مجلة الأحكام العدلية المواد ( 501 إلى 600 )
.../...
تابع ...
مادة (501)
مدة الخيار
مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.
مادة (502)
إبتداء مدة الإجارة
إبتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار.
مادة (503)
نقصان أو زيادة الأرض المتاجرة
لو إستؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعاً أو دونماً وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء.
مادة (504)
إحتساب الأجرة بالدونم
لو استؤجرت ارض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم.
مادة (505)
إجارة العمل
يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته، وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً. مثلاً لو أعطى أحد للخياط ثياباً على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم، أو استكرى أحد جملاً بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة تجوز الإجارة. والآجر أن أوفي الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.
مادة (506)
صور الأجرة
يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث: في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان، ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلاً. مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت غليظاً فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها؟ لو استؤجر حانوت بشرط انه أن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وان أجرى فيه عمل الحدادة فكذا، فأي العملين أجرى فيه يعطى أجرته التي شرطت؟ وكذا لو استكريت دابة بشرط أن حملت حنطة فأجرتها كذا وان حملت حديداً فكذا فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( جورلي ) بكذا والى (أدرنة) والى (فلبه) بكذا، فإلى أيهما ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الأجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها، وكذلك لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غداً فله كذا تعتبر الشروط.
"الفصل الثاني"
في خيار الرؤية
مادة (507)
خيار الرؤية للمستأجر
للمستأجر خيار الرؤية.
مادة (508)
رؤية المأجور
رؤية المأجور كرؤية المنافع.
مادة (509)
إجارة عقار بدون رؤيته
لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته.
مادة (510)
إستئجار دار تم رؤيتها
من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى، بإنهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا.
مادة (511)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل يختلف ذاتاً بإختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية لو سأوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي يخيطه.
مادة (512)
خيار الرؤية عند اختلاف المحل
كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية. مثلاً لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية.
"الفصل الثالث"
في خيار العيب
مادة (513)
خيار العيب في الإجارة
في الإجارة أيضاً خيار العيب كما في البيع.
مادة (514)
العيب الموجب للخيار في الإجارة
العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية، وإخلالها كفوات المنفعة المقصود من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بإنقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بإنهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكإنقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة.
مادة (515)
عيب المأجور قبل استيفاء المنفعة
لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد.
مادة (516)
حدوث عيب في المأجور
لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء إستوفي المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة، وإن شاء فسخ الإجارة.
مادة (517)
إزالة العيب قبل الفسخ
إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق الفسخ، وان أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً.
مادة (518)
فسخ الإجارة قبل رفع العيب
إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع، فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه، وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كما كان، وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضاً، ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478. مثلاً لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر. وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج، وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة.
مادة (519)
السكن في باقي الدار
لو انهدم حائط الدار أو أحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة.
مادة (520)
خيار الترك إذا إنهدمت أحد الدارين
لو استأجر أحد دارين معا بكذا درهم وانهدمت أحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.
مادة (521)
خيار المستأجر في الدار الناقصة
المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالأجر المسمى ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة.
الباب السادس
في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول""
في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
مادة (522)
إستئجار دار أو حانوت
يجوز إستئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد.
مادة (523)
إخلاء الأمتعة المؤجر
من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه.
مادة (524)
إستئجار أرض لم يعين ما يزرع فيها
من إستأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة.
مادة (525)
إستئجار أرض لزراعة ما يشاء
من إستأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتائيًا.
مادة (526)
إنقضاء الإجارة قبل إدراك الزرع
لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل.
مادة (527)
الإستئجار دون بيان كيفية الاستعمال
يصح إستئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء، وإما كيفية إستعماله فتصرف إلى العرف والعادة.
مادة (528)
إستئجار دار دون بيان غاية الاستعمال
كما أنه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء. ولكن ليس له أن يفعل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها، وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.
مادة (529)
الأشياء التي تخل بالمنفعة
إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجر. مثلاً تطهير الرحى على صاحبها، كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء، كلها لازمة على صاحب الدار وإذا امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون حين إستئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد، وان عمل المستأجر هذه الأشياء منه، كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر.
مادة (530)
الإنشاءات التي أنشاها المستأجر بإذن المؤجر
التعميرات التي أنشاها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم القرميد (وهو نوع آجر يوضع على السطوح لحفظها من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الآجر وان لم يجر بينهما شرط على أخذه، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما.
مادة (531)
أحداث المستأجر في البناء
لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء والشجرة وإن شاء أبقاهما وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة.
مادة (532)
إزالة التراب والزبل
إزالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة الإجارة والتطهير على المستأجر.
مادة (533)
تخريب المأجور
إن كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة.
"الفصل الثاني"
في إجارة العروض
مادة (534)
إجارة المنقول
يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم.
مادة (535)
إستئجار الثياب
لو استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها.
مادة (536)
إستئجار الثياب للبس
من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره.
مادة (537)
الحلي
الحلي كاللباس.
"الفصل الثالث"
في إجارة الدواب
مادة (338)
إستئجار الدابة
كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين.
مادة (539)
خيار مستأجر الدابة التي تعبت في الطريق
لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء نقض الإجارة وبهذا الحال يلزم المستأجر أن يعطى حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر.
مادة (540)
اشتراط إيصال الحمل
لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل.
مادة (541)
تعيين الدابة المستأجرة
لا يجوز إستئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز وأيضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق. مثلاً لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد.
مادة (542)
تعيين الخطة والمسافة في إجارة الدابة
لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة. مثلاً لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام يصح.
مادة (543)
إستئجار دابة إلى مكان يحمل اسمين
لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجرة المثل. مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول إلى (جكمجه) ولم يصرح هل إلى كبيرهما أو إلى صغيرهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها.
مادة (544)
استكراء دابة إلى بلدة
لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.
مادة (545)
إستئجار دابة إلى محل معين
من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان.
مادة (546)
إستئجار دابة إلى محل معين
لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة يضمن. مثلاً لو ذهب إلى (أسلميه) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى (تكفور طاغ) وعطبت يلزم الضمان.
مادة (547)
إستئجار حيوان إلى محل متعدد الطرق
لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وان كان مساويا أو أسهل فلا.
مادة (548)
مدة استعمال الدابة
ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن.
مادة (549)
إستئجار دابة للركوب
كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أبيضاً.
مادة (550)
ضمان تلف الدابة
الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.
مادة (551)
إركاب الغير على الدابة
الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره وان صار إركابها وتلفت يلزم الضمان.
مادة (552)
إستئجار دابة لإركاب من شاء
من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر.
مادة (553)
إستئجار دابة دون تعيين من يركبها
لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الدابة.
مادة (554)
اعتبار العرف في استكراء دابة للحمل
لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة.
مادة (555)
إستئجار دابة من دون بيان مقدار الحمل
لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.
مادة (556)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة
ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن.
مادة (557)
ضمان ضرب الدابة المستأجرة بإذن مالكها
لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان.
مادة (558)
الركوب على دابة للحمل
يصح الركوب على دابة استكريت للحمل.
مادة (559)
تحميل دابة حمل آخر
لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضاً ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة. مثلاً من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكياس حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن.
مادة (560)
وضع الحمل على الدابة
وضع الحمل عن الدابة على المكاري.
مادة (561)
نفقة المأجور
نفقة المأجور على الآجر. مثلاً علف الدابة التي استكريت وإسقاؤها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد.
"الفصل الرابع"
في إجارة الآدمي
مادة (562)
إجارة الآدمي للخدمة
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.
مادة (563)
أجر مثل الخادم
لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقأولة على أجره فله المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا.
مادة (564)
أجر المثل لم يبين مقدار ما يكرمه
لو قال أحد لآخر إعمل هذا العمل أكرمك ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأجور به استحق اجر المثل.
مادة (565)
عدم تسمية الأجرة
لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه.
مادة (566)
إجارة القيميات
لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل. مثلاً لو قال أحد لأحد إن خدمتي كذا أياما أعطيتك بقرتين لا يلزم البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل. ولكن يجوز إستئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى.
مادة (567)
عطية الخدمة من الخارج
العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة.
مادة (568)
إستئجار أستاذ للتعليم
لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة إنعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للتعليم قرأ التلميذ أو لم يقرا وان لم تذكر مدة إنعقدت إجازة فاسدة وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا.
مادة (569)
أجرة تعليم صنعة
من أعطى ولده لأستاذ ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها.
مادة (570)
أجرة إستئجار معلم للقرية
لو استأجر أهل قرية معلماً أو اماماً أو مؤذناً وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية.
مادة (571)
إستئجار الأجير على أن يعمل بنفسه
الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره. مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا درهم فليس للخياط أن يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن.
مادة (572)
إطلاق العقد حين الإستئجار
لو أطلق العقد حين الإستئجار فللأجير أن يستعمل غيره.
مادة (573)
عمل الشغل بإطلاق
قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق. مثلاً لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن.
مادة (574)
توابع العمل
كل ما كان من توابع العمل ولم يشرط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها كما أن العادة في كون الخيط على الخياط.
مادة (575)
إلزام الحّمال إدخال الحمل إلى الدار
يلزم الحّمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزمه وضعه في محله. مثلاً ليس على الحّمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الأنبار ( المستودع ).
مادة (576)
إطعام الأجير
لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك.
مادة (577)
بيع مال لم يبعه الدلال
إن دوّر دلالٌ مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال فليس للدلال اخذ الأجرة وان باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني.
مادة (578)
بيع الدلال المال بزيادة
لو أعطي أحد ماله للدلال وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفاضل أيضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الأجرة.
مادة (579)
عدم استرداد أجرة الدلال
لو ظهر مستحق بعد اخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال.
مادة (580)
تلف الحصاد
من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس لهم أخد أجر الباقي.
مادة (581)
فسخ الإجارة إذا تمرضت الظئر
كما أن للظئر فسخ الإجارة لو تمرضت كذلك لأبي الطفل فسخها إذا تمرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو إستفرغ لبنها.
الباب السابع
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في تسليم المأجور
مادة (582)
تسليم المأجور
تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بان ينتفع به بلا مانع.
مادة (583)
إنعقاد الإجارة على المدة أو المسافة
إذا إنعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمراً إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة. مثلاً لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظروف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء.
مادة (584)
إستحقاق الأجرة إذا لم يتم تسليم المأجور فارغا
لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من للمستأجر أيضاً.
مادة (585)
عدم تسليم حجرة في الدار المؤجرة
لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر مخير في باقي الدار وان أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ.
"الفصل الثاني"
في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
مادة (586)
تأجير المستأجر للمأجور قبل القبض
للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا وان كان منقولا فلا.
مادة (587)
إيجار ما لم يتفأوت استعماله
للمستأجر إيجار ما لم يتفأوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر.
مادة (588)
جواز تأجير المستأجر بإجارة فاسدة
إن آجر المستأجر بإجارة فاسدة المأجور لآخر بإجارة صحيحة يجوز.
مادة (589)
عدم نفاذ الإجارة الثانية
لو آجر أحد ماله على مدة معلومة لآخر بإجارة لازمة ثم آجره أيضاً تلك المدة تكرارا مرة ثانية لغيره لا تنعقد ولا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر.
مادة (590)
نفاذ الإجارة عند بيع المأجور بدون إذن المستأجر
لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه وان أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه.
"الفصل الثالث"
في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته
مادة (591)
رفع يد المستأجر عند انقضاء الإجارة
يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة.
مادة (592)
استعمال المأجور بعد الإجارة
ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة.
مادة (593)
إلزام المستأجر بالإجارة عند انقضائها
لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إياه.
مادة (594)
رد المأجور
لا يلزم للمستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. وإن ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن. أما لو استأجر على أن يذهب إلى محل معين ويرجع منه يلزم المستأجر إيصالها إلى ذلك المحل وان لم يوصلها إليه وأمسكها في داره وتلفت فيها يلزمه الضمان.
مادة (595)
أجرة نقل المأجور
إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الآجر.
الباب الثامن
في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في ضمان المنفعة
مادة (596)
ضمان المنفعة
لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب لا يلزمه أداء منافعة ولكن إن كان مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي اجر المثل بكل حال وان كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة يعني اجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلاً لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم اجر المثل المدة التي سكنها. وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثمة تأويل ملك أو عقد يلزم اجر المثل. وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم اجر المثل.
مادة (597)
ضمان التصرف في المال المشترك
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو كان معداً للاستغلال. مثلاً لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ أجرة حصته لأنه استعمله على انه ملكه.
مادة (598)
ضمان المنفعة في استعمال مال بتأويل عقد
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وإن كان معداً للاستغلال. مثلاً لو باع أحد لآخر حانوتاً ملكه مشتركاً بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة. ثم لم يجز البيع الشريك وضبط حصته ليس له أن يطالب باجرة حصته ولو كان معداً للاستغلال لان المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث انه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة، كذلك لو باع أحد لآخر رحىً على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة لان هذا أيضاً تأويل عقد.
مادة (599)
استخدام الصغير بدون إذن وليه
لو استخدم أحد صغيراً بدون إذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل.
"الفصل الثاني"
في ضمان المستأجر
مادة (600)
ضمان المأجور
المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن.
.../...
يتبع ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma