) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل?
اولا...سبق الاصرار.
هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب- عنصر نفسى:وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة
علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل
أثبات سبق الاصرار:-
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.
ثانيا .. الترصد
هو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت
أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة
الطبيعة القانونية للترصد:-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الاعدام
ثالثا... اقتران القتل بجناية
ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية
علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى
شروط التشديد:-أ- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية
ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد
كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام
اولا...سبق الاصرار.
هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب- عنصر نفسى:وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة
علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل
أثبات سبق الاصرار:-
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.
ثانيا .. الترصد
هو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت
أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة
الطبيعة القانونية للترصد:-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الاعدام
ثالثا... اقتران القتل بجناية
ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية
علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى
شروط التشديد:-أ- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية
ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد
كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma