حمد على على خليفة
المحامى بالمنصورة
ت .......
مذكرة
بدفاع عادل فابل شمس الدين قابل مستأنف
ضد ورثة المرحوم عبد الحميد حسن الهنداوى مستأنف ضدهم
1- نظيمة هانم شفيق 2- إسماعيل عبد الحميد حسين
3- يوسف عبد الحميد حسين 4- جيهان عبد الحميد حسين
فى الاستئناف رقم 3900 لسنه 59 ق استئناف المنصورة والمحدد لنظره جلسة 13/10/2008 .
وقائع الدعوى بينه بالحكم المستأنف 6604 لسنة 2003 مدنى كلى المنصورة وبصحيفة الاستئناف ونحيل عليهما منعا للتكرار مع التمسك بكل أوجه الدفاع الواردة بصحيفة الاستئناف ونكتفى بالإشارة إلى أن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى المذكورة ضد المستأنف بطلب قيمة الإيجار الذى تسلمه المستأنف من الشركة المستأجرة عن نصيب مورثهم وقدرة الثلث ودفاع المستأنف ينحصر فى النقاط التالية :
أولاً : دفع شكلى قبل التحدث فى الموضوع هو عدم الاختصاص المحلى للمحكمة وفقا للبند الثانى عشر من عقد الايجار المؤرخ 1/1/1994 والذى ورد به أنه تختص بمحاكم القاهره فى أى نزاع ينشأ بين طرفى التعاقد وهذا النص الوارد فى العقد هو شريعة المتعاقدين جميعا ويجب اعمال اثره والقاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهره الابتدائية للاختصاص المحلى اعمالا لنصوص العقد سند المطالبة ويجوز التمسك بهذا الدفع فى الاستئناف لأنه شرط متفق عليه.
ثانيا :عدم مشروعية وبطلان المطالبة من المستأنف ضدهم بقيمة النصيب مورثهم فى الايجار ويكفى مطالبة عقد الايجار البند الثانى والخامس لبيان فساد هذا الطلب وعدم مشروعيتة اذ ورد بالعقد ان الايجار يشمل المبانى التى سيقيمها المؤجرين على هذه الارض وهى عبارة عن مبانى محطة لتموين وخدمه السيارات وصالة عرض وحجرة للألات وتخزين الزيت وحوش المحطة وجزر للطلمبات وحجرات للتشحيم والغسيل والخدمات الأخرى وفقا للرسم الهندسى الذى قامت الشركة باعداده والموقع علية من الطرفين ,
واذ تسلم المستأنف مقدم الايجار وقدره 288 الف جنية عن 72 شهر قام بعمل وانشاء تلك المبانى والنشأت التى تكلفت اكثر مما دفعته الشركه مقدما
وتوجد قرينه فضائية قاطعهتثبت صحه ذلك بخط مورث المستأنف ضدهم وهى صوره كشوف الحساب المبينه بها المنصرف على المبانى والانشاءات وحبله المتصرف مبلغ 320و499 واثبت مورث المستأنف ضدهم انه مدين بمبلغ 56.899 جنية بعد خصم مقدم الايجار وقدرة 288 ألف جنية وهذا الدليل الكتابى بخط يد مورث المستأنف ضدهم ولم يطعن علية بثمة مطعن .
وكشوف الحساب هذه المحرره بخط يد المورث وحجة على المستأنف ضدهم نجعل التصرف المدعى به وهو إنفاق الإيجار ومبالغ أخرى امر قريب الاحتمال واذ لم تقتنع عدالة الهيئة الموقرة بهذا الدليل الكتابى فأنه يعتبر على الاقل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بالشهود وإتاحة الفرصة المستأنف الإثبات إنفاق مقدم الإيجار + مبالغ أخرى فى إقامة المبانى وان جملة المنصرف 320و499 جنية حسب ما خطة بورث المستأنف ضدهم بيده فضلا عن مبالغ اخرى لم يثبتها انفقت اثناء مرض المورث لمورث المستأنف ضدهم وقد قضت محكمة النقض بجواز الاثبات بالقرائن وتكون قرينه تحرير كشوف المنصرف بخط يد مورث المستأنف ضدهم وقرينة الثابت بعقد الإيجار من ضرورة اقامة المبانى والمنشآت على نفقة المؤجرين وقرينه وجود مائة ألف جنية تامين لدى الشركة المستأجرة وثابت ذلك بكشوف الحساب وطلب المستأنف من محكمة اول درجة إدخال الشركة خصا فى الدعوى بيان صحة ذلك فأن ذلك يكفى لرفض دعوى المستأنف ضدهم او على الاقل من باب الاحتياط الكلى احالة الدعوى للتحقيق لاستكمال مبدأ الثبوت بالكتابة وسماع الشهود على قيام المستأنف بانفاق اكثر من خمسمائة الفف جنية على المبانى وغيرها حتى اصبحت المحطة بالحاله التى عليها الان والتى قدرت الشركة المستأجر اجرتها الشهرية بمبلغ اربعة الاف جنية ولكن المستأنف ضدهم يطلبوا حقهم فى الاجره دون تحمل المصاريف مع ان الغنم بالغرم واداء الواجب قبل المطالبه بالحق .
ثالثا : التزام الشركة بدفع الاجرة يبدأ من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى التى استغرق انشائها اكثر من عامين ويمكن ندب خبير لتقدير قيمة المبانى وبيان تاريخ التزام الشركة ببدأ دفع الايجار ولان المطالبة بالاجرة من تاريخ العقد تعارض مع الثابت به من أن الأجرة من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى .
لــــــــــــذلــك
يلتمس المستأنف : الحكم أولا : بعدم الاخصاص المحلى دفعا لنصوص العقد واحاله الدعوى عما جنوب القاهره الابتدائية دفعا للبند 12 من عقد الإيجار
ثانيا :رفض الدعوى موضوعا لإنفاق الأجرة فى المبانى الملتزم بها المؤجرين ودفع تأمين للشركة المستأجر قدرة مائة الف جنية ومحرر ذلك بخط يد مورث المستأنف ضدهم ومن باب الاحتياط اعتبار تحرير كشوف مصاريف المبانى بخط يد مورث المستأنف ضدهم مبدأ ثبوت بالكتابة واحاله للدعوى للتحقيق لاثبات ان المستأنف انفق خمسمائة ألف جنية فى المبانى للمحطة منها مقدم الايجار الذى تسلمة انه دائن للمستأنف ضدهم بباقى نصيبهم فى تكلفة المبانى بالمحطة وندب خبير لتقدير قيمتها .
وكيل المستأنف
محمد على خليفة
المحامى بالنقض
المحامى بالمنصورة
ت .......
مذكرة
بدفاع عادل فابل شمس الدين قابل مستأنف
ضد ورثة المرحوم عبد الحميد حسن الهنداوى مستأنف ضدهم
1- نظيمة هانم شفيق 2- إسماعيل عبد الحميد حسين
3- يوسف عبد الحميد حسين 4- جيهان عبد الحميد حسين
فى الاستئناف رقم 3900 لسنه 59 ق استئناف المنصورة والمحدد لنظره جلسة 13/10/2008 .
وقائع الدعوى بينه بالحكم المستأنف 6604 لسنة 2003 مدنى كلى المنصورة وبصحيفة الاستئناف ونحيل عليهما منعا للتكرار مع التمسك بكل أوجه الدفاع الواردة بصحيفة الاستئناف ونكتفى بالإشارة إلى أن المستأنف ضدهم اقاموا الدعوى المذكورة ضد المستأنف بطلب قيمة الإيجار الذى تسلمه المستأنف من الشركة المستأجرة عن نصيب مورثهم وقدرة الثلث ودفاع المستأنف ينحصر فى النقاط التالية :
أولاً : دفع شكلى قبل التحدث فى الموضوع هو عدم الاختصاص المحلى للمحكمة وفقا للبند الثانى عشر من عقد الايجار المؤرخ 1/1/1994 والذى ورد به أنه تختص بمحاكم القاهره فى أى نزاع ينشأ بين طرفى التعاقد وهذا النص الوارد فى العقد هو شريعة المتعاقدين جميعا ويجب اعمال اثره والقاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهره الابتدائية للاختصاص المحلى اعمالا لنصوص العقد سند المطالبة ويجوز التمسك بهذا الدفع فى الاستئناف لأنه شرط متفق عليه.
ثانيا :عدم مشروعية وبطلان المطالبة من المستأنف ضدهم بقيمة النصيب مورثهم فى الايجار ويكفى مطالبة عقد الايجار البند الثانى والخامس لبيان فساد هذا الطلب وعدم مشروعيتة اذ ورد بالعقد ان الايجار يشمل المبانى التى سيقيمها المؤجرين على هذه الارض وهى عبارة عن مبانى محطة لتموين وخدمه السيارات وصالة عرض وحجرة للألات وتخزين الزيت وحوش المحطة وجزر للطلمبات وحجرات للتشحيم والغسيل والخدمات الأخرى وفقا للرسم الهندسى الذى قامت الشركة باعداده والموقع علية من الطرفين ,
واذ تسلم المستأنف مقدم الايجار وقدره 288 الف جنية عن 72 شهر قام بعمل وانشاء تلك المبانى والنشأت التى تكلفت اكثر مما دفعته الشركه مقدما
وتوجد قرينه فضائية قاطعهتثبت صحه ذلك بخط مورث المستأنف ضدهم وهى صوره كشوف الحساب المبينه بها المنصرف على المبانى والانشاءات وحبله المتصرف مبلغ 320و499 واثبت مورث المستأنف ضدهم انه مدين بمبلغ 56.899 جنية بعد خصم مقدم الايجار وقدرة 288 ألف جنية وهذا الدليل الكتابى بخط يد مورث المستأنف ضدهم ولم يطعن علية بثمة مطعن .
وكشوف الحساب هذه المحرره بخط يد المورث وحجة على المستأنف ضدهم نجعل التصرف المدعى به وهو إنفاق الإيجار ومبالغ أخرى امر قريب الاحتمال واذ لم تقتنع عدالة الهيئة الموقرة بهذا الدليل الكتابى فأنه يعتبر على الاقل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بالشهود وإتاحة الفرصة المستأنف الإثبات إنفاق مقدم الإيجار + مبالغ أخرى فى إقامة المبانى وان جملة المنصرف 320و499 جنية حسب ما خطة بورث المستأنف ضدهم بيده فضلا عن مبالغ اخرى لم يثبتها انفقت اثناء مرض المورث لمورث المستأنف ضدهم وقد قضت محكمة النقض بجواز الاثبات بالقرائن وتكون قرينه تحرير كشوف المنصرف بخط يد مورث المستأنف ضدهم وقرينة الثابت بعقد الإيجار من ضرورة اقامة المبانى والمنشآت على نفقة المؤجرين وقرينه وجود مائة ألف جنية تامين لدى الشركة المستأجرة وثابت ذلك بكشوف الحساب وطلب المستأنف من محكمة اول درجة إدخال الشركة خصا فى الدعوى بيان صحة ذلك فأن ذلك يكفى لرفض دعوى المستأنف ضدهم او على الاقل من باب الاحتياط الكلى احالة الدعوى للتحقيق لاستكمال مبدأ الثبوت بالكتابة وسماع الشهود على قيام المستأنف بانفاق اكثر من خمسمائة الفف جنية على المبانى وغيرها حتى اصبحت المحطة بالحاله التى عليها الان والتى قدرت الشركة المستأجر اجرتها الشهرية بمبلغ اربعة الاف جنية ولكن المستأنف ضدهم يطلبوا حقهم فى الاجره دون تحمل المصاريف مع ان الغنم بالغرم واداء الواجب قبل المطالبه بالحق .
ثالثا : التزام الشركة بدفع الاجرة يبدأ من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى التى استغرق انشائها اكثر من عامين ويمكن ندب خبير لتقدير قيمة المبانى وبيان تاريخ التزام الشركة ببدأ دفع الايجار ولان المطالبة بالاجرة من تاريخ العقد تعارض مع الثابت به من أن الأجرة من تاريخ الاستلام بعد اقامة المبانى .
لــــــــــــذلــك
يلتمس المستأنف : الحكم أولا : بعدم الاخصاص المحلى دفعا لنصوص العقد واحاله الدعوى عما جنوب القاهره الابتدائية دفعا للبند 12 من عقد الإيجار
ثانيا :رفض الدعوى موضوعا لإنفاق الأجرة فى المبانى الملتزم بها المؤجرين ودفع تأمين للشركة المستأجر قدرة مائة الف جنية ومحرر ذلك بخط يد مورث المستأنف ضدهم ومن باب الاحتياط اعتبار تحرير كشوف مصاريف المبانى بخط يد مورث المستأنف ضدهم مبدأ ثبوت بالكتابة واحاله للدعوى للتحقيق لاثبات ان المستأنف انفق خمسمائة ألف جنية فى المبانى للمحطة منها مقدم الايجار الذى تسلمة انه دائن للمستأنف ضدهم بباقى نصيبهم فى تكلفة المبانى بالمحطة وندب خبير لتقدير قيمتها .
وكيل المستأنف
محمد على خليفة
المحامى بالنقض
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma