أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) 580_im11 ENAMILS  مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 ) Empty مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 )

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 7:19 pm


    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 201 إلى 300 )

    .../...
    تابع ...

    مادة (201)
    البيع المعلوم

    يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره. مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع.
    مادة (202)
    المبيع الحاضر

    إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه، مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع.
    مادة (203)
    كون المبيع معلوم عند المشتري

    يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.
    مادة (204)
    تعيين المبيع

    المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها.

    "الفصل الثاني"
    في ما يجوز بيعه وما لا يجوز
    مادة (205)
    بيع المعدوم

    بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً.
    مادة (206)
    بيع الثمر على الشجر

    الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
    مادة (207)
    بيع ما تتلاحق أفراده

    ما تتلاحق إفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة.
    مادة (208)
    البيع بجنس المبيع

    إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع.
    مادة (209)
    بيع ما هو غير مقدور التسليم

    بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه.
    مادة (210)
    بيع ما لا يعد مالا

    بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل. مثلاً لو باع جيفة أو آدمياً حراً واشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان.
    مادة (211)
    بيع غير المتقوم

    بيع غير المتقوم من المال باطل.
    مادة (212)
    الشراء بغير المتقوم

    الشراء بغير المتقوم من المال فاسد.
    مادة (213)
    بيع المجهول

    بيع المجهول فاسد، فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد.
    مادة (214)
    بيع حصة شائعة

    بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح.
    مادة (215)
    بيع الحصة المعلومة الشائعة

    يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك.
    مادة (216)
    بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل

    يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنواته.

    "الفصل الثالث"
    في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
    مادة (217)
    بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا

    كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً أيضاً، مثلاً لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافاً صح البيع.
    مادة (218)
    البيع بكيل معين

    لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر.
    مادة (219)
    الاستثناء من المبيع

    كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع. مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع.
    مادة (220)
    بيع المقدرات صفقة واحدة

    بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح. مثلاً لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كيل من الحنطة أو قنطاراً من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع.
    مادة (221)
    بيع العقار المحدود

    كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع. والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضاً.
    مادة (222)
    اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع

    إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره.
    مادة (223)
    بيع المكيلات والعدديات المتقاربة

    المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. وإذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع. مثلاً لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة، كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش. فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع، وإن ظهرت خمسة وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وان شاء أخذ الخمسة وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشاً وإن ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمسة وأربعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشر الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح.
    مادة (224)
    بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر

    لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط. وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهر زائداً على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع مثلاً لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش، فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة.
    مادة (225)
    بيع موزونات في تبعيضها ضرر

    إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه. مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا.
    مادة (226)
    بيع مجموع من المذروعات

    إذا بيع مجموع من الموزوعات سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط، أو فصل أثمان ذرعانه ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر. وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات. مثلاً لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضاً بألف قرش فقط، وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش. وإن ظهر تسع أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضاًً كذلك لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين وإذا كانت مائة وخمس أذرع بألف وخمسين قرشاً وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين قرشا، فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيراً إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشاً، وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشاً فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعاً خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعاً بسبعة آلاف قرش فقط. وإذا ظهر زائداً على المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع.
    مادة (227)
    بيع مجموع من العدديات المتفأوتة

    إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط. فإن ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم. وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً. مثلاً إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد.
    مادة (228)
    بيع عدديات متفأوتة

    إذا بيع مجموع من العدديات المتفأوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشاً وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسداً.
    مادة (229)
    الصور التي يخير فيها المشتري

    في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض.

    "الفصل الرابع"
    في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
    مادة (230)
    مشتملات المبيع

    كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار. وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون.
    مادة (231)
    حكم جزء المبيع

    ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. مثلاً إذا بيع قفل دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر.
    مادة (232)
    توابع المبيع المتصلة المستقرة

    توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر. مثلاً إذا بيعت دار دخل في البيع الإقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش. والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ. وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح.
    مادة (233)
    ما لا يكون من مشتملات المبيع

    ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع. أما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر. مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر. وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر.
    مادة (234)
    ما دخل البيع تبعا

    ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن. مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى.
    مادة (235)
    الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية

    الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل.
    مادة (236)
    الزيادة في المبيع

    الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري. وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري.


    الباب الثالث
    في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان

    "الفصل الأول"
    في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وأحواله
    مادة (237)
    تسمية الثمن

    تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً.
    مادة (238)
    يشترط أن يكون الثمن معلوما

    يلزم أن يكون الثمن معلوماً.
    مادة (239)
    العلم بالثمن

    إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه.
    مادة (240)
    البيع بدون تعيين الدينار

    البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحكم.
    مادة (241)
    تأدية ثمن البيع المعلوم من القروش

    إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تدأولها، وليس للبائع أن يطلب نوعاً مخصوصاً منها.
    مادة (242)
    وصف الثمن وقت البيع

    إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها. مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع.
    مادة (243)
    عدم تعيين الثمن

    لا يتعين الثمن بالتعين في العقد. مثلاً لو أرى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه إياه.
    مادة (244)
    العقد المعقود على نقود لها أجزاء

    النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية. مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه.

    "الفصل الثاني"
    في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
    مادة (245)
    البيع مع تأجيل الثمن

    البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح.
    مادة (246)
    تحديد المدة في البيع بالتقسيط

    يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط.
    مادة (247)
    عقد بيع على تأجيل الثمن

    إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النوروز صح البيع.
    مادة (248)
    تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة

    تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسداً للبيع.
    مادة (249)
    بيع النسيئة

    إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط.
    مادة (250)
    ابتداء مدة الأجل والقسط

    يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع. مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حيئنذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد.
    مادة (251)
    البيع المطلق

    البيع المطلق ينعقد معجلاً، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال. أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك.


    الباب الرابع
    في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين

    "الفصل الأول"
    في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
    مادة (252)
    التصرف بثمن المبيع

    البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. مثلاً لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه.
    مادة (253)
    البيع لآخر قبل قبض المبيع

    للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا فلا.

    "الفصل الثاني"
    في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
    مادة (254)
    زيادة المبيع بعد العقد

    للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة. ولا تفيد ندامة البائع. وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله. مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسة أخرى أيضاً. فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة.
    مادة (255)
    الزيادة في الثمن بعد العقد

    للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ. مثلاً لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش. وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها.
    مادة (256)
    الحط من الثمن المسمى

    حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر. مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط.
    مادة (257)
    الزيادة في المبيع والثمن

    زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط.
    مادة (258)
    الزيادة في المبيع بعد العقد

    ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ سوى ثماني بطيخات. كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف والمائة ذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش.
    مادة (259)
    الزيادة في الثمن

    إذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين. مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض على الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلافا وخمسمائة قرش. أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بالخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد.
    مادة (260)
    الحط من ثمن المبيع

    إذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط. مثلاً لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابل للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط.
    مادة (261)
    حط جميع الثمن قبل القبض

    للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد. مثلاً لو باع عقاراً بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلاً.


    الباب الخامس
    في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول القبض

    "الفصل الأول"
    في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
    مادة (262)

    القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه.
    مادة (263)
    تسليم المبيع

    تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه.
    مادة (264)
    تسليم المبيع

    متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له.
    مادة (265)
    إختلاف كيفية التسليم

    تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.
    مادة (266)
    الإذن بالقبض تسليم

    المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهمها من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليماً.
    مادة (267)
    بيع أرض مشغولة بالزرع

    إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري.
    مادة (268)
    بيع أشجار فوقها ثمار

    إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
    مادة (269)
    بيع ثمار على أشجارها

    إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري يجزها تسليماً.
    مادة (270)
    تسليم العقار الذي له باب وقفل

    العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليماً وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريباً منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليماً أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً.
    مادة (271)
    تسليم العقار الذي له قفل

    إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً.
    مادة (272)
    تسليم الحيوان

    الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليماً أيضاً.
    مادة (273)
    تسليم المكيلات والموزونات

    كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليماً.
    مادة (274)
    تسليم العروض

    تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له.
    مادة (275)
    تسليم الأشياء جملة داخل صندوق

    الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليماً. مثلاً لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليماً.
    مادة (276)
    مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع

    عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذناً من البائع بالقبض.
    مادة (277)
    قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع

    قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبراً حينئذ.

    "الفصل الثاني"
    في المواد المتعلقة بحبس المبيع
    مادة (278)
    حبس المبيع

    في البيع بالثمن الحالي أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن.
    مادة (279)
    حبس المبيع لتأدية جميع الثمن

    إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين.
    مادة (280)
    إعطاء رهن أو كفيل بالثمن

    إعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس.
    مادة (281)
    تسليم المبيع قبل قبض الثمن

    إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن.
    مادة (282)
    إحالة البائع بثمن المبيع

    إذا حال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادر بتسليم المبيع للمشتري.
    مادة (283)
    بيع النسيئة

    في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.
    مادة (284)
    البيع المعجل

    إذا باع حالاً أي معجلاً ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.

    "الفصل الثالث"
    في حق مكان التسليم
    مادة (285)
    مطلق العقد

    مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ. مثلاً لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.
    مادة (286)
    خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد

    إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجوداً.
    مادة (287)
    بيع مال على أن يسلم في محل معلوم

    إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور.

    "الفصل الرابع"
    في مؤونة التسليم ولوازم إتمامه
    مادة (288)
    مصاريف الثمن

    المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. مثلاً أجرة عدّ النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده.
    مادة (289)
    مصاريف تسليم المبيع

    المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده.
    مادة (290)
    مصاريف الأشياء المبيعة جزافا

    الأشياء المبيعة جزافاً مؤنتها ومصاريفها على المشتري. مثلاً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.
    مادة (291)
    أجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان

    ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها.
    مادة (292)
    أجرة كتابة السندات

    أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة.

    "الفصل الخامس"
    في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
    مادة (293)
    هلاك المبيع في يد البائع

    المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.
    مادة (294)
    هلاك المبيع بعد القبض

    إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع.
    مادة (295)
    قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا

    إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء.
    مادة (296)
    موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن

    إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطي إلى الغرماء.
    مادة (297)
    قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع

    إذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري ولا يزاحمه سائر الغرماء.

    "الفصل السادس"
    في ما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
    مادة (298)
    قبض المشتري على سوم الشراء

    ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالاً على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أوضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعدٍ. مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزمه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على انه إذا أعجبته يقأوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن.
    مادة (299)
    القبض على سوم النظر

    ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالاً لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أولا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعدٍ.


    الباب السادس
    في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول

    "الفصل الأول"
    في بيان خيار الشرط
    مادة (300)
    اشتراط مدة الخيار

    يجوز أن يشرط الخيار بفسخ المبيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر.

    .../...
    يتبع ...




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:45 pm