أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  580_im11 ENAMILS مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )  Empty مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يوليو 28, 2013 7:20 pm



    مجلة الأحكام العدلية المواد ( 101 إلى 200 )

    .../...
    تابع ...

    الكتاب الأول
    في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب
    مادة (101)
    الإيجاب

    أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف.
    مادة (102)
    القبول

    القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد.
    مادة (103)
    العقد

    العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب (مادة 101) بالقبول (مادة 102).
    مادة (104)
    الإنعقاد

    الإنعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
    مادة (105)
    البيع

    البيع: مبادلة مال بمال، ويكون منعقداً وغير منعقد.
    مادة (106)
    البيع المنعقد

    البيع المنعقد: هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف.
    مادة (107)
    البيع الغير المنعقد

    البيع الغير المنعقد: هو البيع الباطل.
    مادة (108)
    البيع الصحيح

    البيع الصحيح: هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا.
    مادة (109)
    البيع الفاسد

    البيع الفاسد: هو المشروع أصلاً لا وصفاً، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة.
    مادة (110)
    البيع الباطل

    البيع الباطل: ما لا يصح أصلاً، يعني انه لا يكون مشروعاً أصلاً.
    مادة (111)
    البيع الموقوف

    البيع الموقوف: بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي.
    مادة (112)
    الفضولي

    الفضولي: هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
    مادة (113)
    البيع النافذ

    البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.
    مادة (114)
    البيع اللازم

    البيع اللازم: هو البيع النافذ العاري عن الخيارات.
    مادة (115)
    البيع الغير اللازم

    البيع الغير اللازم: هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات.
    مادة (116)
    الخيار

    الخيار: كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه.
    مادة (117)
    البيع البات

    البيع البات: هو البيع القطعي.
    مادة (118)
    بيع الوفاء

    بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.
    مادة (119)
    بيع الاستغلال

    بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.
    مادة (120)
    أقسام البيع

    البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول بيع المال بالثمن، وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق. القسم الثاني هو الصرف. والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السّلم.
    مادة (121)
    الصرف

    الصرف: بيع النقد بالنقد.
    مادة (122)
    بيع المقايضة

    بيع المقايضة: بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
    مادة (123)
    بيع السلم

    السلم: بيع مؤجل بمعجل.
    مادة (124)
    الاستصناع

    الاستصناع: عقد مقأولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع.
    مادة (125)
    الملك

    الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعياناً أو منافع.
    مادة (126)
    المال

    المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً كان أو غير منقول.
    مادة (127)
    المال المتقوم

    المال المتقوم: يستعمل في معنيين: الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالإحراز.
    مادة (128)
    المنقول

    المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.
    مادة (129)
    غير المنقول

    غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار.
    مادة (130)
    النقود

    النقود: جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.
    مادة (131)
    العروض

    العُروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش.
    مادة (132)
    المقدرات

    المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وهي شاملة للمكيلات أو الموزونات والعدديات والمذروعات.
    مادة (133)
    الكيلي والمكيل

    الكيلي والمكيل: هو ما يكال به.
    مادة (134)
    الوزني والموزون

    الوزني والموزون: هو ما يوزن.
    مادة (135)
    العددي والمعدود

    العددي والمعدود: هو ما يعد.
    مادة (136)
    الذرعي والمذروع

    الذرعي أو المذروع: هو ما يقاس بالذراع.
    مادة (137)
    المحدود

    المحدود: هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.
    مادة (138)
    المشاع

    المشاع: ما يحتوي على حصص شائعة.
    مادة (139)
    الشائعة

    الحصة الشائعة: هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك.
    مادة (140)
    الجنس

    الجنس: ما لا يكون بين أفراده تفأوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه.
    مادة (141)
    الجزاف والمجازفة

    الجزاف والمجازفة: بيع مجموع بلا تقدير.
    مادة (142)
    حق المرور

    حق المرور: هو حق المشي في ملك الغير.
    مادة (143)
    حق الشرب

    حق الشرب: هو نصيب معين معلوم من النهر.
    مادة (144)
    حق المسيل

    حق المسيل: حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج.
    مادة (145)
    المثلي

    المثلي: ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.
    مادة (146)
    القيمي

    القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.
    مادة (147)
    العدديات المتقاربة

    العدديات المتقاربة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثلثات.
    مادة (148)
    العدديات المتفاوتة

    العدديات المتفاوتة: هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات.
    مادة (149)
    ركن البيع

    ركن البيع: يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتها على المبادلة.
    مادة (150)
    محل البيع

    محل البيع: هو المبيع.
    مادة (151)
    المبيع

    المبيع: ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.
    مادة (152)
    الثمن

    الثمن: ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة.
    مادة (153)
    الثمن المسمى

    الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها.
    مادة (154)
    القيمة

    القيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء.
    مادة (155)
    المثمن

    المثمن: الشيء الذي يباع بالثمن.
    مادة (156)
    التأجيل

    التأجيل: تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين.
    مادة (157)
    التقسيط

    التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة.
    مادة (158)
    الدين

    الدين: ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر. والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين.
    مادة (159)
    العين

    العين: الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان.
    مادة (160)
    البائع

    البائع: هو من يبيع.
    مادة (161)
    المشتري

    المشتري: هو من يشتري.
    مادة (162)
    المتبايعان

    المتبايعان: هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً.
    مادة (163)
    الإقالة

    الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته.
    مادة (164)
    التغرير

    التغرير: توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
    مادة (165)
    الغبن الفاحش

    الغبن الفاحش: على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة.
    مادة (166)
    القديم

    القديم: هو الذي لا يوجد من يعرف أوله.


    الباب الأول
    في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول

    "الفصل الأول"
    في ما يتعلق بركن البيع
    مادة (167)
    إنعقاد البيع

    البيع ينعقد بإيجاب وقبول.
    مادة (168)
    الإيجاب والقبول

    الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة.
    مادة (169)
    صيغة الإيجاب والقبول

    الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت، انعقد البيع، ويكون لفظ (بعت) في الأولى إيجابا و(اشتريت) قبولاً وفي الثانية بالعكس. وينعقد البيع أيضاً بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع: أعطيت أو ملكت، وقول المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك.
    مادة (170)
    إنعقاد البيع

    ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري. وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد.
    مادة (171)
    صيغة الاستقبال

    صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع.
    مادة (172)
    البيع بصيغة الأمر

    لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر، إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال، فحينئذ ينعقد بها البيع، فلو قال المشتري: بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم. وقال البائع بعتك، لا ينعقد البيع. أما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع، فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا بعت فخذ.
    مادة (173)
    الإيجاب والقبول بالمكاتبة

    كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً.
    مادة (174)
    البيع بالإشارة

    ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس.
    مادة (175)
    بيع التعاطي

    حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غداً ينعقد البيع أيضاً وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.
    مادة (176)
    تكرر عقد البيع

    إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش، ثم بعد إنعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني.

    "الفصل الثاني"
    في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
    مادة (177)
    بيع شيء بشيء

    إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشاً، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة.
    مادة (178)
    موافقة القبول للإيجاب

    تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمناً، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ إن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضاً، وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الألف.
    مادة (179)
    بيع الصفقة الواحدة

    إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة أم لا، فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. مثلاً لو قال البائع بعت هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش. هذا بألف وهذا بألفين، أو قال كل واحد منهما بألف وخمسمائة قرش، فللمشتري أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له، وكذا لو قال البائع بهت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع.
    مادة (180)
    بيع أشياء متعددة

    لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الإنفراد إيجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط، مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له.

    "الفصل الثالث"
    في حق مجلس البيع
    مادة (181)
    مجلس البيع

    مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع.
    مادة (182)
    مدة الخيار بعد الإيجاب

    المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، مثلاً لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة.
    مادة (183)
    بطلان الإيجاب

    لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. مثلاً لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس.
    مادة (184)
    الرجوع عن البيع

    لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب، فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع.
    مادة (185)
    تكرار الإيجاب قبل القبول

    تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغو الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً.

    "الفصل الرابع"
    في حق البيع بالشرط
    مادة (186)
    البيع بشرط يقتضيه العقد

    البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد.
    مادة (187)
    البيع بشرط يؤيد العقد

    البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر. مثلاً لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد.
    مادة (188)
    البيع بشرط متعارف

    البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط.
    مادة (189)
    البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين

    البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو. مثلاً بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو.

    "الفصل الخامس"
    في إقالة البيع
    مادة (190)
    إقالة البيع

    للعاقدين أن يتقابلا البيع برضاهما بعد إنعقاده.
    مادة (191)
    الإقالة

    الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال أحد العاقدين أقلت البيع أو فسخته. وقال الآخر قبلت أو قال أحدهما للآخر أقلني البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع.
    مادة (192)
    الإقالة بالتعاطي

    الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة.
    مادة (193)
    اتحاد المجلس في الإقالة

    يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني انه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدرك على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ.
    مادة (194)
    لزوم أن يكون المبيع قائما

    يلزم أن يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.
    مادة (195)
    إقالة مبيع تلف بعضه

    لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي. مثلاً لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى.
    مادة (196)
    هلاك الثمن

    هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الإقالة.


    الباب الثاني
    في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول

    "الفصل الأول"
    في حق شروط المبيع وأوصافه
    مادة (197)
    شرط وجود المبيع

    يلزم أن يكون المبيع موجوداً.
    مادة (198)
    شرط التسليم

    يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم.
    مادة (199)
    شرط المال المتقوم

    يلزم أن يكون المبيع مالاً متقوما.
    مادة (200)
    شرط المبيع المعلوم

    يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري.

    .../...
    يتبع ...

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:45 pm