مجلة الأحكام العدلية المواد ( 301 إلى 400 )
.../...
تابع ...
مادة (301)
خيار من شرط له
كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار.
مادة (302)
كيفية التعبير عن الخيار
فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضاً.
مادة (303)
الإجازة القولية والفسخ القولي
الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع كأجزت ورضيت، والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت.
مادة (304)
الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى. والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى. مثلاً لو كان المشتري مخيراً وتصرف في المبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيراً وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع.
مادة (305)
مضي مدة الخيار
إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع وتم.
مادة (306)
خيار الشرط لا يورث
خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار.
مادة (307)
شرط الخيار للبائع والمشتري
إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة.
مادة (308)
شرط الخيار للبائع
إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه.
مادة (309)
شرط الخيار للمشتري
إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع.
"الفصل الثاني"
في بيان خيار الوصف
مادة (310)
بيع مال بوصف مرغوب
إذا باع مالاً بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري.
مادة (311)
خيار الوصف يورث
خيار الوصف يورث. مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ.
مادة (312)
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف
المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره.
"الفصل الثالث"
في حق خيار النقد
مادة (313)
خيار النقد
إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد.
مادة (314)
خيار النقد الفاسد
إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً.
مادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد
إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في ثناء مدة الخيار بطل البيع.
"الفصل الرابع"
في بيان خيار التعيين خيار التعيين
مادة (316)
لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيمات كلاً على حدة على أن المشتري يأخذ أياً شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أياً أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين.
مادة (317)
تعيين المدة في خيار التعيين
يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضاً.
مادة (318)
تعيين الشيء في خيار التعيين
من له خيار التعيين يلزمه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت.
مادة (319)
انتقال خيار التعيين للوارث
خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. مثلاً لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي إنقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضاً مجبوراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه.
"الفصل الخامس"
في حق خيار الرؤية
مادة (320)
خيار الرؤية
من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.
مادة (321)
خيار الرؤية لا يورث
خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث، فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه.
مادة (322)
لا خيار لبائع لم ير البيع
لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع. مثلاً لو باع رجل مالاً دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع.
مادة (323)
الرؤية
المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها، والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.
مادة (324)
بيع الأنموذج
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
مادة (325)
خيار البيع بالأنموذج
ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيراً إن شاء قبله وان شاء رده، مثلاً الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ.
مادة (326)
الرؤية في شراء الدار أو الخان
في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها.
مادة (327)
الرؤية في شراء أشياء متفاوتة صفقة واحدة
إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته.
مادة (328)
الرؤية في شراء أشياء متفأوتة صفقة واحدة
إذا اشتريت أشياء متفأوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي.
مادة (329)
خيار الوصف في بيع وشراء الأعمى
بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه. مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها.
مادة (330)
وصف شيء للأعمى
إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً.
مادة (331)
سقوط خيار الأعمى
الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً.
مادة (332)
الخيار في شراء شيء تم رؤيته
من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ.
مادة (333)
خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض
الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل.
مادة (334)
الرسول
الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.
مادة (335)
التصرف في المبيع تصرف الملاك
تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
"الفصل السادس"
في بيان خيار العيب البيع المطلق
مادة (336)
البيع المطلق
البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالماً خالياً من العيب.
مادة (337)
خيار العيب القديم في البيع المطلق
ما بيع بيعا مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب.
مادة (338)
العيب
العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
مادة (339)
العيب القديم
العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع.
مادة (340)
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القبض
العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد.
مادة (341)
خيار العيب عند ذكر العيوب
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب.
مادة (342)
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب
إذا باع مالاً على انه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب.
مادة (343)
حكم قبول المال بجميع العيوب
من اشترى مالاً وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك. مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً محطماً أعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.
مادة (344)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على العيب
بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره. مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا يرده بعد ذلك.
مادة (345)
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم
لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط. مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فيما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط.
مادة (346)
نقصان الثمن المعلوم
نقصان الثمن يصير معلوماً بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض. وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفأوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً أيضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً أربعون قرشاً فبما أن التفأوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً.
مادة (347)
زوال العيب الحادث
إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع. مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم أطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب الذي ظهر فيه.
مادة (348)
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن
إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع إلى البائع أو قبوله حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع لان البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كأن قد أمسكه وحبسه عن البائع.
مادة (349)
الزيادة في المبيع
الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلأواته إلى المبيع تكون مانعاً من الرد. مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد.
مادة (350)
وجود مانع للرد
إذا وجد مانع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد إطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه. مثلاً أن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن. وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع.
مادة (351)
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة
ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن. مثلاً لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت أحداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهما منه.
مادة (352)
خيار العيب في الشراء من جنس واحد
إذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً وان شاء رده جميعاً.
مادة (353)
الخيار في وجود تراب في الحبوب
إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً.
مادة (354)
ظهور فساد في البيض والجوز
البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً فما لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً. وإن كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً.
مادة (355)
ظهور فساد جميع المبيع
إذا ظهر جميع المبيع غير المنتفع به أصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع. مثلاً لو اشترى جوزاً أو بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع.
"الفصل السابع"
في الغبن والتغرير
مادة (356)
وجود غبن فاحش في البيع
إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه وجد الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم.
مادة (357)
البيع بغبن فاحش
إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
مادة (358)
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة
إذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنتقل دعوى التغرير إلى وارثه.
مادة (359)
التصرف في المبيع بعد الإطلاع على الغبن الفاحش
المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه.
مادة (360)
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر
إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع.
الباب السابع
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
"الفصل الأول"
في بيان أنواع البيع
مادة (361)
إنعقاد البيع
يشترط في إنعقاد البيع صدور ركنه من أهله، أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه.
مادة (362)
بطلان البيع الذي في ركنه خلل
البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل.
مادة (363)
المحل القابل لحكم البيع
المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم، وما ليس بمقدور التسليم، وما ليس بمال متقوم، باطل.
مادة (364)
حكم الشرط غير المشروع
إذا وجد شرط إنعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولاً أو كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً.
مادة (365)
شروط نفاذ البيع
يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
مادة (366)
نفاذ البيع الفاسد
البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ.
مادة (367)
البيع غير اللازم
إذا وجد في البيع أحد الخيارات فلا يكون لازماً.
مادة (368)
البيع الموقوف على الإجازة
البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغير.
"الفصل الثاني"
في بيان أحكام أنواع البيوع
مادة (369)
حكم البيع المنعقد الملكية
حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للثمن.
مادة (370)
البيع الباطل
البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلاً
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه.
مادة (371)
البيع الفاسد
البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض. يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكاً له. فإذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان، يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه.
مادة (372)
فسخ البيع الفاسد
لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر، أو زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها أو أرضاً فغرس فيها أشجاراً أو تغير فيها اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصورة.
مادة (373)
أحكام فسخ البيع الفاسد
إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع.
مادة (374)
البيع النافذ
البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
مادة (375)
البيع اللازم
إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه.
مادة (376)
البيع غير اللازم
إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار.
مادة (377)
البيع الموقوف
البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة.
مادة (378)
بيع الفضولي
بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإلا انفسخ. إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً، وإلا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة.
مادة (379)
بيع المقايضة
بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً.
"الفصل الثالث"
في حق السلم
مادة (380)
السلم
السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع سلمتك ألف غرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الآخر انعقد السلم.
مادة (381)
السلم في الأشياء التي تقبل التعيين
السلم إنما يكون صحيحاً في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.
مادة (382)
المكيلات والموزونات والمزروعات
المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع.
مادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة كما تعيين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضاً.
مادة (384)
تعيين قالب العدديات
ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضاً معيناً.
مادة (385)
تعيين طول المزروعات
الكرباس والجوخ وأمثالهما من المزروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن
نسج أي محل هي.
مادة (386)
شروط صحة السلم
يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً: إنه حنطة أو أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر "وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً " أو بماء النهر والعين وغيرهما "وهو ما يسمى عندنا سقياً" وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه.
مادة (387)
شروط صحة بقاء السلم
يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم إنفسخ العقد.
"الفصل الرابع"
في بيان الاستصناع
مادة (388)
الاستصناع
إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع إصنع لي الشيء الفلاني بكذا وقبل، الصانع ذلك إنعقد البيع استصناعاً. مثلاً: لو رأى المشتري رجله لخفاف وقال له: إصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا وقبل الصانع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقاً أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. وكذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل إنعقد الاستصناع.
مادة (389)
الشيء الذي تعومل إستصناعه
كل شيء تعومل إستصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلماً وتعتبر فيه حينئذ شروط لسلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضاً.
مادة (390)
شروط الاستصناع
يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب.
مادة (391)
الثمن في الاستصناع
لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً أي وقت العقد.
مادة (392)
إنعقاد الاستصناع
إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، كان المستصنع مخيراً.
"الفصل الخامس"
في أحكام بيع المريض
مادة (393)
البيع في مرض الموت لأحد الورثة
إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا لا ينفذ.
مادة (394)
البيع في مرض الموت لأجنبي
إذا باع المريض في مرض موته شيئاً لأجنبي بثمن المثل صح بيعه وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافياً بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه. مثلاً لو كان شخص لا يملك إلا داراً تساوي الفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حابى به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما إن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها كان للورثة الفسخ وإسترداد الدار.
مادة (395)
البيع في مرض الموت بأقل من ثمن
إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع.
"الفصل السادس"
في حق بيع الوفاء
مادة (396)
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء
كما إن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن.
مادة (397)
بيع مبيع الوفاء
ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.
مادة (398)
الشرط في بيع الوفاء
إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك. مثلاً لو تقاول البائع والمشتري وتراضياً على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح.
مادة (399)
هلاك المال المبيع بالوفاء
إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته.
مادة (400)
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري
إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع.
.../...
يتبع ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma