوف يكون الإطار العام لدراستنا هو مجموعة من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : - اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954 ، دخلت حيز النفاذ في 7آب/أغسطس 1956 . - البروتوكولان الملحقان باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية : البروتوكول الأول بشأن منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة ويقضي برد مثل هذه الممتلكات إلى أراضي الدولة التي نقلت منها 1954، و دخل حيز النفاذ في 7آب/أغسطس 1956 و البروتوكول الثاني بشأن إدخال تحسين على اتفاقية حماية الممتلكات 1999 و دخل حيز النفاذ في 9 مارس 2004 . - اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشر ، باريس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 . - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998 .
    إن اختياري لهذا الموضوع ينبع بالأساس من الرغبة في البحث في مدلول التراث العالمي كمفهوم حديث أرتبط بالحقوق المستوجبة للحماية القانونية الدولية و المحلية ، في إطار عدد من الإتفاقيات الدولية ، و كذا التشريعات الوطنية . ونظر لحداثة المصطلح التراث العالمي و غموضه ، حيث نجد هذه الدراسة دافعا لمعرفة المقصود بالتّراث العالمي ، و طرق حمايتها في القانون الدولي المعاصر ، و الآليات و الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي ، بإعتباره موروث إنساني و ملكية للبشرية جمعاء .
    فمما سبق يدفعني لصياغة الإشكالية التالية :
    - إلى أي مدى يمكن تكريس الحماية الدولية للتراث العالمي في فترات النزاعات المسلحة ؟ و فيما تتمثل هذه الحماية ؟ .
    و على ضوء هذه الإشكالية نعتمد في دراستنا للموضوع على المنهج التحليلي ، من خلال تحليل نصوص الإتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة و الغير مباشرة بحماية التراث العالمي في زمن النزاعات المسلحة ، في نظرتها لمفهوم التراث العالمي و آليات الحمايتها . حيث تقوم دراسة هذا الموضوع وفق الخطة الآتية : نقسّم البحث إلى فصلين ، نتناول في الفصل الأول ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية و صور حمايته في فترات النزاع المسلح . و في الفصل الثاني الآليات الدولية لحماية التراث العالمي في فترات النزاع المسلح . و ذلك كما يلي :

    المقدمة
    الفصل الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية ، و صور حمايته في فترات النزاع المسلح .
    المبحث الأول : التعريف بالتراث العالمي المشمول بالحماية الدولية في فترات النزاع المسلح .
    المطلب الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية أثناء النزاع المسلح .
    المطلب الثاني : الحماية القانونية للتراث العالمي و تطوره عبر التاريخ .
    المبحث الثاني : صور حماية التراث العالمي و أحكامها .
    المطلب الأول : الحماية العامة و الخاصة للتراث العالمي .
    المطلب الثاني : الحماية المعززة للتراث العالمي .
    الفصل الثاني : الآليات الدولية لحماية التراث العالمي في فترات النزاع المسلح .
    المبحث الأول : المسؤولية الدولية عن إنتهاك التراث العالمي في زمن النزاع المسلح .
    المطلب الأول : بيان مسؤولية الدولة .
    المطلب الثاني : بيان المسؤولية الجنائية الفردية .
    المبحث الثاني : الأجهزة الدولية المعنية بحماية التراث العالمي.
    المطلب الأول : دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي.
    المطلب الثاني : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة في حق التراث العالمي .
    الخاتمة .
    و الله نسأل السّداد و التوفيق .
    الفصل الأول :

    ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية ، و صور حمايته في فترات النزاع المسلح .

    المبحث الأول : التعريف بالتراث العالمي المشمول بالحماية الدولية في فترات النزاع المسلح .
    ينطوي التراث العالمي على مفهوم واسع عبر المحددات المعتمدة في الإتفاقيات الدولية ، لاسيما في زمن النزاعات المسلحة ، و بالتالي وجب الوقوف عند ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية (المطلب الأول) . و مفهوم ضيق وفق محددات الإطار القانوني حصرا ، بالآليات المدرجة بالاتفاقيات الدولية و التطور التاريخي لهذا العنصر - التراث العالمي - (المطلب الثاني) .
    المطلب الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية أثناء النزاع المسلح .
    إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، المنعقد في باريس من 17 تشرين الأول / اكتوبر إلى تشرين الثاني / نوفمبر 1972 ، في دورته السابعة عشر ، يلاحظ أن التراث الثقافي و التراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، و إنما أيضا بالأحوال لاجتماعية و الاقتصادية المتغيرة التي من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف و التدمير الأشد خطرا 1. و بالتالي يمثل هذا الخطر إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم .
    الفرع الأول : ماهية التراث العالمي .
    أولا : تعريف التراث العالمي .
    أ‌- التعريف اللغوي للتراث : يطلق لفظ التراث على مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من السلف إلى الخلف ، و هي نتاج تجارب الإنسان لتشمل جميع النواحي المادية و الوجدانية للمجتمع ، و الأصل من التراث هو كلمة مأخوذة من - ورث - و تعني حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه . أما الأصل التاريخي لكلمة تراث فهي تعود إلى أقدم النصوص الدينية حيث وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم (( و تأكلون التراث أكلا لما )) 2 حيث كان المقصود بها الميراث . و كان الأصل في البداية استخدام لفظ الميراث نيابة عن كلمة التراث و لكن مع تقدم العصور أصبحت كلمة التراث هي الكلمة الأكثر شيوعا للدلالة على الماضي و تاريخ الأمة و حضاراتها ( أي كل ما يمت بصلة للقديم) . فالتراث هو الوسيلة الوحيدة أو البصمة المميزة التي أعطت لتلك الحضارات شخصيتها والتي استطعنا أن نستدل على عظم هذه الحضارات من خلال معالمها الأثرية سواء كانت مادية أو وجدانية التي وصلت إلينا .
    ب‌- التعريف الاصطلاحي : التراث هو ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم ، و ننقله للأجيال القادمة .
    1: اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، الصادرة في المرجع WHC-2004/WS/2 ، ص 03 ، يمكن الحصول عليها على العنوان التالي : http://whc.unesco.org/fr/convention**** ( arabic )
    2: سورة الفجر الآية 19.
    و ما يميز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره ، فمواقع التراث العالمي ملك لجميع شعوب العالم ، بغض النظر على المكان الذي تقع فيه ، لاتسامه بقيمة استثنائية بالنسبة للبشرية . و قد تجسدت هذه الرؤية في معاهدة دولية عنوانها الإتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي التي إعتمدتها اليونسكو في عام 1972 1 .
    ت‌- التعريف القانوني : تنص المادة الأولى و الثانية من اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي على التعريف بالتراث العالمي تحديدا و حصرا بالتالي 2 :
    المادة 1 : يعني ( التراث الثقافي ) لأغراض هذه الاتفاقية :
    - الآثار : الأعمال المعمارية ، و أعمال النحت و التصوير على المباني ، و العناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، و النقوش ، و الكهوف ، و مجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم .
    - المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم .
    - المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الانسان و الطبيعة ، و كذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية ، أو الإثنولوجية ، أو الأنثروبولوجية
    المادة 2 : يعني ( التراث الطبيعي ) لأغراض هذه الاتفاقية :
    - المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو الفنية .
    - التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، و المناطق المحددة بدقة مؤلفة لموطن الأجناس الحيوانية ، أو النباتية المهددة ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات .
    - المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي .
    و الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي و من خلال اليونسكو يعمل على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تساير التطور المعاصر و مفهوم التراث العالمي بمدلوله الحديث ، فكل المعاهدات ذات الصلة من :
    1: أنظر الموقع الرسمي لليونسكو (http://www.unesco.org ).
    2: اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، المرجع السابق ، ص 04 .
    - الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية 1907 .
    - اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954 .
    - اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي 1972 .
    - البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1999 .
    - اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي 2003 .
    - اتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 .
    - اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2010 .
    - إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي ، المعلن في الدورة الحادية و الثلاثين .
    حيث تسعى اليونسكو إلى العمل على تحديد و حماية و صون التراث العالمي في كل أنحاء العالم 1 ، ضمن برامج و وفق مخططات منظمة فبالنسبة لـ :
    1- التراث المادي : تسعى اليونسكو إلى تأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي ، و لذا تركز أنشطتها على المواقع التي تُعبّر عن ذاتيات ثقافية متعددة ، و المواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً للأقليات ، و المواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية أو المعرّضة بوجه خاص للاندثار. و تُنفذ هذه الأنشطة بالتعاون الوثيق مع مركز التراث العالمي .
    2- التراث غير المادي : يقصد بعبارة ( التراث الثقافي غير المادي ) ، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ، مجمل الإبداعات الثقافية ، التقليدية و الشعبية ، المنبثقة عن جماعة ما و المنقولة عبر التقاليد ، و منها مثلا اللغات و القصص و الحكايات و الموسيقى و الرقص و فنون الرياضة القتالية و المهرجانات و الطب و حتى فن الطهي .
    3- التراث الوثائقي : يعكس هذا التراث تنوّع اللغات و الشعوب و الثقافات ، و هو مرآة العالم و ذاكرته . و لكن هذه الذاكرة هشة . و في كل لحظة ، تزول منها بصورة نهائية أجزاء لا تعوض . و قد استهلت اليونسكو برنامج ذاكرة العالم بغية تفادي فقدان الذاكرة الجماعي و تعزيز صون مقتنيات دور المحفوظات و المكتبات في كل أنحاء العالم و تأمين نشرها على أوسع نطاق .
    لقد بات جزء متزايد من الموارد الثقافية و التعليمية في العالم بأسره ينتج و يوزع و يطلع عليه في شكل رقمي لا في الشكل الورقي المعتاد . لذلك فإن التراث الذي يصدر أصلا في شكل رقمي ، كالنشرات الإعلامية و قواعد بيانات المتاحة بالاتصال الإلكتروني المباشر و صفحات الويب ، يشكل إذن جزءا لا يتجزأ من تراث البشرية . غير
    1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
    أن المعلومات الرقمية مهددة لأسباب تقنية بالتقادم السريع أو بالاندثار. و( ميثاق اليونسكو بشأن صون التراث الرقمي ) يعالج هذه المسائل . و تسعى اليونسكو من خلال برنامجها الإنسان و المحيط الحيوي ( الماب ) ، لأن توفر في إطار العلوم الطبيعية و العلوم الاجتماعية ، الوسائل التي تضمن صون التنوّع البيولوجي و استخدامه بصورة مستدامة ، و تحسين علاقة الأفراد ببيئتهم على الصعيد العالمي . كل هذا يدلل على البعد التوسعي لمفهوم التراث العالمي و عالميته و مدلول الشراكة للبشرية جمعاء فيه .
    ثانيا : معايير الإختيار للتراث العالمي .
    حتى نهاية عام 2004 ، كان هناك ستة معايير للتراث الثقافي ، و أربعة معايير للتراث الطبيعي . و في عام 2005 ، تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير. فالمواقع المرشحة يجب أن تكون ذات قيمة عالمية استثنائية و تستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة 1 .
    إن قوانين اليونسكو تنص على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي ، و حددت المعايير التالية للتراث العالمي :
    1- تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان .
    2- تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة و المشتركة ، لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم ، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية ، أو الفنون الأثرية ، أو تخطيط المدن ، أو تصميم المناظر الطبيعية.
    3- تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة .
    4- أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء ، أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية .
    5- أن يكون مثالا رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية ، في استخدام الأراضي ، أو مياه البحر بما يمثل ثقافة ( أو ثقافات ) ، أو تفاعل إنسانى مع البيئة و خصوصا عندما تُصبح عُرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.
    6- أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية ، أو الأفكار ، أو المعتقدات ، أو الأعمال الفنية و الأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة . ( وترى اللجنة أن هذا المعيار يُفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى ) .
    7- أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي .
    8- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض ، بما في ذلك سجل الحياة ، و كبير على
    1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
    ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه ، أو ملامح شكل الأرض أو فيزيوغرافية كبيرة .
    9- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل كبيرة على الذهاب البيئية و البيولوجية في عمليات التطور و التنمية من الأرضية ، و المياه العذبة الساحلية و البحرية النظم الإيكولوجية و المجتمعات المحلية من النباتات و الحيوانات .
    10- أن تحتوي على أهم و أكبر الموئل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع ، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض و ذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة .
    و يتم اختيار أحد الممتلكات ليصبح جزاءا من التراث العالمي ، بقيام البلد أولا بإعداد قائمة مؤقتة يضمنها أهم المواقع الثقافية و الطبيعية الواقعة داخل أراضيه ، و هذه المرحلة هامة . لأن لجنة التراث العالمي لا يمكنها أن تدرس أي اقتراح بإدراج موقع ما إن لم يكن واردا بالفعل في القائمة المؤقتة للدولة الطرف . و لكي يمكن إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي ، يجب أن تتسم بقيمة عالمية استثنائية ، و أن تفي بواحد على الأقل من معايير الاختيار المذكورة آنفا .
    الفرع الثاني : مفهوم الحماية الدولية .
    أولا : تعريف الحماية الدولية .
    إن العدالة حلم يراود البشرية منذ القدم ، و هي ضالتها و غايتها لليوم . و الناظر إلى مراحل نشأة و تطور أنماط المجتمع بدءا بالأسرة كصورة بدائية و نواة أولية للمجتمع و حتى نشوء الدولة بالصورة الحالية يدرك أن آليات العدالة تطورت بتطور أنماط المجتمع ، فإن كانت الأسرة هي النواة الأولى عرفت السلطة الأبوية كسلطة تسهر على إعمال العدالة بين افرادها و كذا العشيرة و القبيلة حتى ظهرت الدولة بمفهومها الحديث ، و ظهور المجتمع الدولي جامع لكل الشعوب و الجناس و النظم . و تطور الفكر القانوني حتى استطاع أن يقف على آليات إنفاذ العدالة و حماية الحقوق ، فالحماية هي آلية العدالة . و ترتكز آلية الحماية على ثلاث مرتكزات أساسية ، لتتمكن من إنفاذ العدالة و صون الحقوق و الممتلكات 1 هي :
    أ‌- التشريع و يتمثل في وضع قواعد قانونية آمرة و ملزمة ، في صور إفعل و لا تفعل ، و رصد العقوبات جزاءا لخرق تلك القواعد .
    ب‌- القضاء الذي يمثل امامه أصحاب الحقوق ليقتص للمظلوم من الظالم بحيدة . فيرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق و الممتلكات .
    1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، بحث منشور على موقع http://www.eastlaws.com .
    ت‌- السلطة التنفيذية التي تكفل ما حكمت به المحاكم و ما أمرت ، لتكون بمثابة عصا في يد العدالة تضرب على يد الآثمين و تروع من يقدم على المساس بسلامة المجتمع و تحقق هيبة القضاء و حرمة القانون 1 .
    و بالتالي نستطيع ان نعرف الحماية الدولية بأنها آلية بيد المجتمع الدولي تسعى من خلالها لصون الحقوق و الممتلكات و التصدي لكل انواع التعدي و الإعتداء على أفراد المجتمع الدولي .
    ثانيا : الإطار القانوني للحماية الدولية .
    بوجه عام أن الإطار القانوني لحماية أي حق مكتسب أو أصيل ، هو المنظومة التشريعية التي تحدد الأفعال المحظورة ، و الجزاءات المترتبة على إتيانها ، و الكيفية التي تكون عليها المتابعة و تحدد سلطة الضبط ...إلخ . فبالنسبة للحماية الدولية لتراث العالمي ، فإن إطارها القانوني هو اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954 ، و ما سبقها و تلاها من اتفاقيات و معاهدات دولية ذات الصلة .
    فقد جاء بديباجة الاتفاقية : ( إن الأطراف السامية المعاقدة ، لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة ، و أن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ، و لاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء ، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية ، و لاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم و أنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية ، و على هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 و عام 1907 و ميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935 ، و لاعتبارها أنه ينبغي ، حتى تكون هذه الحماية مجدية تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة ، سواء أكانت وطنية أم دولية ، و لاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية ، قد اتفقت على ما يأتي: ... ) 2
    حيث تتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية خلال الحرب على مستويين ، إذْ من ناحية ، تنطبق عليها الأحكام العامة للقانون الإنساني التي تمنح الحماية للممتلكات المدنية بحكم أنها ممتلكات غالباً ما تكون مدنية بطبيعتها.
    و من ناحية أخرى ، تكرّس اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة نزاع مسلح حماية خاصة تعترف بالتراث الثقافي لكل شعب . و تم تعزيز هذه الاتفاقية ببروتوكولين إضافيين عام 1977 و أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي .
    1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، المرجع السابق .
    2: ديباجة ، اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، 14 أيار/مايو 1954 .
    و يبيّن الواقع المحزن على مرّ التاريخ أن الحروب تؤدي إلى فقدان العديد من الأعمال الفنية و تخريب مواقع ثقافية أو تدميرها. و رغم ضروب الحماية الممارسة حسب الأعراف منذ العصور الأولى للحضارة ، دفع الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة و وضع قواعد قانونية تمنح حماية خاصة . و هكذا ، جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 لتلزم كل دولة باتخاذ إجراءات في سبيل صيانة ممتلكاتها الثقافية الخاصة من الهجمات المسلحة . و يتم ذلك مثلاً عن طريق نقل تلك الممتلكات بعيداً عن العمليات العسكرية المحتملة أو الدائرة ، أو تفادي إقامة أهداف عسكرية بالقرب منها في حالة المواقع التاريخية . و لا يجوز للأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة توجيه العمليات العدائية ضد الممتلكات الثقافية و عليها تفادي وقوع أضرار عرضية ضد تلك الممتلكات . كما يحظر القانون استعمال الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية . إلا أن اتفاقية لاهاي تعترف بحالات يكون فيها الهجوم على الممتلكات الثقافية مشروعاً خاصة إذا تم تحويل تلك الممتلكات إلى هدف عسكري يكون الهجوم عليه إجراءً ضروريا بحكم الضرورة العسكرية الملحة . و على قوات الاحتلال أن تحمي الممتلكات الثقافية التي تقع تحت سيطرتها من السرقة أو النهب أو الاختلاس . و في حال تم إبعاد الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة لضمان حمايتها يجب إعادتها عند انتهاء العمليات العدائية . و استجابة للأحداث التي جرت في الحرب العالمية الثانية ، تحظر أحكام القانون الدولي أيضا تدمير الممتلكات الثقافية كوسيلة لبثّ الرعب بين سكان الأراضي المحتلة أو كأسلوب للانتقام . و تتحمل الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي مسؤولية تنفيذ الأحكام التي تنص عليها و إدماج حماية الممتلكات الثقافية في تشريعاتها الوطنية ، و تكون ملزمة أيضا بإنفاذ أحكام الاتفاقية في حالة انتهاكها . و على الصعيد الدولي ، تضطلع منظمة اليونيسكو بمسؤولية خاصة في رصد الامتثال للاتفاقية و تقديم المساعدة لحماية الممتلكات الثقافية و صيانتها. و قد حدّدت اتفاقية لاهاي إطارا قانونيا واضحا منذ أن وضعت قبل أكثر من خمسين سنة . و تعزّزت بفضل البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977 ، و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ، و البروتوكول الإضافي الذي ألحق بالاتفاقية ذاتها عام 1999 1.
    المطلب الثاني : الحماية القانونية للتراث العالمي و تطورها عبر التاريخ .
    إن حماية التراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في عصرنا الحاضر ، و مما لا شك فيه أن حماية التراث العالمي الذي يشكل القيم الثقافية و التاريخية و الروحية للشعوب لا تقل أهمية عن حماية الكيان المادي للإنسان،و ذلك لارتباط هذه التراث بالإنسان باعتباره معبرا عن كيانه الثقافي و الحضاري
    1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، المرجع السابق .
    لذلك كله جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني بإقرار الحماية لتراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة ، حيث لم يعد يقتصر دور القانون الدولي الإنساني على إسباغ الحماية على الأفراد ، و إنما أصبح يمتد ليشمل الممتلكات الثقافية و كافة الممتلكات المحمية 1 ، باعتبارها تراث عالمي .
    الفرع الأول : الحماية القانونية للتراث العالمي .
    نظم القانون الدولي العام ، و اتفاقياته حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة ، بدءًا من اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 ، و بروتوكوليها الإضافيّين ، إلى مجموعة من الاتفاقيات لاحقة المصطلحات المرتبطة بهذه المسألة ، مثل المسؤولية الدولية ، أساسها و شروطها ، و كيف تفرض على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في حماية التراث الإنساني و الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة ، مركزًا على دور الأمم المتحدة في هذا الإطار.
    أولا : اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954.
    شملت هذه الاتفاقية سبعة ابواب بثمانية و عشرون مادة ، بالإضافة للأحكام الختامية باثنى عشر مادة ، بمجموع أربعون مادة ، حيث جاء بالمادة 28 ( تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية - كافة الاجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها ، و توقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيتهم ) .
    ثانيا : البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 26 مارس/اذار 1999 . شمل هذا البروتوكول تسعة فصول بسبعة و أربعون مادة ، حيث ورد بالفصل الرابع المسؤولية الجنائية و الولاية القضائية .
    المــادة الخامسة عشرة : الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول .
    1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا ، و انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول ، أيا من الأفعال التالية :
    أ‌- استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، بالهجوم .
    ب‌- استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، أو استخدام جوارها المباشر ، في دعم العمل العسكري .
    ج- إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و هذا البروتوكول ، أو الاستيلاء عليها .
    1: د.سلامة صالح الرهايفة ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ، دار الحامد للنشر و التوزيع - عمان - ، الطبعة الأولى ، سنة 2012 ، ص 37 .
    د ) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و هذا البروتوكول ، بالهجوم.
    هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
    2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي ، و لفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. و تلتزم الأطراف و هي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة و مبادئ القانون الدولي ، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر 1 .
    المــادة السادسة عشرة : الولاية القضائية .
    1- دون الإخلال بالفقرة 2 ، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية :
    أ ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.
    ب‌) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة.
    ج ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 ، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها 2 .
    2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية ، و دون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية :
    أ ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق ، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي ا لعرفي.
    ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 ، فإن أفراد القوات المسلحة و مواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول ، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول ، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص و لا بتسليمهم 3 .

    1: المادة 15 ، البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1999.
    2: المادة 16 ، نفس المرجع السابق .
    3: الفقرة 2 ، المادة 16 ، نفس المرجع السابق .
    المــادة السابعة عشرة : المقاضاة .
    1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 ، إذا لم يسلم ذلك الشخص ، إلى عرض القضية ، دون أي استثناء كان و دون تأخير لا مبرر له ، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو في حالة انطباقها ، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
    2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي ، في حالة انطباقها ، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول ، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي و للقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات ، و لا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص ، بأي حال من الأحوال ، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي 1 .
    المــادة الثامنة عشرة : تسليم المجرمين .
    1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ و يتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
    2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين ، فللطرف المطلوب منه ، إن شاء ، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15.
    3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف ، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
    4- عند الضرورة ، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ )، (ب) و(ج ) من المادة 15 -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 2 .
    1: المادة 17 ، نفس المرجع السابق .
    2: المادة 18 ، نفس المرجع السابق .
    المــادة التاسعة عشرة : المساعدة القانونية المتبادلة .
    1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات .
    2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق و أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. و في حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات ، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي 1 .
    المــادة العشرون : دواعي الرفض .
    1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 ، و لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية ، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
    2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ) و( ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي ، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب 2 .
    المــادة الحادية والعشرون : التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى .
    دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية ، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا :
    1: المادة 19 ، نفس المرجع السابق .
    2: المادة 20 ، نفس المرجع السابق .
    ( أ ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول .
    ( ب ) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول 1 .
    ثالثا : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 ، يتضمن هذا النص لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع في : 25 أيلول / سبتمبر 1998
    و 18 أيار / مايو 1999. المــادة 8 جرائم الحرب ، و نذكر منها ما له صلة بالتراث العالمي .
    1- الفقرة ( أ. 2/4 ) : إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون و بطريقة عابثة .
    2- الفقرة ( ب. 2 ) : تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
    3- الفقرة ( ب. 4 ) : تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
    4- الفقرة ( ب. 9 ) : تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , و الآثار التاريخية , و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
    5- البند (هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي من الأفعال التالية : الفقرة (4) : تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , و الآثار التاريخية , و المستشفيات , و أماكن تجمع المرضى و الجرحى , شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية 2 .
    الفرع الثاني : التطور التاريخي لحماية التراث العالمي .
    كان ( كاتون القديم ) يكرر دائما قوله : ( يجب تدمير قرطاجة . فدمرت هذه المدينة الفخورة . لم ينج لا أثر تذكاري و لا معبد و لا ضريح. وجرت العادة على ذرّ الملح على الأطلال حتى أن العشب لم ينبت فيها من جديد. و حتى اليوم عندما يتفقد المرء أطلال هذه المدينة العتيقة التي حكمت نصف حوض البحر الأبيض المتوسط و كانت منافسة لروما ، يصاب بالذهول لبساطة الأطلال التي تشهد على و حشية الدمار) 3 .

    1: المادة 21 ، من نفس المرجع السابق .
    2: المادة 8 ، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 .
    3: نري كورزييه ، دراسة عن نشأة القانون الإنساني ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 389 ، ديسمبر 1951 ، ص 370
    و كان هذا أيضا مصير مدينة ( وارسو ) في نهاية الحرب العالمية الثانية . لم ينج لا أثر تذكاري و لا كنيسة و لا مبنى . و بإمكاننا أن نسوق أمثلة كثيرة حديثة العهد . فكلنا يتذكر تدمير عدد لا يحصى من الكنائس و المساجد و الأديرة و حتى المقابر أثناء النزاعات الأخيرة في يوغوسلافيا السابقة . و الجميع يتذكر تدمير تمثالي بوذا في ( باميان ) في ربيع عام 2001 . و في كل حالة من هذه الحالات لم تكن الآثار التذكارية هي وحدها المقصودة و إنما أيضا وبالذات الضمير الجماعي للشعوب 1. إن التدمير المتعمد للآثار و أماكن العبادة أو الأعمال الفنية هو مظهر من مظاهر الانزلاق إلى هاوية الحرب الشاملة ، و هو في بعض الأحيان يمثل الوجه الآخر للإبادة الجماعية. حيث يتبين لنا من التاريخ أيضا أن هناك تدابير اتخذت منذ الحقب الغابرة لضمان عدم الاعتداء على أماكن العبادة و الأعمال الفنية .
    ففي بلاد الإغريق القديمة كان يعترف بالمعابد الإغريقية الكبرى مثل ( الأولمبي ) و( ديلوس ) و( ديلفيس ) و( دودون ) بوصفها مقدسة و لا ينبغي الاعتداء على حرمتها . فكان من المحرم ارتكاب أعمال عنف بداخلها كما
    كان يجوز للأعداء المهزومين أن يلجئوا إليها طلبا للملاذ 2 . و من هنا نشأ قانون اللجوء الذي اعتمد اليوم .
    و في أوروبا خلال القرون الوسطى كانت قواعد الفروسية تحمي الكنائس و الأديرة . كما أن الإسلام يتضمن الكثير من المبادئ التي تحمي أماكن العبادة المسيحية و اليهودية و تحمي الأديرة . و بوسعنا أن نذكر توصيات أول الخلفاء و الصحابة و صهر الرسول صلى الله عليه و سلم أبو بكر الصديق (632-642 ميلادية) الذي خاطب جنوده عند فتح سوريا و العراق قائلا : ( كلما تقدمتم ستجدون أناسا تفرغوا للعبادة في أديرتهم . اتركوهم و شأنهم ، لا تقتلوهم و لا تدمروا أديرتهم ) 3. و جاء في كتاب الضريبة العقارية لأبي يوسف يعقوب بشأن المسيحيين في نجران : ( إن حماية الله سبحانه و تعالى و ضمانة نبيه محمد صلى الله عليه و سلم تشمل نجران و ما حولها كما تشمل ممتلكاتهم و أشخاصهم و عبادتهم غائبهم و حاضرهم و معابدهم و ما من صغيرة و كبيرة توجد بحوزتهم ) 4. غير أن هذه القواعد القديمة المستوحاة من الدين عموما كانت تحظى باحترام الشعوب التي
    كانت تشترك في نفس الثقافة و كانت تعبد نفس الآلهة . و في حالة الحرب بين شعوب تنتمي إلى ثقافات مختلفة غالبا ما لم يكن يعترف بهذه القواعد . و لا يخفى على أحد منا الدمار الذي خلفته الحروب الصليبية و حروب الأديان . إن الاهتمام لم ينصب على تبني قواعد تحمي الممتلكات الثقافية في حالة الحرب إلا في حقبة حديثة العهد نسبيا. ففي البداية تم ذلك من خلال المبدأ الأساسي القائل بالتمييز بين الأهداف العسكرية و الممتلكات المدنية . و يرجع الفضل في ذلك إلى (جان جاك روسو) الذي كان له السبق في طرح مبدأ هذا التمييز بوضوح ،
    1: نري كورزييه ، دراسة عن نشأة القانون الإنساني ، نفس المرجع السابق .
    2: المنجد ، كتاب السير للشيباني ، المجلد الأول ،معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، سنة 1971 ، ص 43.
    3: أبو يوسف يعقوب ، الضريبة العقارية ، باريس ، غويتنر ، ( دون طبعة ) الصفحة 74 .
    4: عامر الزمالي ، المقاتلون و أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنساني ، باريس ، دار النشر أ. بيدون ، 1997 ، الصفحة 109 .
    إذ قال : ( إن الحرب ليست علاقة بين شخص و آخر و إنما بين دولة و أخرى ، يكون فيها الأفراد أعداء بالصدفة ليس كأشخاص أو مواطنين و إنما كجنود ، ليس كأفراد الوطن و إنما كمدافعين عنه ) 1 . فمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية و الممتلكات المدنية يشمل جميع قوانين الحرب و أعرافها ، لاسيما القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية و هكذا فإن اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و 1907 تحرمان - تدمير ملكية العدو أو حجزها ، ما عدا في الحالات التي تدعو ضرورات الحرب إلى ذلك 2 - ، - يحظر مهاجمة أو قصف المدن و القرى و البيوت و المباني المجردة من وسائل الدفاع ، بأي وسيلة كانت 3 - يحظر نهب مدينة أو بلدة حتى و إن كانت محط هجوم 4 - . و قد تم التأكيد على هذه القواعد و تطويرها مجددا بسن قواعد الحرب الجوية في 19 فبراير/شباط عام قواعد الحرب الجوية التي حددتها لجنة من القانونيين مكلفة ببحث مسألة تنقيح قوانين
    الحرب و وضع تقرير عن ذلك ، أثناء اجتماعها في لاهاي في ديسمبر / كانون الأول 1922 إلى فبراير / شباط 1923 5 ، التي اعتمدتها لجنة القانونيين الذين فوضهم مؤتمر الحد من التسلح ، و لم يصادق أحد على هذه القواعد للأسف . و تم التأكيد مجددا على القواعد التي تنظم سير العمليات الحربية و حماية الأشخاص و الممتلكات المدنية من آثار هذه العمليات و طورت خاصة باعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف في 8 يونيو/حزيران عام 1977 . المواد 35-67 من البروتوكول الأول ، و المواد 13-17 من البروتوكول الثاني و من المسلم به عموما أن معظم الأحكام الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بسير العمليات العسكرية تعبر عن قواعد عرفية تنطبق بهذه الصفة على جميع المتحاربين سواء كانوا ملتزمين بهذا البروتوكول أم لا . و من المسلم به أيضا أن هذه القواعد تسري على جميع النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. و الممتلكات الثقافية بصفتها ممتلكات مدنية هي محمية بموجب جميع هذه الأحكام بوضوح . و يحظر استخدامها لأغراض عسكرية كما يحظر مهاجمتها عن قصد . و ينبغي توخي الحيطة أثناء الهجوم و الدفاع لتفادي تعريضها للخطر. و أخيرا يحظر نهبها. و كان ( إيمير دي فاتيل ) هو من طرح في القرن الثامن عشر أول مبدأ لاح

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:22 pm