النظام التأديبي لمهنة المحضر القضائي
المحضر القضائي هو ضابط عمومي ، و عون من أعوان القضاء المهمين . مهمته تبليغ العقود و السندات و تنفيذ الاوامر و الاحكام و القرارات القضائية و أجراء المعاينات المادية بالإضافة الى مهام أخرى عديدة يقوم بها داخـل دور القضاء و خارجها في شتى المجالات و المعاملات .
و من أجل ضمان السير الحسن لهذه المهنة جعل لها قواعد و أخلاقيات و التزامات و نظام تأديبي خاص و هو موضوع مداخلتنا اليوم و الذي نحاول من خلاله توضيح هذا النظام و طرقه و نظامه على النحو التالي .
ما هو النظام التأديبي ؟
النظام التأديبي هو مجمل الاجراءات و العقوبات التاديبية التي تسلط على المحضر القضائي عقابا له عن اخلاله بواجباته المهنية بحيث أن القانون رقم 03/06 حدد العقوبات التاديبية المناسبة لدرجة الخطأ و المخالفات التي ترتكبها المحضر القضائي .
ماهي درجات النظام التاديبي ؟
لقد أحدث هذا القانون نظام تأديبي من درجتين
1-الدرجة الاولى :
أوكلت للمجلس التأديبي على مستوى كل غرفة جهوية مشكلة من محضرين فقط ، تفصل في المخالفات المهنية التي يرتكبها المحضر القضائي .
2- الدرجة الثانية :
أسندت الى اللجنة الوطنية للطعن ، ينعقد لها اختصاص الفصل في الطعون التي يرفعها وزير العدل ، او المحضرون القضائيون ضد قرارات المجالس التاديبية الجهوية ، و هي مشكلة مناصـفة من محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية و مستشارين بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل و يرأسها احد القضاة برتبة مستشار يرجح صوته عند تعادل الاصوات
3- قرارات التوقيف الفوري :
يجوز لوزير العدل اتخاذ قرارات بالتوقيف الفوري للمحضر القضائي عن ممارسة مهامه حال ارتكابه لخطأ جسيم سواء كان اخلالا بالالتزامات المهنية او اقترافا لجريمة من جرائم القانون العام .
العقوبات التاديبية :
ان المحضر القضائي و اثناء ممارسته لمهامه مقيد باحترام الانظمة و القوانين و اخلاقيات المهنة و مراعات حالات التنافي التي حددها القانون و التي قد ينتج عنها مخالفات و اخطاء جسيمة تضر بأحد أطراف التنفيذ سواء المنفذ له او المنفذ عليه قد تعرضه الى المسؤولية المدنية او المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به او الى عقوبات تاديبية يتعرض لها المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة تاديتها نص عليه القانون 03/06 و تتمثل هذه العقوبات التاديبية فيما يلي :
العقوبات من الدرجة الاولى و هي :
- الانذار
- التوبيخ
- التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها ستة 06 اشهر .
العقوبات من الدرجة الثانية و هي :
- العزل
-
المجلس التاديبي :
ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تاديبي يتكون من سبعة 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة ، رئيسا . بحيث ينتخب اعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الاعضاء الستة الآخرين لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
الاخطار :
يخطر المجلس التاديبي من طرف وزير العدل او النائب العام المختص او رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين .
تحديد اختصاص المجلس التاديبي :
1- اذا كانت الدعوى التاديبية تخص محضرا قضائيا يحال ملفه التاديبي على المجلس التاديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي اليها
2- اذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس او أحد اعضاء الغرفة الجهوية او احد اعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التاديبي على المجلس التاديبي للغرفة غير تلك التي ينتمي اليها المحضر القضائي المتابع .
3- اذا كانت الدعوى التاديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين تحال على احد المجالس التاديبيية الذي يعينه وزير العدل .
اجراءات الدعوى التاديبية :
1-اعداد الملف التاديبي :
يتم تجميع المعطيات و العناصر و المعلومات الضرورية المكونة للملف التاديبي للمحضر القضائي ، بحيث يتم تحديد الخطأ المقترف و على ضوئه يتم اتخاذ الاجراء الملائم و تحديد نوعية العقوبة و المجلس المختص في التاديب .
2-استدعاء المحضر القضائي :
يستدعى المحضر القضائي للمثول امام المجلس التاديبي و لا يجوز اصدار اية عقوبة تاديبية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني بالامر او بعد ثبوت استدعائه قانونا و عدم امتثاله .
و يجب الزاما استدعاء المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر 15 يوما كاملة على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالوصول ، او عن طريق محضر قضائي . و يمكنه الاطلاع على ملفه التاديبي بنفسه او بواسطة محاميه او موكله .
سير أعمال المجلس التاديبي و قراراته :
في حالة العقوبات من الدرجة الاولى :
لا ينعقد المجلس التاديبي قانونا اللا بحضور اغلبية اعضائه و يفصل في الدعوى التاديبية في جلسة مغلقة باغلبية الاصوات بقرار مسبب . و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا اذا كانت العقوبة من الدرجة الاولى و هي الانذار و التوبيخ و التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها ستة 6 اشهر .
في حالة العقوبة من الدرجة الثانية :
اما اذا تعلقت العقوبة بالدرجة الثانية و هي العزل ففي هذه الحالة لا يتم اصدار عقوبة العزل الا باغلبية ثلثي 2/3 الاعضاء المكونين للمجلس التاديبي .
تبليغ القرار التاديبي :
يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين القرار الصادر عن المجلس التاديبي في اجل خمسة عشر 15 يوما من تاريخ صدوره الى كل من وزير العدل ، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، النائب العام المختص ، و المحضرالقضائي المعني .
الطعن في القرار التاديبي :
ان القرارات الصادرة عن المجالس التاديبية يتم الطعن فيها كحق لوزير العدل ، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، النائب العام المختص و المحضر القضائي المعني و هذا امام اللجنة الوطنية للطعن ، و ذلك في اجل ثلاثون 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
في المتابعة الجزائية و التقادم :
اذا ارتكب المحضر القضائي خطأ جسيما سواء كان اخلالا بالتزاماته المهنية او جريمة من جرائم القانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه ، يمكن لوزير العدل توقيفه فورا بعد اجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر القضائي المعني و ابلاغ الغرفة الوطنية بذلك .
غير أنه في حالات غير المتابعة الجزائية يتعين ان يحال المحضر القضائي امام المجلس التاديبي المختص في اجل اقصاه ستة 6 اشهر من تاريخ التوقيف و الا اعيد ادماجه الى ممارسة مهامه بقوة القانون .
و بمضي ثلاث سنوات 03 من يوم ارتكاب الافعال تتقادم الدعوى التاديبية ، و ينقطع سريان هذا التقادم بناء على اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التاديبية او الجزائية .
اللجنة الوطنية للطعن :
تختص اللجنة الوطنية للطعن في الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن المجالس التاديبية . و تتشكل هذه اللجنة من ثمانية اعضاء أساسيين اربعة قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل من بينهم رئيس اللجنة و اربعة محضرين قضائيين من غير اعضاء المجالس التاديبية تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين . كما يعين وزير العدل اربعة قضاة احتياطيين بنفس الرتبة و تختار الغرفة الوطنية اربعة محضرين قضائيين احتياطيين .تحدد فترة العضوية للرئيس و الاعضاء الاصليين و الاحتياطيين بثلاث سنوات 03 قابلة للتجديد مرة واحدة .
يعين وزير العدل ممثلا له امام اللجنة الوطنية للطعن .
و في حالة ما اذا رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يمكن له ان يعين ممثلا له امام اللجنة الوطني للطعن .
كما يتم تعيين موظف من قبل وزارة العدل يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن .
اجتماع اللجنة الوطنية للطعن :
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها او بطلب من وزير العدل ، و عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين .
و أنه لا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحضر القضائي المعني او بعد استدعائه للحضور قانون و لم يمتثل لذلك .
و يجب ان يستدعى المحضر القضائي المعني للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بخمسة عشر 15 يوما كاملة على الاقل برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول او عن طريق محضر قضائي .
و يمكن للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي او محام يختاره .
قرارات لجنة الطعن :
تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية بأغلبية الاصوات بقرار مسبب . و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا اذا كانت العقوبة من الدرجة الاولى .
اما اذا كانت العقوبة تتعلق بالعزل فلا يمكن اصدار قرار العزل فيها الا باغلبية ثلثي 2/3 الاعضاء المكونين للجنة .
و يتم النطق النطق بالقرار في جلسة علنية .
اجراءات تبليغ قرار لجنة الطعن :
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام الى كل من وزير العدل ، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا ، و الى النائب العام المختص و المحضر القضائي المعني ، مع اشعار الغرفة الوطنية و الجهوية المعنية بذلك .
الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن و آثاره :
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة و فقا للتشريع المعمول به .
و ليس لهذا الطعن أثر موقف للعقوبة بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنين للطعن .
زملائي الاعزاء هذا ملخص عن محاضرة قمت بالقائها على مسامع الزملاء الممحضرين خلال أيام التكوين مع احاطتكم علما أنه تم استجداث لجان وطنية للطعن في المرسوم الاخير الذي سينشر في الجريدة الرسمية خلال الايام القليلة القادمة .
و لكم أن تقوموا باثراء الموضوع
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma