) أركان جريمة خيانة الأمانة?
نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري ، و ذكرت أركان هذه الجريمة المتمثلة في :
ركن الشرعي : م 376 قانون عقوبات جزائري
1- الركن المادي المتكون من :
- نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد
- محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير .
- تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة و غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار ، عارية ، وكالة ، وديعة ، الرهن )
2- الركن المعنوي المتكون من :
- قصد عام بعنصريه العلم و الإرادة
- قصد خاص المتمثل في نية التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
3- الجزاء المقرر
1- الركن المادي للجريمة :
العنصر الأول : الاختلاس و التبديد
تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376
من ق ع و المتمثلان في الاختلاس و التبديد .
أ- الاختلاس :المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي و التملك
و الاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح و بعد المطالبة بالاسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها و يرفض ردها لصاحبها و يحتفظ بها لنفسه ، و هنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة .
ب- التبديد : يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف
و بمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها و التخلي عن حيازتها .
العنصر الثاني : محل الجريمة
تشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة و النصب في أنها تنصب على مال ، منقول ، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من ق ع .
العنصر الثالث : تسليم الشيء
يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا ، و الغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني و من هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك .
و لا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة و مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر و المتمثلة في :
عقد الإيجار
عقد الوديعة
عقد الوكالة
عقد الإعارة
عقد الرهن الحيازي
عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر
2- الركن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية و لا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية ( الخطأ) و يشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص
أ- القصد العام: يتخذ و يقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة و كذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ( الاختلاس أو التبديد )
ب- القصد الخاص : يتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء و حرمان مالك المال الحقيقي منه .
ج- الضرر: للقيام جريمة حيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر و يستوي أن يكون ماديا أو معنويا و لا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها .
3- الجزاء المقرر:
ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة و العقوبات المشددة
أ- العقوبة البسيطة : نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج
ب- العقوبات المشددة : حيث نميز بين
- ظرف خاص بصفة الجاني: حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشدديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار ،وسيط ،مستشار مهني ،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات و غرامة الى 200.000 دج
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموضفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم ، و تقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية )
كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 ق ع
- ظرف خاص بالوسيلة المستعملة : نصت عليه المادة 378/1 و ذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص .
- ظرف خاص بصفة المجني عليه : و نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية و المنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة ( من سنتين الى عشر سنوات ) .
نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري ، و ذكرت أركان هذه الجريمة المتمثلة في :
ركن الشرعي : م 376 قانون عقوبات جزائري
1- الركن المادي المتكون من :
- نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد
- محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير .
- تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة و غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار ، عارية ، وكالة ، وديعة ، الرهن )
2- الركن المعنوي المتكون من :
- قصد عام بعنصريه العلم و الإرادة
- قصد خاص المتمثل في نية التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
3- الجزاء المقرر
1- الركن المادي للجريمة :
العنصر الأول : الاختلاس و التبديد
تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376
من ق ع و المتمثلان في الاختلاس و التبديد .
أ- الاختلاس :المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي و التملك
و الاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح و بعد المطالبة بالاسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها و يرفض ردها لصاحبها و يحتفظ بها لنفسه ، و هنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة .
ب- التبديد : يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف
و بمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها و التخلي عن حيازتها .
العنصر الثاني : محل الجريمة
تشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة و النصب في أنها تنصب على مال ، منقول ، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من ق ع .
العنصر الثالث : تسليم الشيء
يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا ، و الغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني و من هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك .
و لا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة و مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر و المتمثلة في :
عقد الإيجار
عقد الوديعة
عقد الوكالة
عقد الإعارة
عقد الرهن الحيازي
عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر
2- الركن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية و لا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية ( الخطأ) و يشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص
أ- القصد العام: يتخذ و يقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة و كذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ( الاختلاس أو التبديد )
ب- القصد الخاص : يتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء و حرمان مالك المال الحقيقي منه .
ج- الضرر: للقيام جريمة حيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر و يستوي أن يكون ماديا أو معنويا و لا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها .
3- الجزاء المقرر:
ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة و العقوبات المشددة
أ- العقوبة البسيطة : نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج
ب- العقوبات المشددة : حيث نميز بين
- ظرف خاص بصفة الجاني: حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشدديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار ،وسيط ،مستشار مهني ،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات و غرامة الى 200.000 دج
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموضفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم ، و تقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية )
كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 ق ع
- ظرف خاص بالوسيلة المستعملة : نصت عليه المادة 378/1 و ذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص .
- ظرف خاص بصفة المجني عليه : و نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية و المنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة ( من سنتين الى عشر سنوات ) .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma