أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). 580_im11 ENAMILS التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ).

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ). Empty التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ).

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يونيو 30, 2013 9:01 pm

    التعليق على نص فقهي ( القرار الإداري ).


    العنوان : التعليق على نص فقهي.

    النص :
    " القرار الإداري عمل قانوني إنفرادي بصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية المختصة و يحدث آثار قانونية ، و القرار الإداري عمل يجب أن يتجسد في مظهر خارجي تعلن به الإدارة عن إرادتها ، و يجب أن يكون نتيجة لأمر خارجي عنه يسميه العميد " ديجي " أي السبب ( Le Motif ) ، و أن يصدر القرار من جهة مختصة لإحداث أثر قانوني حالا مباشر من أجل تحقيق النتيجة النهائية التي يسمو رجل الإدارة إلى الوصول إليها "

    المصدر : فريجه حسين ، شرح القانون الإداري – دراسة مقارنة – د.م.ج ، 2009 ، الصفحة 218 و 210 و 233 و 236 بتصرف .

     تحديد موقع النص :

    - طبيعة النص : النص ذو طبيعة فقهية .
    - موقع النص : شرح القانون الإداري – دراسة مقارنة - .
    - تاريخ صدور النص : 09 - 2009 .
    - صاحب النص : الدكتور فريجه حسين .
    - ظروف صدور النص : يتلخص في ذهب إليه الكاتب في مقدمته بقوله ، " و أثناء الدراسة القانونية نشير إلى النشاط الإداري عن طريق توضيح الأعمال الإدارية و ما تقوم به الإدارة من نشاط و ذلك بمعالجة القرارات الإدارية " .
    - موقع النص من الكتاب : الصفحة 218 و 210 و 233 و 236 بتصرف .
    - شرح المصطلحات :
    1- القرار الإداري : هو الأمر الفصيح و المعبر عن إرادة الإدارة . 2- عمل قانوني إنفرادي : تحكمه قواعد إلزامية .
    3- الجهات الإدارية المختصة : سلطات إدارية مختصة . 4- آثار قانونية : إنشاء مركز قانوني أي حالة قانونية جديدة أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم . 5- يتجسد : تعبير فني على انتقال الفكرة لواقعة
    6- مظهر خارجي : هو السبب و يمثل حالة واقعية أو قانونية . 7- حالا : الوقت الحاضر و الآني .
    8- يسمو : يعلو ، لكن في مساق النص تعبر عن الهدف و القصد . 9- رجل الإدارة : الشخص الطبيعي الذي يمثل الإدارة وفق ما يحدده القانون .

     التحليل الشكلي للنص.

    - البناء المطبعي : هو نص فقهي قصير إلى حد ما ، يتكون من أربعة جمل كالأتي :
    الأولى : تبدأ من " القرار " و نهايتها " قانونية " .
    الثانية : تبدأ من " و القرار " و نهايتها " إرادتها " .
    الثالثة : تبدأ من " و يجب " و نهايتها " Le Motif "
    الرابعة : تبدأ من " و أن " و نهايتها " إليها " .
    - البناء اللغوي : استعمل الدكتور أسلوب دقيق التعبير واضح المعنى ، مما سهل استنباط الأفكار المتضمنة ، من حيث تحديدها و تحديد القصد منها ، مستعملا مصطلحات قانونية ذات الصلة ( أنظر شرح المصطلحات ) .
    - البناء المنطقي : تميز النص بالتسلسل المنطقي ، بحيث عرف القرار الإداري كمفهوم ، ثم أكد وجوب إحداثه لآثر قانوني ، ثم تطرق لأركان القرار الإداري – ( و ما يجب ملاحظته في هذه النقطة هو اختلاف ما جاء به النص بتصرف و النص في المصدر حول تسمية العميد ديجي - للأمر الخارجي – الذي نتيجة فكرة تولد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدارة .
    النص بتصرف : جاء فيه التسمية " Le Motif " بخلاف النص بالمصدر : التسمية " Le Motif impulsif " . و تحديد تسمية " Le Motif " أطلقها الفقيه بونار ) .

     تحليل المضمون.

    الأفكار الأساسية : تضمن النص فكرتين أساسيتين و هما ..

     الفكرة الأساسية الأولى : مفهوم القرار الإداري و آثاره القانونية .
     الفكرة الأساسية الثانية : أركان القرار الإداري .

     المعنى الإجمالي للنص.

    النص الفقهي يعرفنا بمفهوم القرار الإداري و آثاره القانونية و الأركان التي يرتكز عليها .

     الإشكالية.

    ما فحوى القرار الإداري ؟ وما مدى تأثير أركانه على مشروعية القرار؟

    وضع الخطة.

    الخطة المقترحة للتعليق على النص .

    المقدمة .

    المبحث الأول : مفهوم القرار الإداري .

     المطلب الأول : تعريف القرار الإداري .
     الفرع الأول : التعريف الفقهي .
     الفرع الثاني : التعريف القضائي .
     المطلب الثاني : مميزات القرار الإداري .
     الفرع الأول : خصائص القرار الإداري .
     الفرع الثاني : تصنيف القرارات الإدارية .
     المطلب الثالث : الآثار القانونية للقرار الإداري .
     الفرع الأول : النفاذ .
     الفرع الثاني : التنفيذ .

    المبحث الثاني : أركان القرار الإداري .

     المطلب الأول : الأركان الشكلية .
     الفرع الأول : الشكل .
     الفرع الثاني : الاختصاص .
     المطلب الثاني الأركان الموضوعية .
     الفرع الأول : السبب .
     الفرع الثاني : المحل .
     الفرع الثالث : الغاية .

     الخاتمة .

    المقدمة .

    تملك الإدارة امتيازات السلطة العامة ، ومن أهم مظاهر هذه الامتيازات ، إقدام الإدارة على استخدام سلطتها في أن تفرض بإرادتها المنفردة قرارات ترتب لها حقوقا والتزامات في مواجهة الغير، دون حاجةٍ إلى الحصول على رضائهم أو موافقتهم ، فهذه السلطة في التصرف الإداري من جانب واحد ، تعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإدارة ، وتعد أحد الفوارق الجوهرية في أساليب النشاط الإداري أو التصرفات القانونية في مجال القانونين العام والخاص .
    فالأصل العام أن الإرادة المنفردة لا ترتب آثارا إلا في حق من أصدرها ، ومن ثم يعد العقد هو الصورة الأساسية للتصرفات القانونية الإرادية في مجال القانون الخاص .
    أما في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي والواضح من مظاهر امتيازات السلطة العامة هو منح الإدارة إصدار القرارات الإدارية التي لها قوة ملزمة قانونا ، بإرادتها المنفردة ، لدرجة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرها القاعدة الرئيسية للقانون العام .
    وتشكل دراسة القرار الإداري أهمية مميزة ، من جهتين ، من حيث أن القرارات الإدارية تشكل أحد أركان ودعائم القانون الإداري ، وتعد من أنجح الوسائل في ممارسة الإدارة لنشاطها .
    كما انه من جهة أخرى تشكل القرارات الإدارية مجالا رحبا لممارسة الرقابة القضائية على أعمل الإدارة ، بل كانت وما تزال القرارات الإدارية تشكل محورا لمعظم المنازعات والقضايا المعروضة على القضاء الإداري ، وتعتبر مصدرا ثريا وغنيا لاجتهادات القضاء الإداري .

    والإشكال : ما فحوى القرار الإداري ؟ وما مدى تأثير أركانه على مشروعية القرار؟

    و للإحاطة بهذا الإشكال ، نبحث الموضوع من خلال مبحثين :
    المبحث الأول : مفهوم القرار الإداري .
    المبحث الثاني : أركان القرار الإداري .

    المبحث الأول : مفهوم القرار الإداري .

     المطلب الأول : تعريف القرار الإداري .

     الفرع الأول : التعريف الفقهي .

    اختلف الفقه الإداري في إعطاء تعريف للقرار الإداري ، ولكن هذا الاختلاف لا يعدو كونه في إطار الجزئيات ، أما ما يتعلق بجوهر ماهية القرار الإداري فإنه لا يبدو أن هناك اختلاف بين الفقهاء .
    فيُعرف الدكتور فريجه حسين " كل عمل قانوني انفرادي ، يصدر بإرادة إحدى الجهات الإدارية المختصة و تحدث آثار قانونية بإنشاء مركز قانوني ( حالة قانونية ) جديدة أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم 1 . و يعرفه العميد هوريو القرار الإداري بأنه " تصريح وحيد الطرف عن الإرادة صادر عن سلطة إدارية مختصة بصيغة النفاذ بقصد إحداث أثر قانوني " . بينما يُعرفه الأستاذ فالين " بأنه كل عمل حقوقي وحيد الطرف صادر عن رجل الإدارة المختص ، وقابل بحد ذاته أن يحدث آثارا قانونية 2 .
    أما في الفقه الدكتور سليمان الطماوي فيعرفه " بأنه كل عملٍ صادر من فرد أو هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها " ، وعرف الفقيه عبد الغني بسيوني عبد الله ، القرار الإداري " بأنه عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية معينة 3 .

     الفرع الثاني : التعريف القضائي .

    استقر القضاء الإداري لفترةٍ طويلة على اعتماد تعريف القرار الإداري .
    بأنه إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون ، عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع معينين بصفاتهم لا بذواتهم 4 .

     المطلب الثاني : مميزات القرار الإداري .

     الفرع الأول : خصائص القرار الإداري 5 .

    ويتضح من التعاريف السابقة أن هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري وهي :
    1- أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية .
    2- أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة .
    3- ترتيب القرار لأثار قانونية .
    أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية :
    يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها ، ولنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك وهو ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية .

    ثانياً : صدور القرار بالإدارة المنفردة للإدارة :
    يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها , وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق أرادتين سواء أكانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص .
    والقول بضرورة أن يكون العمل الإداري صادرا من جانب الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد , فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه لأن الجميع يعملون لحساب جهة إدارية واحدة .

    ثالثاً : ترتيب القرار لآثار قانونية :
    لكي يكون القرار إداريا يجب أن يرتب آثارا قانونية ، وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين , فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قرارا إداريا .
    وبناء على ذلك فإن الأعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات إدارية ونجد أنه من المناسب أن نبين مضمون بعض هذه الأعمال :
    1- الأعمال التمهيدية والتحضيرية :
    وهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الإدارة وتتضمن رغبات واستشارات وتحقيقات تمهيدا لإصدار قرار إداري ، وهذه الأعمال لا تولد آثارا قانونية ولا يجوز الطعن فيها بالإلغاء 6 .
    2- المنشورات والأوامر المصلحية :
    وهي الأعمال التي تتضمن تعليمات وتوجيهات صادرة من رئيس الدائرة إلى مرؤوسيه لتفسير القوانين أو اللوائح وكيفية تطبيقها وتنفيذها , ما دامت هذه المنشورات لم تتعد هذا المضمون ، أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكز الأفراد فأنها تصبح قرارات إدارية يقبل الطعن فيها بالإلغاء .
    3- الأعمال اللاحقة لصدور القرار :
    الأصل أن هذه الأعمال لا ترتب آثرا قانونيا لأنها أما أن تكون بمثابة إجراءات تنفيذية لقرارات سابقة ، فلا يقبل الطعن فيها بالإلغاء لأنها تنصب على تسهيل تنفيذ القرار الإداري السابق , ولا تشير إلى قرارات مستقبلة فلا يكون الأثر المترتب عليها حالاً.
    4- الإجراءات الداخلية :
    وتشمل إجراءات التنظيم للمرافق العامة التي تضمن حسن سيرها بانتظام واطراد , والإجراءات التي يتخذها الرؤساء الإداريون في مواجهة موظفيهم المتعلقة بتقسيم العمل في المرفق وتبصير الموظفين بالطريق الأمثل لممارسة وظائفهم 7 .

     الفرع الثاني : تصنيف القرارات الإدارية .

    تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة ، وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار الإداري أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التصنيف ، فمن حيث التكوين توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة ومن حيث مداها هناك الفردية ، وهناك التنظيمية وسنذكر فيما يلي أهم التصنيفات .

    أولا : من حيث تركيبها :

    تنقسم القرارات الإدارية من هذه الجهة إلى قسمين ، الأول القرارات البسيطة ، و القرارات المركبة فالبسيطة هي تلك التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلي عملية قانونية واحده غير مرتبطة بعمل قانوني أخر كالقرار الصادر بتعين موظف أو ترقيته أو نقلة ، وهي الصورة الأكثر شيوعا في القرارات الإدارية ، أما النوع الثاني فيسمى بالقرارات المركبة ، وهي تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية مركبة تتم من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، و قرار إرساء المزاد أو إجراء المناقصة في العقود الإدارية . فالقرار الإداري الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو لاحقة له ، وتتم على مراحل متعددة تبدأ بتقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية ، ثم أعداد كشوف الحصر لها وأخيرا صدور قرار نقل الملكية أو تقرير المنفعة العامة . ولهذا التقسيم أهمية تاريخية في فرنسا إذ أن القرارات التي تدخل في تكوين عمل إداري مركب كانت لا تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء إمام مجلس الدولة تطبيقا لنظرية الدعوى الموازية على أساس أن القانون قد نظم لصاحب الشأن طريقا قضائيا أخر يستطيع به تحقيق ما توفره دعوى الإلغاء من مزايا وقد تخلى مجلس الدولة عن هذه النظرية بصورة تدريجية عندما سمح بالطعن بالإلغاء استقلالا في الأعمال القابلة للانفصال عن العملية المركبة ولو انه مازال يأخذ بها في دائرة ضيقة .
    ومن جانب أخر تظهر أهمية هذا التقسيم في أن القرارات البسيطة يمكن الطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية نهائيه ، أما في حالة القرارات المركبة ، فلا يجوز الطعن بالقرارات التمهيدية أو التحضيرية التي تتطلب تصديق جهات إدارية أخرى ، ولا يمكن الطعن بالإلغاء إلا بالقرار الإداري النهائي نتاج العملية المركبة .
    ومع ذلك فقد سمح القضاء الإداري الذي يساهم في عملية مركبة وفق ما يسمي بالأعمال القابلة للانفصال وقبل الطعن فيها بصفة مستقلة وبشروط معينة 8 .

    ثانيا : باعتبار مداها .

    تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى قرارات تنظيمية أو لوائح ، وقرارات فردية . ويعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات القرارات الإدارية لما يترتب عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كل من القرارات التنظيمية والقرارات الفردية .

    1- القرارات التنظيمية : هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة ، تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة القانونية ، وعمومية المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي لا تعني أنها تنطبق على كافة الأشخاص في المجتمع ، فهي تخاطب فرد أو مجموعة أفراد في المجتمع معينين بصفاتهم لا بذواتهم .
    والقرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع ثانوي يقوم إلى جانب التشريع العادي ، إلا أنه يصدر عن الإدارة ، وعلى ذلك فهو تشريع ثانوي يطبق على كل من يستوفي شروطا معينة تضعها القاعدة مسبقا ولا تستنفذ اللائحة موضوعها بتطبيقها ، بل تظل قائمة لتطبق مستقبلا 9 .

    2- القرارات الفردية : وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفرادا معينين بذواتهم و تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .
    ويظهر الاختلاف بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية فيما يلي :
    أ- تسري القرارات الفردية على فرد معين بالذات أو أفراد أو حالات معينة بالذات , بينما تتضمن القرارات التنظيمية قواعد عامة مجردة تطبق على كل من تتوافر فيهم شروط معينة دون أن يتم تحديد هؤلاء الأشخاص مقدماً بذواتهم أو أسمائهم .
    ب- يسري القرار الفردي من تاريخ إعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة , في حين يبدأ سريان القرارات الإدارية التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    ج- تملك الإدارة الحق في تعديل القرارات التنظيمية أو إلغائها أو سحبها دون أن يكون لأحد الحق بالتمسك بحقوق مكتسبة , على اعتبار أنها تنظم قواعد عامة , في حين تخضع الإدارة في سحبها وإلغائها أو تعديلها للقرارات الإدارية الفردية لشروط معينة حددها القانون 10 .

    ثالثا : باعتبار خضوعها للرقابة .

    تنقسم القرارات الإدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء إلى قرارات تخضع لرقابة القضاء وهذا هو الأصل ، وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء ، وهي القرارات المتعلقة بأعمال السيادة أو تلك التي منعت التشريعات الطعن فيها أمام القضاء.

    1- القرارات الخاضعة لرقابة القضاء : تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم وأجدى صور الرقابة والأكثر ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال ، وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها و احترامها. والأصل أن تخضع جميع القرارات الإدارية النهائية لرقابة القضاء أعمالا لمبدأ المشروعية . ومن المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الأول يسمى القضاء الموحد ، والذي تنحصر الرقابة القضائية فيه في نطاق ضيق من جانب القضاء يتمثل أساسا في التعويض عن الأضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق القرارات الإدارية .
    ومقتضاه أن تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية نفسها. وهذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعة إذ يخضع الأفراد والإدارة إلى قضاء واحد وقانون واحد مما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد 11 أما نظام القضاء المزدوج فيقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين ، جهة القضاء العادي وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة . ووفقا لهذا النظام تخضع جميع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا , إلا في استثناءات معينة تتعلق بأعمال السيادة والقرارات التي حصنها المشرع من رقابة القضاء 12 .

    2- القرارات المحصنة : إذا كان الأصل هو خضوع القرارات الإدارية للرقابة فإن مستلزمات المصلحة العامة قد تقتضي التخفيف من صرامة هذا المبدأ فتسمح بموازنة مبدأ المشروعية من خلال نظرية السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية . ومنه وكاستثناء من ذلك هناك طائفة من القرارات تم إخراجها من مجال التغطية القضائية بصفة كلية وتحصينها ، إما بموجب نصوص قانونية ، أو اجتهادات قضائية . هذه القرارات تسمى بالقرارات السيادية مثل القرارات الرئاسية والحكومية ، إلا أن الدول تبالغ أحيانا في استبعاد الكثير من القرارات الإدارية من الخضوع للطعن أمام القضاء للاعتبار مختلفة .
    ولاشك أن هذا الاتجاه خطير من المشرع ، لأن تحصينه للقرارات الإدارية من الطعن ، يجرد الأفراد من ضمانة مهمة في مواجهة تعسف الإدارة 13 .

     المطلب الثالث : الآثار القانونية للقرار الإداري .

    إذا اكتملت أركان القرار الإداري ، و مقوماته فإنه يصدر صحيحا مولدا لآثاره ، سواء كانت حقوقا أو التزامات ، و ذلك بالنسبة للإدارة التي قامت بإصدار هذا القرار أو المخاطبين به . هنا ننظر إلى آثار القرار الإداري من وجهين أو ناحيتين هما : النفاذ و التنفيذ .

     الفرع الأول : النفاذ .

    يعتبر تحديد نفاذ القرار الإداري بالغ الأهمية . حيث يعد بداية لسريان الطعن الإداري و القضائي ، و هذا وفقا لقانون الإجراءات المدنية . و بعد صدور القرارات الإدارية تولد هذه الأخيرة آثار باتجاه الإدارة نفسها ، و كذا اتجاه الأفراد ، و إلا فإن تاريخ سريانها يختلف من الحالة الأولى للحالة الثانية .
    1- أثر القرار الإداري اتجاه الإدارة مصدرة القرار:
    القاعدة العامة تقول انه يسري القرار الإداري اتجاه الإدارة العامة من تاريخ الذي أصدرته فيه مادامت مختصة فيه ، و حيث أن القرارات الإدارية غالبا ما تحمل تاريخ إصدارها ، و الذي يرجع إليه الشأن في تقدير صحة و مشروعية القرار الإداري في مختلف عناصره .
    و هنا استثناءات ترد على هذه القاعدة العامة وهي :
    أ- الشرط الواقف أو الفاسخ : بحيث يمكن تعليق نفاذ القرار الإداري و عدم ترتيبه لأثاره إلا بقيام بوضع ما كوجود اعتماد مالي أو تصديق جهة إدارية أخرى و موافقتها ، و من أمثلتها القرار الإداري الصادر بشأن ترقية موظف ما محال لجهة تأديبية أو قضائية . و من أمثلة الشرط الفاسخ تعيين شخص ما في وظيفة بشرط استكماله لملفه الناقص فان لم يقدم ملف كامل الوثائق زال القرار.
    ب- رجعية القرار الإداري : فالقاعدة العامة هي عدم رجعية القرار الإداري تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بصفة عامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المدني .
    و خلافا لهذه القاعدة القائمة على الأثر الفوري ، ففي حالات معينة يمكن الأخذ بمبدأ رجعية القرارات الإدارية في الحالات الآتية :
    - إباحة الرجعية بنص تشريعي أي ترخيص من السلطة التشريعية بنص يؤكد و يبيح الرجعية .
    - قرار تنفيذ حكم الإلغاء القضائي الصادر بناء عن دعوى الإلغاء .
    - سحب القرار الإداري فهو لا يسري على الماضي و المستقبل معا .
    - القرارات المصححة لقرارات معيبة .
    ج- إرجاء نفاذ القرار الإداري : حيث يميز الفقه في فرنسا و مصر بين القرارات التنظيمية و القرارات الفردية ، فالأولى يجوز تأجيلها و إرجاءها و تأخير ترتيب أثرها لوقت لاحق . و الثاني لا يمكن إرجاءها لان في ذلك مساس باختصاص الإدارة الخلف و قد يكون فيه مساس بحق مكتسب .

    2- اثر القرار الإداري بالنسبة للأفراد :

    لا تسري القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد إلا بتاريخ العلم بها بموجب شهرها و هذا بواسطة
    ثلاث طرق هم :

    أ- النشر: أساس النشر هو إصدار القرار الإداري وفق شكليات و طرق التي يحددها القانون ، و الأنظمة بحيث لا تسري القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد إلا بنشرها وفقا للطريقة الواردة في القانون .
    و هناك و سائل عديدة للنشر من أهمها النشر في الجريدة الرسمية للدولة مع الالتزام بمهلة اليوم الكامل و كذلك تنشر القرارات الوزارية بشكل عام في النشرة الرسمية للوزارة . و المبدأ العام و القاعدة السائدة في الفقه و القضاء المقارن هي أن نفاذ القرار الإداري و بدء احتساب آجال الطعن فيه . مثلا : لا يكون إلا بتوزيع هذه النشرات على المصالح الإدارية المختلفة و يشرط أن يكون النشر وافيا شاملا لعناصر القرار الإداري .

    ب- التبليغ : أساس التبليغ هو أن القرار الإداري لا يسري في مواجهة الأشخاص المعنيين إلا من تاريخ تبليغه و إعلانه إليهم بموجب توصيل مضمون القرار إلى علمهم شخصيا . و من وسائل التبليغ :
    التبليغ المباشر عن طريق أعوان الأمن و الإدارة أو بواسطة محضر قضائي ، و البريد . و هذا وفقا للمادة 28 من المرسوم رقم 131-88.
    و الشفاهة و هو التبليغ الشفوي للأشخاص المعنيين بالقرار و النشر، بالنسبة للقرارات الإدارية الجماعية . مثل نشر نتائج المسابقات و غيرها .

    ج- العلم اليقيني : و يقصد به أن يتمكن الشخص المعني بالقرار من الإطلاع ، و العلم بمحتواه بطريقة أخرى غير وسيلة النشر و التبليغ و بصورة قاطعة لا ظنية و افتراضية ، و وافية و شاملة و من أمثلته : تتخذ الإدارة إجراء لتنفيذ القرار الإداري قبل تبليغه فيعلمه المعني به ، و كذلك التظلم الإداري مع شرح تفاصل القرار يدل على علم الطاعن به .

     الفرع الثاني : التنفيذ * .

    تتمتع الإدارة باعتبارها سلطة عامة بسلطات استثنائية وامتيازات في تنفيذ قراراتها ، فتسري قراراتها في حق المخاطب بها ، وإن أبدى اعترضا بشأنها ، وإن قدم تظلما إداريا بل وحتى إن رفع دعوى قضائية فيظل القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قراراها أو إلغاؤه ، وإذا كان القانون قد كفل للمعنيين بالقرار أحقية الطعن فيه إداريا أو قضائيا فإن ذلك لا يعفيهم من الخضوع لمضمون القرار، لأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجة للجوء إلى سلطة أخرى . تنفيذ القرار الإداري أمر يختلف عن نفاذه في ذاته فالنفاذ عملية قانونية تتم بالشهر والإصدار، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار يتم مباشرة وقد لا يتم إلا بعد فترة لسبب أو لأخر فمثلا : نفاذ قرار التعيين يكون بمجرد صدوره في مواجهة الإدارة وبمجرد علمه بالقرار في مواجهة من تم تعيينه وموافقته عليه ، ولكن تنفيذه لا يتحقق إلا باستلام الموظف المعين العمل ومباشرته لاختصاصاته .
    والقرار الإداري بحسب الأصل واجب التنفيذ من جانب أطرافه طواعية واختياريا والغالب ألا تثور مشكلة تنفيذ الإدارة لقرارها حيث من الصعب تصور إصدار الإدارة لقرار لا ترغب في تنفيذه ومع ذلك يمكن لذوي المصلحة إجبار الإدارة على التنفيذ إذا امتنعت عنه أو تراخت في تنفيذه لسبب أو لأخر وذلك عن طريق القضاء أمـا بالنسبة للأفراد الذين سيرتب القرار التزامات معينة لهم فالأصل أن يقوموا بتنفيذ القرار طواعية واختياريا وذلك لما يفترض في القرار الإداري من صحة وسلامة ومشروعية ، لأن الإدارة وهي تصدره فإنها تمارس عليه رقابة إدارية سواء كانت رئاسية أو وصائية وفي حالة امتناع الأفراد عن التنفيذ الجبري المباشر ، التنفيذ عن طريق القضاء ومن ثمة لا يقبل من الأفراد الامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية ويلزمون بالخضوع إليها على نحو يماثل طاعتهم للقانون . ويرتبط تنفيذ القرار الإداري بالقوة التنفيذية التي يتمتع بها فإذا كان تنفيذ القرار يقصد به إظهار أثاره في الحقيقة والواقع وإخراجه إلى حيز العمل والتطبيق ، فإن هذا التنفيذ عبارة عن نتيجة حتمية للقوة التنفيذية .

    أولا : أنواع تنفيذ القرار الإداري .

    الأصل أن يلتزم الجميع " إدارة عامة وأفراد " بتنفيذ القرارات الإدارية تنفيذا اختياريا بعد أن تصبح نافذة .

    أ- بالنسبة للإدارة
    - إذا كان عبأ التنفيذ يقع على الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق القرار.
    - إن الإخلال بالالتزام بتنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة يرتب المسؤولية سواء بناء أساس الخطأ الشخصي أو المرفقي ، كما يتجلى من أحكام المادة 30 من المرسوم 88/131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن .

    ب- بالنسبة للإفراد
    - تساهم مشاركة الأفراد ومشاوراتهم في إعداد وتكوين القرارات الإدارية في الإلتزم والتحمس في تنفيذها والانصياع لها ، خلافا للأسلوب الاستبدادي الذي يقوم على تحكم الرؤساء الإداريين ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإدارية .
    - وتنفيذ القرارات الإدارية بالنسبة للأفراد يظهر في حالتين:

    * الأولي : محل القرار حق أو رخصة : يسعى الفرد لاستيفاء ذلك وفق التدابير السارية المفعول، وما على الإدارة سوي تسهيل عملية التنفيذ، و الامتناع عن كل ما من شأنه عرقلة ذلك، وفي هذا السياق جاءت المادة 37/01 من المرسوم 88/131 السابق لتنص على ما يلي :" يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها "

    * الثانية : محل القرار التزام : يجب على الفرد إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حسب مضمون القرار

    المبحث الثاني : أركان القرار الإداري .

    يقوم أي قرار إداري على أركان أساسية حتى يكون القرار مشروعا فإذا انعدم ركن من الأركان اعتبر القرار معيبا ، هذه الأركان منقسمة إلى قسمين :أركان شكلية و أركان موضوعية .

     المطلب الأول : الأركان الشكلية .

     الفرع الأول : الشكل .

    يقصد بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار والإجراءات التي تتبع في إصداره ، وتهدف الشكليات إلى ضمان حسن سير المرافق العامة من ناحية ، وضمان حقوق الأفراد من ناحية أخرى ، كما أنها تشكل ضمانة للإدارة نفسها تمنعها من الارتجالية والتسرع وتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم ، باتخاذ قرارات غير مدروسة ، أي أنها ليست مجرد روتين أو عقبات أو إجراءات إدارية لا قيمة لها *. وكما يقول الفقيه الألماني إيهرينغ " فإن الشكليات والإجراءات تعد الأخت التوأم للحرية وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد " . ولكن يجب التنويه إلى أن التشدد في موضوع الإجراءات قد يؤدي إلى تسهيل عمليات من قِبل أصحاب العلاقة أو إلى التدخلات من قِبل الهيئات السياسية أو الاقتصادية ، كما قد ينجم عنه الإبطاء الشديد في سير المرافق العامة . ورغم ذلك فإن إخضاع السلطات الإدارية لبعض الإجراءات الشكلية يشكل ضمانةً قوية للأفراد **. والأصل أن القرار الإداري لا يخضع لشكلٍ معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بأن استلزم كتابته أو احتواءه على بيانات معينة كذكر السبب مثلا ، أو استوجب اتخاذ إجراءات محددة كأخذ رأي هيئة ، أو إجراء التحقيق اللازم . ولا يؤدي عيب الشكل إلى بطلان القرار الإداري إلا إذا نص المشرع صراحة على البطلان في حالة عدم استيفاء الشكل المطلوب ، أو إذا كان عيب الشكل جسيما أو جوهريا بحيث أن تلافيه كان يمكن أن يؤثر في مضمون القرار أو يغير من جوهره ***.
    أما مسائل الإجراءات والشكليات الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعيا والمقررة لمصلحة الإدارة فلا ترتب البطلان ، وذلك من باب عدم المبالغة في التمسك بالشكليات.

     الفرع الثاني : الاختصاص .

    إن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام ويراعى فيها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء مهامه على أفضل وجه , كما أن قواعد الاختصاص تحقق مصلحة الأفراد من حيث أنه يسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفتها * .
    ويقصد بالاختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري معين أو تحديد مجموعة الأعمال والتصرفات التي يكون للإدارة أن تمارسها قانوناً وعلى وجه يعتد به .
    والقاعدة أن يتم تحديد اختصاصات كل عضو إداري بموجب القوانين والأنظمة ولا يجوز تجاوز هذه الاختصاصات و إلا اعتبر القرار الصادر من هذا العضو باطلا .
    وقواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام , لذلك لا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتفق مع الأفراد على تعديل تلك القواعد , و إلا فإن القرار الصادر مخالفا لهذه القواعد يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص القانوني ** .
    والقواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص يمكن حصرها بالعناصر الآتية :

    1- قواعد الاختصاص من حيث الأشخاص : يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من الشخص أو الهيئة المنوط بها إصداره , فلا يملك هذا الشخص أو تلك الجهة نقل اختصاصها للغير إلا في الأحوال التي يجيزها القانون بناء على تفويض أو حل قانوني صحيح و إلا كان القرار الصادر مشوبا بعيب عدم الاختصاص *** .

    2- قواعد الاختصاص من حيث الموضوع : يحدد القانون اختصاصات كل موظف أو جهة إدارية بموضوعات معينة ، فإذا تجاوز هذا الموظف أو الإدارة اختصاصاته تلك فتعدى على اختصاصات جهة أخرى , تحقق عيب عدم الاختصاص ، ويكون هذا الاعتداء . أما من جهة إدارية على اختصاصات جهة إدارية أخرى موازية أو مساوية لها , أو من جهة إدارية دنيا على اختصاصات جهة إدارية عليا أو من جهة أخرى إدارية عليا على اختصاصات جهة أدنى منها , أو اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية .

    3- قواعد الاختصاص حيث المكان : يتم من خلالها تحديد النطاق المكاني الذي يجوز لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه فيه , فإذا تجاوز هذا النطاق , فإن قراراته تكون مشوبة بعيب عدم الاختصاص , وهذا العيب قليل الحدوث في العمل لأن المشرع كثيرا ما يحدد وبدقة النطاق المكاني الذي يجوز لرجل الإدارة أن يمارس اختصاصه فيه وغالبا ما يتقيد الأخير بحدود هذا الاختصاص ولا يتعداه .

    4- قواعد الاختصاص من حيث الزمان : وذلك بأن يتم تحديد فترة زمنية معينة يكون لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه فيها , فإذا أصدر قرار خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته , كما لو أصدر رجل الإدارة قرارا إداريا قبل صدور قرار تعيينه أو بعد قبول استقالته أو فصله من الوظيفة أو إحالته على التقاعد . كذلك إذا حدد المشرع مدة معينة لممارسته اختصاص معين أو لإصدار قرار محدد فإن القرار الإداري الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة لإصداره يعد باطلا ومعيبا بعدم الاختصاص إذا اشترط المشرع ذلك , فإن لم يفعل فقد درج القضاء الإداري في فرنسا ومصر على عدم ترتيب البطلان*
    ومخالفة قواعد الاختصاص أما أن تكون في صورة إيجابية أو في صورة سلبية , فتكون المخالفة إيجابية عندما يصدر الموظف أو الجهة الإدارية قرارا من اختصاص موظف آخر أو جهة إدارية أخرى .
    وتكون المخالفة سلبية عندما يرفض الموظف أو الإدارة إصدار قرار معين ظنا منهما بأن القرار غير داخل في ضمن اختصاصاتهما .

     المطلب الثاني الأركان الموضوعية .

     الفرع الأول : السبب .
    سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار ، وليس عنصرا نفسيا داخليا لدى من إصدار القرار . فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها استنادا إلى قرينة المشروعية التي تفترض أن قرارات الإدارة تصدر بناء على سبب مشروع وعلى صاحب الشأن إثبات العكس , أما إذا أفصحت الإدارة عن هذا السبب من تلقاء ذاتها فإنه يجب أن يكون صحيحا و حقيقيا ما لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار قانونا** .
    وقد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري :

    1- أن يكون سبب القرار قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار , ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلا ، وإلا كان القرار الإداري معيبا في سببه , والثاني يجب أن يستمر وجودها حتى صدور القرار فإذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار إلا أنها زالت قبل إصداره فإن القرار يكون معيبا في سببه وصدر في هذه الحالة .

    2- أن يكون السبب مشروعا , وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة ، عندما يحدد المشرع أسبابا معينة يجب أن تستند إليها الإدارة في لإصدار بعض قراراتها ، فإذا استندت الإدارة في إصدار قرارها إلى أسباب غير تلك التي حددها المشرع ، فإن قراراها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعية السبب *

     الفرع الثاني : المحل .

    يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . ويجب أن يكون محل القرار ممكنا وجائزا من الناحية القانونية , فإذا كان القرار معيبا في فحواه أو مضمونه بأن كان الأثر القانوني المترتب على القرار غير جائز أو مخالف للقانون أيا كان مصدره دستوريا أو تشريعيا أو لائحيا أو عرفا أو مبادئ عامة للقانون , ففي هذه الحالات يكون غير مشروع ويكون القرار بالتالي باطلاً .
    ومخالفة القرار للقواعد القانونية تتخذ صورا متعددة وهي :

    1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية : وتتحقق هذه عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير موجودة , وقد تكون هذه المخالفة عمدية , كما قد تكون غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعد القانونية بسبب تعاقب التشريعات وعدم مواكبة الإدارة للنافذ منها .

    2- الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : وتتحقق هذه الحالة عندما تخطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي معنى غير المعنى الذي قصده المشرع . والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع بسبب غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها , واحتمال تأويلها إلى معان عدة , وقد يكون متعمدا حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير , ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الغاية .

    3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية : ويحصل هذا الخطأ في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها , بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون أو دون أن تتوفر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها * . ومثال ذلك أن يصدر الرئيس الإداري جزاءا تأديبيا بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز هذا الجزاء **.

     الفرع الثالث : الغاية .

    يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار ، فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداري هو حماية النظام العام.
    وغاية القرارات الإدارية كافة تتمثل في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها هذه بإصدار قرار لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قراراها يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري*** . والأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة ، ويفترض فيه ذلك وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات وعيب الانحراف بالسلطة أو الغاية عيب قصدي أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي يجب أن يكون سيء النية يعلم أنه يسعى إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون . ولأن هذا العيب يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو أمر بعيد المنال , فقد أضفى القضاء على هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب آخر شاب القرار الإداري ، مثل عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون **** .
    ويمكن تحديد الغاية من القرار الإداري وفقا لثلاثة اعتبارات :

    1- استهداف المصلحة العامة : السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة , فإذا حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة وقابلة للإلغاء ***** .

    2- احترم قاعدة تخصيص الأهداف : على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائما فقد يحدد المشرع للإدارة هدفا خاصا يجب أن تسعى قراراها لتحقيقه ، وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قراراتها يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة ، ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة , وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف ، ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافا ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام و السكينة العامة والصحة العامة , فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرارات الضبط الإداري فإن قرارها هذا يكون معيبا وجديرا بالإلغاء **.

    3- احترام الإجراءات المقررة : يتعين على الإدارة احترام الإجراءات التي بينها القانون لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه , فإذا انحرفت الإدارة في الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعي إليه فإن تصرفها هذا يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات . وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يؤدي لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة , ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلا من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفاديا لطول إجراءات نزع الملكية , أو أن تقرر الإدارة ندب موظف وهي تستهدف في الحقيقة معاقبته فتلجأ إلى قرار الندب لتجريده من ضمانات التأديب ***

     الخاتمة .

    وكخاتمة لهذا الموضوع نقول أن قوة الدولة وصلابتها ، لا تكمن في مدى قوة و نجاعة ترسانتها الحربية فحسب ، بل في قوة إدارتها العامة ، وحسن تنظيمها ، والقرار الإداري هو وسيلة إيجابية في يد السلطة الإدارية في مواجهة الغير وهذا دون الحصول على موافقتهم ، لكن كل هذا يجب أن يتم دون الخروج عن نظاما يحدده القانون ، وعدم استعمال هذه الامتيازات ( امتيازات السلطة العامة ) من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة وحتى لا يكون القرار نقمة على الأفراد وأداة تعسفية في يد الإدارة لمواجهة الغير بها .



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 19, 2024 4:17 am