شركة ضمان القرض العقاري
مقدمـــة:
حاول التقرير الحالي التكفل بالاهتمامات المعبر عليها في وثائق 23 جوان 2000 و6 ديسمبر 2001 و البنك العالمي، والمتعلقة بالاحتياجات السكنية للجزائر.
ترتكز هذه الوثائق على مايلي:
1- ليس للبنوك الرئيسية تجربة في مجال القرض الرهني السكني، وهياكلها بهذا الشأن ليست بعد ملائمة؛
2- الإشكالات القانونية و التنظيمية المتعلقة بحيازة الملكية و بعنوان الملكية تضر بالتمويل الرهني وتمثل خطرا على المقترضين، وعلى وجه الخصوص في مادة الإجراءات والتحصيل الرهني؛
3- التكاليف المرتفعة للسكن، مقارنة مع مداخيل البيوت ، تضع البنوك أمام أخطار قوية على القرض؛
4- ينبغي أن تعزز شركة إعادة التمويل الرهني وترفع مواردها؛
5- غياب أسواق رؤوس الأموال على المدى البعيد يشدد من صعوبة تجنيد الادخار من قبل البنوك الجزائرية؛
6- العناصر الآتية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار:
- زيادة القروض والخدمات المصرفية لصالح المشترين في مجال السكن؛
- السيطرة على القيمة وتقييم الأموال العقارية، بالأخص الأراضي العمومية؛
- تقوية التعاون بين مختلف الهيئات المعنية بإصلاح مسح الأراضي.
يبرز التقرير حول التشريع و التنظيم الجزائري المتعلق بالعقار وجود ترسانة قانونية تثير التفكير التالي:
- إنها ترتكز على عدة عناصر تشريعية مشتتة مما لا يسهل لا معرفتها ولا النفاذ لها.
- إن العديد من مكوناتها ينبغي أن تحين و أن تكيف مع إطار السوق العقارية الحرة وتمويلها.
- إن بعض عناصرها ينبغي أن تضاف للتمكين من السير الحسن للتمويل المتاح لمشتري السكن و إعادة التمويل الضروري لصالح البنوك لتسهيل اكتساب الملكية.
2- التشـــريع:
1.2 الإصلاح التشريعي:
- يوجد التشريع المطبق في مادة القانون العقاري في القانون المدني، في قانون الإجراءات المدنية ومجموعة الأوامر والمراسيم التشريعية والمراسيم التنفيذية والقرارات المسنة منذ الاستقلال.
2.2- القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية:
دخل القانون المدني الحالي حيز التنفيذ في 05 جويلية 1975، أي في وقت سابق للتوجهات السياسية الحالية نحو المنافسة الحرة و السوق المتفتحة، بعض أحكامه في حاجة إلى إعادة النظر أو إلى التطور على اعتبار الظرف الحالي الجديد.
إضافة إلى ذلك، يوجد خارج القانون المدني عدد كبير من أحكام القانون المتعلق بالموضوع والخاصة بحق الملكية وطرق اكتسابها، والشهر والحقوق، وبالمسح وأغلب هذه الأحكام جاءت بعد إصدار القانون المدني.
دخل قانون الإجراءات المدنية الحالي حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1965، يعاد طبعه سنويا مع التعديلات التي أدخلت عليه، يوجد أيضا في مادة القانون العقاري، عدد من الأحكام التشريعية تتعلق بالإجراءات.
يعالج عدد كبير من الأوامر و المراسيم والقرارات القانون العقاري، وخلال تطور التوجهات المتخذة في الجزائر بشأن العقار في الأربعين سنة الماضية، اتخذت مختلف التدابير ثم عوضت أحيانا كلها ولكن أحيانا أخرى جزئيا فقط وفي بعض الحالات بموجب أحكام تندرج ضمن مواد قوانين المالية التي تصدر سنويا.
يتعين القيام بعملية جرد كل النصوص السارية المفعول وتنقيتها من النصوص عديمة الاستعمال والنصوص المتداخلة أو المتناقصة لجعلها سهلة النفاذ من قبل مستعملي القانون الذي ينظم العقار.
3- المتدخلون في المجال العقاري:
ومن بين المتدخلين في المجال العقاري، المتدخلون الآتون:
1.3– البنوك مؤسسات القرض:
تعرض سوق القرض الرهني في الجزائر على أنها سوق جديدة، في طور النشأة حيث ينشط القليل من المؤسسات المقرضة فيه.
يمنح القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، وهما مؤسستان عموميتان قروضا رهنية منذ سنة أو سنتين، وقد أمضى مقرضون آخرون، مثل البنك الوطني الجزائري و البنك الخارجي مع شركة ضمان القرض العقاري اتفاقات إطارية يستشف منها أنها تتوجه نحو سوق القرض الرهني.
إضافة إلى ذلك ، فإن شركة ضمان القرض العقاري قد أمضت اتفاقية إذعان مع الشركة الجزائية لبنك، وهي بنك خاص.
وقد ساهم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط منذ عدة سنوات في تمويل العقار بكيفية فعلية، وكان قد ساهم لمدة طويلة وحده في تمويل قطاع السكن.
ويبدو أن بعض البنوك الخاصة من بينها بنـك البركــة و الشركــة العامـــة- الجزائر – societe general algerienne دخلت سوق القرض العقاري على الأقل في العقار التجاري.
يدفع فحص التشريع إلى الاعتقاد أن البنوك وحدها والمؤسسات المالية هي التي تستطيع أن تمنح قروضا رهنية.
وبالفعل، فإن القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض يرتب القرض بفائدة ضمن عمليات القرض" ( المادة 112)، و الذي يمنعه على كل شخص طبيعي أو معنوي بغير بنك أو مؤسسة مالية (المادة 20) ويعرف المؤسسة المالية على أنها البنك الذي لا يستلم الودائع ( المادة 115).
ويتمتع بنك الجزائر بحقوق بنك ( المادة 108) ولكن ليس متدخلا في القروض الرهنية وكما سنرى ذلك فيما بعد، فإن البنوك تتمتع بصلاحية خاصة للعمل بالرهن.
وسيساهم تحفيز البنوك و المؤسسات المالية الخاصة في تشجيع السوق وجعل إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية ضروريا.
2.3- شركات التأمين:
في الكثير من الأنظمة الاقتصادية تتاح لشركات التأمين أموال على مدى طويل و التي يمكن أن تقرضها للسوق الرهنية.
ينبغي تسهيل تحفيز شركات التأمين للقروض الرهنية، نظرا لطول آجال هذه القروض في الجزائر.
3.3- الأشخاص الطبيعيون:
طبقا للمادة 120 من القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض ، لا يمكن لشخص طبيعي أن يتعاطى بكيفية معتادة للقروض بمقابل.
إضافة إلى ذلك، فإن مادة في القانون المدني الجزائري و التي تعد من النظام العام، أي المادة 454 تنص على أن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر.
وهذا يمنع تلقائيا القرض الرهني بين الأشخاص الطبيعيين بالأكثر من ذلك بيع عقار سكني بعوض عن سعر البيع لصالح البائع.
( avec solde ou prix ou autre portant internet au profit du vendeur)
ويدرج البعض هذه القاعدة ضمن مبادئ دينية قرآنية، التي مع ذلك تحرم الربا ولا الفائدة . ينبغي إذن فحص الإطار التشريعيى الذي يضيق من القرض الرهني، بالنسبة للشخص الطبيعي بدقة.
وفي الإطار الذي قد تمنح فيه السلطات أولوية لتوسيع و تنشيط السوق الرهنية، فإن من الأهمية بمكان إعادة النظر في أحكام القانون المدني المتعلقة بالقرض.
4.3- شركة ضمان القرض العقاري:
انطلقت شركة ضمان القرض العقاري في أنشطتها خلال 1998 وقد قدمت أول تقرير لأنشطتها السنوية في 1999، تتولى هذه الشركة مهنة ضمان القروض الرهنية الممنوحة من قبل البنوك و المؤسسات المالية وتضمن التمويلات الرهنية الممنوحة في مجال السكن. ويتكون المساهمون فيها من البنوك وشركات تأمين، وهي تعد شركة تأمين.
تمنح شركة ضمان القرض العقاري للمقترضين الرهنيين ضمانا بسيطا ( موجه لتغطية حالة العسر النهائية للمقترض) وضمانا كليا ( موجه لتغطية حالة العسر المؤقتة أو التأخر في التسديد) مع الحق في الحلول في الحقوق الرهنية.
يمكن أن يتم تحقق الضمان الرهني أو العمل به، حسب اختيار المقرض أو على أثر حلول شركة ضمان القرض العقاري.
ويمكن لها كذلك أن تتكفل بتأمين الوفاة أو العطب المطلق للمقترض وكذا بالتأمين عن الحريق المتعلق بالأموال محل الرهن.
5.3- شركة إعادة التمويل الرهني:
المهمة الأساسية العمومية الاقتصادية التي أنشأتها الدولة في 1997 تتمثل في إعادة تمويل حافظات القروض الرهنية المؤمنة من قبل شركة ضمان القروض العقارية و الديون الرهنية الأخرى، وذلك بهدف تأمين التمويل على المدى البعيد بالنسبة للمقترضين الرهنيين.
وقد تصرفت شركة إعادة التمويل الرهني عن طريق القروض للمقترضين الرهنيين أكثر مما تصرفت عن طريق شراء كتلة ديون.
خلال سنة 2000 أمضت اتفاقيتين لإعادة التمويل مع القرض الشعبي الجزائري.
وبموجب هاتين الاتفاقيتين اقترض القرض الشعبي الجزائري من لدن شركة إعادة التمويل الرهني وخصص لها حلولا في حقوقه كدائن مرتهن.
ويتعلق الأمر بالنسبة لشركة إعادة التمويل الرهني بإعادة تمويل مع حق الرجوع بحيث يبقى البنك المدين الرئيسي لها بالنسبة للمبلغ المعاد تمويله.
وفي هذا الإطار فإن آلية الحلول المستعملة من قبل شركة إعادة التمويل الرهني لا تعاني من نقص بالفعل، فإن الحلول القانونية لا يمكن العمل بها في مثل هذه الحالة ، إذ أن الحلول الاتفاقية المدعى العمل بها لا يمكن في الحقيقة أن تكون ناجعة.
ولكي يمكن العمل بها، ينبغي إما لأحكام القانون المدني حول الحلول، على شركة إعادة التمويل الرهني أن تحل محل القرض المرتهن الأصلي، بمعنى تسدد عند دفع المقترضين الديون الرهنية محل المتدخل.
وفي إطار التدخل الممول بواسطة القروض، فيمكن لشركة إعادة التمويل الرهني أن تحدد سيناريو حيث تحصل على ضمان من البنوك الممولة على الديون المرهونة.
غير أن رهن الديون على النحو المقرر في القانون المدني يطرح إشكالات وضعه قيد العمل، ماعدا إذا كان المستفيد من الرهن مؤسسة مالية كما هو الأمر بالنسبة لشركة إعادة التمويل الرهني، فشراء كتلة الديون عملية صعبة التحقق في الإطار التشريعي الحالي.
وحسب المادة 441 من القانون المدني، فإن إحالة الديون لا يمكن أن يحتج بها حيال الغير على العموم وعلى المقترض نفسه إلا إذا قبلها هذا الأخير أو أخبر بها بعقد قضائي، عن طريق البريد الموصى عليه مثلا.
وتشمل إحالة الحق الضمانات التبعية ( المادة 243 من القانون المدني) ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يقيد بقصد الإشهار ( المادة 90 من القانون المدني) وهذا القيد ينبغي أن يكون موضوع بيان على هامش التسجيل الأصلي، بالنسبة لكل عقار مرتهن، مما يجعل الإجراء شرط للاحتجاج بالإحالة في مواجهة الغير.
وهذه الإجراءات التي تنسجم مع الحالة التي يكون فيها قرض ممنوح، تصبح جد ثقيلة عندما نكون بصدد كتلة من الديون ولا يبدو أن القانون يتضمن إليه إحالة كتل ديون أو ديون مرهونة.
ينبغي الإشارة كذلك أن قانون التسجيل ( المديرية العامة للضرائب) يقرر في مادته 225 بأن حقا قدر 1% من مبلغ الدين المرسل يدفع عند الإحالة بمقابل ( فالعقود التي تثبت حلولا اتفاقيا معفاة من دفع هذا الحق حسب المادة 343 من قانون التسجيل، وقد يكون مناسبا فحص بعض التعديلات للأحكام التشريعية المطبقة على إحالة الديون لصالح شركة إعادة التمويل الرهني لتسهيل العمل بها.
إن تطبيق المادة 225 من قانون التسجيل يمكن أن يشكل عقبة كبيرة، ويتعين إعادة النظر في اتجاه إلغاء حقوق 1% هذه ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 343 يعمل به إلا إذا سددت شركة إعادة التمويل الرهني القرض الرهني لبنك الزبون لحساب المقترض المرتهن.
إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق أحكام القانون المدني يمكن أن يؤدي إلى إشكالات عملية ( تسيير الحافظة، التحصيل، الإحتجاج بالإحالة لصالح شركة إعادة التمويل الرهني).
وهكذا ، فإن ضرورة تبليغ المقترض المرتهن ( 241 من القانون المدني) والقيد ضد العقار المرهون ( 904 من القانون المدني ) لجعل الإحالة يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير على العموم، تخلق إشكالا في الوضعيات التي يكون فيها تسيير القروض الممنوحة موكل لبنك ( وهي وضعية عادة ما يحبذها الأطراف المعنية).
البنك على حقوق المستفيد من الامتياز وتوضيح آثار الرهن الإتفاقي المنشأ على هذه الحقوق.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma