أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - 580_im11 ENAMILS  الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الحريات الشخصية و الضمانات القضائية -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - Empty الحريات الشخصية و الضمانات القضائية -

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 08, 2013 2:10 am




    عنوان المذكرة :الحريات الشخصية و الضمانات القضائية

    الفصل الأول: الحريات الشخصية

    من المؤكد أن الحريات الشخصية باتت ركيزة أساسية في الأنظمة السياسية المعاصرة القائمة على إرادة الشعب صاحب السلطة و السياسة حيثتعد ضمانة أساسية من ضمانات دولة القانون، و من المسلم به هو أن مفهوم (la notion) الحريات الشخصية موجود منذ الأزل و هذا في إطار الحقوق و الحريات ذات الصلة بالقانون الطبيعي
    و من أجل الوصول إلى ماهية الحريات الشخصية وجب التطرق إلى تطور مفهومها عبر الحقب التاريخية المختلفة و التي كان فيها تطور ملحوظ لمفهوم الحريات الشخصية لنصل إلى تعريف وافي لهذه الحريات بالمفهوم المعاصر الحديث.

    المبحث الأول: ماهية الحريات الشخصية

    "الحريات الشخصية هي حق طبيعي و هي مضمونة و لا تمس الكثير من فقهاء القانون يستخدمون مصطلحي الحرية و الحق كمترادفين يدلان على معنى واحد أو متقارب و بالرجوع للمعنى الاصطلاحي فنجده يختلف عن المعنى اللغوي في مجالات العلوم المختلفة فيختلف في الفلسفة عنه في القانون من فرع إلى آخر وهو ما يؤدي بنا للقول أن تعريف مصطلح الحرية نفسه قد اختلف باختلاف المكان و الزمان و هو ما سنوضحه فيما يلي لكي نصل في الأخير إلى تعريف لمصطلح الحريات الشخصية.

    المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهوم الحريات الشخصية و تعريفها

    للوصول إلى تعريف لمصطلحي الحرية و الحريات الشخصية و جب التطرق إل التطور التاريخي لمفهومهما حيث أن مفهوم الحرية قد عرف تغير راجع لمختلف المؤثرات التي عرفتها الحقب التاريخية التي سنتطرق لها مما أدى إلى تطور مفهومه.

    الفرع الأول: التطور التاريخي لمفهوم الحريات الشخصية:

    إن مدلول الحرية في القديـم غير مدلولها في العصور الوسطى و غير مدلولها اليوم فقد بات هذا اللفظ الأساس و الجوهر لكل تشريع أو تنظيم، أيا كانت منطلقاته و كيفما كانت أهدافه سواء على الصعيد العام أو على الصعيد الخاص، و الملاحظ أنه لا يمكن تحديد معيار واضح و دقيق لمفهوم الحرية و لا أدل على ذلك سوى المعاني المختلفة أو المفاهيم المتضاربة التي أسندت لهذا المصطلح
    عبر مختلف الحقب التاريخية و من ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي لينكولن: " إن العالم لم يصل أبدا إلى تعريف طيب للفظ الحرية، فنحن و إن كنا نستعمل الكلمة ذاتها إلا أننا لا نقصد المغزى ذاته".فتعبير الحرية يحوي معاني شتى، فلقد دل في المجتمعات القديمة على صفة الفرد الذي يكون إما إنسان "حر" أو "عبد" فالحرية بهذا تتخذ صفة اجتماعية و قانونية يتمتع بها الإنسان في الحالة التي لا يكون فيها الإنسان خاضعا لملكية الغير.
    أولا: مفهوم الحرية في العهد القديم:
    عرفالعهد القديم قسطا من الحريات و الحقوق و بالخصوص الحرية السياسية إذ تميز العهد الإغريقي بالدول المدن حيث كانت المشاركة السياسية سهلة التحقيق إذ كان يجتمع سكان المدينة كل مدة الزمن و ذلك للمساهمة في مناقشة إدارة الشؤون العامة، و إدارة دفتها رغم قصور هذه المشاركة على الارستقراطية أو طبقة الأحـرار، التي كانت تحمل وحدهـا صفـة المواطنـة، و اقتصر مفهوم الحرية لدى الإغريق على الممارسة السياسية و التي كانت عبارة عن مساهمة في إدارة شؤون العامة و التي سميت بحرية المساهمة؛ و في هذا العصر ظهرت فكرة القانون الطبيعي و التي استمدت منها الفلسفة اليونانية روحها و أسسها و لقد أبدع "سقراط" في آرائه التي طالب من خلالها الاعتراف للشخصية الإنسانية بحقوق لا تستمدها من المدينة بل باعتبارها شخصيـة قائمـة و مستقلة بذاتها؛ و أضاف "أرسطو" بأن ثمة إنسان جديد قد ظهر إلى الوجود يشعر بأن له شخصية متحررة و حقوقا ذاتية مستقلة عن الدولة و عن سلطتها
    ثانيا:مفهوم الحرية في العصور الوسطى(الديانة المسيحية)
    تميز هذا العصر بسيطرة النظام الإقطاعي لذا فإن شتى التكتلات الجماعية من نقابـات مهنيـة و جمعيات تجارية و كذا عقلية الشعوب و القيم الروحية المجسد لمتطلباتها قد انصهرت و تأثرت بالنظام الإقطاعي دون أن ننفي تأثير الديانة المسيحية و التي جاءت بفكرة حديثة للحرية، حيث من خلال نظرية الكنيسة توصلت إلى أن الحرية ليست منحة تقدمها السلطة الزمنية بل هي صفة تتصل بجوهر الإنسان ذاته و أن السلطة ملزمة بتوفير الأسباب العلمية للتمتع بها ما دامت صادرة من المشيئة الإلهية و إلا باتت سلطة غير شرعية، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الـدول و المـدن و الأقاليم نشأت من أجل المنفعة و هيمنة الإنسان الذي ينتسب إليها، حيث أن الغاية من وجودها إنما هي صلاح الفرد و ضمان مصيره في الأرض و السماء.
    هذا و قد فرقت الكنيسة بين الإنسان الذي يتمتع بحقوق إنسانية و بين المواطن الذي يخضع لسلطة الحاكم الزمنية، إذ أنه و بعد أن كان الحق مصدره القانون أي قانون الدولة، بات مصدره على حد تعبير " شارل بودان" في مؤلفه " الحق الفردي و الدولة" ذاتية الإنسان المباشرة الأمر الذي مهد للنتيجة التي سوف تظهر في المستقبل و تكمن في أن لا يقوم القانون العادل إلا إذا كان يتوافق مع طبيعة الإنسان و يحترم حرياته الشخصية.
    هذا و قد فرقت الكنيسة بين الإنسان الذي يتمتع بحقوق إنسانية و بين المواطن الذي يخضع لسلطة الحاكم الزمنية، إذ أنه و بعد أن كان الحق مصدره القانون أي قانون الدولة، بات مصدره على حد تعبير " شارل بودان" في مؤلفه " الحق الفردي و الدولة" ذاتية الإنسان مباشرة الأمر الذي مهد للنتيجة التي سوف تظهر في المستقبل و تمكن في أن لا يقوم القانون العادل إلا إذا كان بتوافق مع طبيعة الإنسان و يحترم حرياته الشخصية.
    و قد تطور أو واصل مفهوم الحرية تطوره في تاريخ أوروبا السياسي القريب، فتحدد في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الصادر في أوت عام 1789 بأن الحرية هي : "حق الفرد في عمل كل ما لا يضر الآخرين".
    و في تعريف العلامة جون روش نجده يقول انه بالرغم من الجدل الفلسفي حول مسألة الحرية فـإن " حرية الإنسان تعني حقه في أن يكون أو يتصرف كما يريد أو حقه في تقرير مصيره
    و عليه نكون وصلنا إلى المفهوم الحديث للحريات الشخصية بل إلى تقسيمها فبالمقياس على ما جاء به العلامة جون روش فإن حرية الإنسان تعني حقه في الأمن و في حرية التنقل و حق في حياة خاصة و حرية الملبس.
    لكن هل من تعريف أكاديمي لهذه الحريات الشخصية بعد التطور التاريخي الذي عرفه مفهوم الحرية و الحريات الشخصية.

    الفرع الثاني: تعريف الحريات الشخصية:

    إن الحريات الشخصية بمعناه الدقيق هي حرية لصيقة بالشخصية الإنسانية بحيث تتيح لها قيادة نفسها في الحياة الخاصة، و تمكنها من المساهمة في الوسط الاجتماعي، فهي حرية غائية أي أن غايتها في ذاتها كما تسري على كل إنسان بصرف النظر عن موطنه أو مكان إقامته و لا يجوز حرمان الفرد منها حرمانا مطلقا و لا يطلب التمتع بها شروط خاصة كما يمكن أن تزول في أي سن، و على الرغم من نقص الأهليـة و هي حرية تتعلق مباشرة بأمن و استقلال الفرد بالنسبة للسلطة أو بالنسبة لغيرها من أطراف الهيئة الاجتماعية حيث أنها حرية يعترف بها للفرد من اجل أن يختار و من اجل أن يحقق هو بنفسه العوامل و الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى حريته، وهي حريات لا يصبح لها معنى إذا لم تنشا القانون، فهي حرية قانونية و ليست حرية واقعية أي أنها ليست فقط مطابقة للقانون بل هي التي تنشئه و هي قائمة على مبدأين هما :
    أولا: مبدأ الحرية
    فمنطق الحرية يتمثل في العتق من الرق أي أن يتحرر الرقيق من إرادة مالكه و سيده ليصير مالكا لنفسه يعمل بإرادته هو و باختياره هو فالحرية هي القدرة على الاختيار الحر و القدرة على أن يفعل الإنسان ما يشاء متى يشاء و كيفما يشاء و الجدير بالذكر أن الحرية كانت مرادفا للمساواة فـي
    العصور اليونانية القديمة، وإذا كان بعض الفقه في العصر الحديث ينظر إلى المسـاواة باعتبـارها
    ثانيا: مبدأ المساواة
    القاعدة التي يجد فيها مبدأ المساواة مرجعه تقول بأن المجتمع الحر يرتكز أصلا على المساواة فيما بين جميع أفراده و ذلك منذ نشأته، بهدف ألا يكون هناك أفراد يتميزون على حساب الآخرين. فمضمون المساواة يختلف حسب النظام السياسي، ففي الأنظمة الاشتراكية تعني المساواة : تكافؤ الفرص بين الجميع، وتقريب الفوارق المادية بين أفراد المجتمع الواحد ، أما في الأنظمة الرأسمالية فتعني عدم تدخل الدولة فالتزامها هنا سلبي ايزاء الجميع و ذلك دون اعتبار العوامل التي تؤثر في الشخص مثل الثروة أو الجنس أو اللون أو الدين .فالمساواة يجب أن تكون في مختلف المجالات كالمساواة أمام القانون، و المساواة في الأجر حسب العمل و المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة و المساواة في الحماية.....الخ.
    و بناءا على ما سبق فيمكن القول أن الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات العامة باعتبارها لازمة لإمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة بل إنها تعد شرطا لوجود غيرها من الحريات الشخصية و السياسية على السواء، إذ لا قيمة لتقرير حق الانتخاب أو الترشح إذا لم يكن للفرد الحق في التنقل أو إذا انتقص حقه في الأمن و حقه في عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير سبب جدي و قانوني و لا جدوى بإطلاق حرية الفكر و التعبير له إذا هدد الإنسان في أي مجال
    من مجالات الحريات الشخصية و عليه :
    فالحريات الشخصية تمثل في حقيقة أمرها و واقع جوهرها و مضمونها بؤرة الارتكاز بالنسبة لجميع الحريات الأخرى

    المطلب الثاني: مكانة الحريات الشخصية في التشريعات الوضعية

    إن الحريات الشخصية يعترف بها للفرد من أجل أن يختار و من أجل أن يحقـق العوامـل و الشروط التي يمكن أن تؤدي إلي حريته كحرية التنقل مثلا، فالحريات الشخصية لا يكون لها معنى إذا لم تنشئ القانون فهي حرية قانونية و ليست حرية واقعية أي أنها ليست فقط مطابقة للقانون بل هي التي تنشئه فلإنسان ينشئ القانون بسلوكه الاجتماعي و هي من أهم الحريات المكرسة في المواثيق الدولية و الدساتير الوطنية.

    الفرع الأول: مكانة الحريات الشخصية في الدساتير العربية

    بالعودة إلى تاريخ التشريع الدستوري العربي نجد أن مجموعة كبيرة منه قد أقرت الحريات الشخصيـة من حيث المبدأ و إن كانت قد اختلفت في تفاصيل هذه الحريات، قضى إحدى عشر دستور عربي بأن الحريات الشخصية مكفولة في دساتير مصر للأعوام 1923م و 1930م و ليبيا لعامي 1951م و 1963م و الأردن لعامي 1947 و 1952 و الكويت لعام 1962 و العراق لعام 1974 و غيرها من الدول العربية التي كرست الحريات الشخصية، و بالمقابل نصت أحكـام دستوريـة عربيـة أخـرى على أن الحريـات الشخصيـة مصونـة في العام 1920 و القوانين الأساسية لحكومتي اللاذقية و جبل الدروز لعام 1920 و دستور لبنان لعام 1962 و غيرها من الدساتير العربية، أما فيما يخص أحكام الدساتير الجزائرية فقد نصت على أن تضمن الدولة حصانة الفرد في كل من دستوري 1976 و 1989 من خلال المادة 47 منهما وكذا في دستور1996.
    و كل هذه النصوص الواردة في الدساتير العربية على اختلافها كانت عبارة عن بداية لنصوص أخرى مكملة في نفس المادة في دساتير أخرى و التي قضت بأن الحرية الشخصية مكفولة و مصونة مثلما هو الحال في الدستور اللبناني الذي قضى في المادة 8 منه بأن الحرية الشخصية مصونة و في حمى القانون و لا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون، و لم تخرج الدساتير الجزائريـة في مجملها عن إطار الأحكام الدستورية العربية السابقة بهذا الشأن، فلا تجريم إلا بقانون
    صـادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي في ميثاق 1976 من خلال المادة 45 و دستور1989 من خـلال المادة 43 و قد أضافت دستور 1989 من خلال المادة 44 و دستور 1996 من خلال المادة 47 : " و لا يمكن إيقاف أي شخص و لا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعنيين بمقتضاها طبقا الإجراءات المقررة " و هي كلها نصوص تكفل، تحمي، تصون، وتضمن الحريات الشخصية. و قد ذهبت دساتير عربية أخرى لأبعد من ذلك فلنأخذ الدستور المغربي لعام 1962 من خـلال المادة 10 و كذا دستور 1970 من خلال المادة 10 منه على انه: " لا يلقى القبض على احد و لا يحبس و لا يعاقب إلا في الأحوال المنصوصعليها في القانون و لا تنتهك حرمته و لا تفتيش و لا تحقيق إلا طبقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون " و هو نص كفل و ضمن الحريات
    الشخصية التالية: حرية التنقل – الحق في حرمة المنزل و قضت طائفة أخرى من الأحكام الدستورية العربية ببراءة المتهم نصا من حيث المبدأ غير أنها قد تغيرت في تفاصيل النصوص.
    حيث قررت المجموعة الأولى من هذه الطائفة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و لا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة شرعية ينظمها القانون و يكفل له حرية الدفاع. و قررت أحكام مجموعة دستورية من هذه الطائفة براءة المتهم شانها شان النصوص السابقة إلا أنها أضافت بعض الجمل مثلما هو الحال في دستور الكويت الذي نص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع و اقتربت أحكام الدستور التونسي لعام 1959م من هذه النصوص في نصه على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،و علاوة على ما تقدم حرمت مجموعة من الأحكام الدستورية العربية التعذيب النفسي و الجسدي إذ يحضر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا في دساتير عربية عديدة .
    و كانت الصيغ التي وردت في الدساتير الجزائرية مقاربة لما ورد في الدساتير السابقة أو مطابقة لها في المعنى إذ أن الدولة هي التي تضمن حرمة الإنسان و حظر أي عنف بدني أو معنوي في دستوري الجزائر لعامي1989(م 33) و 1996 (م 40) لأنه يعتبر كل فرد بريئا في نظر القانون إلى أن يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات المقررة قانونا في دساتير الجزائر للأعوام 1976(م 46) 1989 (م 42) و 1996 (م 45). و قد تعرضت الدساتيـر العربية لمسالة مدة التوقيف تحت النظر و اقتربت أحكام الدساتير الجزائرية من أحكام هذه الدساتير العربية بشان مدة التوقيف حيث قضت بأنه في مادة الإجراءات الجزائية لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف تحت النظر 48 ساعة و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية وفقا للشروط المحددة بالقانون عند انتهاء مدة التوقيف
    للنظر يلزم إجراء فحص طبي على شخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء و يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته و هو ما نصت عليه الدساتير الجزائرية العربية بالتغاير المذكور في مجال مهم من الحريات الشخصية فانه بالعودة إلى الدساتير الأجنبية نجد انه قد وجد شبه أو تقارب مع هذه المجموعة أو تلك وهو ما سيوضح فيما يلي:

    الفرع الثاني: مكانة الحريات الشخصية في الدساتير الغربية:

    اتفقت أحكام طائفة من الدساتير الأجنبية مع الدساتير العربية في النص على كفالة الحريات الشخصية للإنسان وصيانتها و إن اختلفت في تفاصيل هذه الأحكام على النحو الذي سنبينه فيما يلي: كان دستور بلجيكا لعام 1831 أول نص يقرر كفالة الحرية الشخصية في المجموعة الدستورية الأجنبية التي بحوزتنا حيث جاء في نص المادتين 7و8 منه أن الحرية الشخصية مكفولة و لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا وفق أحكام القانون و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناءا على قانون و لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، كذلك ما جاء في نص الدستور
    الإيطالي لعام 1947 كفل الحريات الشخصية حين نص على أنها حريات مصونة لا تمس و أنه لا يسمح بحبس أي شخص أو تفتيشه أو التحري بأي طريقة من الطرق كما لا يسمح بأي قيد آخر على الحرية الشخصية إلا بمقتضى إجراء مسبب صادر من السلطة القضائية و في الأحوال و الطرق المنصوص عليها في القانون.و إلى جانب هذا أقر هذا الدستور للجميع حق الالتجاء إلى القضاء لحماية حقوقهم و مصالحهـم المشروعـة؛ و الدفاع حق مضمون لا يمس في جميع المجالات و في جميـع مراحـل الإجـراءات و بالإضافة إلى ما تقدم قرر هذا الدستور مبدأ هام في حياة الإنسان الذي يعيش في مجتمع مدني هذا المبدأ القائل بالمسؤولية الجنائية الشخصية، و استلهمت مجموعة من دساتير المستعمرات البريطانية السابقة أحكامها المتعلقة بالحريات الشخصية بتحريم العبودية و تقرير الضمانات للحقوق الأساسيـة و حرية الشخص في دساتير أوغندا لعام 1962 و كفالة الحق في الحياة و ضمانة عدم مصادرة الممتلكات و هي نفس الضمانات في دساتير 1963 و لم يشذ على ذلك دستـور زامبيا لعـام 1964 و هي تكاد تكون نفس الأحكام الدستورية التي وردت في دستور نيجيريا لعام 1960 و لم يقتصر التطويل في النصوص المتعلقة بالحريات الشخصية على الدساتير التي سنتها أحكام الدول التي كانت مستعمرات بريطانيا و دول أمريكا اللاتينية فقط، بل و تعداه إلى الدول الأوروبية و الأسيوية مثال ذلك ما قرره دستور تركيا لعام 1961 و هو أنه لكل فرد الحق في الحياة و الحق في تنمية مستـواه المادي و المعنوي و التمتع بالحرية الشخصية، و لا يجوز أن تقيد حصانة الفرد و حريته دون قرار تصدره المحكمة وفقا للقواعد و في الأحوال التي ينص عليها القانون ولا يجوز إساءة معاملة الفرد أو تعذيبه كما لا يجوز أن توقع عليه عقوبات تتنافى مع الكرامة الجنسية ، أما الدستور الياباني لعام 1963 نص على أنه لا يجوز حرمان أحد من حقه في الحياة أو في الحرية كما لا يجوز فرض عقوبات جنائية على أحد ما لم يكن ذلك وفقا لإجراءات يحددها القانون و هذا من خلال نص المادة 21 منه، و شملت الحريات الشخصية في الدستور الإسباني لعام 1978 تحريم الإعدام إلا في حالات استثنائية التي تنظر فيها التشريعات العسكرية الجنائية النافذة أثناء الحرب و قضى هذا الدستور بأنه لكل إنسان الحق في الحرية و الأمن و لا يمكن أن يحرم من الحرية إذا لم يكن قد ارتكب فعلا يوجب ذلك، و على هذا المنهج جاءت أحكام الدساتير الألمانية لعام 1949 و عام 1961 و عام 1974 حيث نصت على الحرية الشخصية و حرمة البيوت و سرية المراسلات و على احترام و حماية الكرامـة و الحرية الشخصية التي هي واجبات جميع أجهزة الدولة و كافة القوى الاجتماعية و كل فرد من المواطنين. و مما سبق نستنتج أن أحكام الدساتير الغربية و على اختلاف النصوص من خلال الإسهاب و الإيجاز و من خلال وقت صدورها و إلا أن المبدأ كان واحد هو كفالة الحريات الشخصية و ضمانها، و على هذه الشاكلة تغايرت الأحكام الدستورية العربية في النصوص الخاصة بالحريات الشخصية حيث كان صدور هذه الدساتير في أوقات مختلفة تباينت في أخذها بالتعددية الحزبية و منعها و التنظيم السياسي الحاكم الوحيد وهو ما يؤثر على تطبيق هذه الأحكام الدستورية إيجابا و سلبا، و علاوة على ما سبق يتضح من خلال مقارنة الدساتير العربية بالدساتير الأجنبية هو وجود مقابل لكل مجموعة من الدساتير العربية في الأحكام الدستورية الأجنبية و إن تطور التشريع الدستوري العربي في هذا الشأن و غيره قد كان في إطار التطور العلمي و مسايرا له.

    المبحث الثاني: تقسيمات الحريات الشخصية و القيود الواردة عليها.

    تأتي الحريات الشخصية في مقدمة الحريات العامة باعتبارها لازمة لمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة بل أنها تعد شرطا لوجود غيرها من الحريات الشخصية و السياسية على السواء . إذ لا قيمة لتقرير الانتخاب أو الترشح إذا لم يكن للفرد الحق في التنقل، أو إذا انتقص حقه في الأمن، و حقه في عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير سبب جدي أو مسوغ قانوني، و لا جدوى بإطلاق حرية الفكر أو التعبير له إذا هدد الإنسان في أي مجال من مجالات الحريـات الشخصيـة، و عليه فان الحريات الشخصية يمكن أن تشكل في حقيقة أمرها و واقع جوهرها بؤرة الارتكاز بالنسبة لجميع الحريات الأخرىو بناءا على ما سبق ذكره يمكن تصنيف الحريات الشخصية أو تقسيمها كما يلي:

    المطلب الأول: تقسيمات الحريات الشخصية:

    التقسيمات أو التصنيفات التي سنتعرض إليها ليست بتقسيمات قانونية أي أن التشريعات على اختلافها و خاصة التشريع الجزائري لم يصنفها و لم يفـرق بينهـا و بيـن الحريـات السياسيـة و الاقتصادية و الاجتماعية و عليه فالتقسيم الذي سنتعرض إليه هو تقسيم فقهي فقط.

    الفرع الأول: حرية التنقل ( الذهاب و الإياب ) و الحق في الأمن.

    إن حريـة التنقـل قد تبرز أثرها منذ الأزمنة البدائية قبل أن تحدد الحدود بين الدول بمعناهـا القانوني الحاضر، و ترتسم معالم الجماعات البشرية بشكل أمم و شعوب مختلفـة و قد بقيـت هـذه الحرية كاملة في ظل الإمبراطوريات العظمة حيث كان التاجر أو حتى الرحالة ينتقل دون رقيب أو إجازة بينما في العصر الحديث فحرية التنقل قد عرفت قيود جاءت بها معاهدات و قوانين و أنظمـة و ذلك تبعا لتطور الدول و توطد دعائم استقلالها الاقتصادي و السياسي لدرجة أن الإنسان المعاصر وبالرغم من تداخل أجزاء العالم و تجاوب شعوبه فيما بينها قد أمسى خاضعا لقيود سياسية و إدارية و اقتصادية و مالية هي في أكثر الأحوال لتجعله مجمدا .و لتبيان ما سبق سوف نتطرق إلى تعريف حرية التنقل في القانون الوضعي و في الإسلام.
    أولا: تعريف حرية التنقل:
    هي من أهم الحريات الشخصية فلا قيمة لتقرير حق الانتخاب كحرية سياسية إذا لم يتقرر بجانبه حقالفرد في حرية التنقل حيث ينظم القانون و القضاء ممارسة هذه الحرية و إذا اقتضت الضرورة تقيد هذه الحرية ببعض القيود على أن تكون المصلحة العليا للبلاد هي الباعث على ذلك و أن تكون هذه القيود في أضيق نطاق و لفترة مؤقتة و في الحدود التي رسمها القانون .
    هي حرية تضمن بتحققها سلامة الفرد البدنية و النفسية كما أنها دليل تمتعه بحريته الطبيعية العضوية،و لكونها حرية جوهرية فقد عرفت منذ القديم قبل غيرها من الحريات كانت تقيد بالحجز أو الاعتقال أو السجن، و أمام خطورة هذه الإجراءات على الحريات العامة تنبه الفكرالاوروبي القديم إلى أهمية هذه الحرية على وجهالخصوص و لخطورة افتقادها لذا و ضمانا لها جاء الهابيس كوربيسو هو بمثابة الضمانة القضائية لحرية التنقل ، متمثلة في سلطة إصدار ما يعرف باسم الأمر بإحضار جسم السجين و هو أمر قضائي تصدره المحكمة إلى مدير السجن المسؤول لإحضار المحبوس و بيان أسباب حبسه ثم تقوم بالإفراج عنه إذا لم تقتنع بهذه الأسباب ،هذا و تباشر هذه الضمانة كدعوى يحق لأي فرد رفعها ساعيا من ورائها الإفراج عن أي محبوس و لو لم تكن له به أية صلة أو علاقة إذ أن حبس الفرد على خلاف أحكام القانون مصلحة عامة تكفي بذاتها لمباشرة تلك الضمانة . و هي حرية تمثل الشرايين الحيوية الممتدة بالحياة لبقية الحريات لذا نجد أن الفقه المقارن يكاد يجمع على ذلك حيث يسميها البعض بالحرية المحركة، و يعتبرها البعض أنها ضمانة بقدر ما هي حرية خاصة في مواجهة القبض و الحجز و الإدانة التعسفية.و بالرجوع للعقيدة الإسلامية فقد حمت هذه الأخيرة حرية الإنسان في الإقامة أو الانتقال من مكان لآخر وتقررت هذه الحرية في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.قال الله تعالى :" لإيلاف قريش ، إيلافهم رحلة الشتاء و الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف
    قال تعالى:" فإذا قضيت الصلواة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال رسول الله( صلى الله عليه و سلم ):" اطلبوا العلم و لو في الصين "
    و تتمثل حماية النظام الإسلامي لحرية التنقل في جعل قطع الطريق و الفساد في الأرض حدا من الحدود التي قررها القرآن الكريم عقوبة رادعة.
    حرية التنقل في التشريع الجزائري:
    جاء في نص المادة 44 من دستور الجزائر لعام 1996 أن لكل مواطن أن يختار بحرية موطن إقامته و أن ينتقل عبر التراب الوطني و حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له فالمشرع الدستوري الجزائري قد كفل حرية التنقل لكل مواطن و عليه لكل من يتمتع بالجنسية الجزائرية و عليه فإن حرية التنقل بالنسبة للأجانب ليست مكفولة في الدستور بل تجيزها بعض القوانين الخاصة لكن بشروط مححدة و كذلك حرية التنقل المكفولة في الدستور تستثني المتهمين الذين صدر في حقهم أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية و التي بموجبها يمنع المتهم من التنقل بحرية في كامل التراب الوطني إلا بموجب ترخيص من قاضي التحقيق و كذا الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام سالبة للحرية لكن المشرع الدستوري قد نص في المادة 47 من دستور 1996 أنه لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها.
    ثانيا: الحق في الأمن
    يعتبر الحق في الأمن من الحقوق العامة بل يعد في مقدمة الحقوق المتفرعة عن الحريات الشخصية، كما يعد ضمانة لغيره من الحقوقو هو ما سيبرز من خلال تعريف حق الأمن في القوانين الوضعية و في الإسلام.
    تعريف حق الأمن
    للإنسان حاجات أولية تحتمها فيه طبيعته البشرية ، فتنطلق في شكل حقوق أساسية و تتلخص فيما يوصف بالحرية البدنية ، التي تعني حق الإنسان في سلامته الجسدية و استمرار يته و دوام وجوده . و الحق في السلامة الشخصية هو حق أصلي تستند إليه سائر الحريات باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس هذه الحريات إلا إذا كان طليق البدن و محمي من قيود العبودية ولعل أن ابرز مفهومللحريات الشخصية بمعناه الضيق و المباشر لدى الإنسان هو حقه في الأمن على شخصه بكفالة عدم تعرضه للقبض أو للاعتقال إلا وفقا للأحكام ، و حتى عند القبض عليه بوجه قانوني فان من حقه أن يعرف فورا التهمة الموجهة إليه و هو البارز في قانون الإجراءات الجزائية الأمريكي الذي يحتم على ضابط الشرطة القضائية الذي يلقي القبض على أي مشتبه فيه أن يتلي عليه كل الحقوق المنوطة به وإلا عد خرقا للإجراءات يستوجب إطلاق سراحه في الحال ( vise de forme )، و من حق الفرد كذلك التعويض الكامل و القابل للتنفيذ فيما لو تبين انه أوقف بشكل غي رقانوني.و حيث يرى الأستاذ جان مورانج أن الأمر في مجال حق الفرد في الأمن في فرنسا قد قام على توفر شرطين هامين يتمثلان في أن تكون الدعوى الجزائية قانونية وأيضا ينبغي إزالة كل المجازفات بالاعتقال الكيفي والتعسفي، والملاحظ أن هذا المعنى للأمن الذي جاء به الإعلان الفرنسي لعام 1789 كان يقوم
    على فكرة منتسكيو الذي كان له الفضل في اشتقاق كلمة الأمن لتكون خطوط أمامية للشخصية الإنسانية، و الملاحظ أن التعريفات الفقهية سواء في فرنسا أو في مصر فهي لا تخرج عن هذا الإطار و إن كان قد لوحظ أن بعضها يتسع لدرجة إدخال عناصر لحق آخر غير حق الأمن فيه و أن بعضها الأخر يضيق إلى حد قصرها على عدم القبض التعسفي على الفرد دون كثير من الانتهاكات و الاعتداءات الأخرى ، كما لوحظ أن هناك إجراءات تتنافى مع الحرية الفردية ، و تنال في الوقت نفسه من حق الأمن و مع ذلك لم تتعرض لها التعريفات و ذلك كإجراء الاستيقاف المعروف في مصر و الدكتور محمد شوق الجرف يقول عنه أنه حق الفرد في ألا تروعه سلطات الدولة العامة بأية وسيلة مقيدة للحرية أو سالبة لها ،ما لم يكن تنفيذ هذه الوسيلة قانونيا وهو ما دفع الدكتور محمد شوقي الجرف إلى بلورة هذا التعريف لمعالجة بعض الثغرات بتمييزه لما يلي :
    عدم اللجوء لتعداد صور الانتهاكات لحق الأمن، إذ قد يفهم من تعداد بعضها الاقتصارعليها، و من المعروف أن هذه الصور غير متناهية لتفنن رجال السلطة العامة خاصة في ضوء التقدم العلمي في مبتكرات التعذيب و الإهانة واتساع لفظ الوسيلة لكل الممارسات و الانتهاكات غير القانونية للمتهمين و غير الإنسانية للمحكوم عليهم.
    حق الأمن في التشريع الجزائري: نصت المادة 34 من الدستور الجزائري لعام 1996 أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان و أضافت نفس المادة أنه يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة كما نصت المادة 35 من نفس الدستور على أنـه يعاقب القانـون على المخالفـات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية و بالتالي فحق الأمن في التشريع الجزائري مكفول.
    حق الأمن في الإسلام: حق الأمن الشخصي في الإسلام من أعظم ما منح الله تعالى للإنسان فهو نعمة عظيمة متعلقة بالحرص على نفسه و لان الإسلام دين كفل الأمن الشخصي و الأمن العام معا و يقدر حرية الفرد و حرية الجماعة ، فحق الأمن مقرر للفرد أساسا باعتباره عضو في المجتمع فهو بهذه الصفة يحتاج للأمن و الطمأنينة بما يتلقاه من منافع خلال تعامله مع الناس ، و هو في ذلك كله في حاجة للعيش في سلام ، لذلك من النطقي أن يكون شعار هذا الدين هو السلام ، فعن عبد الله بن عروة بن العاص قال : " أن رجلا سال النبـي (ص) أي الناس خير، فقال : تطعم الطعام، و تقرا السلام على من عرفت و من لم تعرف ". و قولـه أيضا(ص): لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، و لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، فافشوا السلام بينكم ". إن إفشاء السلام على هذا النحو دعامة من دعامات الإيمان لأنـه في حقيقته و غايته دعوة الأمن، و قد زكى الإسلام هذه التحية التي تبشر بالأمن للجميع في مجتمعه و في هذا السياق تتحقق كل مظاهر الأمن و تمحى كل اعتداءات السلطة بالنسبة للفرد.

    الفرع الثاني: الحق في الحياة الخاصة

    للإنسان الحق في المحافظة على شخصه و مسكنه و أوراقه و أعماله و عدم تعرضه إلى التفتيش و الحجوزات التي تتجاوز الحدود المعقولة و المحافظة على حياته العائلية الخاصة و حرمة منزلـه و مرسلاتهحيث يعتبر الحق في الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بشخصيته لذلك نجد أن التشريعات الوضعية تقرر عقوبات على الأفراد عند انتهاكهم لهذا الحق، شانه في ذلك شان انتهاك الحريات الشخصية.
    أولا: تعريف الحياة الخاصة
    يعتبر اصطلاح " الحياة الخاصة "أو" الخصوصية " اصطلاحا حديثا نسبيا، وان عرف بعض مجالاته الهامة و الرئيسية منذ القديم تحت عناوين أخرى، و قد عرف هذا الاصطلاح منذ أواخر القرن التاسع عشر و لعل المقال الشهير الذي نشره "وارين و برانديس بمجلة هارفارد للقانون في أمريكا عام 1890 تحت عنوان الحق في الخصوصية " The right to privacy" هو المقال الذي ظهر به هذا الاصطلاح بالمضمون الذي يكاد يتفق تقريبا مع المضمون الذي يعرف به اليوم و لهذا التاريخ أهميته في الدلالة على فكرة الحياة الخاصة و قد سبق بعض الكتاب في بلدان أخرى في تناول هذا الحق تحت اصطلاحات قريبة من هذا الاصطلاح، فنادى "كولر" الألماني بحق الفرد فيما أسماه ب:"مجال الألفة الخاصة". و إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترفت بالحق في الخصوصية، فإن انجلترا لا تزال إلى حد ما تتزعم التيار الذي ينكر الاعتراف بهذا الحق ، فالشريعـة العامـة"commonlow" في انجلترا، لم تعترف بالحق في الخصوصية، حيث أنه من المعروف أنه يسيطر على القضاء الانجليزي مبدأ عدم الخروج على تراث السوابق مهما كان الأذى أو الحيـف، و من ثمة لم يعترف بهذا الحق كحق مستقل قائم بذاته. كما لم يعترف المشرع الفرنسي بحرية الحياة الخاصة إلا في فترة حديثة جدا، حيث يرى العلامة الفرنسي ريفيرو "Rivero" أن القانون الصادر في 17 جويلية 1970 هو الذي أدخلها ضمن التقنين المدني المادة 09" هي الاعتراف لكل فرد بمنطقة نشاط مقصورة عليه و خاصة به، و يكون هو سيدها يحجب الغير عنها".إن حق الحياة الخاصة هو حق لابد أن يعترف به لكل من الفرد و السلطة معا حتى لا يحدث أي تفريط فيه أو اعتداء عليه و لعله يبدوا في أول الأمر سهولة التعرف على الحياة الخاصة للفرد، و تحديـد إطارها و مجالاتها باعتبار أن لكل شخص حياته الخاصة و أسراره، و اعتباراته التي يجب أن ينفرد بها عن المجتمع، فلا يطلع عليها الناس، إلا أن هذه السهولة سرعان ما تبدوا عزيزة المنال، إذ في التعرف على حق الحياة الخاصة بشتى ملامحه و أبعاده و عناصره صعوبات مختلفة، لذلك اختلفت وجهات نظر الفقهاء حول عناصر الحياة الخاصة.و من الواضح أن الفقه المقارن لم يتفق على تعريف للخصوصية أو الحياة الخاصة فضلا عن ذلك، فلم يتوصل إلى تحديد الفرق الموجود بين ما قد تستأثر به العلاقة بين الأفراد و بين ما يتصل بالعلاقة بين الفرد و الدولة، و هو ما يزيد الأمر صعوبة من حيث تحديد عناصر هذا الحق تحديدا دقيقا يتميز به مجال كل من العلاقتين.العميد كوليار Colliard لم يعرف الحياة الخاصة و كان يرى أن الحق فيها يتفرع إلى حق أكبر هو الحق في احترام الشخصية الإنسانية الذي يتمثل في ثلاث عناصر هي:
    * احترام المنزل Respect du domicile
    * سرية المراسلة Secret de la correspondance
    * احترام الحرية الخاصة respect de la vie privée و الذي يحتوي على الحق في السكن و سرية المراسلات، كما تعرض في دراسته لحرمة الحياة الخاصة للحق في الصورة و الحق في احترام الحياة الخاصة.و الحق في الحياة الخاصة وفق بعض الفقهاء " كأوبي جان ماري" يدخل ضمن ما يسمى بالحقوق المسماة و هذه الحقوق غير المسماة التي تستخلص من مبادئ الحريات العامة، و ميزة التفرقة بين هذين النوعين من الحريات هو أن السلطات الإدارية تستطيع أن تقيد الحريات غير المسماة عند ممارستها بكثير من القيود خلافا للحريات المسماة، و هنا يرى الفقهاء أنه لا يجوز للصحافة نشر أي معلومات خصوصية عن الحياة الخاصة للأفراد و إلا تعرضت للمسؤولية. أما الأستاذ جان روش عميد الاتجاه المعياري فيحدد نطاق " ألفة الحياة الخاصة " بأنه النطاق الذي يتخلص من فضول الغير "la curiosité " و يشمل: بدن الإنسان و صورتـه و كلامه و إيماءاته و إشاراته، و في مجال تحديد نطاق هذا الحق يلاحظ أن روش يفرق بين ألفة الحياة الخاصة و بين الحياة الخاصة و يرى أن ألفة الحياة الخاصة ليست سوى عنصر من عناصر أخرى أساسية تكون في مجموعها ما يعرف بالحياة الخاصة و هذه العناصر الأساسية هي:
    - حرية المنزل
    - سرية الفكر و الرسالة.
    - الحق في حماية ألفة الحياة الخاصة.
    - الاختيار الحر لنمط الحياة.
    مما يعني أن الحياة الخاصة أوسع مدى من ألفة الحياة الخاصة عند روش إلا انه يذكر أن حرية الحياة الخاصة هي الحرية الفردية.
    و بالنسبة للعنصر الرابع و المتمثل في الاختيار الحر لنمط الحياة فهو يشير إلى ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أن العقاب على اللواط بين البالغين قيدٌ على احترام الحياة الخاصة.
    و يرى جانب من الفقه أن ألفة الحياة الخاصة تدور في فلك ما أسماه بالحريات العائلية و هي حرية تتجه الجهود المختلفة لحمايتها لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو:
    هذه الحماية و هذه الحرية على ماذا تقع؟
    و ما هي مجالاتها؟
    لم يستقر الفكر القانوني الغربي على تحديد مجالات هذه الحياة الخاصة، حيث أن من المتفق عليه في الفقه المقارن أن هناك مجالين كبيرين يرسمان معا الإطار العام للحق في الحياة الخاصة و هذان المجالان يتمثلان في:
    حرمة المسكن الخاص و سرية المراسلات الخاصة بأنواعها المختلفة.
    حرمة المسكن:
    نعتبر هذه الحرية من حق الإنسان في أن يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج من أحد.
    و لهذا فإنه لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو أن يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته إلا في إطار ما أذن به القانون. و يتسع مفهوم المسكن أو يضيق، تبعا لما كان المجال هو مجال القانون العام أو القانون الخاص، كما يختلف بالنظر إلى ما يقدمه القانون الجنائي من حماية، و ما يضعه من قيود تفرضها المصلحة العامة و كذلك ما يمليه العرف في مجالات الاستعمال كملحقـات المسكـن و توابعه(1).و المفهوم الضيق هو ما تتضمنه المادة 102 من التقنين المدني الفرنسي و يقصد به المكان الرئيسي لشخص ما أو المكان الدائم الذي يستقر فيه الإنسان فهو مكان الإقامة. أما المفهوم الواسع للمسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، لا يسمح بدخوله إلا بإذنه و أيا كان الوضع القانوني الذي تتأسس عليه هذه الإقامة أو الملكية، حيث اعتبر القضاء الجنائي الفرنسي أن السكن لا يقتصر على المحل الرئيسي للشخص بل ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه، و لا يقيم فيه مادام يدعي أنه مكان خاص به و له الحق في سكناه،هذا و حرمة المسكن يمكن أن ترتكز على محورين أساسيين:
    * المحور الأول: يتمثل في حرمة اقتحامه أي المنع من دخوله دون رضاء من يسكنه.
    * المحور الثاني: يتمثل في حرية استخدامه، و تعني حق تعديله و تشكيله و تنظيمه.
    حرمة المسكن في الإسلام:
    لابد للإنسان من مكان يبيت فيه و يحفظ سره، و يضم خصوصياته، و تسكن إليه نفسه، فالبيت للإنسان ضرورة و فطرة، و بناؤه عادة مشروعية.
    قال الله تعالى: « و الله جعل من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكـم و يوم إقامتكم »
    قال رسول الله(ص): « من سعادة المرء، المسكن الواسع، و الجار الصالح، و المركب الهنيء »
    و لقد أكد الإسلام على هذه الحقوق، عندما حرم التجسس على البيوت، و ضرورة المحافظة على سرية الحياة الخاصة للإنسان، بل أن الرسول(ص) قد أمر أتباعه بالمحافظة على هذه السرية حتى عند ارتكابهم جرائم الحق العام داعيا إياها إلى ستر ما ستره الله وحاثا إياها على عدم التبجح بما يرتكبونه في خلواتهم.
    حيث أعطى الإسلام الفرد كامل الحرية في اتخاذ المسكن الذي يراه مناسبا له، مادام لم يضر بالآخرين أو يتعسف في استعمال حقه في التملك.
    سرية المراسلات:
    تعتبر من الحقوق المادية اللصيقة بالشخصية، حرية سرية المراسلات و مضمونها عدم جواز كشف سرية المراسلات بين الأفراد، لما في ذلك من اعتداء على حق ملكية ما تضمنه هذه المراسلات من أسرار تتعلق بالشخص أو ما تحيط به كما أن فيها تعطيل لممارسة هذا الحق الشخصي و انتهاك لحرية الفكرو الحق في السرية من الحقوق الواردة على المقومات المعنوية للإنسان، يتفرع على حق عام للفرد يضم كل خصوصياته و أسراره في شتى جوانب حياته. الرسالة مستمدة من حرية الفكر الذي تتضمنه و المضمون الذهني الذي تحتويه الرسالة بالإضافة لكونها تمثل جانبا من جوانب شخصية الإنسـان، و يعتبر مبدأ حرمة أو حصانة الرسالة من أهم المبادئ التي تفرض في مواجهة أي اعتداء يقع على هذه الرسالة، و من أهم صور الاعتداء يمكن ذكر:
    حجز الرسالة أو حجبها فضها أو الإطلاع أو التعديل فيها بالإضافة أو الحذف أو التغيير لوجهتهـا، و يشكل هذا الانتهاك مخالفة جنائية إذا كان الاعتداء فعلا من أفعال الاستيلاء لرسالة معنوية لشخص آخر و يكون خروجا على الالتزام الوظيفي أو المعني المنوط بعمال مرفق البريد، هذا الواجب الذي يقتضي منه الأمانة و الحفاظ على السرية، و ألا يعرض عامل المرفق نفسه للمساءلة الجنائية أو الجزاءات التأديبية أو هما معا.
    حرية الاتصالات الخاصة في الإسلام:
    إذا كانت للاتصالات الشخصية في الإسلام حرمة فذلك لانطوائها على أفكار و أمور خاصة بين أطرافها، إلا أن هذه الحرمة تقبل من القيود ما يسمح بتنظيمها أو الحد منها.
    و للمراسلات الخاصة حرمتها لأنها تضم أسرار خصوصيات لأطرافها و لأن هذه الأطراف يعتمدون هذه الوسيلة الخاصة عادة لتبتعد عن الغير بهذه الخصوصيات، فإن الإسلام يسبغ عليها الحماية اللازمة، و من هنا كان المسلمون كما أمر دينهم و منذ بداية نشأة الدولة يحافظون على سرية المراسلات قال رسول الله (ص): « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار »
    حرمة المنزل و سرية المراسلات في التشريع الجزائري:
    نصت المادة 40 من الدستور الجزائري لسنة 1996 أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة المنزل فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة و عليه فالدستور الجزائري قد كفل حرمة المنزل كعنصر من عناصر حرية الحياة الخاصة التي هي بدورها مضمونة بموجب المادة 39 و التي جاء فيها أنه لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه و يحميها القانون و أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أن سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة و عليه فالمشرع الجزائري قد ضمن و كفل بصفة واضحة سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة كمجال من مجالات حرية الحياة الخاصة حيث لم يكتفي بضمان الحياة الخاصة بل دقق في عناصر هذه الحرية.

    المطلب الثاني: القيود الواردة على الحريات الشخصية

    إن الدستور يكفل حماية الحقوق و الحريات إما كفالة مباشرة أو بطريق غير مباشر بأن يترك للمشرع تحديد إطار هذه الحماية في إطار مبادئ عامة يقررها و يوفر ضماناتها و من ناحية أخرى، و كأصل عام، يتدخل المشرع لتنظيم الحقوق و الحريات العامة و يثور التساؤل هل يمكن أن يحدث تناقض بين الحقوق و الحريات و غيرها من القيم الدستورية التي تتطلبها حماية المصلحة العامة، مثال ذلك أن مقتضيات المصلحة العامة تتطلب منح الدولة قدرا من السلطة لتمكنها من القيام بدورها في تحقيق الأمن و العدالة و يتجلى ذلك في قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية حيث تتطلب ممارسة السلطة في التجريم و العقاب، و في اتخاذ الإجراءات الجزائية المماس بقسط معين من
    الحقوق و الحريات الخاصة منها الحريات الشخصية التي كلفها الدستور

    الفرع الأول: النظام العامة كقيد على الحريات الشخصية

    الحريات الشخصية ليست بالمطلقة لا حدود لها فممارستها لا يجوز أن تكون من خلال التضحية بغيرها من الحقوق و الحريات، فالحق في حرية التعبير-مثلا- لا يجوز ممارسته اعتداء على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الشرف حيث أن ممارسة الحريات لا يحدها غير ضرورة ضمان الحريات الأخرى و غيرها من القيم الدستورية، و في جميع الأحوال، فان حدود ممارسة الحريات يجب تفسيرها بكل دقة حتى تكون هذه الحدود متناسبة و معقولة لمراعاة الغاية التي تستهدفها و هي حماية المصلحة العامة حيث أن النظام العام يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التجريم و العقاب و التجريم يمس حرية الفرد في مباشرة أنواع معينة من السلوك لأنه يخضعه لضوابط اجتماعية معينة هذا بالإضافة إلى العقاب، فانه يمس الحرية الشخصية للفرد، و لا يقتصر المساس بالحرية على مخاطر التجريم و العقاب و لكنه يمتد أيضا إلى النظام الإجرائـي الجزائـي و ذلك من خلال إجراءات الخصومة الجزائية(الدعوى العمومية) التي تباشرها النيابة بعد وقوع الجريمة من اجل كشف الحقيقة و إقرار حقها في العقاب و إجراءات التنفيذ العقابي بعد إقرار حق الدولة في العقاب.حيث أن هذه الدعوى العمومية قد تلجأ إلى إجراءات معينة تمس بأصل الحريات الشخصية مثلا صدور أمر بالوضع في الحجز تحت النظر حتى و لو كانت المدة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعـة كقاعـدة عامة و في الحالات العامة و كذلك أوامر قاضي التحقيق كالأمر بالوضع تحت
    الرقابة القضائية و الأمر بالوضع في الحبس المؤقت و هذا بالرجوع إلى التشريع الجزائري حيث أن هذا الأخير و محاولة منه للحفاظ على النظام العام و السكينة العامة خول قاضي التحقيق سلطة إصدار أمر الوضع تحت الرقابة القضائية و أمر الوضع في الحبس الاحتياطي حسب أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الرغم من كون هذه الأوامر تعد خرق صارخ لحرية التنقل و الحق في الأمن بالإضافة إلى الأحكام بالسجن و الحبس الصادرة عن أقسام الجنح و محكمة الجنايات في حالة ارتكاب المتهم أفعال معاقب عليها قانونا فهي أحكام و أوامر تنتهك الحريات الشخصية لكن تدخل ضمن ما يأذن به القانون فهي مباحة و هذا حفاظا على النظام العام من الأشخاص الذين قد يخلوا بالتوازن ما بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة وبالتالي في هذه الحالة تجدر تقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.

    الفرع الثاني: حالة الطوارئ كقيد على الحريات الشخصية

    إن نظام الطوارئ في أصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محدودة ليس فيه ما يولد سلطات مطلقة بغير حدود، و لا مناص من التزام ضوابطه و التقيد بموجباته و لا سبيل إلى أن يتوسع في سلطاته الاستثنائية أو أن يقاس عليها ، فهو محض نظام خاضـع للدستـور و القانون يتحقق في نطاق المشروعية و يدور في فلك القانون و سيادته و يتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة
    المادة 91 من الدستور الجزائري لسنة 1996 تنص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يقـرر عند الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن.
    و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة، و رئيس الحكومة، و رئيس المجلس الدستوري و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه و نصت المادة 92 من نفس الدستور أن تحديد حالة الطوارئ يكون بموجب قانون عضوي
    في حين نصت المادة 3 من القانون رقم 162 بشان حالة الطوارئ في التشريع المصري بان لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع و الانتقال و الإقامة و المرور في أماكن أو أوقات معينة و القبض على المشتبه
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الحريات الشخصية و الضمانات القضائية - Empty رد: الحريات الشخصية و الضمانات القضائية -

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 08, 2013 2:11 am





    الفصل الثاني: الضمانات القضائية للحريات الشخصية

    ابتداءا يشير مصطلح garanties في هذا الخصوص إلى مجموعة الوسائل و الآليات التي يمكن اللجوء إليها من اجل كفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان و وضع القواعد القانونية الوطنية و الدولية الخاصة بها موضع التطبيق، ولا شك أن تحديد هذه الضمانات يعتبر أمرا ضروريا على اعتبار انه بدونها تصير الحقوق و الحريات المقررة للأفراد مجرد تعهدات أو نصوص نظرية ليس إلا.
    و الواقع انه بمقدار ما تكون هذه الحقوق و تلك الحريات واضحة و محددة و كافية، بمقدار ما تكون ذلك مؤشرا على درجة احترام الدول لها في إقليمها، أي أن العبرة في التحليل الأخير ليست فقط بشمول الدساتير و المواثيق الدولية و الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان و إنما هي بالأساس بمدى توافر الضمانات القضائية المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام و بمدى سلطة الدولة في تقييد هذه الضمانات، و عليه فان حريات بلا ضمانات حقيقية تكاد تصير هي و العدم سواء.
    فما هي الضمانات القضائية المقررة لكفالة الاحترام الواجب للحريات الشخصية و التي تكاد تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمجمل المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الوطنية ؟

    المبحث الأول: الضمانات القضائية في النظرية العامة.

    تعتبر الضمانات القضائية وسيلة لحماية الحريات الشخصية و هذا بتوافر متطلبات معينة بدونها تكون الضمانات خالية من الفعالية و القوة، و هذه المتطلبات هي استقلال القضاء، و حيدته، و القضاء الطبيعي، و المساواة أمام القضاء، و مبدأ الرقابة على دستورية القوانين. و بهذه المتطلبات تتوافر الثقة التي نوليها للقضاء حتى يتبوأ مركزه بوصفه حارسا للحريات. فهي ليست مزايا بقدر ما هي ضمانات للتطبيق الصحيح للقانون، و حماية الحريات الشخصية

    المطلب الأول: المبادئ الأساسية للضمانات القضائية

    ترتكز هذه الضمانات إلى مجموعة من المبادئ الأساسية و التي نجدها في العموم النظـم القانونيـة و السياسية الحديثةأبرزها:

    مبدأ استقلال القضاء.
    حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه.
    مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.

    أولا:مبدأ استقلال القضاء
    من المسلم به صفة عامة أن مبدأ استقلال القضاء يعتبر احد المبادئ القانونية العامة و المستقرة ليس فقط في عموم الدساتير الوطنية و إنما أيضا في مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و لهذا سنتعرض لتطور مبدأ استقلال القضاء كضمانة أساسية للحريات الشخصية من خلال الاتفاقيات و المواثيق الدولية فيالبداية ، نجدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فطبقا لنص المادتين 8 و 10 من الإعلان يكون لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه و أن تنظر قضيته أمام محاكم مستقلة و نزيهة، كما جاءت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لتؤكد إلى جانب أمور أخرى على هذا المبدأ بشكل أكثر وضوحا إذ نصت في فقرتها الأولى على أن" لكل فرد الحق - عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه و التزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة و علنية بواسطة محكمة مختصة و مستقلة و حيادية قائمة استنادا للقانون ...
    و هذه الإشارة العامة الواردة في الوثيقتين الدوليتين سالفتي الذكر عكف على التفصيل فيها من خلال مؤتمرين دوليين : الأول هو مؤتمر مونترياللعام 1983 و اهتم المشاركون فيه ببيان المقصود باستقلال القضاء في هذه السياق، فطبقا " للإعلان العالمي حول استقلال العدالة ، الصادر في ختام أعمال المؤتمر المذكور، ينصرف هذا الاصطلاح إلى استقلال القاضي و حريته في نظر الدعـوى و الفصل فيها دون تحيز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات ، أما المؤتمر الثاني فهو مؤتمر ميلانو لعام 1985 و الذي صدر عنه ما عرف بإعلان ميلانو و قد أشار هذا الإعلان إلى مجموعة العناصر التي يفترض توافرها لقيام السلطة القضائية المستقلة في المجتمع و منها : النص في صلب الدستور على استقلال هذه السلطات و وجوب احترام السلطات الأخرى كذلك ، شمول ولاية السلطة القضائية لجميع الوسائل ذات الطابع القضائي ، عدم جواز مراجعة الأحكام القضائية النهائية و ذلك فيما عدا الحالات التي يسمح فيها القانون بإعادة النظر فيها ، توفير الموارد الكافية التي تتيح للسلطة القضائية حسن الإطلاع على مهامها ، كما عنيت اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز و حماية الأقليات التابعـة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمناقشة " مشروع بإعلان استقلال و حياد القضاء و المحلفين و المستشارين و استقلال المحامين، و قد حرصت اللجنة الفرعية المذكورة على التمييز في إطار هذا المشروع بين استقلال القضاة كأفراد فأكدت على حريتهم و حيادهم الكاملين في نظر المسائل المعروضة عليهم ، و بين استقلال القضاء كسلطة ، و شددت اللجنة في هذا الخصوص على الولاية الكاملة للقضاء بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع القضائي.
    ثانيا: حق كل فرد في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي أو العادي.
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد في مادته العاشرة و بما لا يدع مجالا للشك على حق كل إنسان – و على قدم المساواة مع الآخرين – في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و نزيهة. كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على هذا المعنى ذاته و في أكثر من موضع ( المواد 14، 16...) .
    أما على مستوى النظم القانونية الداخلية، فقد نظر إلى هذا الحق باعتباره أصلا غير قابل لآي جدل، و يجد سندا له في المبادئ العليا للجماعة السياسية المنظمة منذ وجدت. و نتيجة لذلك، فقد اعتبرت أي مصادرة لهذا الحق على إطلاقه تقع باطلة و غير مشروعة و منافية للمبادئ العليا و للأصول الدستورية ... " وذلك دون ما خروج على سلطة المشرع في تنظيم وسائل المطالبة بهذا الحق و تحديده بما يحفظ لصاحبه الحق حقه مع مراعاة الروابط الاجتماعية و مقتضيات صالح الجماعة..."
    و يعني التسليم بهذا الحق الأصيل للإنسان أن اللجوء إلى القوانين و المحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية و بموجب ما يعرف بقوانين الطوارئ لا ينبغي أن يكون إلا على سبيل الاستثناء، فطبقا لما هو مستقر عليه في العمل، فانه لا يجوز إصدار قوانين طوارئ إلا في ظروف غير عادية تماما كقيام حالة الحرب أو وقوع الحرب ذاتها أو نشوء أوضاع داخلية ذات تأثير خطير على الأمن العام في المجتمع، و كذا في حالة حدوث كوارث طبيعية يستوجب معها تقييد بعض الحريات و حقوق الأفرادو الجماعات. و تأسيسا على ذلك، فإن التوسع في إصدار مثل هذه القوانين الاستثنائية و إنشاء المحاكم غير العادية بتسمياتها المختلفة – محاكم عسكرية بالنسبة لغير العسكريين، محاكم أمن الدولة، محاكم الثورة أو الشعب أو ما شاكل ذلك- ينتقص و لا شك من مجمل الضمانات المقررة لحقوق من مجمل الضمانات المقررة لحقوق الإنسان و المواطن. و يبدو ذلك جليا في حقيقة أن القوانين المذكورة تخول السلطة التنفيذية سلطة تجريم بعض الأفعال و المعاقبة عليها، و ذلك بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر بمقتضاه على هذه السلطة أن تباشر وظيفة التشريع الجنائي إلا في أضيق الحدود.
    كما تبدو خطورة هذه القوانين بالنسبة لحقوق الإنسان و بالذات و فيما يتعلق بالحقوق و الحريات الشخصية فيما تخوله – أي قوانين الطوارئ – من سلطات استثنائية واسعة للجهات التنفيذية خاصة في مجال القبض على المشتبه فيهم و الذين قد يعتقد أنهم يشكلون خطرا على الأمن و النظام العام، فضلا عن الترخيص بتفتيش الأشخاص و الأماكن دون الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة، إلى غير ذلك من الأمور التي تمثل في مجملها انتهاك لحقوق الأفراد في المثول أمام قضاة عاديين من خلال التقيد بأحكام و قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
    و يتصل بحق كل فرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أو العادي، للاقتضاء أمامه، حقه أيضا في أن تتوافر له معايير المحاكمة العادلة التي لا يخضع خلالها لأية ضغوط أو أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. و قد حظي هذا الحق الثاني –أي الحق في المحاكمة العادلة التي تخلو من أي شكل من أشكال الضغط المادي أو المعنوي أو التعذيب بمختلف صوره – باهتمام كبير من جانب واضعي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    فبالإضافة إلى نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد صراحة على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة، هناك أيضا نص المادة 07 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي يؤكد بدوره على المعنى ذاتهو في هذا السياق أيضا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1970 إعلانا دوليا بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب.
    و غيره بأنه " أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديا كان أو عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين...."
    و قد توجت الجمعية العامة للأمم المتحدة جهودها الرائدة في هذا الخصوص بالموافقة عام 1984 على الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة التعذيب، و هي الاتفاقية التي لم تصادق عليها سوى ست دول عربية فقط حتى نهاية عام 1994.
    ثالثا : مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
    من المسلم به بصفة عامة أن الدستور باعتباره القانون الأساسي الذي ينبني عليه النظام القانوني و السياسي في أية دولة يسمو – بهذه الصفة – على ما عداه من قوانين و تشريعات. و يستتبع ذلك أن القاعدة الدستورية لا تلغي أو تعدل إلا بقاعدة دستورية جديدة.وهكذا فإن القواعد القانونية العادية تفقد أساسها من الشريعة و تصير باطلة إذا ما خالفت أو تعارضت مع القواعد الدستورية ذات الصلة. و من هنا نفهم تلك المكانة السامية التي تتمتع بها المحاكم الدستورية العليا في عموم النظم القانونية و الدور المعتبر الذي تضطلع به هذه المحاكم – من خلال رقابتها القضائية و السياسية- في مجال حماية حقوق الإنسان و تعزيزها و بالنظر إلى أن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية قد أصبحت من الأمور التي تحرص الدول على النص عليها في صلب دساتيرها خاصة في ظل التطور الراهن الذي أشرنا إليه فيما يتعلق بالاهتمام الدولي بهذه المسألة لذا فإن الإقرار بمبدأ سمو الدستور أو الرقابة على دستورية القوانين إنما يكتسب أهمية كبيرة فيما يتصل بكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق و الحريات.
    و حتى لا تكون هذه الضمانة الدستورية مجرد ضمانة نظرية لا جدوى منها اتجه جانب من الفقه إلى المناداة بحق و بفكرة توسيع نطاق الجزاءات المترتبة على خرق الحقوق و الحريات المعترف بها من جانب الدساتير، سواء وقعت المخالفة من قبل المشرع نفسه أو من قبل السلطة التنفيذيةالحريات الشخصية و الضمانات القضائية

    المطلب الثاني: وسائل تطبيق الضمانات القضائي

    من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى حقيقة متمثلة في أن المجتمع الدولي في اهتمامه بمسألة الحريات الشخصية لم يقف عند مجرد التوكيد على هذه الحقوق و تلك الحريات ووضع المعايير الدولية بشأنها و كما هو الحال مثلا فيما يتصل بمعايير العمل الدولية INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS التي تتناول بالتنظيم و التحديد كل ما يتعلـق بظـروف العمـل و شروطه سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو عبر الحدود السياسية للدول المختلفة و إنما امتد كذلك إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير فكما سلف البيان ، أضحى المجتمع الدولي في ظل قواعد القانون الدولي المعاصر و خلافا لما كان عليه الحال في ظل قواعد القانون الدولي التقليدي طرفا أصيلا معنيا بمسألة حقوق الإنسان و صار يقف إزاءها على قدم المساواة مع الدول المعنية أو تلك التي ينتمي إليها الأفراد الذين تنتهك حقوقهم، و على نحو يجسد و بحق تلك الظاهرة المعروفة في نطاق أبحاث القانون الدولي الاضطلاع بدوره في هذا الخصوص، كان من الطبيعي أن يوجد لنفسه وسائل للضغط على الدول من أجل حثها على احترام حقوق الإنسان و المواطن داخل إقليم كل منها، و قد اتخذت هذه الوسائل أو الضمانات صورا عديدة في التطبيق العملي فإلى جانب أساليب الضغط المعنوي أو الأدبي التي تتمثل عادة في توجيه اللوم كالإدانة اللفظية في المحافل الدولية و التي تزخر بها قرارات و تقارير العديد من المنظمات الدولية الحكومية منها و غير الحكومية منها كقرارات الأمم المتحدة و تقارير منظمة العفو الدولية، تمارس بعض المنظمات الدولية سلطة رقابة و إشراف دوليين حقيقيين فيما يتصل بمدى التزام الدول بالقواعد و المعايير الدولية ذات الصلة بالحريات الشخصية و لعل البارز الذي تنهض به منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال و تطبيق المعايير الدولية المقررة بشأنها لهو خير مثال يمكن أن يشار إليه في هذا الخصوص فكما هو معلوم، فإنه لضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماتها الدولية طبقا لاتفاقيات العمل الدولية، فقد حرص واضعو دستور منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919 و كذا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا الدستور عام 1946 على إقامة نظام فعال للإشراف الدولي international control تناط به مهمة الرقابة على مواقف و سياسات الدول في هذا الخصوص و بما يكفل في التحليل الأخير توفير الحماية الواجبة للعمال على اختلاف طوائفهم و يقوم هذا النظام الدولي للإشراف و الرقابة في إطار منظمة العمل الدولية على ركيزتين أساسيتين هما:
    - التقارير التي تلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية برفعها بشكل دوري إلى مكتب العمل الدولي و التي تضمنها مواقفها بالنسبة للمدى التي و صلت إليه فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من جانبها فطبقا لنص المادة 22 من دستور المنظمة " يتعهد كل عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقيات التي يكون طرفا فيها. و يتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة { أي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية} متضمنة أيضا ما يطلبه من بيانـات. و قد جرى عملا تعديل هذا النص منذ عام 1986 حيث اعتمد مكتب العمل الدولي هذا التعديل أسلوبا جديدا فيما يتعلق بإرسال التقارير و بموجب هذا التعديل صارت الدول الأعضاء مطالبة بتقديم نوعين من التقارير في شأن الاتفاقيات المصادق عليها: تقارير مفصلة تقتصر مهمتها على بيان مدى التزام الدولة المرسلة بالنسبة إلى أحكام اتفاقيات عمل دوليـة معينـة و هي على وجه التحديد الاتفاقيات الخاصة بالموضوعات الآتية:
    الحرية النقابية ، حظر العمل العسري، عدم جواز التمييز في المعاملة في إطار علاقات العمل. و سياسات الاستخدام، أوضاع العمال المهاجرون، التفتيش على العمل، مبدأ المشاورة الثلاثية.
    و إلى جانب هذه التقارير المفصلة التي تقدم كل سنتين هناك تقارير عامة ترفع من قبل الدول إلى مكتب العمل الدولي مضمنة إياها موقفها بشأن مجموع اتفاقيات العمل الدولية التي تم التصديق عليها من جانبها و تبرز أهمية هذا الأسلوب في الرقابة و الإشراف الدولي على سلوك الدول بالنسبة لتطبيق أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها إذا عرفنا أن هناك أجهزة متخصصة تابعة لمنظمة العمل الدولية تتولى باستقلال عن الدول الأعضاء فحص التقارير المقدمة لمعرفة مدى ملائمة التدابير التي تتخذها الدول على الصعيد الوطني مع الأحكام و المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية و تقديم ملخص عنها إلى مؤتمر العمل الدولي في دورة انعقاده التالي، أما عن الوضع بالنسبة للاتفاقيات غير المصادق عليها non-ratified convention و كذا بالنسبة للتوصيات التي يصدرها مكتب العمل الدولي، فقد أشارت المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية إلى وجوب قيام الدول الأعضاء برفع تقارير إلى المدير العاملمكتب العمل الدولي في القرارات التي يحدها مجلس إدارة المنظمة عن الوضع القائم قانونا و تطبيقا يتصل بالموضوعات و الأحكام التي تتناولها هذه الاتفاقيات غير المصدق عليها، و كذا التوصيات الصادرة عن المكتب المذكور. كما يتعين على كل دولة عضو أن تشير إلى الصعوبات التي تحول دون تصديقها على إحدى أو على بعض اتفاقيات العمل الدولية و عما إذا كانت تنوي القيام بذلك مستقبلا.

    - البلاغات و الشكاوى التي يسمح بتقديمها و رفعها إلى منظمة ضد الدول التي لا تراعى مثل هذه الحقوق فقد كلفت المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية لمنظمات العمال و أصحاب الأعمال الحق في التقدم إلى مكتب العمل الدولي ببلاغات أو عرائض بشأن أي تقصير من جانب أي عضو فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته المترتبة على تصديقه على أي من اتفاقيات العمل الدولية موضوع البلاغ. و قد استوجبت المادة 25 من الدستور نفسه ضرورة: أن تبادر الدولة العضو المعنية إلى بيان موقفها إزاء البلاغ المقدم ضدها، بحيث " إذا لم يرد البيان المرسل غير مرض، يكون للمجلس الحق في نشر الدعوى و البيان الذي تلقاه ردا عليها إن وجد.و فيما يتعلق بالشكاوى، فقد أشارت إليها المواد من 26 إلى 29 و من 31 إلى 34 من دستور منظمة العمل الدولية، فطبقا لنص المادة 26 من هذا الدستور(1)، يكون لكل دولة عضو الحق في تقديم شكوى إلى مكتب العمل الدولي ضد أية دولة أخرى عضو لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتصل بتطبيق أحكام اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية النافذة، و الملاحظ أن هذا الحق مقرر للدول الأعضاء على وجه العموم أي من دون أي اشتراط أن يكون ثمة ضرر واقع على الدولة الشاكية أو على أحد أو بعض رعاياها. أي أن المصلحة التي تسوغ رفع الشكوى هنا إنما هي مصلحة عامة، أو بعبارة أخرى أن المصلحة في مثل هذه الحالة يتحقق بمجرد وقوع إخـلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جانب أية دولة عضو، و لا شك أن ذلك يمثل تطورا ايجابيا كبيرا في مجال توفي الضمانات الدوليـة للحريـات الشخصيـة و حقوق الإنسان، خاصة بالمقارنة بنظام الحماية الدبلوماسية الذي يقصر الحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية على الدولة التي تضرر أحد أو بعض رعاياها و ممن ينتمون إليها برابطة الجنسية الفعلية من جراء تصرفات منسوبة إلى إحدى الدول الأخرى أو أحد أو بعض رعاياها، و هو تطور لا نكاد نجد مثيلا له في الوقت الحاضر و على صعيد الحماية الدولية لحقوق الإنسان إلا في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة عام 1950.و إضافة إلى نظام الرقابة و الإشراف الدوليين في إطار منظمة العمل الدولية ، يبقى قائما نظام الحماية الدبلوماسية الذي تستطيع الدولة بمقتضاه أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد المنتمين إليها طبيعيين كانوا أم اعتباريين، و ذلك ضمن نطاق الشروط التـي استقـر الفقـه و القضاء الدوليان على اشتراطهما لتحريك دعوى المسؤولية في هذا الخصوص كشرط الجنسية و ضرورة الوطني للدولة التي يراد تحريك هذه الدعوى في مواجهتها.
    كما شرعت الأمم المتحدة، من جانبها و في مناسبات عدة، في توقيع العديد من الجزاءات إعمالا لأحكام الميثاق ضد بعض الدول التي يثبت انتهاكها الصـارخ للحريـات الشخصيـة و الحريات الأساسية و لعل أبرز هذه المناسبات التي لجأت فيها الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات قيامها أي الأمم المتحدة بتطبيق نص المادة 41 من الميثاق على حكومة جنوب إفريقيا لممارستها سياسة التفرقة و الفصل العنصريين باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، لكن هذا لا يغني عن ذكر باقي القضايا التي كان صمت الأمم المتحدة فيها أكبر دليل على أنها توفر ضمانات قضائية فعالة مثلما هو الحال بالنسبة لقضية العراق و مجازر الكونغو و الزائير أين تبين و بصفة جالية عجزها عن كفل و ضمان الحريات الشخصية

    المبحث الثاني: الضمانات القضائية الوطنية.

    قبل أن نتعرض لأهم ملامح الوضع الراهن فيما يتعلق بالضمانات القضائية للحريات الشخصية في الجزائر و مدى اتفاقها أو عدم اتفاقها مع ما تقرره المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، قد يكون من المفيد أن نشير إلى أمرين ذوي دلالة فيما يتصل بمواقف التشريع الدستوري الجزائري إزاء مسألة الضمانات الدولية للحريات الشخصية و الأساسية:
    أما الأمر الأول فمؤداه أن الجزائر ما فتئت تؤكد في مختلف دساتيرها و تشريعاتها الداخلية على ضمانها و احترامها لهذه الحريات بل و تصر على تضمين هذه الدساتير نصوصا و أحكاما صريحة في هذا الخصوص.
    أما الأمر الثاني فينبغي الإشارة أن موقف الجزائر إزاء مسألة التصديق على المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما الأساسية و بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان و المواطن يمكن القول بأن الجزائر قد صادقت على هذه المواثيق و تلك الإتفقيات خاصة منها العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسيـة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيةو البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و فيما يتعلق بالضمانات القضائية للحريات الشخصية فيمكن القول أنها عديدة و متنوعة، يأتي في مقدمتها الضمانات الثلاث الآتية:
    ü مبدأ استقلال القضاء ذاته كمرفق لإدارة العدالة في الدولة.
    ü كفالة حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء العادي لاقتضاء حقوقه و الدفاع عنها.
    ü الرقابة على دستورية القوانين { سمو الدستور}.

    المطلب الأول: مبدأ استقلال القضاء و كفالة حق كل فرد في اللجوء لمرفق القضاء.

    لقد تعرضنا فيما سبق لتحليل مبدأ استقلالية القضاء و يبقى أن نشير هنا إلى موقف الجزائر سواء من خلال النصوص و التشريعات الدستورية أو من خلال الممارسات العملية بشأن هذه الضمانة فعلى سبيل المثال يمكن القول بأن أول مايثير الانتباه فيما يتعلق بالتطبيقات الجزائرية لمبدأ استقلال القضاء بوصفه إحدى الضمانات القضائية لحماية الحريات الشخصية و التوكيد عليها و التي شددت المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع هو اتجاه الجزائر إلى النص على هذا المبدأ في صلب دساتيرها غير أنه و إن بدى أن المشرع الدستوري في الجزائر قد ساير الوضع الدولي العام فيما يتعلق بالتوكيد على استقلال القضاء و الذي أضحى و بحق بمثابة مبدأ قانوني مستقر في عموم النظم القانونية و السياسية إلا أن مثل هذا التجاوب مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحريات الشخصية قد تأكد على أرض الواقع و هو الظاهر من خلال ما جاء في نص المواد 138 إلى 148 من دستور 1996 حيث أقر هذا الأخير مبدأ استقلالية القضاء و جعل القاضي لا يخضع للقانون و لضميره و تكفل من كل أنواع الضغوطات مهما كان مصدرها.
    و في هذا الإطار ما تجدر الإشارة إليه هو أنه لا يمكن التحدث عن استقلالية القضاء، دون التحدث عن المحرك الرئيسي لهذا الجهاز و هو القاضي حيث قيل:" أن على القاضي أن يكون غنيا فإن كان فقيرا أغناه الإمام" و ما ذاك إلا حفاظا على تحقيق العدل بكل استقلالية و بعيدا عن التأثيرات و الضغوطات مهما كان نوعها. و هو التطور الإيجابي الذي عرفه القضاء الجزائري في مجالالحريات الشخصية و الضمانات القضائية
    استقلالية السلطة القضائية إذ أن هذه الأخيرة لا تعرف أي نوع من التدخلات بين السلطات ما عدا ما أقره و نظمه القانون لضرورة العلاقة الكلاسيكية ين السلطات الدستورية، حيث أن للقضاء الاستقلالية التامة و المطلقة للحكم على الأشخاص و كذلك على الإدارات وفق تنظيم قضائي مزدوج يعرف بالمحاكم و المجلس القضائية و المحكمة العليا، و يقابله مجلس الدولة في المسائل الإداريـة، و العلاقة الموجودة بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية على جميع المستويات يحكمها مبدأ المشروعية، و مستمدة من أحكام المادة 134 من الدستور.، و أحكام القانون الذي يقضي بأن ينظر القضاء بطريق الطعن في القرارات الإدارية، لاسيما من خلال المنازعات الإدارية كالنظر في دعوى الإلغاء .
    و في الرقابة على أعمال الإدارة المادية كحرق قواعد الاختصاص و الإجراءات و إساءة استعمال السلطة..... و تملك السلطة القضائية في هذا المجال وسائل قانونية تمكنها من الحد من تجاوزات الإدارة عن طريق المنازعات المطروحة عليها من قبل الأفراد في مقاضاة الإدارة أمام القضاء.
    بالإضافة إلى أن الجزائر لا تعرف جهات قضائية استثنائية، ما عدا المحاكم العسكرية التي لا علاقة لها أصلا بالمدنيين، و قراراتها تخضع لرقابة المحكمة العليا ، و مع هذا يترأسها قضاة من سلك العدالة
    أما فيما يتعلق بحق كل فرد في اللجوء إلى قاضيه العادي أو الطبيعي لاقتضاء حقوقه أو دفاع عنها و هو الحـق الذي يعتبـر إحدى الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي أكدت عليهـا المواثيـق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما سبق ذكره.
    فقد أكد عليه الدستور الجزائري لكن ليس بصفة مباشرة حيث نص على مبدأ آخر ذو صلة بحق التقاضي و هو مبدأ المساواة أمام القانون حسب نص المادة 29 من دستور 1996 مع أن المشرع الجزائري قد ضمن هذا المبدأ في قوانين خاصة أخرى و ما تجدر الإشارة إليه أنه و في إطار عصرنة العدالة أصبح هذا المبدأ مكرس و أصبح لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقه و الدفاع عنها.

    المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين

    الرقابة على دستورية القوانين هي التحقق من مخالفة القوانين للدستور، تمهيدا لعدم إصدارها أو لإلغائها إذا اكتشفت عدم دستوريتها بعد صدوره فالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر هي رقابة سياسية و يتولاها المجلس الدستوري حيث أبقت المادة 163 من دستور نوفمبر 1996 على المجلس الدستوري المؤسس بدستور فبراير 1989، حيث يتشكل من تسعة أعضاء:
    ثلاثة من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، إثنين ينتخبهما المجلس الشعبي، و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا، و عضو ينتخبه مجلس الدولة.
    الشخصية و الضمانات القضائية
    و يخطر المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الدولة و هذا حسب نص المادة 166 من دستور 1996.
    يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين، و التنظيمات. يسهر على صحة عمليات الاستفتاء، و انتخاب رئيس الجمهورية، و الانتخابات التشريعية، و يفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات و بصحة مطابقة ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
    كما يؤجل في بعض الأحيان مواعيد تنظيم لانتخابات التشريعية، و يفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات .
    و يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حالة اقتران شغور رئيس الجمهورية و رئاسة مجلس الأمة لمدة 45 يوم حسب ما تقتضيه أحكام الدستور.
    هذا عن تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري و المهام التي كلفا بها بموجب الدستور و فيما يتعلق بدوره في حماية و ضمان الحريات الشخصية نقول أن المجلس بموجب القرارات و الآراء التي تصدر عنه يؤدي مهامه على أكمل وجه لكن الإشكال يتمثل في عملية الإخطار التي تكون من قبل ثلاثة أشخاص مثلما سبق الإشارة إليه آنفا وعليه فعملية الإخطار محصورة في رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الأمة و هو على عكس النظام المعمول به في كل من فرنسا و مصر فالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر هي رقابة سياسية و ليست قضائية و بالرجوع إلى موضوع الحريات الشخصي نجد أن المجلس الدستوري وبالرغم من الكم الهائل من الآراء و القرارات الصادرة عنه إلا أنه لم يتعرض أو يعالج في أي منها مسألة دستورية أو عدم دستورية القوانين أو التنظيمات أو المعاهدات المتعلقة بالحريات الشخصية و هذا لا يعد تقصير من هذا الجهاز بل يعود في رأينا لكون إخطار المجلس الدستوري حق محصور لبعض الأشخاص دون الغير كما سبق شرحه.


    منقــــــول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 6:47 am