أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 أركان جريمة خيانة الأمانة? 580_im11 ENAMILS  أركان جريمة خيانة الأمانة? 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 أركان جريمة خيانة الأمانة? I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أركان جريمة خيانة الأمانة?

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     أركان جريمة خيانة الأمانة? Empty أركان جريمة خيانة الأمانة?

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 25, 2013 3:27 pm

    ) أركان جريمة خيانة الأمانة?
    نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري ، و ذكرت أركان هذه الجريمة المتمثلة في :

    ركن الشرعي : م 376 قانون عقوبات جزائري
    1- الركن المادي المتكون من :
    - نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد
    - محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير .
    - تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة و غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار ، عارية ، وكالة ، وديعة ، الرهن )
    2- الركن المعنوي المتكون من :
    - قصد عام بعنصريه العلم و الإرادة
    - قصد خاص المتمثل في نية التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
    3- الجزاء المقرر

    1- الركن المادي للجريمة :
    العنصر الأول : الاختلاس و التبديد
    تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376
    من ق ع و المتمثلان في الاختلاس و التبديد .
    أ- الاختلاس :المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي و التملك
    و الاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح و بعد المطالبة بالاسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها و يرفض ردها لصاحبها و يحتفظ بها لنفسه ، و هنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة .
    ب- التبديد : يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف
    و بمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها و التخلي عن حيازتها .
    العنصر الثاني : محل الجريمة
    تشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة و النصب في أنها تنصب على مال ، منقول ، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من ق ع .
    العنصر الثالث : تسليم الشيء
    يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
    و لم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا ، و الغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني و من هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك .
    و لا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة و مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
    و لا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر و المتمثلة في :
     عقد الإيجار
     عقد الوديعة
     عقد الوكالة
     عقد الإعارة
     عقد الرهن الحيازي
     عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر




    2- الركن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية و لا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية ( الخطأ) و يشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص
    أ- القصد العام: يتخذ و يقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة و كذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ( الاختلاس أو التبديد )
    ب- القصد الخاص : يتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء و حرمان مالك المال الحقيقي منه .
    ج- الضرر: للقيام جريمة حيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر و يستوي أن يكون ماديا أو معنويا و لا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها .

    3- الجزاء المقرر:
    ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة و العقوبات المشددة
    أ- العقوبة البسيطة : نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج
    ب- العقوبات المشددة : حيث نميز بين
    - ظرف خاص بصفة الجاني: حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشدديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار ،وسيط ،مستشار مهني ،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات و غرامة الى 200.000 دج
    أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموضفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم ، و تقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية )
    كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 ق ع
    - ظرف خاص بالوسيلة المستعملة : نصت عليه المادة 378/1 و ذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص .
    - ظرف خاص بصفة المجني عليه : و نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية و المنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة ( من سنتين الى عشر سنوات ) .





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:45 pm