المقياس: القانون التجاري ( الأوراق التجارية)
عنوان البحث:
بحث الضمان الاحتياطي:
الإشكالية: ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟
مقدمة:
المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي .
المطلب الأول: تعريف الضمان الاحتياطي وأشخاصه.
الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي .
الفرع الثاني: أشخاص الضمان الاحتياطي .
المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي.
الفرع الأول : الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي .
الفرع الثاني: الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي .
----------------------------------------------
المبحث الثاني: أثار الضمان الاحتياطي
المطلب الأول:علاقة الضمان الاحتياطي بالحامل .
الفرع الأول: الالتزام .
الفرع الثاني: الرجوع.
المطلب الثاني : علاقة الضامن الاحتياطي بالملزم المضمون .
الفرع الأول: حق الضامن بالرجوع بدعوة صرفية.
الفرع الثاني: حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية.
المطلب الثالث : علاقة الضامن الاحتياطي بالملتزمين الآخرين .
الخاتمة:
مقدمة:
في كثير من الأحوال يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى
شخص أخر، ويرفض المستفيد أو المظهر إليه قبول استلامها وذلك لضعف الثقة
المالية لديه عن الشخص (المضمون)، بالرغم من قبول المسحوب عليه ووجود
مقابل وفاء (ضمانات أصلية). ولذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية
تأمينا لكي يقبلها ويطمئن إلى الوفاء بها وهذا التامين قد يكون رهنا يسلمه
إليه أو كفالة شخصية وهذه الكفالة هي التي يطلق عليها الضمان الاحتياطي.
ومن هذا يمكن التساؤل:
ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟
المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي
. ياخذ الضمان الاحتياطي شكلين فقد تكون السفتجة مضمونة
بتامين عيني ,ولكن من النادر ان يحدث ذلك من الناحية العملية لان رهن
العقار او المنقول يشتمل على اجراءات معقدة و بطيئة وبالتالي يعطل تداول
السفتجة التي تتطلب السرعة و عليه سنتناول فقط الضمان الاحتياطي الذي يرد
على سفتجة مضمونة بتامين شخصي.
لقد خص المشرع الجزائري الضمان الاحتياطي في المادة 409 تجاري غير
انه لم يعطي تعريفا له في حين بين أشخاصه (مط1) كما تضمن شروطه (مط2) .
المطلب الأول : تعريف الضمان الاحتياطي وإطرافه:
سنتناول أهم التعاريف التي خصها الفقهاء للضمان الاحتياطي (فرع1) ثم نبين إطرافه (فرع2) .
الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي.
اختلف الفقهاء في تعريفهم للضمان الاحتياطي فاعتبر قسم منهم بانه
عقدا(أولا)، وذهب القسم الآخر إلى اعتباره تعهد (ثانيا) في حين رأى قسم
أخر بأنه كفالة وغيرها من التعاريف.
أولا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي عقدا بانه " العقد
الذي يلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعاد الاستحقاق في
حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون فالواضح أن هذا القسم من الفقهاء
استبعدوا أن يكون الضامن الاحتياطي من الموقعين على الورقة التجارية ويعد
هذا قصورا في التعريف به.
ثانيا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي تعهد بأنه " التعهد
الذي يلتزم بموجبه شخص بالوفاء قيمة السفتجة ( ورقة التجارية ) عندما
يتقاعس المدين عن الوفاء". فأصحاب هذا التعريف كذلك حصروا الضمان
الاحتياطي بالشخص الأجنبي أيضا.
والاجتهاد أجاز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية والغرض من ذلك زيادة الثقة لدى حامل تلك الورقة .
ثالثا: عرف قسم مهم من الفقهاء على انه " التزم مكتوب عن طريق شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [1])
ومن هذا التعريف يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال
الكفالة ويختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق
التجارية .
هذه الكفالة هي كفالة صرفية بقدمها الضامن الاحتياطي الذي يكفل بمقتضاها
احد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو
كلاهما، غير أن المشرع الجزائري في المادة 409.ق.ت لم يعتبر الضمان
الاحتياطي كضمان قبول بل وفاء فقط .
إن التعريف الأخير هو اقرب إلى الضمان الاحتياطي إلى غيره. غير أن هذه الكفالة هي كفالة خاصة قد تكون بمقابل أو تكون بدونه .
نشير في الأخير أن الفقه الإسلامي أجاز الضمان الاحتياطي واعتبره نوع من
الكفالة حيث تضاف ذمة إلى أخرى غير أن الاختلاف كان في مقابل الكفال وحرص
أكثر الفقه انه لا يجوز الكفالة بمقابل (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [2]).
الفرع الثاني :أطراف الضمان الاحتياطي (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn3" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [3]) .
من التعريفات السابقة نستخلص بان الضمان الاحتياطي تصرف قانوني
يهدف إلى تسهيل تداول السفتجة وضمان الوفاء بقيمتها تشكيله أطراف ثلاث.
الضامن الاحتياطي (أولا)، الشخص المضمون(ثانيا)، والحامل (ثالثا).
اولا:الضامن الاحتياطي:
شخص طبيعي أو معنوي لا شرط أن يكون تاجر عادة ما يكون يسار (له ذمة مالية
ميسورة) واصل انه يكون من الغير يتدخل لتعزيز ضمانات الوفاء بالسفتجة
وذلك عن طريق كفالة احد الملتزمين بالوفاء بمبلغ السفتجة عند معاد
الاستحقاق (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [4])
وبالرغم من أن النص القانوني يسمح بتقديم الضمان الاحتياطي من قبل
الموقعين على السند إلا أن تقديمه من المسحوب عليه القابل أو الساحب لا
يفيد في شيء لان كل منها ملتزم قانونا تجاه الحامل والموقعين الآخرين.
- ثانيا: الشخص المضمون.
هو الشخص الذي تدخل لمصلحته الضامن الاحتياطي والضمان جائز بالنسبة لأي من
الملتزمين مهما كانت صفته صاحب مظهر أو مسحوب عليه قابل ويمكن أن يكون
ضامن احتياطي أخر بشرط أن لا تكون السفتجة قد تضمنت شرط عدم الضمان.
- ثالثا: الحامل:
هو الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفيد منه لأن الحامل الأخير هو
الذي يسعى إلى استفاء مبلغ السفتجة، وعند ميعاد الاستحقاق يستفيد الحامل
من كل الضمانات التي تمكنه من مقابل الوفاء.
المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي. ) 1 (
نتعرض في الفرع الأول إلى الشروط الموضوعية ثم نبين الشروط الشكلية في الفرع الثاني.
عنوان البحث:
بحث الضمان الاحتياطي:
الإشكالية: ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟
مقدمة:
المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي .
المطلب الأول: تعريف الضمان الاحتياطي وأشخاصه.
الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي .
الفرع الثاني: أشخاص الضمان الاحتياطي .
المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي.
الفرع الأول : الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي .
الفرع الثاني: الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي .
----------------------------------------------
المبحث الثاني: أثار الضمان الاحتياطي
المطلب الأول:علاقة الضمان الاحتياطي بالحامل .
الفرع الأول: الالتزام .
الفرع الثاني: الرجوع.
المطلب الثاني : علاقة الضامن الاحتياطي بالملزم المضمون .
الفرع الأول: حق الضامن بالرجوع بدعوة صرفية.
الفرع الثاني: حق الضامن بالرجوع بدعوى شخصية.
المطلب الثالث : علاقة الضامن الاحتياطي بالملتزمين الآخرين .
الخاتمة:
مقدمة:
في كثير من الأحوال يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى
شخص أخر، ويرفض المستفيد أو المظهر إليه قبول استلامها وذلك لضعف الثقة
المالية لديه عن الشخص (المضمون)، بالرغم من قبول المسحوب عليه ووجود
مقابل وفاء (ضمانات أصلية). ولذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية
تأمينا لكي يقبلها ويطمئن إلى الوفاء بها وهذا التامين قد يكون رهنا يسلمه
إليه أو كفالة شخصية وهذه الكفالة هي التي يطلق عليها الضمان الاحتياطي.
ومن هذا يمكن التساؤل:
ماذا يضيف الضمان الاحتياطي للحامل إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟
المبحث الأول : مفهوم الضمان الاحتياطي
. ياخذ الضمان الاحتياطي شكلين فقد تكون السفتجة مضمونة
بتامين عيني ,ولكن من النادر ان يحدث ذلك من الناحية العملية لان رهن
العقار او المنقول يشتمل على اجراءات معقدة و بطيئة وبالتالي يعطل تداول
السفتجة التي تتطلب السرعة و عليه سنتناول فقط الضمان الاحتياطي الذي يرد
على سفتجة مضمونة بتامين شخصي.
لقد خص المشرع الجزائري الضمان الاحتياطي في المادة 409 تجاري غير
انه لم يعطي تعريفا له في حين بين أشخاصه (مط1) كما تضمن شروطه (مط2) .
المطلب الأول : تعريف الضمان الاحتياطي وإطرافه:
سنتناول أهم التعاريف التي خصها الفقهاء للضمان الاحتياطي (فرع1) ثم نبين إطرافه (فرع2) .
الفرع الأول: تعريف الضمان الاحتياطي.
اختلف الفقهاء في تعريفهم للضمان الاحتياطي فاعتبر قسم منهم بانه
عقدا(أولا)، وذهب القسم الآخر إلى اعتباره تعهد (ثانيا) في حين رأى قسم
أخر بأنه كفالة وغيرها من التعاريف.
أولا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي عقدا بانه " العقد
الذي يلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعاد الاستحقاق في
حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون فالواضح أن هذا القسم من الفقهاء
استبعدوا أن يكون الضامن الاحتياطي من الموقعين على الورقة التجارية ويعد
هذا قصورا في التعريف به.
ثانيا: عرف الفقهاء الذين اعتبروا الضمان الاحتياطي تعهد بأنه " التعهد
الذي يلتزم بموجبه شخص بالوفاء قيمة السفتجة ( ورقة التجارية ) عندما
يتقاعس المدين عن الوفاء". فأصحاب هذا التعريف كذلك حصروا الضمان
الاحتياطي بالشخص الأجنبي أيضا.
والاجتهاد أجاز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية والغرض من ذلك زيادة الثقة لدى حامل تلك الورقة .
ثالثا: عرف قسم مهم من الفقهاء على انه " التزم مكتوب عن طريق شخص معين يتعهد بموجبه على التسديد (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [1])
ومن هذا التعريف يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكل من أشكال
الكفالة ويختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق
التجارية .
هذه الكفالة هي كفالة صرفية بقدمها الضامن الاحتياطي الذي يكفل بمقتضاها
احد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو
كلاهما، غير أن المشرع الجزائري في المادة 409.ق.ت لم يعتبر الضمان
الاحتياطي كضمان قبول بل وفاء فقط .
إن التعريف الأخير هو اقرب إلى الضمان الاحتياطي إلى غيره. غير أن هذه الكفالة هي كفالة خاصة قد تكون بمقابل أو تكون بدونه .
نشير في الأخير أن الفقه الإسلامي أجاز الضمان الاحتياطي واعتبره نوع من
الكفالة حيث تضاف ذمة إلى أخرى غير أن الاختلاف كان في مقابل الكفال وحرص
أكثر الفقه انه لا يجوز الكفالة بمقابل (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [2]).
الفرع الثاني :أطراف الضمان الاحتياطي (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn3" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [3]) .
من التعريفات السابقة نستخلص بان الضمان الاحتياطي تصرف قانوني
يهدف إلى تسهيل تداول السفتجة وضمان الوفاء بقيمتها تشكيله أطراف ثلاث.
الضامن الاحتياطي (أولا)، الشخص المضمون(ثانيا)، والحامل (ثالثا).
اولا:الضامن الاحتياطي:
شخص طبيعي أو معنوي لا شرط أن يكون تاجر عادة ما يكون يسار (له ذمة مالية
ميسورة) واصل انه يكون من الغير يتدخل لتعزيز ضمانات الوفاء بالسفتجة
وذلك عن طريق كفالة احد الملتزمين بالوفاء بمبلغ السفتجة عند معاد
الاستحقاق (www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn4" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> [4])
وبالرغم من أن النص القانوني يسمح بتقديم الضمان الاحتياطي من قبل
الموقعين على السند إلا أن تقديمه من المسحوب عليه القابل أو الساحب لا
يفيد في شيء لان كل منها ملتزم قانونا تجاه الحامل والموقعين الآخرين.
- ثانيا: الشخص المضمون.
هو الشخص الذي تدخل لمصلحته الضامن الاحتياطي والضمان جائز بالنسبة لأي من
الملتزمين مهما كانت صفته صاحب مظهر أو مسحوب عليه قابل ويمكن أن يكون
ضامن احتياطي أخر بشرط أن لا تكون السفتجة قد تضمنت شرط عدم الضمان.
- ثالثا: الحامل:
هو الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفيد منه لأن الحامل الأخير هو
الذي يسعى إلى استفاء مبلغ السفتجة، وعند ميعاد الاستحقاق يستفيد الحامل
من كل الضمانات التي تمكنه من مقابل الوفاء.
المطلب الثاني: شروط الضمان الاحتياطي. ) 1 (
نتعرض في الفرع الأول إلى الشروط الموضوعية ثم نبين الشروط الشكلية في الفرع الثاني.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma