*التراضي :هو توافق ارادتين بقصد إحداث أثر قانوني ويعتبر التراضي موجودا إذا تطابقت إرادتا المتعاقدين.وهو أحد أركان العقد وهو تطبيق لمبدأ سلطان الارادة في الالتزامات التعاقدية *الحق : هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة يقررها القانون.وتنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية و حقوق غير سياسية أو حقوق مدنية.
وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة.
وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية.
وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية و حقوق عينية و حقوق أدبية.
وتنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية. *حق الملكية :هو الحق الذي يخوّل(يعطي) صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين بالذات يستطيع بمقتضاه أن يستعمل هذا الشيء وأن يستغلّه وأن يتصرف فيه. *الحقوق العينية الأصلية:
هي الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة و لاتستند في وجودها إلى حق آخر و تشمل:
حق الملكية.
حق الانتفاع (الاستعمال والسكنى).
حق الحكر.
حق الارتفاق. *الحقوق السياسية هي سلطات تقررها فروع القانون العام لبعض الأشخاص باعتبارهم منتمين إلى بلد معين والتي يستطيع بواسطتها أن يباشر الشخص أعمالا معينة يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع السياسية مثل :
أمثلة للحقوق السياسية
- حق الانتخاب
- حق الترشيح
- حق تولي الوظائف العامة *الحق الشخصي او الالتزام(الحقوق الشخصية): هو الحق الذي لايكون موضوعه شيء ولكن يمارس في مواجهة شخص فهو حق بمقتضاه يكون لشخص يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين ، سلطة إجباره على عمل شيء او الامتناع عن عمل لمصلحته . بحيث يكون له اجباره على أداء معين لمصلحته *الحقوق المدنية :هي الحقوق المقررة لحماية شخص ولتمكينه من القيام بأعمال معينة يستفيد بها في حريته ونشاطه ، كالحريات العامة التي يقررها القانون للأفراد مثل حق الملكية ، وتنقسم إلى حقوق مدنية عامة (الحرية والمساواة) وحقوق مدنية خاصة (مثل حق الملكية) *الدفع بعدم التنفيذ: يقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء وهو حق كل متعاقد في عقد ملزم للجانبين في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب أحد المتعاقدين حتى يقوم الآخر بالتنفيذ. *سلطان الارادة: هو مبدأ قانوني تقوم على أساسه الالتزامات الارادية ، وهو لصيق بالتراضي أهم ركن من أركان العقد في القانون المدني ويقصد بمبدأ سلطان الارادة أن الارادة وحدها تكفي لإنشاء الالتزام *غسل الأموال: ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering، والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux، وهو تعبير مجازي، وليس تعبيرا قانونيا، إذ التعبير القانوني له، هو "وسائل مكافحة ومحاربة الأموال غير المشروعة".
يعني غسل الأموال، كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لتطهير تلك الأموال من دنس عدم المشروعية، وذلك من خلال إستثمارها في أغراض مشروعة . *الغلط :هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته وهو بهذا المعنى يعيب الارادة فيؤدي إلى أن يكون العقد قابلا للابطال .
مثال أن يشتري شخص قطعة أثاث معتقد أنها أثرية بينما هي حديثة الصنع. *المقصود بفسخ العقد: هو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه في أن يطلب حل الرابطة العقدية كي يتحلل هو من إلتزامه. *القانون في اللغة: هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه: هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا.
ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به - مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها. القانون في اللغة هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه: هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا.
ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به - مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها. الاقرار هو تقرير (Déclaration): يصدر من المقرّ بوقائع يعترف بصحتها ، وقد يكون هذا التقرير مكتوبا ولا يشترط شكل خاص في هذه الكتابة.
كما قد يكون في صورة طلبات يوجهها الخصم المقرّ للخصم الآخر.
كما قد يكون الاقرار شفويا ، فإن كان خارج القضاء أمكن الاستشهاد على صدوره بشهود فيما يمكن سماع الشهادة فيه.
وان كان إقرارا قضائيا ، صح أن يكون في ؟أثناء تحقيق أو استجواب أو في الجلسة ذاتها ، وفي هذه الأحوال يدون الاقرار في محضر التحقيق او محضر الاستجواب او محضر الجلسة ، فيسهل بذلك الثبت من صدوره ومن مضمونه. ومن ثم يكون الاقرار غير القضائي الوارد في ورقة رسمية له حجية الورقة الرسمية فهومن حيث صدوره من المقر ، له حجية كاملة. ومن حيث صحة الاقرار في ذاته ، له حجية على المقر، على ألا يثبت ذلك الا بالكتابة لأنه يثبت عكس ما جاء في ورقة مكتوبة .
ومن حيث أثره القانوني ، يخضع الاقرار غير القضائي للقواعد العامة إذا لم يرد في شأنه نص خاص ، فهو حجة على المقر ما لم يثبت عدم صحته.
كما يصح الاقرار اذا كان صادرا من وكيل مفوض بهذا الاقرار بموجب توكيل رسمي في القضايا.
وبالتالي لا يكون الاقرار حجة للمقر ، لأن الشخص لا يصطنع الدليل لنفسه ولا يكون حجة إلاّ عليه.
ويكون أثر الاقرار كاشف وليس منشئا ، لكونه اعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو انشاء الحق في ذمته. *الاستئناف :
طريق طعن في الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويطلق على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف محكمة أول درجة ويطلق على المحكمة الاستئنافية المطعون أمامها محكمة الدرجة الثانية ، فهذه الأخيرة هي التي تنظر الطعن وتفحص النزاع من جديد. وهناك مشكلة في الاستئناف - كطريق للطعن في الأحكام - في تحديد مدى سلطة الخصوم في تجديد عناصر النزاع التي سبق طرحها وعرضها أمام قاضي الدرجة الأولى ، حيث يعاد طرحها أمام قاضي الدرجة الثانية.
ويكمن مصدر المشكلة في أن للاستئناف وظيفتين متعارضتين حسب الأصل هما:
1- أن الاستئناف يحدث فيه إعادة طرح حجية الحكم المقضي أمام المحكمة الاستئنافية لكي يمكن الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقانون. وهو ما يستلزم إمكانية التجديد في عناصر النزاع بغية احتمال الوصول إلى حل أفضل للنزاع.
2 – أن الاستئناف كان – وسيظل – وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي يقع فيها قاضي محكمة أول درجة. الآداب العامة: مصطلح مرن ومطاط يحكمه الرأي العام السائد في الدولة وما يمكن أن يتأثر به من القواعد الأخلاقية والاجتماعية والدينية والأعراف والتقاليد المستقرة في مفهوم الجماعة وهي أمور نسبية تختلف من مجتمع لآخر ومن دولة لآخرى كما أنها غالبا ما تتغير بتغير الأزمنة .
وبصفة عامة يترك أمر تحديد المسائل المتعلقة بالآداب العامة للسلطة التقديرية للقاضي بحيث يترك الوقوف عليها للقضاء الذي قد يستعين بشأنها بما تقدمه الجهات المهيمنة على الشئون الاجتماعية ويستخدم القضاء إحالة الدعوى للتحقيق كوسيلة لاثبات ذلك *الأحوال العينية:يقصد بها كل مايتصل بالنشاط المالي للأشخاص او الحقوق المالية وتنقسم إلى حقوق شخصية او التزامات وحقوق عينية فضلا عن الحقوق الذهنية. الادارة المحلية:تقوم المحليات بدور حيوي ومؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تميزها بقربها من جمهور المواطنين وكونها تنبع من صميم التفهم لاحتياجات ومتطلبات الشعب ، ولا تخرج الادارة المحلية عن كونها نشاط من الانشطة المتصلة بالادارة التي هي محاولة تحقيق هدف أو أهداف من خلال جهود الآخرين وينتج عن هذه المحاولة مجموعة من الأنشطة لاتخرج عن وظائف: التخطيط ، و التنظيم ، وتوجيه الرقابة. على ان نشاط الادارة المحلية يتم من خلال أجهزة الحكومة فلا ننسى اننا بصدد الادارة في المجال العام أو مجال النشاط الحكومي الذي لايهدف إلى ربح مادي ولكن لخدمة المواطنين. مصطلح الاجراء :هو العمل القانوني الذي يكون جزءا من الخصومة وتترتب عليه بصفة مباشرة آثار اجرائية.
العمل القانوني مفهومه من الناحية الاجرائية .. اخراج اعمال عقلية محضة كالتفكير والتي تتم اثناءنظر الخصومة ؛ كدراسة القاضي لأوراق الدعوى ، او مدارسة المحامي للدفاع او دفوع خصمه.. او او مايتخلل المرافعات من حجج و ردود على هذه الحجج او المناقشة لها .. فهذه الاعمال وان كانت تتم ضمن اطار الخصومة الا انه لا ينتج عنها أثر اجرائي مباشر.
*مفهوم الاثر الاجرائي:
هو ان القانون يجعل نتيجة مباشرة تسمى الاثر الاجرائي والذي يعني تأثيرا في الخصومة بأن تبدأ أو المشاركة في سير الخصومة او تعديلها او انهاء الخصومة .. وبالتالي لا يعتبر عملا اجرائيا ؛ ذلك العمل الذي يترتب عليه أثر اجرائي بطريقة غير مباشرة.
*ومفهوم- الإجراءات - او الأعمال الاجرائية:
ينصرف إلى الأعمال التي يقوم بها الخصوم و وكلائهم ومساعدوهم إذا أنتجت أثرا إجرائيا مباشرا ؛ وكانت قد تمت باعتبارها جزءا من الخصومة .ومثال ذلك ( أداء الشهادة) و ( أعمال الخبرةبتكليف من القاضي)، ومعنى ذلك انه لايشترط ان يكون القائم بالعمل الإجرائي أحد الخصوم في الدعوى بل يكفى ان يقوم به من له صفة في ادارتها او في التأثير في الدعوى. التجارة المدلول اللغوي:- يقتصر معنى التجارة على مبادلة السلع بهدف الربح ويتفق هذا مع مدلول اللغة لكلمة " تجارة " فهي تقليب المال لغرض الربح
( يكشف عن كلمة تجارة في باب الراء تحت " تجر" تجرا أو تجارة – القاموس المحيط – الجزء الأول.)
وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة في مقدمته المشهورة بأنها : محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء. وبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة من أجل بيعها بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح
المدلول الاقتصادي
المدلول الاقتصادي لكلمة " تجارة ينصب على عملية الوساطة والتوسط بين منتج ومستهلك . وينجم عن ذلك خروج نوعين من الأعمال عن نطاق التجارة وان كانا يقعان على طرفي خط النشاط الاقتصادي ؛ النوع الأول هو ما يقوم به المنتج الأول للسلعة وخاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية. أما النوع الثاني : فهو ما يقوم به المستهلك الأخير من أفعال تقتصر على شراء السلعة بهدف استهلاكها والانتفاع بها ، ومن هنا نجد تلاقيا بين المفهوم اللغوي للتجارة وبين المفهوم الاقتصادي للتجارة والذي بدوره يتمثل في النشاط والأعمال المتصلة بتداول السلع.
المدلول القانوني
المدلول القانوني : في هذا الخصوص مفهوم التجارة يتسع ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية ، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة و النقل البحري و الجوي و البنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة و الوكالة بالعمولة و التأمين وغيرها( الشرقاوي – القانون التجاري) الالتزام المدني: هو الصورة المألوفة للالتزام؛ إذ الذي يميزه أنه ينفذ جبرا على المدين ، حيث يجتمع فيه عنصرا المديونية والمسئولية ، فالمديونية تجيز الوفاء به اختيارا ، والمسئولية تجبر المدين على الوفاء به جبرا.
*تعريف التشريع:
يراد بالتشريع أحد معنيين:
الأول:
كل قاعدة مكتوبة تتولى وضعها سلطة عامة معينة.
الثاني:
قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع قواعد جبرية مكتوبة تنظم المجتمع وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
ثالثا:
يوجد معنى ثالث للتشريع لكنه ضيق النطاق (أي أنه يضيق نطاق المفهوم من التشريع ويصدق على نطاق ضيق في المفهوم المستفاد من الاصطلاح ، وهو ان التشريع مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تنظم أمرا معينا ويكون صادرا من السلطة التشريعية بالذات مثلا يقال : التشريع الزراعي ، والتشريع العمالي ، تشريع الضرائب . *الأحوال الشخصية: هي مجموع ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو الأسرية(العائلية) التي رتب عليها القانون أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية مثل كونه انسانا ذكرا او أنثى او كونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو ابنا شرعيا او كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو عته أو جنون او كونه مطلق الأهليةاو مقيد الأهلية لسبب من أسباب التقييد القانونية (القيود القانونية على الأهلية). الحقوق الذهنية :هي سلطات يقررها القانون لشخص على شيء معنوي غير محسوس هو نتاج فكره وخياله ، فيكون لصاحب الحق الذهني الاستئثــار بما يرد عليه حقه ، بحيث ينسب اليه وحده ويكون له احتكار استغلاله ماليا. تتميز القاعدة القانونية: بأنها قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة أو مقرونة بجزاء يوقّع على المخالف لأحكامها. والقواعد القانونية توجد في كل مجتمع منظم وتنقسم إلى تقسيمات مختلفة تتنوع حسب موضوع القاعدة وأطرافها : فتنقسم القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص ؛ حيث تهتم الأولى منها بتنظيم المسائل التي ترتبط بالصالح العام ويكون أحد أطراف العلاقة القانونية ( على الأقل) الدولة باعتبارها شخص معنوي اعتباري أو شخص من أشخاص القانون العام ، بينما ينظم النوع الآخر من القواعد القانونية المسائل المتعلقة بالأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك سواء أكانت مسائل متعلقة بالحالة الشخصية أو مرتبطة بالذمة المالية .
وتنقسم قواعد القانون العام بدورها إلى قواعد القانون العام الداخلي وقواعد القانون العام الخارجي ( القانون الدولي العام ) وذلك بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية : اذا كانت الدولة او شخص قانوني من اشخاصها العامة - تتعامل مع دولة أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الخارجي أما اذا كانت تتعامل مع أحد الأفراد التابعين لها أو شخص من أشخاص القانون العام ، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها مع بعضها البعض الأخر ، خضعت هذه العلاقات لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة وذلك حسب المسألة المعروضة وطبيعة موضوع النزاع . *المادة القانونية :هي الموضوع القانوني
تطلق على شكل النص القانوني
كما تطلق على مضمون النص القانوني.
وهو وصف يطلق للدلالة على مضمون نص او حكم أو أثر قانوني.
مصادر المادة القانونية التصرف القانوني سواء مصدره المشرع بالتشريع او القرار الاداري او العقد الاداري او الافراد بالعقد
كما يطلق لفظ ( مادة ) على شرط في عقد.
*النظام العام: ( بالفرنسية L`ordre public ) هو فكرة مرنة ومطاطة ومحل اختلاف شديد بين الشرّاح مما أدى إلى تنوع تعريفاتهم لها ولم يتفقوا على نطاق محدد واحد لهذه الفكرة.
ولكن مناط الفكرة هو المصلحة العامة والأخيرة بدورها فكرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر. بيع :هو تصرف قانوني بين طرفين يهدف إلى نقل حقوق الطرف البائع إلى الطرف المشتري ، ويرد البيع على الأشياء المنقولة كما يرد على الأشياء الثابتة،ويكون محل التصرف القانوني بالبيع محددا ومعينا بما ينفى الجهالة و البيع من التصرفات بعوض إذ يكون الثمن مقابلا للشيء المبيع. ويترتب على البيع إلتزامات متقابلة على كل من الطرفين. والقانون لا يعترف إلا بالبيع للأشياء المشروعة منقولة أو ثابتة. وبالتالى يكون البطلان والانعدام جزاءاً قانونيا على بيعٍ يكون محله أو سببه غير مشروع. الميراث:
لغة: انتقال الشىء من شخص إلى آخر بعد الوفاة، سواء كان الانتقال إلى وارث موجود، أو في حكم
الموجود كالجنين ، كما في القاموس (١)
اصطلاحا: استحقاق نصيب في تركة المتوفى، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء((٢)).
وأسباب الميراث المتفق عليها هى: القرابة والزوجية، ومن أدلة مشروعية الاستحقاق بسببهما: قول الله تعالى: « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » النساء:7 ، وقوله سبحانه: « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.. » النساء:12 ، وما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » متفق عليه((٣)).
ونظام الميراث في الإسلام نظام إلهى، لا دخل للبشر في ترتيبه الحقوق فيه ، فهى مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب الإرث عند وفاة المورث ، حيثه يعطى كل وارث نصيبه المقدر له إن كان من أصحاب الفروض ، أو يأخذ الباقى من أصحاب الفروض إن كان يرث بالتعصيب.
ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به سبب الإرث ، إلا أن يكون قاتلا لمورثه أو مختلفا معه في الدين.
ولم يمنع الإسلام المرأة من الإرث كما هو الحال في الشريعة اليونانية أو اليهودية أو الأعراف القبلية القديمة، ولم يمنع الإسلام الطفل أو حتى الجنين في الرحم من الإرث ،كما هو الحال في الأعراف القبلية القديمة، حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال الأقوياء، ولم يميز الإسلام عند توزيع الأنصبة في الإرث بين الكبير والصغير، كما في شريعة اليهود، حيث يعطى فيها الابن الأكبر للمتوفى ضعف ما يعطى الأصغر.
ومن خصائص نظام الميراث الإسلامى: 1- أنه نظام إجبارى في حق المورث والوارث ، فليس للمورث حرمان أحد من الميراث ، وليس للوارث رد إرثه من قريبه ،خلافا لبعض النظم التى تجعل حق الإرث اختياريا لكليهما. 2- حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حق الورثة في مال قريبهم قبل موته ، إذا مرض مرضا يسلمه إلى الموت ، حيث منعته من التصرف في ماله بما يضر بورثته أو يضيع حقوقهم في ماله ، بعد أن تركت له الحرية المطلقة في التصرف في ثلث هذا المال. 3- وقد جعلت الشريعة الإسلامية تركة الميت لأحب الناس إليه ، وأكثرهم صلة به ،وتعاونا معه فى حال حياته. 4- وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة الواحدة، بما يحقق الترابط بين أفرادها. 5- وجعلت أساس تقديم بعض الورثة على بعض: قوة القرابة، وشدة الصلة بالميت ، واتصال المنافع بين الوارث والمورث. 6- اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة هى أساس التفاضل في الميراث عند الاتفاق في سبب الاستحقاق ، ولهذا جعلت نصيب البنت نصف نصيب أخيها الذكر،لأن حاجته إلى المال أشد من حاجتها إليه ، ومطالب الحياه وتبعتها بالنسبة له أكثرمنها. 7- ونظام الميراث في الإسلام يحول درن جميع الثروة في يد واحدة على حساب الآخرين ، ويؤدى إلى تفتيت الثروة على أكبر عدد من المستحقين للتركة، فيستفيد من خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت
التصرف القانوني: هو ارادة محضة متجهة إلى احداث اثر قانوني سواء كان هذا الاثر انشاء التزام ( حق شخصي ) او نقله او تعديله او انهاؤه ، والارادة تلعب دورا جوهريا هنا فهي التي ترتب أثره المنشيء للحق او نقله او تعديله او تغييره او انقضائه وهي بذلك تتميز عن الواقعة القانونية التي هي عمل مادي يرتب عليه القانون أثرا معينا. و العقد هو الصورة المثلى للتصرف القانوني الجريمة او الجرم :هي الاثم او الفعل الضار بالمجتمع (سواء افرادا او هيئات )،والتي ينص عليها قانون ، حيث لا جريمة الا بموجب قانون أو بعبارة أخرى تنص عليه قاعدة قانونية ملزمة آمرة (ناهية) في قانون مخصص للجرائم وعقوباتها او في قانون موضوعي كقانون البيئة مثلا حيث ترد فيه نصوص تجريم وعقاب . وبذا فإن مصدر التجريم وتحديد نوع الجريمة وضررها والعقاب عليها يكون دائما هو القاعدة القانونية ضمن قانون.
والجريمة كظاهرة إنسانية:هي إشباع الغريزة الإنسانية بطريقة غير عادية، لا يتبعها الإنسان العادي لإشباع نفس الغريزة.ويرجع ذلك إلي الظروف غير العادية التي ساعدت في التأثير علي الفاعل لحظة ارتكاب جريمته.
*الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات. و الحقوق العينية على تنوعها تشترك في كونها استئثـــار يتقرر لشخص على شيء مادي معين او على قيمة مالية معينة ، يخوله القيام بأعمال معينة بالنسبة لهذا الشيء او الافادة منه تحقيقا لمصلحة يقررها القانون ، دون حاجة إلى تدخل شخص آخر.
حيث يستطيع صاحب الحق تفعيل حقه والتمتع بسلطاته على الشيء دون حاجة إلى وساطة شخص آخر . *الحقوق العينية التبعية:
هي حقوق عينية لاتوجد مستقلة بذاتها بل ترتكز على حق شخصي وتشمل :حق الرهن الرسمي
حق الرهن الحيازي
حقوق الامتياز *الحيل الشرعية أو الإفتراضات القانونية:
هي إفتراض قانوني ينطوي دائما على تجاهل للواقع وفيه مخالفة للحقائق الثابتة ، بهدف الانحراف بالقاعدة القانونية إلى غرض آخر أو تجاهل وجودها .. والحقيقة التي يخالفها الافتراض تكون إما حقيقة طبيعيةnatural أو حقيقة قانونية .
السلطة القضائية: هي سلطة عامة أهم وظائفها العدل والانصاف ، وتحقق دورها في كونها الحكم بين المواطنين بما تقوم به من وظيفة الفصل في المنازعات بين الاشخاص الطبيعية والاعتبارية في الدولة كما تقوم بحماية احترام القانون بموجب سلطة الحكم
والسلطة القضائية تباشر عملها ووظائفها بموجب الدساتير والقوانين.. وذلك وفقا لإجراءات يحددها القانون وذلك بواسطة المحاكم او مايسمى بقصور العدل.
والاشخاص الذين يجسدون وظيفة السلطة القضائية هم القضاة، ويعاونهم على تحقيق العدالة المحامون والخبراء *الشرعية: هو مبدأ قانوني يجب ان تتصف به جميع القوانين والتشريعات وكل عمل يقوم به الأفراد والهيئات.
ومعناه بناء كل فعل او تصرف على القانون بحيث يجب ان يكون لكل تصرف او فعل مرجعية قانونية الشفعه هى حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف العقد: هو مصدر من مصادر اللالتزام لا يتم الا بتوافق ارادتي شخصين على الاقل ، يتعهد كل منهما بالتزامات معينة ، وقبل هذا التوافق والارتباط بين الاراداتين لا يعتبر كل منهما ملتزما بما تعهد به ، واغلب الالتزامات الارادية تنشأ في نطاق العقد ، بل إن أكثر حالات الالتزام تترتب على العقود ، لأن التعامل يقوم أساسا على الاتفاقات ، وهي كثير لا حصر لها ومن أمثلتها : البيع ، الهبة ، الشركة ،الايجار ،الوكالة ، المقاولة ،التأمين ، وغيرها *مصطلح:نصوص
نصوص جمع كلمة نص وهي مجموعة من الكلمات مجموعة في شكل عبارات تؤدي إلى دلالة قانونية -وتطلق كلمة نصوص على مجموعة المواد القانونية الواردة في تقنين معين كما تطلق كلمة نص بصيغة المفرد على المادة القانونية او القاعدة القانونية
كما تطلق كلمة نص او نصوص على الكتابة المسطرة يدويا او آليا على الورق
والنص هو المنطوق الحرفي لمايلي: الأشكال القانونية مثل حكم قضائي - او - عقد - او محرر مكتوب - او سندات - او مستندات
ويعنى كلمة نص او نصوص المنطوق او المكتوب الحرفي لـ بند او فقرة او شرط او جزء من اجزاء محرر مكتوب
حيث ينصرف دائما معنى النص إلى المحررات المكتوبة بجميع انواعها محررات رسمية او محررات عرفية
*معنى الصورية وأنواعها:
عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا وجد:-
1 - العقد الظاهر (بالفرنسية Acte apparent )وهو العقد الصوري (١)
2 - العقد المستتر ( بالفرنسية Acte secret ) وهو العقد الحقيقي ( بالفرنسية Acte réel ) وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد (٢)
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma