مجلة الأحكام العدلية المواد ( 601 إلى 700 )
.../...
تابع ...
مادة (601)
ضمان تلف المأجور في يد المستأجر
لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته.
مادة (602)
ضمان تلف المأجور
يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها.
مادة (603)
ضمان حركة المستأجر غير المعتادة
حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدٍ ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد منها. مثلاً لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن، كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من العادة وسائر الناس يضمن.
مادة (604)
ضمان تلف المأجور بتقصير المستأجر
لو تلفت المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن.
مادة (605)
ضمان تجاوز المستأجر
مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه. مثلاً لو حمل المستأجر خمسين أقّة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن. وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو اخف وعطبت لا يضمن.
مادة (606)
ضمان تلف المأجور عند انقضاء الإجارة
يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند القضاء الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن.
"الفصل الثالث"
في ضمان الأجير
مادة (607)
ضمان تلف المأجور
لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن.
مادة (608)
ضمان تعدي الأجير
تعدّي الأجير هو أن يعمل عملاً أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة. مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحلّ الفلانيّ ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديّا فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي. كذلك لو أعطي أحد قماشا إلى خياط وقال: إن خرج قباءً فصّله وقال الخياط يخرج وفصّله فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش.
مادة (609)
ضمان تقصير الأجير
تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن حيث انه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان.
مادة (610)
ضمان التلف بيد الأجير الخاص
الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذي تلف بيده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضاً.
مادة (611)
ضمان ضرر الأجير المشترك
الأجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن.
الكتاب الثالث
في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب
مادة (612)
الكفالة
الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك.
مادة (613)
الكفالة بالنفس
الكفالة بالنفس: هي الكفالة بشخص أحد.
مادة (614)
الكفالة بالمال
الكفالة بالمال: هي الكفالة بأداء مال.
مادة (615)
الكفالة بالتسليم
الكفالة بالتسليم: هي الكفالة بتسليم مال.
مادة (616)
الكفالة بالدرك
الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع.
مادة (617)
الكفالة المنجزة
الكفالة المنجزة: هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.
مادة (618)
الكفيل
الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه.
مادة (619)
المكفول له
المكفول له: هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة.
مادة (620)
المكفول به
المكفول به: هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء.
الباب الأول
في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين
"الفصل الأول"
في ركن الكفالة
مادة (621)
إنعقاد الكفالة
تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له، وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها.
مادة (622)
إيجاب الكفيل
إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة. مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة.
مادة (623)
الوعد بالكفالة
تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً. مثلاً لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا أعطيكه تكون كفالة ولو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل.
مادة (624)
الكفالة المنجزة
لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزا حال كونها كفالة مؤقتة.
مادة (625)
الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل
كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.
مادة (626)
الكفالة عن الكفيل
تصح الكفالة عن الكفيل.
مادة (627)
تعدد الكفلاء
يجوز تعدُّد الكفلاء.
"الفصل الثاني"
في بيان شرائط الكفالة
مادة (628)
شروط إنعقاد الكفالة
يشترط في إنعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلاً وبالغاً فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وان اقر بعد البلوع بهذه الكفالة.
مادة (629)
كفالة دين المجنون والصبي
لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً وبالغاً فتصح الكفالة بدين المجنون والصبيّ.
مادة (630)
شروط كفالة النفس
إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً، وإن كان مالاً لا يشترط أن يكون معلوما،ً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوماً.
مادة (631)
شروط الكفالة بالمال
يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل يعني أنّ إيفاءه يلزم الأصيل بناءً عليه تصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة. كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عيناً أو بدلاً، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوم الشراء أن كان قد سمى ثمنه. وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه بل إنما يلزمه رد ثمنه أن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل أن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها تصح الكفالة، وأيضاً تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرا الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء.
مادة (632)
الكفال بالقصاص
لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل.
مادة (633)
كفالة المفلس
لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضاً.
الباب الثاني
في بيان أحكام الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
مادة (634)
حكم الكفالة
في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة حكم الكفالة المطالبة. يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل.
مادة (635)
أحكام الكفالة المنجزة
يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً أن كان الدين معجلاً في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة أن كان مؤجلاً. مثلاً لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال أن كان معجلاً وعند ختام مدته أن كان مؤجلاً.
مادة (636)
أحكام الكفالة المعلقة بشرط أو مضافة
أما في الكفالة التي إنعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان. مثلاً لو قال أن لم يعطك فلان مطلوبك فإنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا أن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل. كذا لو قال أن سرق فلان مالك فإنا ضامن تصح الكفالة، فإن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل، كذا لو كفل على انه متى طالبه الكفيل له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء. وليس للكفيل أن يطلب ثانياً مهلة أخرى بعد تلك الأيام وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال يعني لا يطالب الكفيل إلا بعد ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم.
مادة (637)
شروط تحقق الشرط
يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً. مثلاً لو قال أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان واقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم.
مادة (638)
حكم الكفالة بالدرك
في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن.
مادة (639)
مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتة
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في مدة الكفالة. مثلاً لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة.
مادة (640)
إخراج الكفيل نفسه من الكفالة
ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد إنعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة. مثلاً: فكما انه ليس لمن كفل أحداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فإنا كفيل له فليس له الرجوع عن الكفالة لأنه وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المديون مقدمٌ على عقد الكفالة. وأما لو قال أنا كفيل بكل ما تبيعه لفلان فثمنه علي أو قال أنا كفيلٌ بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع.
مادة (641)
رجوع الكفيل على الغاصب باجرة نقل المال
من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما إذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع باجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما.
"الفصل الثاني"
في بيان حكم الكفالة بالنفس حكم الكفالة بالنفس
مادة (642)
حكم الكفالة بالنفس
حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فإن احضره فبها وإلا يجبر على إحضاره.
"الفصل الثالث"
في بيان أحكام الكفالة بالمال
مادة (643)
الكفيل ضامن
الكفيل ضامن.
مادة (644)
الطالب مخير
الطالب مخير في المطالبة أن شاء طالب الأصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبة الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معاً.
مادة (645)
حكم الكفالة بالمال
لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما.
مادة (646)
مطالبة الدين المشترك
عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين.
مادة (647)
مطالبة الكفلاء المتعددين
لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدَّين. ولكن لو كان قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر ففي هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدَّين. مثلاً لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضاً فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف.
مادة (648)
إنقلاب الكفالة إلى حوالة
لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة.
مادة (649)
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمديون أحلني بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامناً أيضاً فإحالة المديون على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء.
مادة (650)
كفالة المال المودع لدى الكفيل
لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامناً وسيتضح ذلك في باب الحوالة.
مادة (651)
حكم الكفالة بالنفس
لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدينّ. وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين أو سلّم المكفول به نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو احضر الكفيل المكفول به في ذلك الوقت واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلاً عوضاً عنه ويستلمه.
مادة (652)
حكم الكفالة المطلقة في الدين المعجل
إن كان الدّين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت مؤجلاً.
مادة (653)
حكم الكفالة المقيدة بالوصف
يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل.
مادة (654)
الكفالة المؤجلة بالمدة المعلومة
كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً .
مادة (655)
تأجيل الدين في حق الكفيل
لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضاً. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضاً، وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل.
مادة (656)
كفالة المديون مؤجلا الذي سيغادر
المديون مؤجلاً لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى قبل حلول الأجل وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على إعطاء الكفيل.
مادة (657)
رجوع الكفيل على المدين
لو قال أحد لآخر اكفلني عن ديني الذي لفلان. فبعد أن كفل وأدى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدّين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلاً لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفاً رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادي جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى خمسمائة صلحاً رجع على الأصيل بخمسمائة.
مادة (658)
ضمان ضرر عقد المعاوضة
لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره. مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبيّ ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي.
الباب الثالث
في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان بعض الضوابط العمومية
مادة (659)
الإبراء بالتسليم
لو سلّم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة.
مادة (660)
الإبراء بالقول
لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل.
مادة (661)
حكم براءة الكفيل
لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.
مادة (662)
حكم براءة الأصيل
براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.
"الفصل الثاني"
في البراءة من الكفالة
مادة (663)
البراءة بتسليم المكفول به بالنفس
لو سلم الكفيل المكفول به في محل فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ.
مادة (664)
براءة الكفيل بالتسليم
يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة.
مادة (665)
البراءة بالتسليم قبل الموعد
لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له.
مادة (666)
البراءة بكفالة الكفيل
لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة كذلك يبرأ كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضاً ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه.
"الفصل الثالث"
في البراءة من الكفالة بالمال
مادة (667)
البراءة من الكفالة بالمال بوفاة الدائن
لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرا الكفيل من الكفالة وان كان للدائن وارث آخر يبرا الكفيل من حصة المدين فقط ولا يبرا من حصة الوارث الآخر.
مادة (668)
براءة الكفيل بالمصالحة
لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط يبرا الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً إن شاء اخذ مجموع دينه من الأصيل وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل.
مادة (669)
براءة الكفيل بالإحالة
(لو أحال الكفيل) المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرأ الكفيل والأصيل.
مادة (670)
حكم الكفالة بالمال بموت الكفيل
لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته.
مادة (671)
براءة الكفيل بفسخ البيع
الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب يبرأ من الكفالة.
مادة (672)
إنتهاء الكفالة بتمام المدة
لو استؤجر مالٌ إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة. فإن إنعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد.
الكتاب الرابع
في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين
مادة (673)
الحوالة
الحوالة: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.
مادة (674)
المحيل
المحيل: هو المديون الذي أحال.
مادة (567)
المحال له
المحال له: هو الدائن.
مادة (676)
المحال عليه
المحال عليه: هو الذي قبل على نفسه الحوالة.
مادة (677)
المحال به
المحال به: هو المال الذي أحيل.
مادة (678)
الحوالة المقيدة
الحوالة المقيدة: هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده.
مادة (679)
الحوالة المطلقة
الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيد بان تعطي من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه.
الباب الأول
في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
"الفصل الأول"
في بيان ركن الحوالة
مادة (680)
إعقاد الحوالة
لو قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة.
مادة (681)
نطاق عقد الحوالة
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. مثلاً لو قال أحدٌ لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا قرشاً حوالة عليك فقال له الآخر قبلت أو قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته.
مادة (682)
صحة الحوالة في حق المحال عليه
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا اخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. مثلاً لو أحال دائنه على آخر في ديار أخرى فبعد إعلام المحال عليه أن قبلها الدائن تتم الحوالة.
مادة (683)
الحوالة الموقوفة
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. مثلاً لو قال أحدٌ لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل ذلك المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ.
"الفصل الثاني"
مادة (684)
شروط إنعقاد الحوالة
يشترط في إنعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، وكون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا إذا قبل جوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.
مادة (685)
شروط نفاذ الحوالة
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين. بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه فإن أجازها تنفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملا يعني اغنى من المحيل وان أذن الوليُّ.
مادة (686)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا
لا يشترط أن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فتصحُّ حوالته وإن لم يكن للمحيل دينٌ على المحال عليه.
مادة (687)
عدم صحة الحوالة
كل دين لا تصحُّ الكفالة به لا تصحُّ الحوالة به.
مادة (688)
صحة الحوالة
كلُّ دين تصحُّ الكفالة به تصحُّ الحوالة به. لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما. فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة.
مادة (689)
صحة الحوالة من جهة الكفالة والحوالة
كما تصحُّ حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.
الباب الثاني
في بيان أحكام الحوالة
مادة (690)
حكم الحوالة
حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين وكفيله من الكفالة إن كان له كفيلٌ ويثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه وإذا أحال المرتهن أحداً على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه.
مادة (691)
أحكام الحوالة المطلقة
إذا أحال المحيل حوالة مطلقة فإن لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل بعد الإداء وإن كان له دين على المحال عليه يكون تقاصاً بدينه بعد الأداء.
مادة (692)
انقطاع حق المطالبة في الحوالة
ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة وليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل وإن أعطاه يضمن وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حقٌّ في المحال به.
مادة (693)
الرجوع على المحيل
لا تبطل الحوالة المقيدة بأن يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رُدَّ بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل يعني يأخذ ما ادَّاه للمحال له من المحيل. أما لو تبين براءة المحال عليه بريء من ذلك الدين بأن استحق وأخذ المبيع فتبطل الحوالة.
مادة (694)
بطلان الحوالة المقيدة
تبطل الحوالة المقيدة بأن يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إذا ظهر مستحق وأخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل.
مادة (695)
ضمان الحوالة المقيدة
إذا كانت الحوالة مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال فإن لم يكن مضموناً بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل وإن كان مضموناً لا تبطل الحوالة. مثلاً لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدي من دراهمه التي هي عنده أمانة ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعدٍ تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل. وأما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة.
مادة (696)
الحوالة بشرط
لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يبيع مالاً معيناً له ويؤدي الدين من ثمنه وقَبِلَ المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء دين المحيل من ثمنه.
مادة (697)
أحكام الحوالة المبهمة
الحوالة المبهمة أي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتأجيله أن كان الدين فيها معجلاً على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويلزمه الأداء في الحال وان كان الدين مؤجلاً تكون الحوالة مؤجلة ويلزم الأداء بحلول الأجل.
مادة (698)
عدم الرجوع على المحيل
ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين ولا يرجع إلا بالمحال به، يعني يرجع بجنس ما أحيل عليه من الدراهم وإلا فليس له الرجوع بالمؤدَّى. مثلاً لو أحيل عليه بفضة وأعطى ذهباً يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب كذلك لو أداها بأموال وأشياء أخر فليس له إلا أخذ ما أحيل عليه.
مادة (699)
الإبراء بالهبة
كما يكون المحال عليه بريئا من الدَّين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحالُ له إياه كذلك يبرأ من الدَّين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك.
مادة (700)
الإبراء من الحوالة بالوراثة
لو توفي المحال له فَورِثه المحال عليه وارثاً له لا يبقى حكم الحوالة.
.../...
يتبع ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma