أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  580_im11 ENAMILS  مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )  Empty مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 7:13 pm



    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 701 إلى 800 )

    .../...
    تابع ...

    الكتاب الخامس
    في الرهن ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
    مادة (701)
    الرهن

    الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.
    مادة (702)
    الإرتهان

    الإرتهان: أخذ الرهن.
    مادة (703)
    الراهن

    الراهن: هو الذي أعطى الرهن.
    مادة (704)
    المرتهن

    المرتهن: هو آخذ الرهن.
    مادة (705)
    العدل

    العدل: هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسلمَّاه وأودعاه الرهن.


    الباب الأول
    في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم إلى ثلاثة فصول

    الفصل الأول
    في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن
    مادة (706)
    إنعقاد الرهن

    ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
    مادة (707)
    إيجاب وقبول الرهن

    إيجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني أو لفظ آخر في هذا المآل وقول المرتهن قبلت أو رضيت وليس أو لفظ آخر يدل على الرضى ولا يشترط إيراد لفظ الرهن. مثلاً لو اشترى أحد شيئاً وأعطى للبائع مالاً وقال له إبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع الثمن يكون قد رهن ذلك المال.

    "الفصل الثاني"
    في بيان شروط إنعقاد الرهن
    مادة (708)
    شروط إنعقاد الرهن

    يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميِّز وارتهانه.
    مادة (709)
    شروط المرهون

    يشترط أن يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم أن يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليم في وقت الرهن.
    مادة (710)
    شروط مقابل الرهن

    يشترط أن يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب ولا يصح اخذ الرهن لأجل مال هو أمانة.

    "الفصل الثالث"
    في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن
    مادة (711)
    مشتملات الرهن

    كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة.
    مادة (712)
    تبديل الرهن

    يجوز تبديل الرهن برهن آخر. مثلاً لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك لو أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة وردَّ المرتهن الساعة واخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ.
    مادة (713)
    الزيادة في المرهون

    يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد يعني يصح علاوة مال بأن يكون أيضاً رهناً على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقياً وهذا الزائد يلتحق بأصل العقد يعني كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين. ومجموع هذين المالين يكون مرهوناً بالدَّين القائم حين الزيادة.
    مادة (714)
    زيادة الدين في مقابل الرهن

    إذا رُهِن مال في مقابلة دين تصح زيادة الدّين في مقابلة ذلك الرهن أيضاً. مثلاً لو رهن أحد في مقابلة ألف قرش ساعةً ثمنها ألفان ثم اخذ أيضاً في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابل ألفٍ وخمسماية.
    مادة (715)
    رهن الزيادة المتولدة من المرهون

    الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل.


    الباب الثاني
    في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن
    مادة (716)
    حق المرتهن في فسخ الرهن

    المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده.
    مادة (717)
    حق الراهن في الفسخ

    ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن.
    مادة (718)
    فسخ الرهن بالاتفاق

    للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن باتفاقهما لكن للمرتهن حبس الرهن وإمساك إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.
    مادة (719)
    إعطاء رهن للكفيل

    يجوز أن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله.
    مادة (720)
    جواز أخذ رهن واحد للدائنين

    يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهناً واحداً سواء كانا شريكين في الدَّين أو لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.
    مادة (721)
    جواز رهن واحد في دين على اثنين

    يجوز للدائن أن يأخذ رهناً واحداً في مقابلة دينه الذي على اثنين وهذا أيضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين.


    الباب الثالث
    في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين

    "الفصل الأول"
    في بيان مؤنة المرهون ومصاريف
    مادة (722)
    حفظ الرهن

    على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.
    مادة (723)
    مصاريف حفظ الرهن

    المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.
    مادة (724)
    مصاريف الرهن

    الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.
    مادة (725)
    اعتبار مصاريف الرهن تبرعا

    كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.

    الفصل الثاني
    في الرهن المستعار
    مادة (726)
    الرهن المستعار

    يجوز أن يستعير أحد مال آخر ويرهنه بإذنه ويقال لهذا الرهن المستعارُ.
    مادة (727)
    حكم الإذن المطلق للرهن

    إن كان إذنُ صاحب المال مطلقاً فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.
    مادة (728)
    حكم إذن الرهن المقيد

    إذا كان إذن صاحب المال مقيداً بأن يرهنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال جنسه كذا أو عند فلان أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشرطه.


    الباب الرابع
    في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول

    الفصل الأول
    في بيان أحكام الرهن العمومية
    مادة (729)
    حكم الرهن

    حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكَّه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدَّين من الرهن إذا توفي الراهن.
    مادة (730)
    المطالبة بالدين

    لا يكون الرهن مانعاً للمطالبة بالدَّين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضاً.
    مادة (731)
    حكم إيفاء جزء من الدين المرهون

    إذا أوفي مقدارٌ من الدين فلا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي تمام الدَّين، ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعيَّن لكلّ منهما مقدارٌ من الدين إذا أدَّى منهما مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط.
    مادة (732)
    تخليص الرهن

    لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزاً عن أداء الدين لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدَّين ويستخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن.
    مادة (733)
    عدم بطلان الرهن بالوفاة

    لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن.
    مادة (734)
    في وفاة الراهن

    إذا توفي الراهن فإن كان الورثة كباراً قاموا مقامه ويلزمهم أداء الدَّين من التركة وتخليص الرهن، وإن كانوا صغاراً أو كباراً إلا أنهم غائبون عن البلد أي هم في محلّ بعيد عنها مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه.
    مادة (735)
    أخذ المعير ماله من المرتهن

    ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدِّ الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حياً أو كان قد مات قبل فك الرهن.
    مادة (736)
    وفاة الراهن المستعير مفلسا

    لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلساً مديوناً يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً ولكن لا يباع بدون رضي المعير وإذا اراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين فإن كان ثمنه يفي بالدين فيباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن.
    مادة (737)
    في وفاة المعير

    لو توفي المعير ودينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليصه الرهن المستعار وإن كان عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهوناً على حاله ولكن لورثة المعير أداء الدين وتخليصه وإذا طالب غرماء المعير ببيع الرهن فإن كان ثمنه يفي بالدين يباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه.
    مادة (738)
    وفاة المرتهن

    إذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهوناُ عند ورثته.
    مادة (739)
    أداء الرهن لشخص دون الآخر

    إذا رهن شخص رهناً عند رجلين على دين لهما بذمته فأدَّى لأحدهما ما له بذمته فليس له أن استرداد نصف الرهن وما لم يقضهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.
    مادة (740)
    حق إمساك الرهن

    من أخذ من مديونه رهناً فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما.
    مادة (741)
    ضمان إتلاف الرهن

    إذا أتلف الراهن الرهن أو عيَّبه يضمن وكذلك المرتهن إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته.
    مادة (742)
    ضمان إتلاف الرهن من غير الراهن

    إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم إتلافه وتكون تلك القيمة رهناً عند المرتهن.

    الفصل الثاني
    في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
    مادة (743)
    الرهن بدون إذن

    رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون إذن الآخر باطل.
    مادة (744)
    الرهن بإذن

    إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصير الرهن الأول باطلا والثاني صحيحاً.
    مادة (745)
    الرهن بإذن عند الغير

    إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار.
    مادة (746)
    بيع الرهن بدون رضى الراهن

    لو باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن مخيرا أن شاء فسخ البيع وان شاء أنفذه بالإجازة.
    مادة (747)
    بيع الرهن بدون رضى المرتهن

    لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن ولكن إذا أوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وكذا إذا أجاز المرتهن البيع يكون نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع. وإن لم يجز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيَّراً إن شاء انتظر إلى أن يفك الراهن الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.
    مادة (748)
    إعارة الرهن

    لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل منهما إعادته إلى الرهينة بعد ذلك.
    مادة (749)
    إعارة الرهن للراهن

    للمرتهن أن يعير الرهن للراهن وبهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن.
    مادة (750)
    الانتفاع بالرهن

    ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا إذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك.
    مادة (751)
    سفر المرتهن

    إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمناً.

    الفصل الثالث
    في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
    مادة (752)
    ايداع الرهن

    يد العدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند امينٍ ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام الأمين مقام المرتهن.
    مادة (753)
    وضع المرتهن في يد عدل.

    لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز
    مادة (754)
    تسليم العدل للرهن بدون رضى

    ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بدون رضى الآخر ما دام الدين باقياً وإن أعطاه كان له استرداده وإذا أتلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته.
    مادة (755)
    وفاة العدل

    إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه الحاكم في يد عدل.

    الفصل الرابع
    في بيع الرهن
    مادة (756)
    بيع الرهن بدون رضى صاحبه

    ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه.
    مادة (757)
    حلول أجل الدين

    إذا حلَّ أجل الدين وامتنع الراهن من أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدَّى الدين.
    مادة (758)
    غياب الراهن

    إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.
    مادة (759)
    الخوف من فساد الرهن

    إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلف فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإن باعه بدون إذن الحاكم يضمن.
    مادة (760)
    حلول وقت أداء الدين

    إذا حل وقت أداء الدين فيصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة أحد من الراهن والمرتهن أيضاً.
    مادة (761)
    تسليم الثمن للمرتهن

    الوكيل ببيع الرهن إذا حل أجل الدين يسلم ثمنه إلى المرتهن فإن أبى الوكيل يجبر الراهن على بيعه وإذا أبى وعاند الراهن أيضاً باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عاند باعه الحاكم.


    الكتاب السادس
    في الأمانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
    مادة (762)
    الأمانة

    الأمانة: هي الشيء الموجود الذي يوجد عند الأمين سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط.
    مادة (763)
    الوديعة

    الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ.
    مادة (764)
    الإيداع

    الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ويسمى المستحفظ مودعاً " بكسر الدال " والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا " بفتح الدال ".
    مادة (765)
    العارية

    العارية: هي المال الذي تمُلَّك منفعته لآخر مجاناً أي بلا بدل ويسمى معاراً أو مستعارا أيضاً.
    مادة (766)
    الإعارة

    الإعارة: إعطاء الشيء عارية والذي يعطيه يسمى معيراً.
    مادة (767)
    الاستعارة

    الاستعارة: أخذ العارية ويقال للآخذ مستعيراً.


    الباب الأول
    في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات
    مادة (768)
    ضمان الأمانة

    الأمانة لا تكون مضمونة يعني إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان.
    مادة (769)
    العثور على شيء

    إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك المال أو ضاع ولو بلا صنع أو تقصير منه يصير ضامنا وأما لو أخذه على أن يرده لمالكه فإن كان مالكه معلوماً كان في يده أمانة ويلزم تسليمه إلى مالكه وإن لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة ويكون في يد ملتقطه أي آخذه أمانة أيضاً.
    مادة (770)
    التزامات الملتقط

    يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها.
    مادة (771)
    ضمان الأمانة

    إذا هلك مال شخص في يد آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك ضمن بكل حال وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلاً إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر لا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فإنكسرت تلك الآنية أيضاً لزمه ضمانها فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه فأخذه بيده فوقع للأرض وانكسر وضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فإنكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فإنكسر لزمه الضمان.
    مادة (772)
    الإذن دلالة

    الإذن دلالة كالإذن صراحة، واما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة. مثلاً إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا اخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته.


    الباب الثاني
    في الوديعة ويشتمل على فصلين

    الفصل الأول
    في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه
    مادة (773)
    إنعقاد الوديعة

    ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلاً لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة عندك فقال المستودع قبلت، انعقد الإيداع صراحة، وكذا لو دخل شخص خاناً فقال لصاحب الخان أين اربط دابتي فأراه محلاً فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة، وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال لا اقبل فلا ينعقد الإيداع حينئذ وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فإذا قاموا واحداً بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما انه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخراً يصير المال وديعة عند الأخير فقط.
    مادة (774)
    فسخ عقد الإيداع

    لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء.
    مادة (775)
    شرط وضع اليد على الوديعة

    يشترط كون الوديعة قابلةً لوضع اليد وصالحة للقبض فلا يصح إيداع الطير في الهواء.
    مادة (776)
    شرط أن يكون المودع والمستودع عاقلين

    يشترط في كون المودع والمستودع عاقلين مميزين وأما كونهما بالغين فليس بشرط فلا يصح إيداع المجنون والصبيَّ غير المميَّز ولا قبولهما الوديعة وأما الصبيُّ المميَّز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة.

    الفصل الثاني
    في أحكام الوديعة
    مادة (777)
    أحكام هلاك الوديعة

    الوديعة أمانة في يد الوديع بناء عليه إذا هلكت بلا تعدٍ من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فقلا يلزم الضمان إلا انه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فإنكسرت لا يلزم الضمان أما لو وطئت الساعة بالرَّجل أو وقع من اليد عليها شيء فإنكسرت لزم الضمان، كذلك إذا أودع رجلٌ ماله عند آخر وأعطاه أجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز كالسرقة فيلزم المستودع الضمان.
    مادة (778)
    خادم المستودع

    إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامناً.
    مادة (779)
    الفاعل

    فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعدّ من الفاعل.
    مادة (780)
    حفظ الوديعة

    الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينة كمال نفسه، فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعدٍ ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه.
    مادة(781)
    محل حفظ الوديعة

    للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ الوديعة في المحلَّ الذي يحفظ فيه ماله.
    مادة (782)
    الحرز

    يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها بناء عليه وضعُ مثل النقود والمجوهرات في اصطبل الدّواب أو التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان.
    مادة (783)
    تعدد المستودعين

    إذا كان المستودع جماعة متعددين فإن لمن تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يحفظونها مناوبة وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع وإذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعدّ ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.
    مادة (784)
    عقد الإيداع

    الشرط الواقع في عقد الإيداع (إذا كان ممكن الإجراء ومفيداً) يكون معتبراً وإلا فهو لغو. مثلاً إذا كان قد شرط وقت العقد أن يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط وبهذه الصورة إذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وكذا إذا أمر المودع المستودع بحفظ مال نفسه فإذا كان ثمة آمر مجبر على تسليم الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النهي غير معتبر وبهذه الصورة أيضاً إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان. كذلك إذا شرط أن تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فإن كانت حُجَر تلك الدار متساوية في الحفظ ذلك الشرط معتبراً وحينئذ إذا هلكت الوديعة فلا ضمان وأما إذا كان بين الحُجَرِ تفاوت كان كانت إحدى بنيت بالأحجار والأخرى بالأخشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبوراً على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد وإذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضماناً.
    مادة (785)
    غياب صاحب الوديعة

    إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها أو حياته إلا إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمكث فيبيعها المستودع بإذن و الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمكث لا يضمن.
    مادة (786)
    الوديعة التي بحاجة إلى نفقة

    الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها وإذا كان صاحبها غائباً فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فوراً بثمن المثل أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا انفق عليها بدون إذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها.
    مادة (787)
    هلاك الوديعة

    إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلاً إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمِنَها وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمِنَ. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب وكذا يضمنها إذا سرقت وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها.
    مادة (788)
    خلط الوديعة

    خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعدياً. بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لأخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضمن الخالط.
    مادة (789)
    خلط المستودع للوديعة

    إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة أو اختلطت مع مال آخر بدون صنعة بحيث لا يمكن تفريق احد المالين عن الآخر. مثلاً إذا تهرأ الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير أُخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منهما على قد حصته وبهذه الصورة إذا هلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان.
    مادة (790)
    المستودع الضامن

    ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن وإذا أودعها فهلكت صار ضامناً ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخيَّر إن شاء ضمنّها للثاني فإذا ضمّنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنه.
    مادة (791)
    المستودع الأول

    إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعاً.
    مادة (792)
    استعمال الوديعة

    كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضاً وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن.
    مادة (793)
    دراهم الوديعة

    إذا اقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن، ولم يجز صاحبها ضمنها المستودع . وكذا لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضاً.
    مادة (794)
    رد الوديعة

    يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفها وكلتهما عائدة إلى المودع وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئاً عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان.
    مادة (795)
    تسليم الوديعة

    يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينة وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينة فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان.
    مادة (796)
    المال المشترك

    إذا أودع رجلان مالاً مشتركاً لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات لا يعطيه إياها.
    مادة (797)
    مكان الإيداع

    يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة مثلاً: لو أودع ماله في استانبول يسلّم في استانبول أيضاً ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدِرنَه.
    مادة (798)
    منافع الوديعة

    منافع الوديعة لصاحبها. مثلاً نتاج حيوان الوديعة أي فِلوُهُ ولبنه وشعره لصاحب الحيوان.
    مادة (799)
    فرض الحاكم

    إذا كان صاحب الوديعة غائباً ففرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم يضمن.
    مادة (800)
    الكفيل المالي

    إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع مالاً قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع أن يعطي كفيلاً مالياً ويضمنها من مال المجنون ثم إذا أفاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة.

    .../...
    يتبع ...




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:57 pm