العنوان : الحماية الدّولية للتّراث العالمي في زمن النّزاعات المسلّحة .
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة سعد دحلب
السنة الجامعية 2013/2012
( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )
صدق الله العظيم
سورة البقرة الآية 30
أخرج البيهقيُّ بسنده عن أبى عمران الجوني
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى الشام فمشى معه يشيعه فقال له يزيد : إنى أكره أن تكون ماشيًا و أنا راكب
فقال الصّديق : إنك خرجت غازيًا فى سبيل الله و إنى أحتسب فى مشيي هذا معك .
ثم أوصاه الصديق فقال:
لا تقتلوا صبياً ، و لا امرأة ، و لا شيخاً كبيرًا ، و لا مريضًا ، و لا راهبًا ، و لا تقطعوا مثمرًا و لا تخربوا عامرًا ، و لا تذبحوا بعيرًا ، و لا بقرة إلا لمأكل ، و لا تغرقوا نحلاً و لا تحرقوه .
مقدمة :
يطلق لفظ التّراث على كل نتاج الحضارات السابقة ، التي ورثتها البشرية خلف عن سلف. فهي بذلك نتاج تجارب الإنسان في كل الميادين المادية و الوحدانية ، و الأصل من التّراث هو كلمة مأخوذة من ورث. والتي تعني حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه. أما الأصل التاريخي لكلمة تراث فهي تعود إلى أقدم النصوص الدينية ، حيث وردت في القرآن الكريم <.. و تأكلون التّراث أكلا لما ..> (1)، حيث المقصود بها الميراث. وأما المعنى المعاصر لكلمة تراث فهو كل الآثار المادية والوجدانية الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة فوصلت إلينا بأشخاصها ، والجدير بالذكر أن التراث هو ليس الطابع أو الخصائص القومية فحسب ، بل هو يعبر عن مجموع التاريخ المادي و المعنوي لحضارة معينة منذ أقدم العصور ، فالتراث هو الوسيلة الوحيدة أو البصمة المميزة التي أعطت لتلك الحضارات شخصيتها و التي إستطعنا أن نستدل على عظمتها من خلال أثرها الذي وصلت إلينا. وهذا ما يدّلل عليه تعريف اليونسكو للتراث العالمي بأنه ( ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم و ننقله للأجيال القادمة ، و ما يميز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره ، فمواقع التراث العالمي هي ملك لجميع شعوب العالم بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه ) (2) . و يبين الواقع المحزن على مرّ التاريخ ، أن النزاعات المسلحة قد احدثت كمّا هائلا في الهلاك و الدمار للعنصر البشري ، وهو ما حرك المجتمع الدولي إلى إتخاذ التدابير اللازمة و وضع القواعد القانونية التي تصونه وتحميه ، وبالتطور المعاصر الذي أفضت تجاذباته في إطار التفاعل المعيشي للمجتمع الدولي ، تطورت المفاهيم ذات الصلة و منها التراث العالمي كموروث إنساني جامع . فلم تعد الحماية التّقليدية لقواعد القانون الدولي الإنساني تقتصر على إسباغ الحماية على الأفراد ، كما كان علية الحال حتى منتصف القرن العشرين ، وإنما اصبح يمتد ليشمل التراث العالمي وكافة الممتلكات المحمية ، في فترات الحروب و النزاعات المسلحة ، كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من أثار مدمرة للنزاعات المسلحة. وما يثبت ذلك العديد من الوثائق الدولية ، و جهود الهيئات المختصة التي وضعت في إطار القانون الدولي الإنساني ، أن التراث العالمي يمثل جزءا لا يتجزأ من الوجود البشري ، لذلك تعد حمايته في فترات الحروب و النزاعات المسلحة حماية للبشر ، و جزءا تكميليا لنظام الحماية التي تكفله .
(1): سورة الفجر ، الأية 19 .
(2): تعريف التراث العالمي ، على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) www.unesco.org
فمن منطلق أن الإعتداء على التراث العالمي يعد جريمة في حق الإنسانية ، و هدم للهوية التاريخية ، و تعدي صارخ على مكتسبات الأجيال القادمة ، بل و تعتبر تعدي على خصوصية شعب أو مجموعة من الأفراد ، فكثير من المورثات المكونة للتراث العالمي تتعدى أهميتها البعد المحلي إلى البعد الدولي ، باعتبار العديد منها يشكل ميراث إنساني جامع . فالتراث العالمي هو مرآة لحياة المجتمع الدولي و تاريخه و هويته ، حيث يساعد صونه على إعادة بناء المجتمعات المنقسمة على نفسها ، و يرد لها هويتها و يربط ماضيها بحاضرها و بمستقبلها . و بالتالي يتجلى حرص المجتمع الدولي على إيجاد تشريعات للحيلولة دون الانتهاكات في زمن الحرب ، و آليات تكرس التصدي و متابعة المتعدين على التراث العالمي ، ليس من خلال مجموعة من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية المبرمة فحسب ، بل بالمتابعة للتطور الذي يجاري المفهوم مع مجريات التغيرات الدولية و مواكبتها ببروتوكولات إضافية ملحقة بالمعاهدات و الإتفاقيات الأم .
و على هذا الأساس سوف يكون الإطار العام لدراستنا هو مجموعة من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : - اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954 ، دخلت حيز النفاذ في 7آب/أغسطس 1956 . - البروتوكولان الملحقان باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية : البروتوكول الأول بشأن منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة ويقضي برد مثل هذه الممتلكات إلى أراضي الدولة التي نقلت منها 1954، و دخل حيز النفاذ في 7آب/أغسطس 1956 و البروتوكول الثاني بشأن إدخال تحسين على اتفاقية حماية الممتلكات 1999 و دخل حيز النفاذ في 9 مارس 2004 . - اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشر ، باريس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 . - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998 .
إن اختياري لهذا الموضوع ينبع بالأساس من الرغبة في البحث في مدلول التراث العالمي كمفهوم حديث أرتبط بالحقوق المستوجبة للحماية القانونية الدولية و المحلية ، في إطار عدد من الإتفاقيات الدولية ، و كذا التشريعات الوطنية . ونظر لحداثة المصطلح التراث العالمي و غموضه ، حيث نجد هذه الدراسة دافعا لمعرفة المقصود بالتّراث العالمي ، و طرق حمايتها في القانون الدولي المعاصر ، و الآليات و الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي ، بإعتباره موروث إنساني و ملكية للبشرية جمعاء .
فمما سبق يدفعني لصياغة الإشكالية التالية :
- إلى أي مدى يمكن تكريس الحماية الدولية للتراث العالمي في فترات النزاعات المسلحة ؟ و فيما تتمثل هذه الحماية ؟ .
و على ضوء هذه الإشكالية نعتمد في دراستنا للموضوع على المنهج التحليلي ، من خلال تحليل نصوص الإتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة و الغير مباشرة بحماية التراث العالمي في زمن النزاعات المسلحة ، في نظرتها لمفهوم التراث العالمي و آليات الحمايتها . حيث تقوم دراسة هذا الموضوع وفق الخطة الآتية : نقسّم البحث إلى فصلين ، نتناول في الفصل الأول ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية و صور حمايته في فترات النزاع المسلح . و في الفصل الثاني الآليات الدولية لحماية التراث العالمي في فترات النزاع المسلح . و ذلك كما يلي :
المقدمة
الفصل الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية ، و صور حمايته في فترات النزاع المسلح .
المبحث الأول : التعريف بالتراث العالمي المشمول بالحماية الدولية في فترات النزاع المسلح .
المطلب الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية أثناء النزاع المسلح .
المطلب الثاني : الحماية القانونية للتراث العالمي و تطوره عبر التاريخ .
المبحث الثاني : صور حماية التراث العالمي و أحكامها .
المطلب الأول : الحماية العامة و الخاصة للتراث العالمي .
المطلب الثاني : الحماية المعززة للتراث العالمي .
الفصل الثاني : الآليات الدولية لحماية التراث العالمي في فترات النزاع المسلح .
المبحث الأول : المسؤولية الدولية عن إنتهاك التراث العالمي في زمن النزاع المسلح .
المطلب الأول : بيان مسؤولية الدولة .
المطلب الثاني : بيان المسؤولية الجنائية الفردية .
المبحث الثاني : الأجهزة الدولية المعنية بحماية التراث العالمي.
المطلب الأول : دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي.
المطلب الثاني : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة في حق التراث العالمي .
الخاتمة .
و الله نسأل السّداد و التوفيق .
الفصل الأول :
ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية ، و صور حمايته في فترات النزاع المسلح .
المبحث الأول : التعريف بالتراث العالمي المشمول بالحماية الدولية في فترات النزاع المسلح .
ينطوي التراث العالمي على مفهوم واسع عبر المحددات المعتمدة في الإتفاقيات الدولية ، لاسيما في زمن النزاعات المسلحة ، و بالتالي وجب الوقوف عند ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية (المطلب الأول) . و مفهوم ضيق وفق محددات الإطار القانوني حصرا ، بالآليات المدرجة بالاتفاقيات الدولية و التطور التاريخي لهذا العنصر - التراث العالمي - (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : ماهية التراث العالمي المشمول بالحماية الدولية أثناء النزاع المسلح .
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، المنعقد في باريس من 17 تشرين الأول / اكتوبر إلى تشرين الثاني / نوفمبر 1972 ، في دورته السابعة عشر ، يلاحظ أن التراث الثقافي و التراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب ، و إنما أيضا بالأحوال لاجتماعية و الاقتصادية المتغيرة التي من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف و التدمير الأشد خطرا 1. و بالتالي يمثل هذا الخطر إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم .
الفرع الأول : ماهية التراث العالمي .
أولا : تعريف التراث العالمي .
أ- التعريف اللغوي للتراث : يطلق لفظ التراث على مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من السلف إلى الخلف ، و هي نتاج تجارب الإنسان لتشمل جميع النواحي المادية و الوجدانية للمجتمع ، و الأصل من التراث هو كلمة مأخوذة من - ورث - و تعني حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه . أما الأصل التاريخي لكلمة تراث فهي تعود إلى أقدم النصوص الدينية حيث وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم (( و تأكلون التراث أكلا لما )) 2 حيث كان المقصود بها الميراث . و كان الأصل في البداية استخدام لفظ الميراث نيابة عن كلمة التراث و لكن مع تقدم العصور أصبحت كلمة التراث هي الكلمة الأكثر شيوعا للدلالة على الماضي و تاريخ الأمة و حضاراتها ( أي كل ما يمت بصلة للقديم) . فالتراث هو الوسيلة الوحيدة أو البصمة المميزة التي أعطت لتلك الحضارات شخصيتها والتي استطعنا أن نستدل على عظم هذه الحضارات من خلال معالمها الأثرية سواء كانت مادية أو وجدانية التي وصلت إلينا .
ب- التعريف الاصطلاحي : التراث هو ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم ، و ننقله للأجيال القادمة .
1: اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، الصادرة في المرجع WHC-2004/WS/2 ، ص 03 ، يمكن الحصول عليها على العنوان التالي : http://whc.unesco.org/fr/convention**** ( arabic )
2: سورة الفجر الآية 19.
و ما يميز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره ، فمواقع التراث العالمي ملك لجميع شعوب العالم ، بغض النظر على المكان الذي تقع فيه ، لاتسامه بقيمة استثنائية بالنسبة للبشرية . و قد تجسدت هذه الرؤية في معاهدة دولية عنوانها الإتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي التي إعتمدتها اليونسكو في عام 1972 1 .
ت- التعريف القانوني : تنص المادة الأولى و الثانية من اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي على التعريف بالتراث العالمي تحديدا و حصرا بالتالي 2 :
المادة 1 : يعني ( التراث الثقافي ) لأغراض هذه الاتفاقية :
- الآثار : الأعمال المعمارية ، و أعمال النحت و التصوير على المباني ، و العناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية ، و النقوش ، و الكهوف ، و مجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم .
- المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة ، التي لها بسبب عمارتها ، أو تناسقها ، أو اندماجها في منظر طبيعي ، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ، أو الفن ، أو العلم .
- المواقع : أعمال الانسان ، أو الأعمال المشتركة بين الانسان و الطبيعة ، و كذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية ، أو الإثنولوجية ، أو الأنثروبولوجية
المادة 2 : يعني ( التراث الطبيعي ) لأغراض هذه الاتفاقية :
- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية ، أو من مجموعات هذه التشكلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية ، أو الفنية .
- التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية ، و المناطق المحددة بدقة مؤلفة لموطن الأجناس الحيوانية ، أو النباتية المهددة ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم ، أو المحافظة على الثروات .
- المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة ، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي .
و الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي و من خلال اليونسكو يعمل على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تساير التطور المعاصر و مفهوم التراث العالمي بمدلوله الحديث ، فكل المعاهدات ذات الصلة من :
1: أنظر الموقع الرسمي لليونسكو (http://www.unesco.org ).
2: اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي ، المرجع السابق ، ص 04 .
- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية 1907 .
- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954 .
- اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي 1972 .
- البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1999 .
- اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي 2003 .
- اتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 .
- اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2010 .
- إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي ، المعلن في الدورة الحادية و الثلاثين .
حيث تسعى اليونسكو إلى العمل على تحديد و حماية و صون التراث العالمي في كل أنحاء العالم 1 ، ضمن برامج و وفق مخططات منظمة فبالنسبة لـ :
1- التراث المادي : تسعى اليونسكو إلى تأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي ، و لذا تركز أنشطتها على المواقع التي تُعبّر عن ذاتيات ثقافية متعددة ، و المواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً للأقليات ، و المواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية أو المعرّضة بوجه خاص للاندثار. و تُنفذ هذه الأنشطة بالتعاون الوثيق مع مركز التراث العالمي .
2- التراث غير المادي : يقصد بعبارة ( التراث الثقافي غير المادي ) ، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي ، مجمل الإبداعات الثقافية ، التقليدية و الشعبية ، المنبثقة عن جماعة ما و المنقولة عبر التقاليد ، و منها مثلا اللغات و القصص و الحكايات و الموسيقى و الرقص و فنون الرياضة القتالية و المهرجانات و الطب و حتى فن الطهي .
3- التراث الوثائقي : يعكس هذا التراث تنوّع اللغات و الشعوب و الثقافات ، و هو مرآة العالم و ذاكرته . و لكن هذه الذاكرة هشة . و في كل لحظة ، تزول منها بصورة نهائية أجزاء لا تعوض . و قد استهلت اليونسكو برنامج ذاكرة العالم بغية تفادي فقدان الذاكرة الجماعي و تعزيز صون مقتنيات دور المحفوظات و المكتبات في كل أنحاء العالم و تأمين نشرها على أوسع نطاق .
لقد بات جزء متزايد من الموارد الثقافية و التعليمية في العالم بأسره ينتج و يوزع و يطلع عليه في شكل رقمي لا في الشكل الورقي المعتاد . لذلك فإن التراث الذي يصدر أصلا في شكل رقمي ، كالنشرات الإعلامية و قواعد بيانات المتاحة بالاتصال الإلكتروني المباشر و صفحات الويب ، يشكل إذن جزءا لا يتجزأ من تراث البشرية . غير
1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
أن المعلومات الرقمية مهددة لأسباب تقنية بالتقادم السريع أو بالاندثار. و( ميثاق اليونسكو بشأن صون التراث الرقمي ) يعالج هذه المسائل . و تسعى اليونسكو من خلال برنامجها الإنسان و المحيط الحيوي ( الماب ) ، لأن توفر في إطار العلوم الطبيعية و العلوم الاجتماعية ، الوسائل التي تضمن صون التنوّع البيولوجي و استخدامه بصورة مستدامة ، و تحسين علاقة الأفراد ببيئتهم على الصعيد العالمي . كل هذا يدلل على البعد التوسعي لمفهوم التراث العالمي و عالميته و مدلول الشراكة للبشرية جمعاء فيه .
ثانيا : معايير الإختيار للتراث العالمي .
حتى نهاية عام 2004 ، كان هناك ستة معايير للتراث الثقافي ، و أربعة معايير للتراث الطبيعي . و في عام 2005 ، تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير. فالمواقع المرشحة يجب أن تكون ذات قيمة عالمية استثنائية و تستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة 1 .
إن قوانين اليونسكو تنص على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي ، و حددت المعايير التالية للتراث العالمي :
1- تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان .
2- تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة و المشتركة ، لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم ، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية ، أو الفنون الأثرية ، أو تخطيط المدن ، أو تصميم المناظر الطبيعية.
3- تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة .
4- أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء ، أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية .
5- أن يكون مثالا رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية ، في استخدام الأراضي ، أو مياه البحر بما يمثل ثقافة ( أو ثقافات ) ، أو تفاعل إنسانى مع البيئة و خصوصا عندما تُصبح عُرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.
6- أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية ، أو الأفكار ، أو المعتقدات ، أو الأعمال الفنية و الأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة . ( وترى اللجنة أن هذا المعيار يُفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى ) .
7- أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي .
8- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض ، بما في ذلك سجل الحياة ، و كبير على
1: الموقع الرسمي لليونسكو ، المرجع السابق .
ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه ، أو ملامح شكل الأرض أو فيزيوغرافية كبيرة .
9- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل كبيرة على الذهاب البيئية و البيولوجية في عمليات التطور و التنمية من الأرضية ، و المياه العذبة الساحلية و البحرية النظم الإيكولوجية و المجتمعات المحلية من النباتات و الحيوانات .
10- أن تحتوي على أهم و أكبر الموئل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع ، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض و ذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة .
و يتم اختيار أحد الممتلكات ليصبح جزاءا من التراث العالمي ، بقيام البلد أولا بإعداد قائمة مؤقتة يضمنها أهم المواقع الثقافية و الطبيعية الواقعة داخل أراضيه ، و هذه المرحلة هامة . لأن لجنة التراث العالمي لا يمكنها أن تدرس أي اقتراح بإدراج موقع ما إن لم يكن واردا بالفعل في القائمة المؤقتة للدولة الطرف . و لكي يمكن إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي ، يجب أن تتسم بقيمة عالمية استثنائية ، و أن تفي بواحد على الأقل من معايير الاختيار المذكورة آنفا .
الفرع الثاني : مفهوم الحماية الدولية .
أولا : تعريف الحماية الدولية .
إن العدالة حلم يراود البشرية منذ القدم ، و هي ضالتها و غايتها لليوم . و الناظر إلى مراحل نشأة و تطور أنماط المجتمع بدءا بالأسرة كصورة بدائية و نواة أولية للمجتمع و حتى نشوء الدولة بالصورة الحالية يدرك أن آليات العدالة تطورت بتطور أنماط المجتمع ، فإن كانت الأسرة هي النواة الأولى عرفت السلطة الأبوية كسلطة تسهر على إعمال العدالة بين افرادها و كذا العشيرة و القبيلة حتى ظهرت الدولة بمفهومها الحديث ، و ظهور المجتمع الدولي جامع لكل الشعوب و الجناس و النظم . و تطور الفكر القانوني حتى استطاع أن يقف على آليات إنفاذ العدالة و حماية الحقوق ، فالحماية هي آلية العدالة . و ترتكز آلية الحماية على ثلاث مرتكزات أساسية ، لتتمكن من إنفاذ العدالة و صون الحقوق و الممتلكات 1 هي :
أ- التشريع و يتمثل في وضع قواعد قانونية آمرة و ملزمة ، في صور إفعل و لا تفعل ، و رصد العقوبات جزاءا لخرق تلك القواعد .
ب- القضاء الذي يمثل امامه أصحاب الحقوق ليقتص للمظلوم من الظالم بحيدة . فيرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق و الممتلكات .
1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، بحث منشور على موقع http://www.eastlaws.com .
ت- السلطة التنفيذية التي تكفل ما حكمت به المحاكم و ما أمرت ، لتكون بمثابة عصا في يد العدالة تضرب على يد الآثمين و تروع من يقدم على المساس بسلامة المجتمع و تحقق هيبة القضاء و حرمة القانون 1 .
و بالتالي نستطيع ان نعرف الحماية الدولية بأنها آلية بيد المجتمع الدولي تسعى من خلالها لصون الحقوق و الممتلكات و التصدي لكل انواع التعدي و الإعتداء على أفراد المجتمع الدولي .
ثانيا : الإطار القانوني للحماية الدولية .
بوجه عام أن الإطار القانوني لحماية أي حق مكتسب أو أصيل ، هو المنظومة التشريعية التي تحدد الأفعال المحظورة ، و الجزاءات المترتبة على إتيانها ، و الكيفية التي تكون عليها المتابعة و تحدد سلطة الضبط ...إلخ . فبالنسبة للحماية الدولية لتراث العالمي ، فإن إطارها القانوني هو اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954 ، و ما سبقها و تلاها من اتفاقيات و معاهدات دولية ذات الصلة .
فقد جاء بديباجة الاتفاقية : ( إن الأطراف السامية المعاقدة ، لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة ، و أن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ، و لاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء ، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية ، و لاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم و أنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية ، و على هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 و عام 1907 و ميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935 ، و لاعتبارها أنه ينبغي ، حتى تكون هذه الحماية مجدية تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة ، سواء أكانت وطنية أم دولية ، و لاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية ، قد اتفقت على ما يأتي: ... ) 2
حيث تتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية خلال الحرب على مستويين ، إذْ من ناحية ، تنطبق عليها الأحكام العامة للقانون الإنساني التي تمنح الحماية للممتلكات المدنية بحكم أنها ممتلكات غالباً ما تكون مدنية بطبيعتها.
و من ناحية أخرى ، تكرّس اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة نزاع مسلح حماية خاصة تعترف بالتراث الثقافي لكل شعب . و تم تعزيز هذه الاتفاقية ببروتوكولين إضافيين عام 1977 و أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي .
1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، المرجع السابق .
2: ديباجة ، اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، 14 أيار/مايو 1954 .
و يبيّن الواقع المحزن على مرّ التاريخ أن الحروب تؤدي إلى فقدان العديد من الأعمال الفنية و تخريب مواقع ثقافية أو تدميرها. و رغم ضروب الحماية الممارسة حسب الأعراف منذ العصور الأولى للحضارة ، دفع الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة و وضع قواعد قانونية تمنح حماية خاصة . و هكذا ، جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 لتلزم كل دولة باتخاذ إجراءات في سبيل صيانة ممتلكاتها الثقافية الخاصة من الهجمات المسلحة . و يتم ذلك مثلاً عن طريق نقل تلك الممتلكات بعيداً عن العمليات العسكرية المحتملة أو الدائرة ، أو تفادي إقامة أهداف عسكرية بالقرب منها في حالة المواقع التاريخية . و لا يجوز للأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة توجيه العمليات العدائية ضد الممتلكات الثقافية و عليها تفادي وقوع أضرار عرضية ضد تلك الممتلكات . كما يحظر القانون استعمال الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية . إلا أن اتفاقية لاهاي تعترف بحالات يكون فيها الهجوم على الممتلكات الثقافية مشروعاً خاصة إذا تم تحويل تلك الممتلكات إلى هدف عسكري يكون الهجوم عليه إجراءً ضروريا بحكم الضرورة العسكرية الملحة . و على قوات الاحتلال أن تحمي الممتلكات الثقافية التي تقع تحت سيطرتها من السرقة أو النهب أو الاختلاس . و في حال تم إبعاد الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة لضمان حمايتها يجب إعادتها عند انتهاء العمليات العدائية . و استجابة للأحداث التي جرت في الحرب العالمية الثانية ، تحظر أحكام القانون الدولي أيضا تدمير الممتلكات الثقافية كوسيلة لبثّ الرعب بين سكان الأراضي المحتلة أو كأسلوب للانتقام . و تتحمل الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي مسؤولية تنفيذ الأحكام التي تنص عليها و إدماج حماية الممتلكات الثقافية في تشريعاتها الوطنية ، و تكون ملزمة أيضا بإنفاذ أحكام الاتفاقية في حالة انتهاكها . و على الصعيد الدولي ، تضطلع منظمة اليونيسكو بمسؤولية خاصة في رصد الامتثال للاتفاقية و تقديم المساعدة لحماية الممتلكات الثقافية و صيانتها. و قد حدّدت اتفاقية لاهاي إطارا قانونيا واضحا منذ أن وضعت قبل أكثر من خمسين سنة . و تعزّزت بفضل البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977 ، و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 ، و البروتوكول الإضافي الذي ألحق بالاتفاقية ذاتها عام 1999 1.
المطلب الثاني : الحماية القانونية للتراث العالمي و تطورها عبر التاريخ .
إن حماية التراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في عصرنا الحاضر ، و مما لا شك فيه أن حماية التراث العالمي الذي يشكل القيم الثقافية و التاريخية و الروحية للشعوب لا تقل أهمية عن حماية الكيان المادي للإنسان،و ذلك لارتباط هذه التراث بالإنسان باعتباره معبرا عن كيانه الثقافي و الحضاري
1: المستشار فهر عبد العظيم صالح ، نحو عولمة العدالة الجنائية ، المرجع السابق .
لذلك كله جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني بإقرار الحماية لتراث العالمي أثناء النزاعات المسلحة ، حيث لم يعد يقتصر دور القانون الدولي الإنساني على إسباغ الحماية على الأفراد ، و إنما أصبح يمتد ليشمل الممتلكات الثقافية و كافة الممتلكات المحمية 1 ، باعتبارها تراث عالمي .
الفرع الأول : الحماية القانونية للتراث العالمي .
نظم القانون الدولي العام ، و اتفاقياته حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة ، بدءًا من اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 ، و بروتوكوليها الإضافيّين ، إلى مجموعة من الاتفاقيات لاحقة المصطلحات المرتبطة بهذه المسألة ، مثل المسؤولية الدولية ، أساسها و شروطها ، و كيف تفرض على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في حماية التراث الإنساني و الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة ، مركزًا على دور الأمم المتحدة في هذا الإطار.
أولا : اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954.
شملت هذه الاتفاقية سبعة ابواب بثمانية و عشرون مادة ، بالإضافة للأحكام الختامية باثنى عشر مادة ، بمجموع أربعون مادة ، حيث جاء بالمادة 28 ( تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية - كافة الاجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها ، و توقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيتهم ) .
ثانيا : البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 26 مارس/اذار 1999 . شمل هذا البروتوكول تسعة فصول بسبعة و أربعون مادة ، حيث ورد بالفصل الرابع المسؤولية الجنائية و الولاية القضائية .
المــادة الخامسة عشرة : الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول .
1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا ، و انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول ، أيا من الأفعال التالية :
أ- استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، بالهجوم .
ب- استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، أو استخدام جوارها المباشر ، في دعم العمل العسكري .
ج- إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و هذا البروتوكول ، أو الاستيلاء عليها .
1: د.سلامة صالح الرهايفة ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ، دار الحامد للنشر و التوزيع - عمان - ، الطبعة الأولى ، سنة 2012 ، ص 37 .
د ) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية و هذا البروتوكول ، بالهجوم.
هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي ، و لفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. و تلتزم الأطراف و هي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة و مبادئ القانون الدولي ، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر 1 .
المــادة السادسة عشرة : الولاية القضائية .
1- دون الإخلال بالفقرة 2 ، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية :
أ ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.
ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة.
ج ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 ، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها 2 .
2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية ، و دون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية :
أ ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق ، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي ا لعرفي.
ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 ، فإن أفراد القوات المسلحة و مواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول ، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول ، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول ، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص و لا بتسليمهم 3 .
1: المادة 15 ، البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1999.
2: المادة 16 ، نفس المرجع السابق .
3: الفقرة 2 ، المادة 16 ، نفس المرجع السابق .
المــادة السابعة عشرة : المقاضاة .
1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 ، إذا لم يسلم ذلك الشخص ، إلى عرض القضية ، دون أي استثناء كان و دون تأخير لا مبرر له ، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو في حالة انطباقها ، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي ، في حالة انطباقها ، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول ، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي و للقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات ، و لا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص ، بأي حال من الأحوال ، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي 1 .
المــادة الثامنة عشرة : تسليم المجرمين .
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ و يتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين ، فللطرف المطلوب منه ، إن شاء ، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15.
3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف ، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
4- عند الضرورة ، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ )، (ب) و(ج ) من المادة 15 -لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 2 .
1: المادة 17 ، نفس المرجع السابق .
2: المادة 18 ، نفس المرجع السابق .
المــادة التاسعة عشرة : المساعدة القانونية المتبادلة .
1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات .
2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق و أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. و في حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات ، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي 1 .
المــادة العشرون : دواعي الرفض .
1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب) و( ج) من المادة 15 ، و لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية ، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ) و( ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي ، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب 2 .
المــادة الحادية والعشرون : التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى .
دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية ، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا :
1: المادة 19 ، نفس المرجع السابق .
2: المادة 20 ، نفس المرجع السابق .
( أ ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول .
( ب ) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول 1 .
ثالثا : نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 ، يتضمن هذا النص لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التصويبات التي عممها الوديع في : 25 أيلول / سبتمبر 1998
و 18 أيار / مايو 1999. المــادة 8 جرائم الحرب ، و نذكر منها ما له صلة بالتراث العالمي .
1- الفقرة ( أ. 2/4 ) : إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون و بطريقة عابثة .
2- الفقرة ( ب. 2 ) : تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3- الفقرة ( ب. 4 ) : تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
4- الفقرة ( ب. 9 ) : تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , و الآثار التاريخية , و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
5- البند (هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي من الأفعال التالية : الفقرة (4) : تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , و الآثار التاريخية , و المستشفيات , و أماكن تجمع المرضى و الجرحى , شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية 2 .
الفرع الثاني : التطور التاريخي لحماية التراث العالمي .
كان ( كاتون القديم ) يكرر دائما قوله : ( يجب تدمير قرطاجة . فدمرت هذه المدينة الفخورة . لم ينج لا أثر تذكاري و لا معبد و لا ضريح. وجرت العادة على ذرّ الملح على الأطلال حتى أن العشب لم ينبت فيها من جديد. و حتى اليوم عندما يتفقد المرء أطلال هذه المدينة العتيقة التي حكمت نصف حوض البحر الأبيض المتوسط و كانت منافسة لروما ، يصاب بالذهول لبساطة الأطلال التي تشهد على و حشية الدمار) 3 .
1: المادة 21 ، من نفس المرجع السابق .
2: المادة 8 ، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز / يوليه 1998 .
3: نري كورزييه ، دراسة عن نشأة القانون الإنساني ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 389 ، ديسمبر 1951 ، ص 370
و كان هذا أيضا مصير مدينة ( وارسو ) في نهاية الحرب العالمية الثانية . لم ينج لا أثر تذكاري و لا كنيسة و لا مبنى . و بإمكاننا أن نسوق أمثلة كثيرة حديثة العهد . فكلنا يتذكر تدمير عدد لا يحصى من الكنائس و المساجد و الأديرة و حتى المقابر أثناء النزاعات الأخيرة في يوغوسلافيا السابقة . و الجميع يتذكر تدمير تمثالي بوذا في ( باميان ) في ربيع عام 2001 . و في كل حالة من هذه الحالات لم تكن الآثار التذكارية هي وحدها المقصودة و إنما أيضا وبالذات الضمير الجماعي للشعوب 1. إن التدمير المتعمد للآثار و أماكن العبادة أو الأعمال الفنية هو مظهر من مظاهر الانزلاق إلى هاوية الحرب الشاملة ، و هو في بعض الأحيان يمثل الوجه الآخر للإبادة الجماعية. حيث يتبين لنا من التاريخ أيضا أن هناك تدابير اتخذت منذ الحقب الغابرة لضمان عدم الاعتداء على أماكن العبادة و الأعمال الفنية .
ففي بلاد الإغريق القديمة كان يعترف بالمعابد الإغريقية الكبرى مثل ( الأولمبي ) و( ديلوس ) و( ديلفيس ) و( دودون ) بوصفها مقدسة و لا ينبغي الاعتداء على حرمتها . فكان من المحرم ارتكاب أعمال عنف بداخلها كما
كان يجوز للأعداء المهزومين أن يلجئوا إليها طلبا للملاذ 2 . و من هنا نشأ قانون اللجوء الذي اعتمد اليوم .
و في أوروبا خلال القرون الوسطى كانت قواعد الفروسية تحمي الكنائس و الأديرة . كما أن الإسلام يتضمن الكثير من المبادئ التي تحمي أماكن العبادة المسيحية و اليهودية و تحمي الأديرة . و بوسعنا أن نذكر توصيات أول الخلفاء و الصحابة و صهر الرسول صلى الله عليه و سلم أبو بكر الصديق (632-642 ميلادية) الذي خاطب جنوده عند فتح سوريا و العراق قائلا : ( كلما تقدمتم ستجدون أناسا تفرغوا للعبادة في أديرتهم . اتركوهم و شأنهم ، لا تقتلوهم و لا تدمروا أديرتهم ) 3. و جاء في كتاب الضريبة العقارية لأبي يوسف يعقوب بشأن المسيحيين في نجران : ( إن حماية الله سبحانه و تعالى و ضمانة نبيه محمد صلى الله عليه و سلم تشمل نجران و ما حولها كما تشمل ممتلكاتهم و أشخاصهم و عبادتهم غائبهم و حاضرهم و معابدهم و ما من صغيرة و كبيرة توجد بحوزتهم ) 4. غير أن هذه القواعد القديمة المستوحاة من الدين عموما كانت تحظى باحترام الشعوب التي
كانت تشترك في نفس الثقافة و كانت تعبد نفس الآلهة . و في حالة الحرب بين شعوب تنتمي إلى ثقافات مختلفة غالبا ما لم يكن يعترف بهذه القواعد . و لا يخفى على أحد منا الدمار الذي خلفته الحروب الصليبية و حروب الأديان . إن الاهتمام لم ينصب على تبني قواعد تحمي الممتلكات الثقافية في حالة الحرب إلا في حقبة حديثة العهد نسبيا. ففي البداية تم ذلك من خلال المبدأ الأساسي القائل بالتمييز بين الأهداف العسكرية و الممتلكات المدنية . و يرجع الفضل في ذلك إلى (جان جاك روسو) الذي كان له السبق في طرح مبدأ هذا التمييز بوضوح ،
1: نري كورزييه ، دراسة عن نشأة القانون الإنساني ، نفس المرجع السابق .
2: المنجد ، كتاب السير للشيباني ، المجلد الأول ،معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، سنة 1971 ، ص 43.
3: أبو يوسف يعقوب ، الضريبة العقارية ، باريس ، غويتنر ، ( دون طبعة ) الصفحة 74 .
4: عامر الزمالي ، المقاتلون و أسرى الحرب في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنساني ، باريس ، دار النشر أ. بيدون ، 1997 ، الصفحة 109 .
إذ قال : ( إن الحرب ليست علاقة بين شخص و آخر و إنما بين دولة و أخرى ، يكون فيها الأفراد أعداء بالصدفة ليس كأشخاص أو مواطنين و إنما كجنود ، ليس كأفراد الوطن و إنما كمدافعين عنه ) 1 . فمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية و الممتلكات المدنية يشمل جميع قوانين الحرب و أعرافها ، لاسيما القواعد المتعلقة بسير العمليات العدائية و هكذا فإن اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و 1907 تحرمان - تدمير ملكية العدو أو حجزها ، ما عدا في الحالات التي تدعو ضرورات الحرب إلى ذلك 2 - ، - يحظر مهاجمة أو قصف المدن و القرى و البيوت و المباني المجردة من وسائل الدفاع ، بأي وسيلة كانت 3 - يحظر نهب مدينة أو بلدة حتى و إن كانت محط هجوم 4 - . و قد تم التأكيد على هذه القواعد و تطويرها مجددا بسن قواعد الحرب الجوية في 19 فبراير/شباط عام قواعد الحرب الجوية التي حددتها لجنة من القانونيين مكلفة ببحث مسألة تنقيح قوانين
الحرب و وضع تقرير عن ذلك ، أثناء اجتماعها في لاهاي في ديسمبر / كانون الأول 1922 إلى فبراير / شباط 1923 5 ، التي اعتمدتها لجنة القانونيين الذين فوضهم مؤتمر الحد من التسلح ، و لم يصادق أحد على هذه القواعد للأسف . و تم التأكيد مجددا على القواعد التي تنظم سير العمليات الحربية و حماية الأشخاص و الممتلكات المدنية من آثار هذه العمليات و طورت خاصة باعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف في 8 يونيو/حزيران عام 1977 . المواد 35-67 من البروتوكول الأول ، و المواد 13-17 من البروتوكول الثاني و من المسلم به عموما أن معظم الأحكام الواردة في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بسير العمليات العسكرية تعبر عن قواعد عرفية تنطبق بهذه الصفة على جميع المتحاربين سواء كانوا ملتزمين بهذا البروتوكول أم لا . و من المسلم به أيضا أن هذه القواعد تسري على جميع النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. و الممتلكات الثقافية بصفتها ممتلكات مدنية هي محمية بموجب جميع هذه الأحكام بوضوح . و يحظر استخدامها لأغراض عسكرية كما يحظر مهاجمتها عن قصد . و ينبغي توخي الحيطة أثناء الهجوم و الدفاع لتفادي تعريضها للخطر. و أخيرا يحظر نهبها. و كان ( إيمير دي فاتيل ) هو من طرح في القرن الثامن عشر أول مبدأ لاحترام ال
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma