تسيير أموال الزبائن
أولا : فتح حساب مهني خاص :
تنص المادة 27/3 من قانون المحضر :
و فضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته .
و هنا نشير أنه في بعض الحالات يستحيل لإعتبارات إنسانية فتح الحساب فقط في الخزينة لبعدها عن مكان تواجد مكتب المحضر ، غير أنه و حتى في البنوك التجارية يمكن للمحضر أن يفتح حساب مهني يستعمله فقط من أجل المهنة .
ثانيا : تسيير أموال الزبائن :
من المفروض أن أموال الزبائن أمانة لدى المحضر القضائي ، و يجب عليه أن يحصنها و لا يبذرها ، و يقوم بتسليمها لأصحابها في وقتها .
و تنص المادة 28 من قانون 91/03 ، و المادة 85 من النظام الداخلي للغرفة الجهوية :
يحظر على المحضر القضائي و ذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
إستعمال المبالغ و القيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورة مؤقتة .
إن إستعمال تلك الأموال يمس مباشرة مهنة المحضر القضائي ، و بإعتبارها أمانة في حوزة المحضر فإن المساس بها يعرض المحضر عواقب وخيمة قانونيا و إجتماعيا ، كما يعرض المهنة عامة إحداث تصور لها لدى المجتمع ليس في مستوى طموحاتها.
و في نظري فإن المحضر يجب عليه أن يعرف بدقة و في كل وقت المبالغ ملك الزبائن في حسابها ، و ذلك بمتابعتها يوميا بالسجل المخصص لها في القانون ، و في الحساب البنكي ، أو حساب الخزينة ، كما أنه بإمكانه إستعمال الإعلام الآلي لدى مكتبه بفتح سجل إعلامي يزوده يوميا بالمعلومات الضرورية الخاصة بأموال الزبائن .
تسليم الوصل
تنص المادة 13 من قانون المحضر :يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه ... و يسلم لهم وصلا بذلك .
كما أن المادة 80 من النظام الدخلي للغرفة الجهوية تنص :
يسلم المحضر وصلا عن كل مبلغ يقبضه من الزبون مع الإحتفاظ بنسخة منه ، و يتعرض المحضر عن عدم تسليم الوصل إلى العقوبات التأديبية المقررة في هذا القرار .
و ما يمكن قوله في هذا الجانب أن الوصل حسب القانون يبرأ صاحبه بكل الشبوهات ، و يمنح له فرصة حسن النية حتى و لو أخطأ في التقدير . لأن السارق لا يسلم الوصل .
علاقة المحضر القضائي بمحافظ البيع
ما دفعني الى التطرق لموضوع علاقة المحضر القضائي بمحافظ البيع هو نتيجة للجدال و الإشكال المطروح في الميدان العملي،
بالنسبة للبيع بالمزاد العلني للأشياء المحجوزة و الذي يعتبر الإجراء ما قبل الأخير في التنفيذ الجبري. فلمن يؤول الإختصاص هل للمحضر القضائي بإعتبار بيع المنقولات المحجوزة مرحلة من مراحل التنفيذ ؟ أم لمحافظ البيع بإعتباره مختص ببيع المنقولات؟ وإذا كان هذا الأخير هو المختص ماهي العلاقة القانونية بينهما، وللجواب على التساؤل أحاول أن أفتح نافذة لتكون بداية نقاش لذوي الإختصاص.
فبصدور قانون 91-03 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والذي بموجبه حل هذا الأخير محل القائم بالتبليغ و التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية، فقد نصت المادة الخامسة من قانون 91-03 بمايلي:
- المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.
- كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
ويقوم المحضر بالإضافة الى ذلك : بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيــا وفي الأمكنة التى لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم و البيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة الماديــة.
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصــوم. و في كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات فبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر( بإستثناء المجال الجزائي الذي هو من إختصاص النيابـة ) فإن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية و السندات التنفيذية الأخرى تبقى من إختصاص المحضر القضائي من بداية الإجراء الى نهايته، ومن بين هذه الإجراءات ، إجراءات الحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني ( المواد من 369 الى 378 ق.إ.م ) وهو الأصل : بينما الفقرة الثالثة من نفس المادة جاءت بصفة جوازية بعبارة(إضافة الى ذلك)لعدم ترك فراغ في حالة عدم وجود سلطات مؤهلة شرعا لتحصيل الديون وديـا أو قضائيا. فبيع المنقول جبرا على صاحبه لتسديد ديونه يعتبر عملا من أعمال التنفيذ ويدخل في ولاية القضاء أو مساعديه ولا يجوز التنازل عنها.
وبصدور الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/01/1996 يتضمن تنظيم مهنة
محافظ البيع بالمزايدة إذ تنص المادة الخامسة منه : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المنقولة الماديــة. ويتم تعيينه في مكتبه بموجب قرار من وزير العدل
وإبتداءا من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ أصبح يحظر على المحضر القضائي بيع المنقولات المحجوزة أي التوقف عن إتمام إجراءات التنفيذ الجبري بمجرد تحرير محضر الحجز على منقولات المدين من قبل المحضر القضائي ليحل محله محافظ البيع لإتمام إجراءات التنفيذ( البيع بالمزاد العلني )، ونعتقد أن هذا الإجراء يعد تدخل في إختصاص المحضر القضائي المكلف بتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة( ماعدا الجزائية منها ) دون سواه بينما محافظ البيع مختص في البيوع الإرا دية، حيث لا يوجد في الأمر رقم 96-02 نص يسمح له ببيع الأشياء المحجوزة الذي هو عمل إجرائي ومرحلة في خصومة التنفيذ وما قد يترتب عليه من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . كما أنه لا يوجد أي نص إجرائي يحدد كيفية تسليم الأشياء المحجوزة لمحافظ البيع وما يترتب عليها من مصاريف النقل و الحراسة و الكف عن البيع وتوزيع المال المتحصل من بيع المحجوزات في حالة تدخل الدائنين الى غيرها من الإجراءات التي تعتبر من صميم التنفيــذ.
ونتيجة لما تقدم أعتقد أن المحضر القضائي مهامه محددة بقانون 91-03 الذي حل محل القائم بالتبليغ و التنفيذ المخول له تنفيذ الأحكام القضائية و السندات التنفيذية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و بالدرجة الأولـى التنفيذ الجبري ( الحجز و بيع المنقولات المحجوزة ) بدون مشاركة من محافظ البيع المختص لوحده وبدون منازع في البيوع الإرادية بموجب الأمر رقم 96-02، وبالتالي لا توجد أيـة علاقة قانونية بين المهنتين فكلاهما مستقلة عن الأخرى، ونتيجة الخلط بينهما بدون وجود مايبرر ذلك أصبحت هذه العلاقة محل جدل.
سنواصل البحث في العدد القادم بقلم الأستاذ محمد راشدي
أولا : فتح حساب مهني خاص :
تنص المادة 27/3 من قانون المحضر :
و فضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته .
و هنا نشير أنه في بعض الحالات يستحيل لإعتبارات إنسانية فتح الحساب فقط في الخزينة لبعدها عن مكان تواجد مكتب المحضر ، غير أنه و حتى في البنوك التجارية يمكن للمحضر أن يفتح حساب مهني يستعمله فقط من أجل المهنة .
ثانيا : تسيير أموال الزبائن :
من المفروض أن أموال الزبائن أمانة لدى المحضر القضائي ، و يجب عليه أن يحصنها و لا يبذرها ، و يقوم بتسليمها لأصحابها في وقتها .
و تنص المادة 28 من قانون 91/03 ، و المادة 85 من النظام الداخلي للغرفة الجهوية :
يحظر على المحضر القضائي و ذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
إستعمال المبالغ و القيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الإستعمال المخصص لها و لو بصورة مؤقتة .
إن إستعمال تلك الأموال يمس مباشرة مهنة المحضر القضائي ، و بإعتبارها أمانة في حوزة المحضر فإن المساس بها يعرض المحضر عواقب وخيمة قانونيا و إجتماعيا ، كما يعرض المهنة عامة إحداث تصور لها لدى المجتمع ليس في مستوى طموحاتها.
و في نظري فإن المحضر يجب عليه أن يعرف بدقة و في كل وقت المبالغ ملك الزبائن في حسابها ، و ذلك بمتابعتها يوميا بالسجل المخصص لها في القانون ، و في الحساب البنكي ، أو حساب الخزينة ، كما أنه بإمكانه إستعمال الإعلام الآلي لدى مكتبه بفتح سجل إعلامي يزوده يوميا بالمعلومات الضرورية الخاصة بأموال الزبائن .
تسليم الوصل
تنص المادة 13 من قانون المحضر :يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه ... و يسلم لهم وصلا بذلك .
كما أن المادة 80 من النظام الدخلي للغرفة الجهوية تنص :
يسلم المحضر وصلا عن كل مبلغ يقبضه من الزبون مع الإحتفاظ بنسخة منه ، و يتعرض المحضر عن عدم تسليم الوصل إلى العقوبات التأديبية المقررة في هذا القرار .
و ما يمكن قوله في هذا الجانب أن الوصل حسب القانون يبرأ صاحبه بكل الشبوهات ، و يمنح له فرصة حسن النية حتى و لو أخطأ في التقدير . لأن السارق لا يسلم الوصل .
علاقة المحضر القضائي بمحافظ البيع
ما دفعني الى التطرق لموضوع علاقة المحضر القضائي بمحافظ البيع هو نتيجة للجدال و الإشكال المطروح في الميدان العملي،
بالنسبة للبيع بالمزاد العلني للأشياء المحجوزة و الذي يعتبر الإجراء ما قبل الأخير في التنفيذ الجبري. فلمن يؤول الإختصاص هل للمحضر القضائي بإعتبار بيع المنقولات المحجوزة مرحلة من مراحل التنفيذ ؟ أم لمحافظ البيع بإعتباره مختص ببيع المنقولات؟ وإذا كان هذا الأخير هو المختص ماهي العلاقة القانونية بينهما، وللجواب على التساؤل أحاول أن أفتح نافذة لتكون بداية نقاش لذوي الإختصاص.
فبصدور قانون 91-03 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والذي بموجبه حل هذا الأخير محل القائم بالتبليغ و التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية، فقد نصت المادة الخامسة من قانون 91-03 بمايلي:
- المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.
- كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.
ويقوم المحضر بالإضافة الى ذلك : بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيــا وفي الأمكنة التى لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم و البيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة الماديــة.
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصــوم. و في كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات فبالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر( بإستثناء المجال الجزائي الذي هو من إختصاص النيابـة ) فإن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية و السندات التنفيذية الأخرى تبقى من إختصاص المحضر القضائي من بداية الإجراء الى نهايته، ومن بين هذه الإجراءات ، إجراءات الحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني ( المواد من 369 الى 378 ق.إ.م ) وهو الأصل : بينما الفقرة الثالثة من نفس المادة جاءت بصفة جوازية بعبارة(إضافة الى ذلك)لعدم ترك فراغ في حالة عدم وجود سلطات مؤهلة شرعا لتحصيل الديون وديـا أو قضائيا. فبيع المنقول جبرا على صاحبه لتسديد ديونه يعتبر عملا من أعمال التنفيذ ويدخل في ولاية القضاء أو مساعديه ولا يجوز التنازل عنها.
وبصدور الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/01/1996 يتضمن تنظيم مهنة
محافظ البيع بالمزايدة إذ تنص المادة الخامسة منه : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المنقولة الماديــة. ويتم تعيينه في مكتبه بموجب قرار من وزير العدل
وإبتداءا من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ أصبح يحظر على المحضر القضائي بيع المنقولات المحجوزة أي التوقف عن إتمام إجراءات التنفيذ الجبري بمجرد تحرير محضر الحجز على منقولات المدين من قبل المحضر القضائي ليحل محله محافظ البيع لإتمام إجراءات التنفيذ( البيع بالمزاد العلني )، ونعتقد أن هذا الإجراء يعد تدخل في إختصاص المحضر القضائي المكلف بتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة( ماعدا الجزائية منها ) دون سواه بينما محافظ البيع مختص في البيوع الإرا دية، حيث لا يوجد في الأمر رقم 96-02 نص يسمح له ببيع الأشياء المحجوزة الذي هو عمل إجرائي ومرحلة في خصومة التنفيذ وما قد يترتب عليه من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . كما أنه لا يوجد أي نص إجرائي يحدد كيفية تسليم الأشياء المحجوزة لمحافظ البيع وما يترتب عليها من مصاريف النقل و الحراسة و الكف عن البيع وتوزيع المال المتحصل من بيع المحجوزات في حالة تدخل الدائنين الى غيرها من الإجراءات التي تعتبر من صميم التنفيــذ.
ونتيجة لما تقدم أعتقد أن المحضر القضائي مهامه محددة بقانون 91-03 الذي حل محل القائم بالتبليغ و التنفيذ المخول له تنفيذ الأحكام القضائية و السندات التنفيذية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و بالدرجة الأولـى التنفيذ الجبري ( الحجز و بيع المنقولات المحجوزة ) بدون مشاركة من محافظ البيع المختص لوحده وبدون منازع في البيوع الإرادية بموجب الأمر رقم 96-02، وبالتالي لا توجد أيـة علاقة قانونية بين المهنتين فكلاهما مستقلة عن الأخرى، ونتيجة الخلط بينهما بدون وجود مايبرر ذلك أصبحت هذه العلاقة محل جدل.
سنواصل البحث في العدد القادم بقلم الأستاذ محمد راشدي
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma