مجلة الأحكام العدلية المواد ( 401 إلى 500 )
.../...
تابع ...
مادة (401)
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء
إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
مادة (402)
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء
إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
مادة (403)
تعرض الغرماء للبيع وفاء
ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.
الكتاب الثاني
في الإجارات ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب
مادة (404)
الأجرة
الأجرة: الكراء، أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار الاكتراء.
مادة (405)
الإجارة في اللغة والفقه
الإجارة في اللغة: بمعنى الأجرة وقد أستعملت في معنى الإيجار أيضاً وفي إصطلاح الفقهاء: بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
مادة (406)
الإجارة اللازمة
الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.
مادة (407)
الإجارة المنجزة
الإجارة المنجزة: إيجار معتبر من وقت العقد.
مادة (408)
الإجارة المضافة
الإجارة المضافة: إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلاً لو استؤجرت دار بكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة.
مادة (409)
الآجر
الآجر: هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضاً المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
مادة (410)
المستأجر
المستأجر: بكسر الجيم هو الذي استأجر.
مادة (411)
المأجور
المأجور: هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.
مادة (412)
المستأجَر
المستأجر فيه: بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد لإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها.
مادة (413)
الأجير
الأجير: هو الذي آجر نفسه.
مادة (414)
أجر المثل
أجر المثل: هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض.
مادة (415)
الضمان
الضمان: هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات.
مادة (416)
المعد للاستغلال
المعد للاستغلال: هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطي بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي أنشاه أحد لنفسه يصير معداً للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال.
مادة (418)
المسترضع
المسترضع: هو الذي التزم ظئراً بالأجرة.
مادة (419)
المهايأة
المهايأة: عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والاخر أخرى منأوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلاً.
الباب الأول
في بيان الضوابط العمومية
مادة (420)
محل الإجارة
المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة.
مادة (421)
أنواع الإجارة
الإجارة باعتبارها المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضاً وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث إجارة الدواب النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كإستئجار الخدمة والعملة وإستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع.
مادة (422)
أقسام الأجير
الأجير على قسمين. القسم الأول: هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني: هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإنّ كلا من هؤلاء أجيرٌ مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكلّ أحد لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل.
مادة (423)
مستأجر الأجير الخاص
كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً، كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحدٍ مستأجري أجير خاص. بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيراً خاصاً، ولكن لو جوَّزوا أن يرعى دوابَّ غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيراً مشتركاً.
مادة (424)
استحقاق أجرة الأجير المشترك
الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
مادة (425)
استحقاق الأجير الخاص للأجرة
الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة.
مادة (426)
استحقاق منفعة عقد الإجارة
من استحق منفعةً معينةً بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها، أو مثلها أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على أن يعمل له فيه؛ له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتاً للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد.
مادة (427)
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين
كلُّ ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس أن يركبها غيره.
مادة (428)
كلُّ ما لا يختلف بإختلاف المستعملين
كلُّ ما لم يختلف بإختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلاً لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها.
مادة (429)
تأجير الحصة الشائعة للشريك
للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير.
مادة (430)
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع.
مادة (431)
تأجير الشريكين المال المشترك لآخر
يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً.
مادة (432)
إيجار شيء واحد لشخصين
يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً له.
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإجارة ويشتمل على أربعة فصول
"الفصل الأول"
في بيان مسائل ركن الإجارة
مادة (433)
إنعقاد الإجارة
تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع.
مادة (434)
الإيجاب والقبول في الإجارة
الإيجاب والقبول في الإجارة هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت.
مادة (435)
صيغ إنعقاد الإجارة
الإجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. مثلاً لو قال أحد: سأؤجر وقال الآخر استأجرت/ أو قال أحد آجر وقال الآخر أجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة.
مادة (436)
كيفية إنعقاد الإجارة
كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة، كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.
مادة (437)
إنعقاد الإجارة بالتعاطي
وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضاً كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق، المواني، ودواب الكراء من دون مقأولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل.
مادة (438)
السكوت في الإجارة
السكوت في الإجارة يعد قبولاً ورضاء، مثلاً لو أستأجر رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال: لم أرض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق. وإن لم يقل شيئاً ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه إعطاء ستين قرشاً. كذلك لو قال صاحب الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً أيضاً يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفإن على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه أجرة المثل.
مادة (439)
التقاول بعد العقد
لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده و تنزيله يعتبر العقد الثاني.
مادة (440)
الإجارة المضافة
الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها.
مادة (441)
الإجارة الفاسدة
الإجارة بعد ما إنعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل.
مادة (442)
زوال حكم الإجارة
ولو مَلكَ المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة.
مادة (443)
انفساخ الإجارة
لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة. مثلاً لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. وكذلك من كان في سنه الم وقأول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة. وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي أو الظئر، ولا تنفسخ بوفاة المسترضع.
"الفصل الثاني"
في شروط إنعقاد الإجارة ونفاذها
مادة (444)
شروط إنعقاد الإجارة
يشترط في إنعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين.
مادة (445)
شروط الإجارة
يشترط موافقة الإيجاب والقبول وإتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيع.
مادة (446)
ما يشترط في الآجر
يلزم أن يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه.
مادة (447)
إجارة الفضولي
تنعقد إجازة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: العاقدين والمال المعقود عليه، وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة.
"الفصل الثالث"
في شروط صحة الإجارة
مادة (448)
شروط صحة الإجارة
يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين.
مادة (449)
لزوم تعيين المأجور
يلزم تعيين المأجور، بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير.
مادة (450)
شرط الأجرة معلومة
يشترط أن تكون الأجرة معلومة.
مادة (451)
أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة.
مادة (452)
شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.
مادة (453)
تعيين المنفعة في إستئجار الدابة
يلزم عند إستئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم، مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
مادة (454)
شروط إستئجار الأراضي
يلزم في إستئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت، مع تعيين المدة. فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم.
مادة (455)
إستئجار أهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.
مادة (456)
تعيين المنفعة في نقل الأشياء
تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة، وبتعيين المحل الذي ينقل إليه. مثلاً لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهد والمسافة معلومة.
مادة (457)
شرط إمكانية المنفعة
يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء، بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الفارة.
"الفصل الرابع"
في فساد الإجارة وبطلانها
مادة (458)
بطلان الإجارة
تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها. مثلاً إيجار المجنون والصبي غير المميز كإستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد إنعقادها.
مادة (459)
عدم لزوم الأجرة في الإجارة الباطلة
لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم.
مادة (460)
الإجارة الفاسدة
تفسد الإجارة لو وجدت شروط إنعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة.
مادة (461)
نفاذ الإجارة الفاسدة
الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى.
مادة (462)
أنواع فساد الإجارة
فساد الإجارة ينشا بعضه عن كون البدل مجهولاً، وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة، ففي الصورة الأولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ، وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى.
الباب الثالث
في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
مادة (463)
بدل الإجارة
ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلاً في الإجارة ويجوز أن يكون بدلاً في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمناً في البيع. مثالاً يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكنى دار.
مادة (464)
تعيين مقدار الإجارة
بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره إن كان نقداً كثمن المبيع.
مادة (465)
بيان مقدار البدل ووصفه
يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض، أو المكيلات، أو الموزونات، أو العدديات المتقاربة، ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤنة في المحل الذي شرط تسليمه فيه. وإن لم يبين مكان التسليم، فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل الذي هو فيه، وإن كان عملاً ففي محل عمل الأجير، وان كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمؤنة ففي المحل الذي يختار للتسليم.
"الفصل الثاني"
في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر
مادة (466)
عدم لزوم الأجرة
لا تلزم الأجرة لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق. يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد إنعقادها حالاً.
مادة (467)
لزوم الأجرة بالتعجيل
تلزم الأجرة بشرط التعجيل. يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر إستردادها.
مادة (468)
لزوم الأجارة بشرط التعجيل
تلزم الأجارة بشرط التعجيل. يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في أول الأمر إن كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو على العمل، ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة. وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة.
مادة (469)
لزوم الأجرة بإستيفاء المنفعة
تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها، ووصل إلى ذلك المحل يستحق أجرها الأجرة.
مادة (470)
لزوم الأجرة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة. مثلاً لو استأجر داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وان لم يسكنها.
مادة (471)
إستيفاء المنفعة في الإجارة الفاسدة
لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الإجارة الفاسدة، ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة.
مادة (472)
إستعمال مال الغير
من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا إذن، فإن كان معدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل وإلا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة، وان يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة.
مادة (473)
إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة
يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.
مادة (474)
شرط تأجيل البدل
إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.
مادة (475)
إلتزامات أطراف الإجارة
يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور، وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل، على كل حال؛ يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل.
مادة (476)
ميعاد الأجرة
إذا كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلاً يلزم إيفاؤها عند إنقضاء ذلك الوقت.
مادة (477)
شرط لزوم الأجرة
تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة، يعني تلزم اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة.
مادة (478)
سقوط الأجرة
لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلاً لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره، تسقط حصة تلك المدة من الأجرة. وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء، ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى، يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة.
مادة (479)
الامتناع عن إعطاء الأجرة
من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له أن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله أن الصنعة: ما راجت والحانوت بقي مسدوداً.
مادة (480)
إمتداد إجارة الزورق
لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل، ويعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة.
مادة (481)
العارية
لو أعطى أحد داره آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة، ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائدة إليه، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة.
"الفصل الثالث"
في ما يصح للأجير إن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
مادة (482)
حبس المستأجَر لاستيفاء الأجرة
يصح للأجير الذي لعمله أثٌ، كالخياط والصباغ والقصار، أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها. وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن، وبعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة.
مادة (483)
حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر
" ليس للأجير الذي ليس لعمله اثر؛ كالحمال، والملاح، أن يحبس المستأجر فيه. وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده، يضمن وصاحب المال في هذا مخير أن شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته، وان شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته ".
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بمدة الإجارة
مادة (484)
مدة الإجارة
للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة؛ قصيرة كانت كاليوم؛ أو طويلة كالسنة.
مادة (485)
بداية الإجارة
إبتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد.
مادة (486)
عدم ذكر ابتداء المدة
إن لم يذكر إبتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد.
مادة (487)
مدة إيجار العقار
كما يجوز إيجار عقار، على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته، كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضاً.
مادة (488)
الإجارة مشاهرة
إذا عقدت الإجارة في أول شهر على واحد، أو أزيد من شهر، إنعقدت مشاهرة. وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وان كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً.
مادة (489)
مدة الشهر
لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط، وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً.
مادة (490)
إحتساب الأجرة إذا مضى من الشهر بعضه
إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الأول الناقص على أن يكون ثلاثين يوماً من الشهر الأخير، وتوفى أجرته بقية الأشهر بحساب الأهلة.
مادة (491)
مدة الشهر في الإجارة غير المحدد أشهرها
إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر، وكان قد مضى بعض الشهر؛ فكما إنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه، كل منها ثلاثين يوماً.
مادة (492)
الإجارة في أول الشهر من السنة
لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر إثني عشر شهراً.
مادة (493)
الإجارة لسنة مضى من الشهر بعضه
لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعض، يعتبر منها شهراً أياماً وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال.
مادة (494)
فسخ الإجارة غير المحددة بالأشهر
لو استؤجر عقار شهريتة كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه. واما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك، وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر، وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة إعتباراً من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله، وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أزيد، فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته.
مادة (495)
يوم العمل
لو أستأجر أحد أجيراً على أن يعمل يوماً، يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق
عرف البلدة في خصوص العمل.
مادة (496)
تحديد مدة العمل بالأيام
لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف لم تصح الإجارة ما لم يعين انه يعمل إعتباراً من أي شهر وأي يوم.
الباب الخامس
في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول
"الفصل الأول"
في بيان خيار الشرط
مادة (497)
خيار الشرط في الإجارة
يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والإستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيراً كذا أياماً.
مادة (498)
خيارات المخير
من له الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره.
مادة (499)
أشكال الفسخ والإجازة
كما أنَّ الفسخ والإجازة على ما ين يكونان قولاً، كذلك يكونان فعلاً، بناء عليه لو كان الآجر مخيراً، وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التمليك، فهو فسخ فعلي، وتصرف المستأجر المخير في المأجور، كتصرف المستأجرين إجازة فعلية.
مادة (500)
إنقضاء مدة الخيار
لو إنقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإجازته الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة.
.../...
يتبع ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma