المـبحث الأول : الضـمانات الشـخصيـة
ترتكز الضمانات الشخصية، كما يدل عليها إسمها على مفهوم "الشخص" حيث تقوم على تعدد المسؤولين عن تنفيذ الإلتزام، فيتحقق ضـمان الدائن فيها من ضم ذمـة أخرى إلى ذمة المدين، بحيث لو أعسر المدين تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الديـن و بذلك تتزايد فرص حصول الدائن على حقه.
و أهـم صورها الكفالة و الضمان الإحتياطي، لكن هـناك صور أخرى أين يتعدد فيها المسؤولون عن إلتزام واحد. و هذه الصور هي التضامن بين المدين(1) ، فيستطيع الدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين، مجتمعين أو منـفردين، و بذلك تتسع أمام الدائن فرصة الحصول على حقه، إذ يختار من المدينين من هو أكثرهـم يسرا و يقضي ديـنه كاملا أو يعود على أي مدين بما بقي له من حقه إذا لم يستوفيه من المدين الأول. و كذلك عـدم قابلية الالتزام للإنقسـام بين المدينين المتعددين، فيتحقق نفس الغرض إذ يكون كل مدين ملزما بوفاء الدين كله (2)، غير أن الكفالة و الضمان الإحتياطي هما أهم صور التأمينات الشخصية لأهميتهما في العمليات المصرفية و التجارية، و نظرا لهذه الأهمية القانونية و المالية، فإن المصرفي في معاملاته اليومية و يحكم هذه الضمانات التي وجدت قصد حماية حقوق الدائنين، يتعين عليه أن يكون على درايـة واسـعة بهما و اللذين سنتطرق إليهما في هذا المبحث. و في البداية سنتطرق إلى الكفالة كمطلب أول و في المطلب الثاني نناقش الضـمان الإحتياطي.
(1) راجع المـادة 217 و ما بعدها من القانون المدني.
(2) راجع المـادة 237 و ما بعدها من القانون المدني.
المـطلب الأول : الكـفـالـة
الفـرع الأول : تـعريف الكفالة، خصائصها و مجـالهـا
1-1 – تـعريـف الكـفالـة :
" الكفالة عـقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بـهذا الإلتزام إذا لم يف به المدين نفسـه" من خلال هذا التعريف القانوني الذي أوردته المادة 644 من القانون المدني، يستخلص أن طرفي الكفالة هما الكفيل و الدائن و هو المكفول له أما المدين و هو المكفول عنه فليس طرفا في عقد الكفالة، فيصح أن تتم الكفالة دون علم المدين، و رغم معارضته (1)، مع أنها لا تتصور بغير وجود الإلتزام الذي يقع على عاتق هذا المدين.
و يـلاحظ أنه لا يشترط أن يكون الدين الأصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة، فيجوز العقد لإلتزامات مستقبلية و كفالتها، و كذلك الالتزامات المعلقة على شرط (2) مثل ذلك القرض أو دين مستقبلي كالرصيد الباقي المدين بـه (Le Solde des buteurs d’un compte ).
كمـا يمكن للكفيل أن يلتزم بضـمان إلتزامات شخص طبيعي أو شركـة، كمـا يمكن أن تنعقد الكفالة مجانا أو بمقابل و في هذه الحالة الأخيرة، الكفيل يتلقى تعويض لقاء خدماته و أن الكفالة المقدمة من طرف مؤسسة قروض أو من طرف هيـئة كفيلـة تستفيد بالمقابل من خدماتها بنسبة من العمولة.
- إن الكفالة في الأصل هي تأمين شخصي، عكس التأمين العيني، بحيث لا تـمنح الدائن لا حق التتبع و لا حق الأفضليـة، و لكنها تمنح حقا شخصيا للدين بحيث تسمح بضم ذمتين أي ذمة المدين الأصلي و ذمـة الكفيل قصد تدعيـم و تقويـة مركز الدائـن ضد مخاطر تقاعـس المدين في الوفاء أو إفلاسـه. و لـم تـعد الكفالة عـقدا بسيـطا، بل بالعكس أصبحت تشكل في الحيـاة الإقتصادية عموما و المصرفية خصوصا أهمية كبيرة، و هـذا رغـم بسـاطة تكويـنها.
إن عـقد الكـفالة تضبطه أساسا قواعـد مكملة أو مفسرة بحيث تسمح للأفراد أن يخالفوا حكمها و إذا ما اتفقوا على مخالفة هـذا الحكم كان اتفاقهم صحيحا، أما إذا سـكتوا و لم ينصوا على ما يخالف حكمها فإنها تسري عليهم، و بالتـالي فإن ذلك يسمح للمتعاقديـن بحرية تعاقديـة أكبر. (3)
(1) أنظر المـادة 647 من الـقـانـون المـدني.
(2) أنـظر المـادة 650 مـن القـانون المـدني.
(3) V. Encyclopédie Dalloz- Recueil V° Cantonnement du 31 Août 1985.
إن هـذه البسـاطة في الإجراءات و المرونـة في الأحـكام تجـعل من الكفالة وسيـلة ضـمان مثلى و فعالة يلجأ إليـها البنك لضمان تسديد أمواله في بعض القـروض قصيـرة المـدى من بيـنها القروض على المكشوفة crédits en découvert ، و القـروض الخـاصة بـتسهيلات الصـندوق Facilités de caisse . (1)
- كمـا أن الكفالة لا تكتفي بضمان أصل الدين فقط، بل تشمل أيضا ملحقات الدين و المصروفات (2) منـها التـعويضـات التي يلتزم بـها المـدين بسبب إخـلاله بالتـزامـاته و كذا فوائـد الديـن المتفق عليـها في عـقد القـرض المبرم بين البـنك و العـميل المديـن و كـذا فوائـد التأخير على الحساب الجاري بسبب توقفه عـن النـشاط Agios De Compte و العمولات و اللواحق الأخرى.
علـما أن المشرع الجزائري يمنع الفائدة بين الأفراد (3) إلا أنه يجيز هذه الفائدة إذا كان المقرض بـنك أو مؤسسة مـالية مؤهـلة قانونا لذلك (4). و منـها أيـضا مصروفـات المطالبة الأولى و هي التي ينفقها الدائن في مطالبة المدين بالوفاء و تشمل تكاليف الإعذار و رسوم رفع الدعوى و مـصروفـاتها.
1-2 خـصائـص الكـفالـة :
من خلال التعريف السابق إيراده يـمكن تحديد خصائص الكفالة، فهي أولا عـقد ضمان،و هو ضـمان شـخصي بمعنى أنه ينصب على ذمة الكفيل، فلا يتمثل في تخصيص عيـن لكفالة حق الدائن، و هي ثـانيا إتفاق تبعي، فيقوم على أساس وجـود ديـن أصلي تنـعقد الكفالة لضمانه، و يكون إلتزام الكفيل بالكفالة إلتزاما تبعيـا فيرتبط بالدين الأصلي في وجوده و في زواله، كمـا يؤخذ من التعريف أيضا أن الكفالة، عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الكفيل، كما أنها من عقود التبرع إذ تتم بلا مقابل على الدائن.
1-2-1- الكـفالـة عـقد ضـمان شـخصي :
و معنى ذلك، أن الكفالة هي أن إلتـزام الكفيل بضـمان حق الدائـن يترتب في ذمـة الكفيل شخـصيا، فيكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الحق من كل أمواله لأن الكفالة تؤدي إلى ضـم ذمـة المديـن. و لـذلك نـجد إنتـشار كفالة البـنوك كبيرة في المعاملات المالية باعتـبار أن البـنك كفيل موسر.
(1) Luc Bervet –Rollaude : Principes de technique bancaire, édition – DUNOD- Paris 1995.
(2) أنـظر المـادة 653 من القـانـون المـدني.
(3) أنـظر المـادة 454 من القـانـون المـدني.
(4) أنـظر المـادة 456 من القانون المـدني.
1-2-2 الكـفالـة عـقد تـابـع لإلتزام أصـلي تـفترض وجـوده :
و مـعنى ذلك، أن إلتـزام الكفيل ينشـأ تـابعـا لإلتـزام المـدين و هـو الإلتزام الأصلي الذي يـهدف إلتزام الكفيل إلى ضـمان الوفاء بـه، و يترتب على هذه التبعيـة، أن الدائـن لا يستـطيع الرجوع على الكفيل إلا بـعد الرجوع على المـديـن (1) و يتـرتب أيـضا على ذلك أن إلتزام الكفيل يكون في حدود الإلتزام المكفول، فلا يـجوز أن يكون إلتزام الكفيل بمبلغ أكبر أو بشـرط أشد، و لـكن يجوز أن يكون بمبلغ أقل أو بشـرط أخف. (2) فيـمكن للكفيل ضـمان جزء فقط من الديـن، والتزام الكفيل يرتبط بالإلتزام المكفول في صحته و في بطلانه (3)، كمـا أن كـفالة إلتزام باطل نـظرا لنقص الأهلية يبقى صحيحا في مواجـهة الكفيل إذا كـان هـذا الأخيـر على عـلم بذلك وقـت التـعاقد. (4)
1-2-3 الكـفالـة عـقد مـلزم لـجانب واحـد :
إذ لا ينشأ من الكفالة سـوى إلتزام الكفيل في مواجهة الدائـن بوفـاء الإلتزام إذا لـم يف بـه المديـن، غير أنـه يجوز أن تـكون الكفالة عـقدا ملزما للجانبين إذا إلتـزم الدائـن بالتزام مقابل إلتزام الكفيل بموجب عقد كفالة، سواء كان هذا الالتزام لمصلحة المديـن، أو لمصلحة الكفيل. و الغالب أن يكون الإلتزام المقابل لمصلحة المدين. كمـا في حـالة إلتزام الدائن بمنح المدين قرضا جديدا مقابل الكفالة، أو يعطيه أجلا، أو يتخلى عن الرهن المقدم منه لضمان الدين، ففي هذه الحـالة يـعتبر عـقد الكـفالة عقد ملزم للجانبين (5) و يلاحظ أن في مثل هذه الحالة يتضمن عقد الكفالة إشتراطا لمصلحة الغير (المدين).
1-2-4 الكـفالـة عقد معاوضـة بالنسبة للدائـن و عـقد تبرع بالنسبة للكفيل :
الصورة المعتادة للكفالة، أن يقوم الكفيل بالتزامه دون مقابل، و بذلك تـكون الكفالة بالنسبة إليه من أعمال التبرع، و تطبق عليها قواعد التبرع من حيث الأهلية اللازمة لإبرام عقود التبرعات، و كذلك من حيث الطعن بالدعوى البولصية.أما بالنسبة للدائن فتعتبر الكفالة من الأعـمال النافعة نفعا محضا، أو عـملا مترددا بين النفع و الضرر إذا أعـطى المديـن أجلا، أو تنازل على الرهـن المقدم منه أو تقاضى الكفيل منه مقابلا للكفالة، ففي مثل هذه الحالات تكون الكفالة من عقود المعارضات بالنـسبة للدائن.
(1) أنـظر المـادة 660 من القـانون المـدني.
(2) أنـظر المـادة 652 من القـانون المـدني.
(3) أنـظر المـادة 864 من القـانون المـدني.
(4) أنـظر المادة 654 من القـانون المـدني.
(5) Encyclopédie Dalloz-les sûretés réelles et personnelles –Edition 1996.
1-2-5 الكـفـالة عـقد رضـائـي :
تـعتبر الكـفالة من العـقود الرضـائية، و يكفي لانعقادها تراضي طرفيـها و هـما الكفيل و الدائـن، فلا يلزم رضـا المدين كما أسلفـنا سابقـا.
و بالرغـم من أن الكـفالة عقـد رضـائي إلا أنـه لا يثبت إلا بالكتابـة مهما كانت قيـمة الإلتزام الأصلي المكفول و لو كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصـلي بالبينـة. (1)
و الكـتابة مطلوبـة للإثبـات و ليست ركنا لإنعـقاد العقد و هي لحماية الكفيل فاشتراط الكتابة إنـما يكون بالنسبة لإثبـات رضـاء الكفيل. أما رضاء الدائن فيجوز إثباته بكافة الطرق، و لا يشترط أن يـكون عقد الكفالة عقدا رسميا بل يجوز أن يكون محررا عرفيا.
الفـرع الثـانـي : أنـواع الكـفالـة و الصـور الخـاصـة بـها
2-1 : أنـواع الكـفـالة :
2-1-1 : الكـفالة المـدنيـة و الكـفالة التـجارية
تعتبر الكفالة بالنسبة للكفيل عملا مدنيا دائما حتى و لو كان الكفـيل تاجرا و لو كان الدين المكفول تجاريا و قد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 651 من القانون المدني بقولها : "تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا و لو كان الكفيل تاجرا. " ذلك لأن الأعمال التجارية تستهدف الربـح و تقوم على المضاربة، و الكفالة من أعمال التبرع فهي لا تدخل في الأعـمال التـجارية.
غير أنه إذا كان الكفيل تاجرا و يحترف الكفالة بمقابل، فتكون كفالته في هـذه الحالة عملا تجاريا، و يدخل في هذا الإطار كفالة البنوك و المؤسسات المالية و صناديق الضمان المختصة في ضمان الديون المستحقة للخزينة أو الجمارك أو لأحد البنوك الأجنبية في عمليات الإعتمادات المستندية فيكون في هذه الحالة البنك ضامنا أو كفيلا لديون عملائه بصفة فرديـة و تضامنية عنه أول طلب ********aire A Première Crédits Demande و يتلقى البـنك نـظير هـذا الضـمان مقابل عمولة تحسب غالبا علـى أسـاس نسـبة أو مـبلغ الديـن المضمون.
(1) أنـظر المـادة 645 من القـانون المـدني.
واعتبار الكفالة عملا مدنيا أو عملا تجاريا يترتب عليه آثار التفرقة بين الأعمال المدنية و الأعمال التجارية و خاصة من حيث الإثبات، الإختصاص القضائي، الإعذار، الآجال، التضامن، نسبة الفوائد المحصل عليها، الإفلاس و التسويـة القضـائية.
2-1-2 الكـفـالة الكـاملة و الكفالة الجزئيـة و الكفالة المـحددة :
- تكون الكفالة كاملـة إذا الـتزم الكفيل بضمان الدين الأصلي كله، و الكفالة غالبا تكون على هذه الصورة، فيتحدد إلتزام الكفيل في مضمونه و في مقداره طبقا للإلتزام المكفول.
- و قد تكون الكفالة جزئية، و في هذه الحالة يقتصر التزام الكفيل على ضمان جزء من الدين، (1) و هـذا النـوع من الكـفالة لا وجـود لـه في العـمليـات المصرفيـة.
- أما الكفالة المحددة فيضمن الكفيل فيها الدين كله و لكن يلتزم بحد أعلى و هذه الصورة مستعملة في المجال المصرفي.
2-1-3 الكـفالة الإتـفاقيـة و القـانونية و القضـائيـة :
- تكون الكفالة إتفاقيـة إذا التـزم المدين للدائن بتقديـم كفيل يضمن دينه و يحدث هذا غالبا في حالة رفض الدائن إعطاء المدين قرضا أو منحه أجلا، وهذا هو النوع الكثير الاستعمال في المجال البنكي.
- و تـكون الكفالة قانونية في الأحوال التي يوجب القانون فيها على المدين تقديم كفيل الدائـن. (2)
- و تكون الكفالة قضائية في الحالات التي يكون مصدر التزام المدين فيها بتقديم كفيـل حكم القاضي. (3)
- و رجوعـا للمادة 667 من القانون المدني فإن الكفلاء في الكفالة القضـائية أو القانونية يكونون دائما متضامنين، في حيـن أنـه إذا تـعدد الكفلاء في الكفالة الاتفاقيـة يكونون غير متضامين،إلا إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد الكفالة وهذا هو الشائع في الكفالة المصرفية ،وذلك لتقوية الضمان لصالح البنك.
2-2 صـور خـاصـة لـلكـفـالـة:
كما سبق تعريفها، فإن الكفالة عقد يتم بين شخص يسمى الكفيل، و دائن شخص آخر، يتعهد الكفيل بموجبه ضمان الوفاء للدائن بالدين الذي له،وهذه الكفالة العادية و تفترض وجود ثلاثة أشخاص دائن، مدين أصلي و كفيل، كما أن التزام الكفيل هو التزام تبعي يرتبط وجودا و عدما بالتزام المدين الأصلي، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يرجع الدائن على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين أولا، و كذلك لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين الأصلي من أمواله (4) و علاوة على هذه الصورة العادية للكفالة، فإنها تأخذ صورا أخرى في المـجال المصرفي و ذلك تماشيا مع طبيعة القرض الممنوح.
(1) أنـظر المـادة 851 من القـانون المـدني.
(2) أنـظر المـادة 815 من القـانون المـدني.
(3) راجع المـادة 717/2 من القانون المدني و المـادة 40/2 من قانون الإجراءات المـدنيـة.
(4) راجع المـادة 660 من القانون المدني.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma