محــــاضرات في مادة القانون التجاري
(الأوراق التجارية)
الأستاذ إسلام شمس
الوفاء بالكمبياله
يتأثر النظام القانونى للوفاء بالكمبياله بالوظيفه التى تؤديها فى الحياه الاقتصاديه فالكمبياله الى جانب وظيفتها الاقتصاديه كأداه للوفاء تعد أداه هامه للائتمان . لذا فهى تتضمن عاده اجلاً للاستحقاق هذا التأجيل فى الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات الى حامل الكمبياله على نحو يجعله مطمئنا الى الحصول على قيمتها فى ميعاد الاستحقاق . كذلك فأن الوفاء بقيمة الكمبياله كورقه تجاريه يتم وفقا لقواعد خاصه خرج المشروع التجارى بها على القواعد العامه فى الوفاء وذلك دعما للثقه والائتمان على الكمبياله بوصفها اداه رئيسيه وفعاله لتسويق الديون التجاريه . وشرحا لما تقدم فسوف نتناول امرين فى أولهما ضمانات الوفاء بالكمبياله وثانيهما احكام الوفاء بهما .
أولا ضمانات الوفاء بالكمبياله
لما كان الائتمان يرتبط وطبيعة الكمبياله كورقه تجاريه فقد كان منطقيا ان يتضمن قانون الصرف ما يدعم هذا الائتمان عن طريق احاطة الحامل بضمانات عديده تكفى لطمأنته الى استيفاء قيمة الكمبياله فى ميعاد استحقاقها وتشجيعه ايضا على قبول التعامل بها كوسيله للحصول على ديونه التجاريه . وهذه الضمانات هى مقابل الوفاء الوفاء – القبول – التضامن الصرفى – والضمان الاحتياطى وسوف نتناول هذه الضمانات تبعا .
1- مقابل الوفاء
* مفهوم مقابل الوفاء وأهميته :
مقابل الوفاء هو الدين النقدى الذى يكون للساحب قبل المسحوب عليه بموجب عقد خاضع للقواعد العامه كما لو باع الساحب بضاعه للمسحوب عليه أو اقرضه مبلغا من النقود ومقابل الوفاء هذا هو اساس نشأه الكمبياله ويمثل العلاقه الاصيله التى تربط الساحب بالمسحوب عليه . لكن وجود مقابل الوفاء لا يعد شرطا لصحة الكمبياله كورقه تجاريه فليس ضروريا ان يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبياله بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء عند انشاء الكمبياله بل يكفى وجوده عند الاستحقاق وحتى اذا لم يوجد مقابل الوفاء لحظة استحقاق الكمبياله فأن ذلك لا يخلع عن الورقه وصفها ككمبياله يؤكد على ذلك ان المسحوب عليه يمكنه الوفاء بقيمتها مع حفظ حقه فى الرجوع على الساحب وهوما يسمى بالدفع على المكشوف واذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للمستفيد ان مباشره الرجوع الصرفى ضد الساحب . وعلى الرغم من أن مقابل الوفاء يمثل العلاقه الاصليه التى تربط الساحب بالمسحوب عليه وه ى علاقه خارجه عن الكمبياله ألا ان اهميته تبرز فى مجال العلاقات الصرفيه بالنسبه لكل اطراف الكمبياله فليس من دافع للمسحوب عليه الى قبول الكمبياله قبل ميعاد الاستحقاق أو الوفاء بقيمتها عند حلول هذا الميعاد سوى كونه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهو اذا قام بدفع قيمة الكمبياله للحامل من مقابل الوفاء من الساحب برئت ذمته فى مواجهة هذا الاخير من الدين الاصلى ولم يكن له الرجوع عليه بما دفعه .
* الملتزم بتقديم مقابل الوفاء :
الساحب هو الذى ينشئ الكمبياله ويضمنها أمره الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لمصلحة المستفيد وما دام الامر كذلك فالمنطق يقضى بأن يضع الساحب بين يدى المسحوب عليه وعاء كافيا يستط يع هذا الاخير أن يأخذ منه ما يوفى به لحامل الكمبياله فى ميعاد استحقاقها وعليه فالساحب هو الملتزم اساسا بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه . واذا تداولت الكمبياله فليس ثمة التزام على المظهرين بتقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ذلك ان كلا منهم قد دفع قيمة الكمبياله عندما تلقاها بالتظهير ممن ظهرها اليه ومن ثم فلا مبرر لإلزامه بدفع القيمه مره اخرى الى المسحوب عليه وتطبيقا لذلك يجوز للمظهرين ان يحتجوا فى مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه فى الرجوع عليهم ولو لم يكن المسحوب عليه قد تلقى من الساحب مقابل الوفاء . ويحدث احيانا ان تكون الكمبياله مسحوبه لحساب الغير وفى هذه الحاله يعد يعد الساحب الحقيقى أو الامر بالسحب هو الملتزم بتقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه لكن الساحب لحساب الغير اى السحب الظاهر يوقع على الكمبياله كما لو كان هو الساحب الحقيقى لذا فهو يلتزم قبل الحامل التزاما ويتم تقديم مقابل الوفاء فى محل اقامة المسحوب عليه حتى ولو كانت الكمبياله واجبة الدفع فى محل الدفع المختار .
< P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify> أ – شروط وجود مقابل الوفاء :
الشرط الاول : ان يكون محل الدين مبغا من النقود :
يجب ان يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود للساحب فى ذمة المسحوب عليه بصرف النظر عما اذا كان هذا الدين النقدى مدينا ام تجاريا ولا يغير من وصف مقابل الوفاء طالما كان كان دينا نقديا أن يكون مصدره المباشر أو غطاؤه شيئا اخر غير النقود فقد يحدث ان يجد مقابل الوفاء النقدى مصدره فى قيام الساحب بتسليم المسحوب عليه مبلغا نقديا أو قرض تلقاه ال مسحوب عليه من الساحب أو اجره يلتزم بسدادها المسحوب عليه بموجب عقد ايجار يربطه بالساحب ومع ذلك نجد احيانا مقابل الوفاء قد نشأ عن بضاعه باعها الساحب للمسحوب عليه فيكون مصدر مقابل الوفاء فى هذه الحاله هو البضاعه بينما مقابل الوفاء ذاته هو الثمن النقدى لهذه البضاعه .
الشرط الثانى : ان يكون دين مقابل الوفاء موجودا فى ميعاد الاستحقاق :
فالعبره بوجود مقابل الوفاء فى تاريخ استحقاق الكمبياله وليس فى تاريخ انشائها وذلك ان مقابل الوفاء كما رأينا من قبل ليس شرطا لصحة الكمبياله ومن ثم اذا وجد مقابل الوفاء وقت انشاء الكمبياله لكنه انقضى قبل حلول ميعاد استحقاقها فأنه يعتبر غير موجود وهو ايضا لا يعتبر موجودا اذا لم ينشأ دين الساحب تجاه المسحوب عليه الا بعد ميعاد الاستحقاق
الشرط الثالث : ان يكون دين مقابل الوفاء مستحق الاداء فى ميعاد الاستحقاق :
وبالاضافه الى شرط وجود دين مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فأنه يجب كذلك ان يكون هذا الدين مستحق الاداء فى نفس الميعاد والحكمه تكاد تكون واحده فى الشرطين فالمسحوب عليه لا يكفيه للوفاء بقيمة الكمبياله ان يكون مدينا للساحب فى ميعاد استحقاقها بل وايضا ان يكون دينه مستحق الاداء عند الميعاد استحقاقها بل وايضا ان يكون دينه مستحق الاداء عند هذا الميعاد فما من احد يستطيع اجبار المسحوب عليه على الوفاء بقيمة الكمبيال ه للحامل قبل حلول اجل مقابل الوفاء الممنوح له . ولا يكتمل توافر هذا الشرط مالم يكن مقابل الوفاء محقق الوجود فلا مجال لمقابل الوفاء الشرطى الذى يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط .
الشرط الرابع : ان يكون دين مقابل الوفاء مساويا على الاقل لمبلغ الكمبياله :
ويقصد بهذا الشرط ان يكون مقابل الوفاء يتوقف على بلوغه مقداراً معينا كافيا لتغطية مبلغ الكمبياله ينتج عن ذلك اذن انه لا وجود لمقابل الوفاء اذا كان ناقصا عن مبلغ الكمبياله وقد يكون يكون مقابل الوفاء فى الاصل مساويا أو اكبر من مبلغ الكمبياله ومع ذلك لا يمكن اعتباره موجودا كما لو كان مثقلا بامتياز أو رهن يجعل ما تبقى منه خالصا أقل من مبلغ الكمبياله واذا كان مقابل الوفاء ناقصا او جزئيا فليس ثمة التزام على المسحوب عليه بقبول الكمبياله أو الوفاء يقيمتها على القول بعدم وجود مقابل الوفاء الجزئى يصدق فقط بالنسبه للساحب أما بالنسبه للحامل فقد استقر الرأى على منحه حقاً على مقابل الوفاء ولو كان جزئيا اذ يمكن للمسحوب عليه قبول الكمبياله قبولاً جزئيا فى حدود المقابل الناقص وكذلك الايفاء بها بها جزئيا وعندئذ لا يجوز للحامل ان يرفض الوفاء الجزئى
ب- اثبات مقابل الوفاء
* أهمية وطرق اثبات مقابل الوفاء
طبقا للقواعد العامه يتعين على من يدعى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عبء اثبات ما يدعيه وإثبات وجود مقابل الوفاء قد يكون من مصلحة الساحب أو الحامل فمما لا شك فيه أن الساحب يجد نفسه فى بعض الاحيان مضطرا الى الى اثبات تقديمه مقابل الوفاء الى المسحوب عليه اذا ادعى هذا الاخير مثلا انه دفع قيمة الكمبياله على المكشوف . أما الحامل فتبرز مصلحته فى اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فيما لو كانت الكمبياله لا تحمل صيغة القبول اذ لا يعد المسحوب عليه فى هذه الحاله ملتزما صرفيا بقيمتها ولا يملك الحامل الرجوع عليه الا بدعوى المطالبه بمقابل الوفاء . وتعتمد طريقة اثبات مقابل الوفاء على طبيعة هذا الدين وما اذا كان مدنيا او تجاريا فاذا كان دين مقابل الوفاء مدنيا فلا يجوز اثباته الا بالكتابه أو ما يقوم مقامها من ان زادت قيمته على 1000 جنيه مصرى اما اذا كان الدين تجاريا جاز اثباته بكافة الطرق عملا بقاعدة حرية الاثبات فى المواد التجاريه .
* قرينه مقابل الوفاء المستمده من القبول :
ينص التقنين التجارى على ان " يعتبر قبول الكمبياله قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز نقض هذه القرينه فى علاقة المسحوب عليه بالحامل " ومؤدى هذا النص ان قبول المسحوب عليه للكمبياله يعتبر قرينه قانونيه على وجود مقابل الوفاء فى ذمته ونجد هذه القرينه تفسيرها فى المنطق السليم حيث لا يدفع المسحوب عليه الى قبول الكمبياله عادة سوى سبق تلقيه مقابل الوفاء من الساحب . ولا يتحدد نطاق عمل هذه القرينه فقط بالعلاقات بين المسحوب عليه القابل والمظهرين كما يبين صراحة من النص بل يتمد ايضا ليشمل العلاقه بين الساحب والم سحوب عليه القابل . على انه بصدد تلك العلاقه فإن قرينه مقابل الوفاء ليست الا قرينه بسيطه فقبول المسحوب عليه للكمبياله لا يمنعه من اثبات عدم وجود مقابل الوفاء لديه عند استحقاقها ويلجأ المسحوب عليه الى دحض القرينه المستمده من قبوله اما لدفع دعوى رجوع الساحب عليه مطالبا بمقابل الوفاء بعدم قيام الاخير بالوفاء للحامل بدلا منه او حينما يرجع هو أى المسحوب عليه على الساحب لاسترداد قيمة الكمبياله بعد وفائه بها على المكشوف للحامل حسن النيه .
أما فى العلاقه بين المسحوب عليه والحامل فقد اكد قضاء سابق أن قبول المسحوب عليه الكمبياله يعد قرينه قاطعه على تلقيه مقابل الوفاء لا يجوز له اثبات عكسها .على ان هذا القضاء انتقد فهذه القرينه تكون قاطعه فى حالة رجوع الحامل على المسحوب عليه بالدعوى الصرفيه وتكون بسيطه اذا باشر الحامل الرجوع الى بمقتضى القواعد العامه . اخيرا ليس لق رينه مقابل الوفاء على الاطلاق اى دور تؤديه فى العلاقه بين الحامل والساحب اذ يتوجب على هذا الاخير إثبات انه قد قدم مقابل الوفاء حتى يتمكن من التمسك بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع بالضمان عليه وذلك بصرف النظر عما اذا كانت الكمبياله قد قبلت من عدومه .
جـ - حق الحامل على مقابل الوفاء
* انتقال ملكية مقابل الوفاء الى الحامل:
ينص المشرع عل ى ان " تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبياله المتعاقبين ويقرر المشرع بهذا النص ان ملكية مقابل الوفاء تنتقل بقوه القانون الى المستفيد الاول فى الكمبياله والحمله المتعاقبين لها واذا كان دين مقابل الوفاء مصحوبا بتأمينات شخصيه او عينيه فأن هذه التأمينات تنتقل فى نفس الوقت مع الدين ذاته الى الحامل . والواقع ان القول بانتقال حق الساحب على مقابل الوفاء الى الحامل يثير تساؤلا هاما حول الوقت الذى يجرى فيه هذا الانتقال ورداً على ذلك فقد رأينا من قبل ان وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عند انشاء الكمبياله ليس شرطا لصحتها كورقه تجاريه فالساحب غير ملزم بتقديم مقابل الوفاء الا فى ميعاد استحقاق الكمبياله والامر كذلك فالمنطق يقضى بمنح الساحب قبل هذا الميعاد الحريه فى اختيار الوقت الذى يتناسب مع مصلحته لايجاد مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه حتى يوفد منه هذا الاخير مبلغ الكمبياله أكثر من ذلك قد تكون للساحب مصلحه فى استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه قبل ميعاد استحقاق الكمبيالات اذ كان قد سبق ان قدمه اليه . ازاء ما تقدم فقد نشأت شمكلة التوفيق بين قاعدتين يبدو التعارض بينهما واضحاً للوهله الاولى : قاعدة انتقال ملكية مقابل الوفاء الى الحامل بمجرد التظهير وتلك التى لا يلتزم الساحب طبقا لها بتقديم مقابل الوفاء الا عند الاستحقاق وبالتالى يجوز له استرداد هذا المقابل من المسحوب عليه والتصرف فيه قبل ميعاد الاستحقاق وقد عكف الفقه و القضاء طويلا على حل هذه المشكله واستقر الرأى فى النهايه على ان حق الحامل على مقابل الوفاء قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبياله لا يعدو ان يكون حقا احتماليا أو شرطيا أى معلقا على شرط وجود دين للساحب فى ذمة المسحوب عليه فى هذا الميعاد ومع ذلك فقد يتأكد حق الحامل الاحتمالى على مقابل الوفاء حتى قبل ميعاد الاستحقاق وهنا يجب التمييز بين ما اذا كانت الكمبياله قد قبلت ام لا فاذا كانت الكمبياله قد قبلها المسحوب عليه فمنذ ذلك القبول يخرج مقابل الوفاء نهائيا من ذمة السحب ويتأكد حق الحامل عليه وبالتالى لا يستطيع الساحب بأى حال ان يطالب المسحوب عليه باسترداد مره اخرى ولا ان يدفع فى مواجهته بالمقاصه . اما اذا كانت الكمبياله لم يتم قبولها فلا يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء الا بأحد طريقتين اما باخطاره المسحوب عليه بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمه للوفاء بقيمة الكمبياله واما باتفاقه مع الساحب على تخصيص مقابل الوفاء اى تخصيص دين معين للساحب فى ذمة المسحوب عليه للوفاء بالكمبياله اما اذا لم يكن ثمة قبول للكمبياله أو اخطار أو تخصيص على الوجه المتقدم ذكره ففقط حلول ميعاد الاستحقاق هو الذى يجعل حق الحامل على مقابل الوفاء محتما أو مؤكدا أما قبل هذا الميعاد فليس من الزام على الساحب تقديم مقابل الوفاء الى المسحوب عليه . وهو اذا قدمه يستطيع استرداده مره اخرى والتصرف فيه
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma